الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    بالنسبة للرجلين اللذين دخلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال : ويلكما...و بالنسبة للمجوسي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلق لحيته و أعفى شاربه فقال عليه الصلاة و السلام : ويحك... ما مدى صحة هاتين القصتين؟

    هل هما قصة واحدة؟ هل كراهة النظر إليهما تدل على تحريم فعلهما؟ هل إنكار صنيعهما يدل على تحريمه؟ ما الفرق بين ويلك و ويحك؟ هل لقائل أن يقول ان حلق اللحية مع إعفاء الشارب كبيرة و يستدل بقوله عليه الصلاة و السلام (ويلكما)؟ هل يشرع الإنكار على الكفار و هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟


    1- قال القاضي عياض(يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد - كالامام الطبري- بل قال لايتركها الى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ,ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة).

    2- وأما حديث المجوسي فهو مشهور ولا أعلم مصدره وقد بلغني أن القصتين باطلتين وعلى فرض ثبوته ,فهما كانا يتعبدان بإطالة الشوارب حيث انهما قالا :ربنا امرنا بإطالة الشوارب وحلق اللحية ,فرد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور. وليس هذا محل البحث والنزاع ,ولايوجد من يتعبد بإطالة الشوارب وجز اللحية .

    3- كلمة ويلك او ويحك لاتفيد التحريم الا بقرينة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان فقال (يا صاحب السبتيتين ويحك الق سبتيتيك) الحديث رواه اهل السنن . وهنا النهي للكراهة الا اذا كانت الارض حارة من الشمس او فيها ما يؤذي كالشوك فيجوز لبس النعال لحديث (يسمع قرع نعالهم),والعرب يكثرون من قول ويلك لكل ما فيه تحذير بل انهم يأتون بها للمدح أيضا ويلك وويحك ما اشجعك!!. فلا يستفاد منها تحريم ,غاية ما فيها ,الانكار عليهم لأنهم نسبوا فعلهم المستقبح الى ربهم ,ونسب رسول الله فعله الحسن الى الله تعالى .

    4- الانكار على الكفار مع مراعاة الظروف الموضوعية والمصالح والمفاسد مطلوب وهم مخاطبون بالفروع والأصول على الراجح من الأقوال الثلاثة للأصوليين,ولكن من باب الأولويات لاينكر عليهم امر مختلف في تكليفهم به وإنما ينكر عليهم في أمر متفق على تكليفهم به كالتوحيد والنبوة والمعاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المجوسيين حلق اللحية كما قد يتوهم وإنما أنكر عليهم نسبة المستقبح الى الله تعالى وهذا متعلق بالأصول والعقائد وجاء موضوع اللحية والشارب كمثال فحسب ,فالمجوس عندهم نكاح المحارم ويزعمون أن الله أمرهم بذلك ونكاح المحارم من الفروع وليس من الأصول فالإنكار عليهم هو في نسبة القبيح الى الله تعالى وأما نفس نكاح المحارم فيخاطبون به بعد الإقرار بأن الله تعالى لاينسب اليه القبيح .

    5- حلق الشارب واستئصاله مثله عند مالك رحمه الله وكثير من الفقهاء ,والمثله الأكبر عندما ترى الرجل وقد حلق شاربه واطلق لحيته ,ولو حلق لحيته وهذب شاربه فهو أخف من حيث المثله ,وليس في الأمر كبيرة ,لا من قريب ولا من بعيد وخصوصا بعد ان نقلنا كلام القاضي عياض,وتصريحه بالكراهة وجعل المبالغة في تعظيمها كجزها وحلقها .



     
  2. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    طلب نقل الموضوع من قسم العام الى قسم الشرعي بأذن من صاحب الموضوع الاخت نبراس الدعوه المشرف في قسم ملتقيات العامه و جزاكم الله خيرا

     
  3. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    واذا قلنا ان في القصتين كان كسرى هو الآمر بدليل قول المجوسي: (أمرني به كسرى) فهو لم ينسب فعله إلى الله تعالى، كما أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإخبار بمن أمر بحلق اللحية و إعفاء الشارب

    -القصة قلنا لاتثبت وعلى فرض ثبوتها فالمجوسي قال(هكذا امرني ربي)ولفظة ربي في الغالب تطلق على الخالق وهو الله تعالى ,وإلا فإن المشركين اتخذوا احبارهم ورهبانهم ورؤساءهم اربابا من دون الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام,فالرب بحق لايأمر بالحشاء ولا يأمر بالقبيح ,فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في محله (ولكن امرني ربي ان احف شاربي واعفي لحيتي)فكأنه يريد أن يقول ربي وهو الله لايأمر الا بالحسن وربكم كسرى وغيره من البشر يأمركم بالقبيح ,في لفظ موهم للاشتراك فأزال الوهم بطبيعة ما يأمر به .

    2-الانكار يكون على ارتكاب المحرم وعلى الاخلال بالواجب وعلى ارتكاب ما لايليق ولولم يكن محرما بل يجوز الانكار على ترك السنن المؤكدة كمن ترك صلاة الوتر مثلا ,فالانكار لايلزم ان يكون على الكبائر او حتى المحرمات فحسب .

    المهم ان المجوسي يرى فعله تعبدا في اطلاق شاربه وجز لحيته ,وهذا امر خارج النزاع ,فالقصة برمتها خارج النزاع وما ذكر من اجوبة هو من باب مجاراة

    المستشكل ,لأن من زعم من المسلمين أن الله امره بحلق لحيته أو تعبد او زعم ان حلق اللحية من دين محمد فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهذا خارج عن مسألتنا هل حلق اللحية محرم أم غير محرم .

     
  4. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (و اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز)
    من هم الذين اتفقوا، هل هم جميع العلماء منذ عهد الصحابة إلى عهده رحمه الله أم هم علماء عهده أم هم فقط علماء مذهبه المذهب الظاهري؟ هل الاتفاق = الإجماع؟ ألا ترون أن هذا الاتفاق هو مجرد دعوى؟

    هل يفهم من كلامه رحمه الله أنهم اختلفوا في حلق بعض اللحية؟
    هل قطع الشعر هو كقطع العضو من حيث المثلة؟! و المثلة فيما أعلم و الله أعلم لا تقع بفعل صاحبها، إنما تقع بفعل غيره على وجه التحقير بحيث ينكل بالإنسان فيجعله هذا النكال مثلا لغيره و عبرة، و هل هذا يصدق على من يحلق لحيته بيده بصرف النظر عن حكم حلقها و اعتقاد حالقها؟!

    وقد نقل الشيخ صالح البليهي عن ابن حزم أنه قال(واتفق العلماء على أن إعفاء اللحية فرض).
    نقل الإجماع من ابن حزم لايقبل لما سبق من كلام القاضي عياض وقوله(فرض)شذوذ فالفرض ما ثبت بطريق القطع واليقين وقد بين في القرآن الكريم
    فكلام ابن حزم رحمه الله ونقله الاتفاق دعوى عارية عن الدليل والدليل هنا هو الاستقراء التام ,بل ان خلاف العلماء منقول في كتب الفقه في هذه المسألة
    وهذه مشكلة الكثير ممن ينقلون الإجماعات ,وهي أنهم ينقلون بناء على استقراء ناقص ,فلذا الاجماع المنقول بالاستقراء الناقص حجة ظنية كخبر الآحاد
    فظني الاجماع ظني وقطعه قطعي ,فقول ابن حزم (اتفقوا على تحريم حلق اللحية)يعني فيما يغلب على ظنه ,وقد تبين الخلاف في هذه المسألة في بحثنا المطول
    ولسنا بحاجة الى الإعادة .
    واما المراد بالمثلة فهو التشويه اي تشويه الخلقة والمثلة تحصل بالنفس وبالغير قال مالك رحمه الله (لايجز شاربه فيمثل بنفسه)يعني:لايحلق شنبه فيشوه نفسه.
    واللحية :فيها موضع متفق عليه اي على اعتبار أنه من اللحية وهو الشعر النابت على الذقن .
    وموضع مختلف فيه وهما العارضان ,فبعضهم قال العارضان من اللحية وهو الصحيح وبعضهم قال ليس العارضان من اللحية وهذا قول عند الحنابلة .
    فلذا لو حلق العارضين وأبقى شعر الذقن لكان ملتحيا عند اصحاب القول الثاني ولم يكن ملتحيا عند اصحاب القول الأول .
    ولو حلق شعر الذقن فهو حالق للحية عند الجميع .
    وهل قطع الشعر كقطع الأعضاء !!سؤال في غير محله ,الشعر كالأظافر وليس كالأعضاء ,وبيان الفرق بين الشعر والأعضاء سيكون من باب الترف العلمي
    وتحصيل الحاصل ,فأنت تملك يدين ولا شعرتين وتملك رجلين ولاشعرتين .
    وهل من حلق لحيته قد شوه نفسه ؟
    المرجع في ذلك العرف العام الذي عليه الناس ,فاعمل استبيان للمصلين الذين يصلون في مسجدك ,ووزع ورقة واكتب فيها ,هل ترى أن حلق اللحية فيه تشويه للخلقة ؟
    أجب بنعم أو لا.ومن خلال هذا الاستبيان سيتبين لك الأمر جليا .

     
  5. الصورة الرمزية عبد الله مسلم

    عبد الله مسلم تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجال المسلمين ملتحين ,

    إذا اخطأ أحدهم يقام عليه الحد و لا ينظر إلى هيئته أو هندامه أو لحيته ,

    فإذا شرب الخمر يجلد وإذا سرق تقطع يده وإذا زنا يجلد...الخ ,

    ولكن المصيبة في زماننا هذا أن الرجال إنقسموا إلى قسمين ,

    الملتحي وغير الملتحي فإذا فعلوا نفس المعصية فيحسبها الناس

    لغير الملتحي شيئ عادي ولكن يعدونها في حق الملتحي طامة كبرى

    ونسو أو تناسو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
    :

    (( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم , ولا إلى صوركم

    , ولكن ينظر إلى قلوبكم
    وأعمالكم )).

    بارك الله فيكم على الموضوع...


     
  6. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله مسلم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




    في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجال المسلمين ملتحين ,

    إذا اخطأ أحدهم يقام عليه الحد و لا ينظر إلى هيئته أو هندامه أو لحيته ,

    فإذا شرب الخمر يجلد وإذا سرق تقطع يده وإذا زنا يجلد...الخ ,

    ولكن المصيبة في زماننا هذا أن الرجال إنقسموا إلى قسمين ,

    الملتحي وغير الملتحي فإذا فعلوا نفس المعصية فيحسبها الناس

    لغير الملتحي شيئ عادي ولكن يعدونها في حق الملتحي طامة كبرى

    ونسو أو تناسو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :


    (( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم , ولا إلى صوركم



    , ولكن ينظر إلى قلوبكم
    وأعمالكم )).

    بارك الله فيكم على الموضوع...





    بارك الله فيك اخي السمي عبد الله و اسعدني مروك الطيب و جزاك الله خيرا على التعليق و اسعدني مرورك

     
  7. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    على ذكر العرف العام و الشيء بالشيء يذكر، هل نستطيع أن نطبق على مسألة إعفاء اللحية قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة التي تقول أن كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف أم أن السنة قد جاءت بحد القبضة فوجب المصير إليه؟

    إن كنتم تتحدثو عن وصف الملتحي من هو؟
    فالملتحي في اللغة هو من يجعل طرف عمامته تحت لحييه ويلفها الى الجانب الآخر ويغرزها لتتماسك كما يفعل (الطوارق) وهذا يسمى بالتلحي لأنه يدور طرف عمامته على لحييه ,والملتحي أيضا هو من أعفى لحيته يعني سمح لها بالظهور ,وقدر الإعفاء لايتنافى مع الإعفاء ذاته ولهذا وقع في الغلط كثير من طلبة العلم والعلماء عندما ظنوا أن إعفاء اللحية يتنافى مع قصها وتقصيرها والأخذمنها ,بل بالغ بعضهم فقال (لا ألمس لحيتي بيدي أخشى أن تسقط شعرة واحدة فأكون آثما) وهذا سببه الغلو الناشئ عن سوء الفهم ,وفي الحقيقة أنهما مسألتان:

    الاولى:إعفاء اللحية.

    الثانية:قدر الإعفاء ,يعني الحد الأدنى له والحد الأوسط والحد الأعلى.وهذا فهم الصحابة والسلف كما نقلنا عن القاضي عياض والنووي .

    فبينا مدلول كلمة إعفاء وهو السماح بظهور شعر اللحية ,وبينا الخلاف في مدلول كلمة لحية وماهو الراجح ,
    وهذا يذكرني بمسألة :التلفظ بالنية هل هو بدعة أم مستحب؟فخلط بعضهم واطلق القول بأن اللفظ بالنية بدعة ,وهذه مشكلة الكثير وهي عدم التحرير

    فلدينا مسالتان:

    الاولى:الجهر بالنية ,وهو بدعة عند جميع العلماء ,إلا في النسكين والأضحية على المأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    الثانية:الاسرار بالنية من غير جهر في سائر العبادات وهذه مستحبة-وليست سنة-باتفاق المذاهب الأربعة,لأنه تأكيد لما في القلب.

    وقدر الاعفاء مختلف فيه :

    1- يكفي من الاعفاء ما يجعله رجلا يتميز عن النساء .

    2- يكفي منه مالايجعله مثار للسخرية,كما هو مذهب الامام الطبري.

    3- يأخذ من طولها وعرضها بحيث يكون متزينا بها ,كما هو مفهوم كلام القاضي عياض.

    4- يأخذ ما زاد عن القبضة ومن تحت حلقه ووجنتيه وماوراء العارضين ما يلي الرقبة .وهو نص الامام احمد

    5- يأخذ ما تطايل وتطاير منها وشذ .وهو قول مالك.

    6- لايتعرض لها ابدا ,وهو قول طائفة قليلة من اصحاب الحديث.

    وبعد ذكر هذه الأقوال لايكون للعرف مدخل في معرفة من هو الملتحي ,لأن العرف شرطه الانضباط ,وهو متعذر هنا ,ولكن من تمعن في هذه الأقوال الستة سيكتشف أمرا مهما وهو أن الدين الاسلامي الحنيف بأمره بإعفاء اللحية يهدف الى تحقيق مقصدين اثنين:

    الاول: صياغة شخصية اسلامية كما انها متميزة قي المخبر فإنها ولابد أن تتميز في المظهر ,المظهر الذي يعكس المبادئ التي يؤمن بها المسلم ,فلذا نرى كثيرا من العلمانيين يتضايق بشدة عندما يرى المسلم الملتحي لأن يرى فيه مبادئ تتناقض كلية مع ما يؤمن به من أفكار .

    الثاني: أن هذا التميز لايمكن أن يطغى على الناحية الجمالية واللياقية للفرد المسلم ,وهنا تتحقق الوسطية والموازنة بين إعلان المبادئ ولكن في صورة جميلة لائقة .والشرع والعرف يتفقان في تحقيق هذين المقصدين .

     
  8. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    هل الفعل المضارع (يقضوا) في قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم)) يدل على الوجوب بما أنه مقترن بلام الأمر و إذا كان كذلكم فهل الأخذ من اللحية المذكور في تفسير ابن عباس لقضاء التفث يكون واجبا في هذه الحال؟

    (ثم ليقضوا تفثهم):التفث الوسخ والدرن وهو حسي ومعنوي ,يفسره قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من صلى صلاتنا هذه بالمزدلفة وكان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه)يعني:قضى تفثه وأزال عنه الذنوب وهو التفث المعنوي لأنه أدرك الحج وفضله ,ويبقى ازالة التفث الحسي ويكون بعد رمي جمرة العقبة عند التحلل ,بحلق شعرالرأس أو تقصيره ونتف الابط وحلق العانة وقص الشارب والأخذ من اللحية والغسل والطيب ولبس الثياب ,كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد .

    وفي الآية قراءتان :
    الاولى:بإسكان اللام المقترن بالمضارع فهذه لام امر فيكون الوجوب مبينا بالسنة وهو حلق الرأس ,والاستحباب مبينا ايضا بالسنة ,في الغسل وتقليم الأظفار والأخذ من العارضين وخصال الفطرة وهذا بغير خلاف أعلمه .

    الثانية:بكسر اللام كماهي عند ورش وابي عمرو وابن عامر فتكون الجملة خبرية بمعنى ما سيفعله أكثر الحجاج من قضاء تفثهم بالمفهوم العام
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 13 Jan 2012 الساعة 09:14 PM

     
  9. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    المعنى في الأخذ من اللحية الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقضاء التفث كالمعنى في حلق العانة و الأخذ من الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط: النظافة، لقائل أن يقول لماذا لا يكون إذاً الأخذ من اللحية من سنن الفطرة بدلا من الإعفاء الذي لا ينضوي تحت معنى النظافة لا من قريب و لا من بعيد بخلاف سائر الخصال الأخرى؟

    خصال الفطرة المعلومة ,لاتفصيل فيها ,بخلاف موضوع اللحية فإن فيها جانبان:

    1-جانب يتفق مع الفطرة وهو إعفاؤها.

    2-جانب لايتفق مع الفطرة وهو حلقها وبالمقابل تركها شعثة تتطايل وتتطاير فهنا يكون الأخذ من اللحية من الفطرة إذا كان فيها معنى ينسجم مع الفطرة الانسانية
    والاسلامية التي تتفق مع اللياقة ,وإذا كانت اللحية مجملة للشخص أصلا وتزيده بهاء على بهاءه كلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة الى الأخذ منها
    لأنها منسجمة مع الفطرة بأصل خلقتها ,فالمسألة بالإضافة الى الأدلة الشرعية خاضعة لمبدأ عقلائي ,يعني يستطيع أن يدركه الانسان بفطرته وعقله
    وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس ,لإنك لو قلت تركها من غير تعرض لها من خصال الفطرة تناقضت ,ولو قلت الأخذ منها من خصال الفطرة تناقضت ايضا فلا بد من التفصيل الذي ذكرناه آنفا.
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 13 Jan 2012 الساعة 09:15 PM

     
  10. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء

    الأمر بإعفاء اللحية محمول على الوجوب عند جمهور الفقهاء بخلاف الأمر بإحفاء الشارب، فهو محمول على الاستحباب، مع أن الأمرين قد وردا في حديث واحد و في سياق التعليل بالمخالفة، فما هو وجه التفريق الذي أتوا به؟

    بل قال صلى الله عليه وآله وسلم (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)صححه الألباني ,وقد راجعت سنده في الطبقات لابن سعد ووجدت قوة إسناده وصحته, ولم يأت حديث(من حلق أو قصر لحيته فليس منا)وجعل قص الشارب من خصال الفطرة ولم يجعل اعفاء اللحية منها,فهذا تناقض واضح من حيث النصوص ,فإما أن يقال باستحباب الجميع اي استحباب قص الشارب واعفاء اللحية وإما بإيجاب الجميع ولو كنا موجبين أحد الأمرين دون الآخر لأوجبنا قص الشارب دون اعفاء اللحية.

    وهذا التناقض يجعلنا نتساءل :

    مالذي حدا بالكثير من اهل الفقه أن يقولوا بوجوب إعفاء اللحية ,مع وجود هذا التناقض؟

    بالنظر والتأمل يتبين ,أن الوجوب متعلق بأمر خارج عن عين المسألة يعني وجوب إعفاء اللحية ليس متعلقا باللحية ذاتها وإنما هو واجب لغيره ,أي متعلق الوجوب أمر خارج وهو ما اسميته ب(كارزما)أي التميز الخارجي والسيما الخارجية التي تميز شخصية المسلم عن غيره ,والشارب او الشنب ليس له دور كبير في هذه الكارزما او صياغة الشخصية المميزة فلذا لم يتعرضوا لمسألة الوجوب,واقتصروا على الاستحباب ,فالمسالة برمتها مبنية على تعليلات مقاصدية قامت عليها النصوص ,وليس كما يظن بعض العلماء أن المسألة متعلقة بنفس النصوص الواردة ,إذ لو كان الأمر كما يقولون ,لوقعوا -وهو واقعون-في تناقضات واشكالات لايخرجون منها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك,.

    فلو قلنا :ان إعفاء اللحية مستحب في ذاته واجب لغيره ,لكان الحكم مسددا غاية السداد ,ولكن هذاالحكم بهذه الصيغة لايفهمه إلا أهل الاختصاص في علمي الأصول والفقه.

    ولكن مالذي جرنا الى هذه النتيجة ؟!!الجواب هو أشكل في موضوع الاهتمام باعفاء اللحية مع ضعف المطلوبية من خلال الأحاديث وعدم الاهتمام بالشوارب مع قوة المطلوبية من خلال الأحاديث أيضا مقارنة بأحاديث أعفاء اللحية .
    التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله الكعبي ; 25 Mar 2012 الساعة 09:50 PM