الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية البيان

    البيان تقول:

    افتراضي

    <div align="center">موانع الزواج</div>
    المنكوحة ، نوعان :
    أحدهما : للحل
    والثاني : لطيب المعيشة ، وحصول المقاصد 0


    النوع الأول : ما يعتبر فيها للحل : وهو أن تكون خليه عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر:

    الأول : أن تكون منكوحة للغير

    الثاني : أن تكون معتدة للغير ، سواء كانت عدة وفاة ، أو طلاق ، أو وطء شبهة ، أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين 0

    الثالث : أن تكون مرتدة عن الدين ، لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر

    الرابع : أن تكون مجوسية

    الخامس : أن تكون وثنية ، أو زندقية ، لا تنسب إلى نبي ولا كتاب 0 ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة ، فلا يحل نكاحهن 0 وكذلك كل معتقدة مذهبا فاسداً ، يحكم بكفر المعتقدة 0

    السادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل ، أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل 0 فإذا عدمت كلتا ، الخصلتين لم يحل نكاحها ، وإن عدمت النسب فقط ... ففيه خلاف 0

    السابع : أن تكون رقيقة ، والناكح حراً قادراً على طول الحرة ، أو غير خائف من العنت 0

    الثامن : أن تكون كلها مملوكاً للناكح ملك يمين 0

    التاسع : أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله ،أو فصول أول أصوله ، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل ، وأعني بالأصول : الأمهات والجدات ، وبفصوله الأولاد والأحفاد وبفصول أول أصوله : الأخوة وأولادهم ، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل : العمات والخالات ، دون أولادهن .

    العاشر : أن تكون محرمة من الرضاع ، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق ولكن المحرم خمس رضعات ، وما دون ذلك لا يحرم 0

    الحادي عشر : المحرم بالمصاهرة ، وهو أن يكون الناكح قد نكح إبنتها ، أوجدتها ، أو ملك بعقد أو شبهة عقد . فمجرد العقد على المرأة أو طىء أمها ، أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد ، فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها ولا يحرم فروعها بالوطء ، أو يكون قد نكحها أبوه إبنه قبل.....

    الثاني عشر : أن تكون المنكوحة خامسة ، أي يكون تحت الناكح أربع سواها إما في نفس النكاح ، أو في عدة الرجعة ، فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة

    الثالث عشر : أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها ، فيكون بالنكاح جامعاً بينهما . وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى يجز بينهما النكاح ، فلا يجوز أن يجمع بينهما 0

    الرابع عشر : أن يكون الناكح قد طلقها ثلاثاً ، فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره نكاح صحيح .

    الخامس عشر : أن يكون الناكح قد لاعنها ، فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان .

    السابع عشر : أن تكون ثيباً صغيرة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ .

    الثامن عشر : أن تكون يتيمة ، فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ 0

    التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن توفي عنها أو دخل بها ، فإنهن أمهات المؤمنين . وذلك لا يوجد في زماننا.



    تم الكتابة من كتاب الإسلام والسعادة الزوجية
    إعداد / أبو أسامة محي الدين عبد الحميد
    الناشر/ مكتبة الخدمات الحديثة -جدة
     
  2. الصورة الرمزية أبو بدر 1

    أبو بدر 1 تقول:

    افتراضي

    <div align="center">
    البيان
    بارك الله فيك
    وجزاك الله خير الجزاء
    على ما قدمتم من فائدة
    </div>
    أنا الحجاز أنا نجد أنايمـــــــــــــــــــــــن
    أنا الجنوب بها دمعي وأشجانـــــــــــــــي
    بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنــــــــــــــا
    بالرقمتين وبالفسطاط جيرانـــــــــــــــــي
    وفي ربا مكة تاريخ ملحمتـــــــــــــــــــي
    على ثراها بنينا العالم الفانــــــــــــــــــي
    في طيبة المصطفى عمري وولهـــــــــي
    في روضة المصطفى عمري ورضوانـي
    النيل مائي ومن عمان تذكرتـــــــــــــــي
    وفي الجزائر إخواني وتطوانـــــــــــــــي
    فأينما ذكر اسم الله في بلــــــــــــــــــــــد
    عددت ذاك الحمى من صلب أوطانــــــي
     
  3. الصورة الرمزية البيان

    البيان تقول:

    افتراضي

    الأخ / أبوبدر_1

    شكراً والله يزيدك حرصاً على حَرصَك .

    وأني والله أحسدك على سرعة التعقيب بارك الله فيك ونور طريقك.
     
  4. الصورة الرمزية صقر الأحبة

    صقر الأحبة تقول:

    Red face

    <div align="center">البيان
    جهد أكثر من رائع
    لا حرمت أجره في الداريين

    محبك في الله
    صقر الأحبة</div>