الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    أشكل على القول: (و جعل قص الشارب من خصال الفطرة و لم يجعل إعفاء اللحية منها) هل الروايات عن الرسول عليه الصلاة و السلام في أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟

    التعقب الذي وقع موقعه فإعفاء اللحية من خصال الفطرة كما ورد ذلك عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ,في حديث عشر من الفطرة,ولم يذكر في المتفق عليه خمس من الفطرة أو الفطرة خمس فذكر قص الشارب ولم يذكر إعفاء اللحية ,فجميع الروايات ذكر فيها قص الشارب ,وبعضها ذكر فيها إعفاء اللحية فهذا يدل على آكدية قص الشارب ,فقولي (ولم يجعل إعفاء اللحية منها)يعني في حديث خمس من الفطرة المتفق عليه ,وقد ذكرت في جواب سابق (أن في اللحية جانبان جانب يتفق مع الفطرة وهو إعفاؤها),وقد ذكرنا السبب في ذلك أو توجيه ذلك ,واستدراكك في محله .



    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 08 Apr 2012 الساعة 03:50 PM

     
  2. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    واذا قلنا هل إعفاء اللحية واجب لغيره حتى عند عدم وجود مقتضي التميز عن أهل الملل الأخرى، كأن يكون المسلم مثلا في مكان كل أهله مسلمون و شاع عرفهم بحلق اللحى؟

    لو لاحظت ان الحال الموجود زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وغيرهاا كان يوجب على المسلمين التميز عن سائر اهل الملل ليس في اللحية فحسب بل في طريقة اللباس والعادات
    وغيرها ,حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود لايصبغون لحاهم فخالفوهم) وفي صوم عاشوراء قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده,مخالفة لليهود,ولكن ليست الحكمة في مطلوبية اعفاء اللحية هي التميز فحسب كصبغ اللحية والشعر وإنما الوصول الى شخصية اسلامية متجانسة في اي قطر وفي اي زمان ومكان واي عادة او عرف يخالف ذلك فهو مستمد من واقع أو تاريخ غير اسلامي فيطرح ,نعم إن كان في بلد ما اخلاط من اصحاب الملل فآكدية اعفاء اللحية تزداد وان كان الناس كلهم مسلمون فالآكدية أقل فمن عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به فلا يلومن الا نفسه .





    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 08 Apr 2012 الساعة 03:51 PM

     
  3. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    قديقول قائل: صحيح أن الحكمة في مطلوبية إعفاء اللحية هي الوصول إلى شخصية إسلاميةباعتبار أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة، أما أن يكون هذا الإعفاء بمجرده دليلا علىإسلام شخص موضع نظر، فنبات اللحية أمر خلقي يستوي فيه جنس الرجال و لا يعرف رجل زمنرسول الله عليه الصلاة و السلام كان يحلق لحيته قبلإسلامه؟!

    هو كذلك ,وبالعكس ايضا لو حلقلحيته وشاربه ولبس لباسا غربيا لم يكن دليلا على كفره ,والحديث هنا عن تميز المسلموالاعتداد بهويته التي أصبحت في عصرنا هذا في مهب الريح إلا من رحم وأنت خبير أن كثيرا من الدول يلزمون الوزراء أو الطلاب بلباسهم الشعبي الذي يميزهم عن غيرهم كالهندوالباكستان ونحوهم وذلك بسبب الاعتداد بهويتهم وحرصهم على التميز عن الآخرين ونحنالمسلمون لايهمنا ان نتميز عن الآخرين قوميا أو عرقيا -كماهو السائد-ولكن الذييهمنا هو التميز العقائدي الذي يعبر عن قناعات واخلاق وسلوك مستقيم ,وهذا الأمر منالأهمية بمكان ,وأما القول بأنه لايعرف رجل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته ,فاللهأعلم ,فنفي الشئ لايدل على عدم وجوده ,لذا كانت العبارة الصحيحة أن يقال (لا أعرف -وليس لايعرف-كذا وكذا,والله اعلم) بل يغلب على ظني وجود من كان يحلق لحيته زمنرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل حديث (اعفوا اللحى,خالفوا المشركين) بدلالةالالتزام لايأمر إلا بشئ قد وقع خلافه لاسيما وفي المدينة يهود وكان الانصار يقلدوناليهود في كثير من تصرفاتهم حتى في غسل أدبارهم بالماء ,وحتى في عدم مؤاكلة الحائض ,وفي اشياء أخرى ,والاوس والخزرج كانوا ينظرون الى اليهود نظرة التلاميذ الى المعلم وكان حلق اللحى موجودالدى اليهود ,وقد يقول قائل

    (قد يأمر الأب ابنه فيقول ذاكر درسك ولا تهمل مع ان
    الابن مجتهد وغير مهمل)

    فيقال :هذا تدبير احترازي لأنه متوقع منه الاهمال ,باعتبار
    ذات المأمور ,وواقع فعلا باعتبار جنس الطلاب فمن الطلاب من هو مهمل ومنهم من هومجتهد ,وإلا لما قال الاب لابنه ذاكر ولا تهمل,فقوله عليه السلام (اعفوا اللحىوخالفوا اهل الكتاب)لايلزم أن يكون حلق اللحى وقع فيه المخاطبون جميعا في زمنالرسول فيكون تدبيرا احترازيا,ولابد ان يكون وقع فيه بعض المخاطبين فعلا فيكونتوجيها شرعيا وتصحيحا .

    ولهذه المسألة نظائر كثيرة جدا واعظم من هذه المسالة مثل حديث(من كان حالفافليحلف بالله او ليصمت) فالمخاطبون جميعا في زمن رسول الله لايلزم ان يكونوا قدوقعوا في الحلف بغير الله ولكن يلزم ان يكون البعض منهم وقع في ذلك.
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 19 Jan 2012 الساعة 01:12 PM

     
  4. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    على القول برجحان الرأي القائل بوجوب إعفاء اللحية، هليصبح هذا الرأي مرجوحا إذا أمر ولي الأمر بخلافه؟

    ليس لولي الأمر إصدار قرار ملزم بوجوبإعفاء اللحية أو بتقصيرها وحلقها ,لأن هذا امر لايساس به الناس وإنما يساسونبالثوابت القطعية وبكل ما ترتب على الاخلال به حصول المفسدةالعامة وبكل ما ترتبعليه المصلحة العامة, والامور المتعلقة بالشخص ليس لولي الأمر فيها مدخل فولايةالانسان على نفسه في امور متعلقة بشخصيته لاتتعلق بحق الغير له عليها الولايةالخاصة , وقد تقرر عند الفقهاء أن (الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) فلذا لوأصدر ولي الأمر قرارا بوجوب اعفاء اللحية أو قرار بوجوب حلقها فإنه لايطاع في ذلككله من حيث الإلزام وذلك لعدم الاختصاص وللتعسف في استعمال الحق ولاينبغي تسطيحهذه المسألة والا ستدلال بقوله تعالى (اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأوليالأمرمنكم) فطاعة اولي الأمر في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه وهي (حراسة الدينوسياسة الدنيا) لأننا سندخل في دوامة التنازع (فإن تنازعتم في شئ فردوه الى اللهوالرسول) ولم يقل واولي الأمر منكم -هنا-أي أن طاعة ولي الأمر تنزع عند التنازع بينالرعية وبين السلطان.

    فيرد الجميع الى الكتاب والسنة وبهذا رد ابو حازم على سليمان بن عبد الملكلما قال له سليمان (اما ان الله افترض طاعتنا - واستدل بالآية- فقال له ابو حازم ولكنالله نزعها عند التنازع فقال فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ) وموضوعاللحية لايخفاكم ما فيه من تنازع فولي الأمر إن كان عالما فله حق الفتيا ولكن ليسله حق الإلزام لما تقدم ,ولايقولن قائل (حكم الحاكم يرفع الخلاف)لأن هذا متعلقهحقوق الغير ,وليست المسائل المتعلقة بالحرية الشخصية ,والرسول عليه الصلاة والسلاملم يلزم الصحابة رضي الله عنهم في ماهو اعظم من اللحية وهو الخلافة من بعدهوإنما ابدى رايا وعرضعرضا فقال (يابى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبابكر)متفق على صحته,بل ان تدخلالسلطان في لأمور الشخصية للناس يعني ماذا يأكلون وماذا يشربون وكيف يسرحون شعرهموبمذا يتطيبون الخ ,حمق ما بعده من حمق ,وقد يقول قائل الا يؤثر ذلك على الهوية بأننجعل الحبل على الغارب ؟

    قلنا: موضوع الهوية موضوع خطير لايتم بالإلزام والجبر وإنما بالإقناعوالتأثير ورفع مستوى الوعي لدى الأمة ,فهذا من اختصاص العلماء والمفكرين والمثقفين ,وأما السلطان فليس له إلا أن يسوس الناس بما يصلح دينهم ومعاشهم ,والخلاصة انالسؤال أعلاه لايمكن فرضه ولايترتب عليه فيما لو وقع حكم شرعي ,بل يكون ظلما ,بليكون امرا بمعصية سواء امر بالاعفاء أو أمر بالحلق ,لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ,ونفس الأمر فيما لو أمرهم بتقصير الثياب او اطالتها ,بل ان الصحابة قالوا يارسولالله لو سعرت ؟يعني لما غلا السعر بالمدينة فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر ,وقال :أن الله هو المسعر القابض الباسط واني لأرجو ان القى الله وليس احد يطلبنيبمظلمة في دم ولا مال.يعني ليس من اختصاصي التسعير ان كان بسبب العرض والطلب وليس للمتلاعبين فيهمدخل ,فكيف بالأمور الشخصية المحضة ,حتى أن الفقهاء قالوا:ليس من حق الأب أن يلزمابنه أن يتزوج من امرأة بعينها ,أو يطلق امرأة بعينها,من غير سبب شرعيواضح.

    وجاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ان اباها زوجها وهي كارهة فرد رسول الله نكاحها .

    لماذا؟ لأن الزواج امرشخصي كالطعام والشراب ,لااجبار فيه .وولاية الاب ولاية خاصة هنا ,وللأسف الشديد أنقد نبتت نابتة من الجهال السذج قاموا بترويج امر ليس من الدين ,وهو ان السلطان تجب طاعته في كل شئ ,وهذا غلط محض ,فالسلطان وكيل عن الأمة ووكالته مقيدة وليست مطلقة وقد فصلهاالفقهاء كالعلامة الماوردي فليرجع الى كتاب الأحكام السلطانية له,فهو يوفر للناسالأمن والأمان ويحمي الثغور ويقيم الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمالعلماء وينشر المعارف ويقيم السوق ويحارب البطالة والبطالين ويحارب الفقر ويطورالمجتمع في شتى الميادين ويقيم الحق والعدل والحريات ,ويستثمر الطاقات البشرية ,ويقوم الفقهاء العدولبمراقبة سياساته في الداخل والخارج وفق المنظور الشرعي والمصلحي ,وأما ماعدا ذلك ,فليس له فيه وكالة .

    ولو تأملنا لوجدنا ان الله تعالى وتقدس قد ترك لنا حرية الاختيار في اكثرامور حياتنا فلا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 08 Apr 2012 الساعة 03:53 PM

     
  5. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    أن الاستدلال بحديث النمص لإثبات أن حلق اللحية من تغيير خلق الله إنما هو تجاوز لما ورد في الشرع الأمر به أو النهي عنه بدون دليل واضح ظاهر، و محاولة لتعدية الحكم حيث أن تعديته إلى اللحية خارج عن دلالة النص والقياس؟
    بل الاستدلال بحديث النمص على أن حلق اللحية تغيير لخلق الله هو من جنس استدلالاتالخوارج على مطالبهم الخاصة التي يسعون لإثباتها ,وهذا ما يسمى باتباع المتشابهوضرب النصوص بعضها ببعض ,وفذلكة في غير محلها ,والمشكلة أن كثيرا من الناس عندمايقال له ان القياس دليل من الادلة المتفق عليها يظن ان القياس متاح ومباح للجميعوهذا غلط عظيم فالقياس
    لايجوز ان يقوم به ويستخدمه إلامجتهد في الفقه متعمق في الأصول والمنطق والمقاصد الشرعية وإلا فإننا سنسمع الكثيرمن هذا الأقيسة المضحكة ,وقد كان مشايخنا ينهون الطلاب عن استخدام القياس في تقريرألأحكام واستنباطها ويقولون (لايقوم بالقياس إلا مجتهد في الشريعة),بل حتىالمجتهدون يستنبطون الأحكام بالأقيسة وقد يصح قياسهم وقد لايصح ,وأذكر ان ابن قدامةالمقدسي رحمه الله لما اراد أن يقرر مسألة :وهي انه لايجبر الزوج على علاج زوجته بلاذا مرضت زوجته سلمها لأهلها حتى يعالجوها ثم يردوها الى زوجها ,دليله على ذلكالقياس :حيث ذكر بماا معناه:

    أن صاحب الدار اذا سلم
    المستأجر داره وكانت الدار سليمة ثم حصل بالدار عيب ليس للمستأجر فيه عمل فإن علىصاحب الدار اصلاح الخلل والعيب ومن ثم تسليمها للمستأجر ,!!.
    فانظر الى هذا القياس العجيب ,الذي يقيس المرأة التي لها حقوق بكومة منالحجارة ,وقد قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف)ونحن نقول يجب عليه ان يعالجها علىمقتضى العرف في التفاصيللإن علاجها من المعاشرة بالمعروفوقياسا على إطعامها وإسكانها ,ونتيجة لتحبيسها لحق الزوج وغالبا ما يكون مرضها -إصابة عمل-كما يقال ,وإصابة العمل تكون على المؤسسة التي يشتغل فيها العامل كما هومعلوم في قوانين العمل والعمال.

    وقد سمعت من أشباه الخوارج
    من يقول :من حلق لحيته فهو مخنث وإن لم تخنثه الرجال -والعياذ بالله تعالى-فهل سمعتكلمة أفحش من هذه الكلمة !!!؟

    والسبب هوالغلو وعدم فهم
    النصوص ,وتحميل المسألة أكثر مما تحتمل ,ولو قال تارك الصلاة مخنث الخ ,لكان ملامافي ذلك مستشنعا عليه قول ذلك ,فما بالك بأمر لايتعلق بضرورة من ضروريات الدين بلفيه من الخلاف ما علمته بيقين.

    ونقول لمن يستدل بتحريم
    النمص على تحريم حلق اللحية وعدها من الكبائر !!

    كيف تفسرون
    إجماع الفقهاء على استحباب حلق اللحية للمرأة إن بدت لها لحية !!وكيف تفسرون جوازان تزيل المرأة شعر رجليها ويديها ألا يكون ذلك من تغيير خلق الله ,فإن قالوا نعم ,كل ذلك من تغيير خلق الله فقد ضللوا الأمة ,وإن قالوا لا ,نقض قياسهم .

    وإن كان موضوع اللحية بهذا الخطر عندكم فلماذا لم يأت
    حديث واحد في الترهيب من التعرض لها وأتى الحديث في النمص الذي لايفعله الا القلةمن النساء ,ولماذا افتى مالك رحمه الله بجلد من يجز شاربه ,ولم يفت بجلد من جزلحيته !!.

    يجوزشرعا أن تقول (اللهم العن المتنمصات) لكن هل
    يجوز شرعا -إن كان قياسكم صحيحا- أن تقول (اللهم العن حالقي اللحى)-والعياذبالله-!!؟



     
  6. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    أن القول بأن حالق اللحية مخنث إنما هو تكلف في الاستدلال و دعوى بلا برهان، و المتلفظ بهذا الفاحش من القول يلزمه أن يلحق هذا الوصف المفترى بحالق الشارب، و لا يخفى أنه يجوز حلق الشارب عند غير واحد من أهل العلم كما أن الشريعة لم تنه عنه - فيما أعلم -؟

    قد يقول قائل: هذا الكلام يصدق على من يحلق لحيته و شاربه معا، ألاترون أن وصف من يحلق لحيته و شاربه بالتخنث ليس له مصداقية في عرف الناس (حقيقة عرفية) و لا حقيقة في شرع الله (حقيقة شرعية)؟

    إجماع الفقهاء على استحبا بحلق اللحية للمرأة إن بدت لها لحية، ألا ترون أن القول بالوجوب أولى من القول بالندب؟
    واقول نعم .اوافقك فيما ذكرنا, ويستحب للمرأة لو ظهرت لها لحية حلق لحيتها - على فرض- ولايجب ,لأن الوجوب أمر عظيم ,يترتب على الإخلال به
    الوقوع في محرمات ومفاسد .والله اعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 08 Apr 2012 الساعة 04:00 PM

     
  7. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    أنالوجوب أمر عظيم و لكن، ألا ترون أن إزالة اللحية في هذه الحاليكون واجبا لغيره؟ و ذلكم لأمرين:

    -
    في إبقائها شبه بالرجاللأنها من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها أحد، بخلاف خلو الوجه من الشعر فهو مشتركبين النساء و الأطفال و الرجال المرد.

    -حلق الشارب مع إبقاء اللحيةمثلة في حق الرجل، فكيف بالمرأة التي لو نبتت لها لا أقول لحية بل مجرد عنفقة لحكمعليها العرف العام في كل زمان و مكان بالمثلة والتشويه.
    التشبه المحرم يكون بسبب المكلف او بفعله ,هو

    وإلا لكان الخنثى من الملعونين- وهذا لم يقل بهأحد- ولاننسى أن الآسيويين لايظهر لهم لا لحية ولا شارب فهل نقول أنهم ملعونين لأنهممتشبهون بالنساء!! فظهور اللحية لها ليس من فعلها فلا يمكن أن يكون محرما ويكونالمكلف آثما فهذا تكليف بما لايطاق بل تكليف بما ليس في مقدور الإنسان .
    هذا جواباشتباه الأول.

    وأما المثلة بحصول اشعر المقدر- على فرض- فهذهمثلة حصلت بغير الارادة فلا تكلف وجوبا بإزالتها إلا إن وجد امر من الشارع أو أذيةللغير
    وهذا جواب الاشتباه الثاني .
    لهذا قلنا أن في إبقاء المرأة للحية شبها و لم أقل تشبها، و كما لا يخفى عليكم أنالشبه يقع اتفاقا و بغير قصد بخلاف التشبه، كما أننا قلنا أيضاأنخلو الوجه من الشعر مشترك بين النساء والأطفال والرجال المرد، فهو ليس من خصائص النساء، لكي لا يأتي شخص و يقول إن الرجل الذي يحلقلحيته و شاربه متشبه بهن، أما عن سؤال فهوكالآتي:

    على القول بوجوب إعفاء اللحيةيكون القول بتحريم حلقها هو الرأي المقابل له، فإذا فرضنا أن رجلا لا يحلق لحيتهكما أنه لا يأتي بالحد الأدنى للإعفاء، فأي قسم من أقسام الحكم التكليفي يصدق علىفعل هذا المكلف؟
    و الملاحظة ليست على عبارة شبه او تشبه وملاحظة على القولبوجوب حلق لحيتها على الفرض ,ومن اعفى لحيته وتركها هكذا من غير تعرض لها فإن بلغتحد الشهرة كره على حد قول القاضي عياض
    وإلا ففعله جائز .
    و لكن لا نقصد أنه يتركها على حالها، بل بالعكس، فهو يأخذ منها أخذا لا يتحققمعه أي حد من حدود الإعفاء، لا أدنى و لا أعلى، فأي حكم تكليفي يصدق على هذاالفعل؟
    للإعفاء ثلاثة حدود: حد أدنى حد أوسط و حد أعلى، لنفرض أن الحد الأدنى الذي لا يكفيغيره في تحقق الإعفاء المطلوب في الحديث هو بقدر ربع قبضة، فيأتي رجل و يجعل لحيتهبقدر ثمن قبضة - مثلا - فهي بين الحلق (المحرم) و بين الحد الأدنى (الواجب) للإعفاء، فهل فعل هذا المكلف حرام أممكروه؟

     
  8. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    سبق الحديث عن هذه المسألة حيث اتفق الجميع على مطلوبية إعفاء اللحية واختلفوا في قدرها :

    1-قال بعضهم بالمنع من الأخذ أقل من القبضة.

    2-قال بعضهم يكفي منها ما تعلم رجولته.

    3-وقال بعضهم لايتعرض لها مطلقا .

    4-وقال بعضهم ما يحصل به التميز عن الكفار واهل الضلال ولانحراف .

    والأمر واسع ولله الحمد .والذي نختاره القول بأن أقل حد هو الا تقل عن القبضة .

    أن مذهب من فعل القبضة من الصحابة إنما هو اختيار له علاقة بالعادة التي أبقاها الإسلام و لم يلغها، حيث أن الأخذ من اللحية كان مما تفعله العرب في الجاهلية، و أن هذا المذهب ليس بتشريع و ذلكم لأن السنة لم تأت بحد معين يجب المصير إليه؟

    لامانع من أن تتفق العادة مع التشريع ولا تناقض بينهما من حيث الجملة ,لأن الأئمة كأحمد رحمه الله يعبرون عن هذاالأمر بالتعبير الشرعي (السنة,يكره ,يحرم...الخ)بل ورد في احكام اهل الملل للخلال عن الامام احمد انه قال(السنة اذا طالت لحية الرجل عن قبضته أن يأخذ منها),فتعبيره بالسنة يفيد التشريع ,وهناك من المعاصرين مثل محمد ابو زهرة من رأى ان موضوع اللحية برمته لاعلاقة له بالدين أصلا وإنما علاقته بالعادات ,وهذا بلا شك انه مذهب ضعيف لمخالفته النقولات الواردة عن الأئمة من الفقهاء وشراح الأحاديث ,ولما قدمناه وبيناه من ان التميز الظاهري عن اهل الملل هو من الدين المقرب الى رب العالمين باستقرائنا لنصوص كثيرة ومنها النصوص المتعلقة بإعفاء اللحى وقص الشوارب

     
  9. الصورة الرمزية ابراهيم الحربي

    ابراهيم الحربي تقول:

    افتراضي Re: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    اخي اليزيدي صحيح أنه لا مانع من أن تتفق العادة مع التشريع، لكن ألا ترون أن القول بأن مذهب من فعل القبضة يدل على التحديد يجعل الصحابة في منزلة المشرع؟!


    ذكرت أن الشيخ محمدا أبا زهرة كان يرى أن إعفاء اللحية من سنن العادات التي لا تمت للإسلام بصلة، هل هذا يعني أنه رحمه الله كان يرى أن جميع الروايات التي ذكر فيها أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟!

    واشكرك على فتح الموضوع و الي الادارة الكريمه وجزاكم الله خيرا
     
  10. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: Re: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم الحربي مشاهدة المشاركة
    اخي اليزيدي صحيح أنه لا مانع من أن تتفق العادة مع التشريع، لكن ألا ترون أن القول بأن مذهب من فعل القبضة يدل على التحديد يجعل الصحابة في منزلة المشرع؟!


    ذكرت أن الشيخ محمدا أبا زهرة كان يرى أن إعفاء اللحية من سنن العادات التي لا تمت للإسلام بصلة، هل هذا يعني أنه رحمه الله كان يرى أن جميع الروايات التي ذكر فيها أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟!

    واشكرك على فتح الموضوع و الي الادارة الكريمه وجزاكم الله خيرا

    قول الصحابي دليل شرعي بشرط عدم المخالف على تفاصيل في كتب الأصول فهو موصل لرأي المشرع لا أنهم مشرعون حيث ان الإقرار من المشرع تشريع كما هو معلوم ,كالقياس الصحيح موصل لرأي المشرع لا أنه في ذاته مشرع ,وكذلك الإجماع موصل لرأي المشرع بإقرار المشرع له وتقدير الله له ومن لوازم اللطف الإلاهي الا تجتمع الأمة في عصر من العصور على ضلالة فكيف بأفضل عصر ,وقد اجمع المسلمون على ان حلق العانة ونتف الابط والختان من السنن الآكدة المستحبة استحبابا شديدا واقتران اعفاء اللحية بها وقص الشارب لايمكن بحال من الأحوال ان ينزلها عن رتبة الاستحباب الشرعي إن لم نقل بالوجوب ولعل كلام ابو زهرة هو من باب الرد على الغلاة الذي يرون ان حلق اللحية من الكبائر وهو مصيب في ذلك من هذه الحيثية .ارجو أن يكون واضحا .