الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية Albayaan

    Albayaan تقول:

    افتراضي ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

    السؤال :ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

    الجواب:
    الحمد لله
    عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
    والنص هو:
    فتاوى اللجنة رقم 18453
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
    " أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
    الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
    عضو/صالح بن فوزان الفوزان
    عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
    المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
    [align=center]اذا لم تكن كاتبا تفيد غيرك فكن قارئا تفيد نفسك
    اخوكم في الله
    البيــــــــــــــــــان [/align]
     
  2. الصورة الرمزية عبدالله الكعبي

    عبدالله الكعبي تقول:

    افتراضي رد: ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

    وهذه فتوى أخرى من موقع الاسلام سؤال وجواب :

    سؤال رقم 454: حكم نسخ برامج الحاسب الآلي

    السؤال:

    ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟

    الجواب:

    الحمد لله
    عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم . فتاوى اللجنة رقم 18453

    وقد وردنا من الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة ما يلي :
    يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا .


    فتاوى اللجنة رقم 18453
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    (
    www.islam-qa.com)

     
  3. الصورة الرمزية مرسى الإيمان

    مرسى الإيمان تقول:

    افتراضي رد: ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟




    احترامي

    دمعه</B></I>