الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى




سُئِلَ العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:


بالنسبة للاستحلال؛ إذا أقدم شخصٌ على أي معصية من المعاصي؛ سواء من الكبائر أو غيرها، وأصرعليها.


[1] هل بمجرد عمله وإصراره يُحْكَمُ عليه بأنه استحل هذا الشيء؟!؛
[2] أم أن الاستحلال ((عمل قلبي)) لا يظهر ((إلا)) أن يتفوه به الشخص؟!


الجواب:


«أي نعم؛ ((الثاني هو الحق))؛ لأن كثيرًا مِن الناس يصرون على المعاصي، (ويعتقدون) أنها حرام؛ لكن يقولون: (عجزنا أن نَفْتَكَّ منها)، وتجده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها؛ بل إن بعض الناس ينذر نذرًا مُغَلَّظًا ألاَّ يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز. فلابد من هذا[يعني: أن يتفوه بالاستحلال]»اهـ.


المصدر:


«سلسلة شرح صحيح مسلم» – كتاب الجهاد والسِّيَر والإمارة – الشريط التاسع – الوجه (ب) – دقيقة (40 : 07 : 00) بفهرسة أهل الحديث والأثر.





السؤال: فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟



الجواب: الاستحلال: هوأن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله. وأما الاستحلال الفعلي فينظر:




إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد،فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لايكفر؛ لأنه لا يستحله، ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟ ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب، أما لو سجد لصنم فهذا يكفر.. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذاالمستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً.






لقاءات الباب المفتوح (جزء 50 / صفحة 14)








الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى




قال رحمه الله :" لكن ما هو الاستحلال الذي يعتبر به العبد مستحل لذلك المحرم؟
والجواب: الاستحلال هو من فعل القلب، وهو أن يعتقد العبد بقلبه حِلّ المحرم المجمع عليه، ولو لم ينطق بذلك، فمن اعتقد حِلّ الزنا كفر، ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام، فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حِلّ الربا كفر، ولو لم يفعله، ومن فعله وهو يعتقد أنه حرام، فهو مسلم فاسق، ومن اعتقد حِلّ الخمر كفر، ولو لم يشربه، ومن شربه وهو يعتقد أنه حرام،فهو مسلم فاسق،
وعلى هذا فبأي شيء نعرف الاستحلال؟ الجواب: نعرفه بالنطق؛ بأن يقول مثلاًبأن الخمر حلال؛ أوالربا حلال؛ أو الزنا حلال، أو أن يكتب ذلك في كتاب نقطع بصحة نسبته إليه؛أما بدون ذلك، فلا، لأن الاستحلال من عمل القلوب،والقلوب لا يطلع على مافيها إلا الله وحده، وقد بطلت بهذا التحقيق حجة من يكفر بفعل الكبيرة، ولوتكرر ... "



انتهى كلامه رحمه الله
المصدر: كتاب "الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية" ج1 ص98، 99


الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله تعالى







سُئِلَ العلامةُ الفوزان -حفظه الله-:


ما هي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنه مستحلٌ للمعصية -المجمع على تحريمها- بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟


الجواب:


«الضوابط التي تدل على استحلال المعصية:


أن يصرح الشخص بأنها حلال:


[1] إما بلسانه،
[2] وإما بقلمه؛


يعني: يكتب أنها حلال، أو يقول أنها حلال؛ حينئذٍ يُحكم عليه أنه مستحل لها. وبدون ذلك لا يُحكم على استحلاله لها؛حتى يثبت عليه:


[1] إمابالقول: أن يصرح بلسانه،
[2] وإما بالكتابة،
[3] وإما بأن يشهد عليه شاهدان عدلان من المسلمين -فأكثر- بأنه يقول بحل الزنا،أو حل الخمر، أو حل الربا، وما أشبه ذلك.


حينئذٍ يُحكم عليه بالاستحلال؛ إمابإقراره كلاميًا، أو كتابيًا ، وإما بالشهادة عليه»اهـ.


المصدر:


محاضرة له بعنوان : «ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها»؛ وقد حضرها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. مما يدل على إقراره لهذا التأصيل.





الشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ العلامة ابن باز رحمه الله







قال الشيخ الألباني في رسالة ( فتنة التكفير ) وهذه الرسالة قرأها وعلّق عليها وأيّد ما فيها الشيخ ابن باز رحمه الله :



" فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنى وشرب الخمر وغيرها - هيمن الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقينا - لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة.... إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إنما علاقته الكبرى بالقلب



ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي . . . ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه أما عمله فيبنئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية"



انتهى كلام الألباني رحمه الله




الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى






قال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى- :



" فصارإذن هنا عندنا في لفظ الاستحلال عند بعض أهل العلم على هذا الحديث أن الاستحلال:


* منه ما يرجع إلى استحلال الفعل.


* ومنه ما يرجع إلى استحلال الحكم.


فإذا كان الاستحلال للحكم يعني استحلال للمحرم؛ يعني أنيعتقد أن هذا المحرم حلالا، وأما إذا كان الاستحلال للفعل يعني جعل فعله حلالا له،ليس من جهة أنه ليس حراما عليه؛ لكن من جهة إقدامه عليه وفعله له؛ يعني استحله منجهة الفعل لا من جهة الحكم قالوا هذا هو حال أولئك، وهذا الذي يناسب الوعيد لأن الوعيد الذي جاء في آخره يناسب العصاة لا الكفار.



فمن هنا يظهر لنا أن لفظ الاستحلال خاض فيه أقوام كثير في هذا الزمن، ومنهم من تكلم في الاستحلال الظاهر وأن المعاصي الظاهرة قد تكون استحلالا؛ يعني يستدل بظهور الذنوب والكبائر على أن الحال استحلال لها ...(كلمة غير واضحة) عندهم واستدلوا عليه بأشياء.



وهذا عند أهل العلم غير مُسلَّم "



انتهى كلامه حفظه الله من شريط بعنوان " نواقض الإيمان عند أهل السنة والجماعة وضوابط ذلك "



الشيخ بندر العتيبي حفظه الله






فائدة :


واعلم - وفقك الله للعلم - أن هناك من يكفِّر بهذه البنوك - وإن كانت معصيةً - تحت ستار الاستحلال ! ويدّعي أن حماية هذه البنوك قرينة دالّة على الاستحلال ؛ ومن ثم فإن الحاكم يكفر بذلك !


وجواباً على هذه الدعوى أقول :


لا يمكن أن يُستفاد الاستحلال إلا من التصريح؛


فليس :


1. الإصرار على الذنب؛


2. ولا حمايته ؛


3. ولا الدعوة إلى مقارفته ؛


دالاًّ على الاستحلال .


بللا يقول هذا إلا من تشرَّب حبّ التكفير وتجرّأ عليه ممن لم يعرف العلم الشرعي !


وإلا :


§ لكفّرنا المصرّ على شرب الخمر - مثلاً - ,


§ ولكفَّرنا الأبَ الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليها ,


§ ولكفَّرنا كلّ صديقِ سوءٍ يدعو إلى المعصية ويُزيّنها . . وبيان أمثلة هذا يطول .



فليُكفِّر أولئك المُتعجِّلون أباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزِمون تطبيق ما يقولون ؛وإلا فلْيَعُوا خطورة الأمر ولْيَنْتهوا عما هم عليه ....


وقال (الشيخ الفوزان ) - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية فيالقضايا العصرية ص 68 ، ط الأولى ) :


« أكل الربا لا يدل على استباحة الربا , أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب , والتعامل بالرباكبيرة وموبقة من الموبقات ؛ لكن لا يدل هذا على كفر المرابي ؛ إلا إذا استحله ولولم يأخذه . إذا قال : ( الربا حلال ) ؛ فهو كافر ولو لم يأخذ الربا . فإذا جمع بين الجريمتين وقال : ( الربا حلال ) , وأخذه ؛ فهذه جريمتان والعياذ بالله ؛ أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر »


انتهى .



منقول بنصه من كتاب



" وجادلهم بالتي هي أحسن "