الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يحج عن أبيه الذي ليس له مال يحج به؟
    أنا شاب أعمل في بلاد الحرمين ، ودخلي محدود يكفيني للضروريات ، وتكاليف المعيشة والحمد لله ، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله ، ولي والد في مصر لم يحج بعد ، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه ، علماً بأنه طيب وصحيح ومعافى ، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ، هل يمكنني أن أحج عنه ؟


    الحمد لله
    "إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، ولا يصح الحج عنه منك ، ولا من غيرك ، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/31، 32) .

    الإسلام سؤال وجواب

     
  2. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يحج عن قريبه الذي لا يستطيع السفر للحج؟
    هل يجوز للمسلم الذي أدى فرضه أن يحج عن أحد أقاربه في بلاد الصين لعدم تمكنه من السفر لأداء فريضة الحج ؟


    الحمد لله
    "يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه ، وكالعذر السياسي ، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك ؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/51) .


    الإسلام سؤال وجواب

     
  3. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يلزم الزوج الغني تكاليف حج زوجته؟
    زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها غني ، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها ؟


    الحمد لله
    "لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً ، وإنما ذلك من باب المعروف ، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35) .
    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/94) أيضاً :
    "لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ، ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق ، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن قعود .


    الإسلام سؤال وجواب

     
  4. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يلزمه الأخذ من رأسماله المحتاج إليه ليحج؟
    أعمل تاجرا ، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي ، ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة ، مما يسبب نقص الربح ، فلا يكفيني الربح الناتج لنفقات أولادي ، فهل يجب علي الحج ؟


    الحمد لله
    لا يجب الحج إلا على المستطيع ، لقول الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97.
    ومعنى الاستطاعة المالية : أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
    ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
    ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :
    "ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه , أو سكنى عياله , أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله , أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم , لم يلزمه الحج" انتهى .
    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة ، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة ، وليس لي أي دخل آخر ، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات ، وتوفر لي مبلغ من المال ، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة ، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي ، فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج ، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف ؟ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري ، ويرهقني مادياً .
    فأجابوا :
    "إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج ؛ لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 ، وقال : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/78 .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .
    "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/35، 36) .
    وعلى هذا ؛ فلا يجب عليك الحج ، ما دمت محتاجاً للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  5. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    زوجته ترضع فهل يؤخر الحج إلى العام القادم
    السؤال : نويت الحج هذا العام ، لكن زوجتي ترضع ، فقررت تأجيل الحج إلى السنة القادمة إن شاء الله ، مع العلم أن حالتي المادية ميسرة والحمد لله ؛ فهل علي شيء ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    إذا كنت قد حججت حج الفريضة ، فأنت مخير في حج التطوع بين أن تأتي به هذا العام ، أو تؤخره لعام قادم نظرا لما ذكرت من انشغالك بأهلك أو رغبتك في مرافقتهم لك ونحو ذلك ، ولك ألا تأتي به أصلا ؛ لأنه تطوع غير مفروض .
    وإذا كان السؤال عن حج الفرض ، فهذا ينبني على كون الحج واجبا على الفور أو على التراخي ، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء ، والراجح أنه واجب على الفور ، فمن ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج ، ولم يجز له تأخيره ، وانظر السؤال رقم (41702) .
    وبناء على ذلك : فإن كان تركك لأهلك لا يترتب عليه مضرة لها أو لرضيعها ، لزمك الحج هذا العام ، وليس لك تأخيره رغبة في ذهاب أهلك معك .
    وأما زوجتك فإن كان لديها من المال ما تحج به ، أو تبرعتَ أنت لها بنفقة الحج ، ولم يكن عليها أو على رضيعها مضرة في ذهابها للحج ، أو كان يمكنها تركه لدى من يرعاه ويقوم عليه ، لزمها الحج ، وإلا جاز لها التأخير .
    والمقصود أنه قد يجب الحج على الزوج ، ولا يجب على الزوجة ، بالنظر لتوفر الشروط أو وجود الموانع ، فلا يؤخر الزوج حجه الواجب رغبة في اصطحاب أهله للحج .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : " زوجتي لم تؤد فريضة الحج إلى الآن ، ولدينا طفل عمره أربعة أشهر وهو يرضع من أمه ، فهل تحج أم تبقى عند طفلها ، وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوباً لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ أفيدونا وفقكم الله ؟ فأجاب : " إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه ، بأن يرضع من لبن غير لبن أمه ، وعنده من يحضنه حضانة تامة ، فلا حرج عليها أن تحج خصوصاً إذا كانت فريضة ، أما إذا كان يخشى على الطفل ، فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت حجة الفريضة ؛ لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها ، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد ؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى ، وإذا كبر في العام القادم حجت ، ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج ؛ لأن الحج في هذه الحالة لا يجب عليها على الفور .
    أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها ؛ لأن هذه حاجة ، ولكن يجب أن تستأذن الطبيب وأن تراجعه ؛ لأنه قد تكون الحبوب ضارة فتضرها " انتهى من "اللقاء الشهري" (10/25) .

    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب



     
  6. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    أحرم بالحج ومُنع من دخول مكة
    ذهب أحد الزملاء إلى الحج ، وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بالرجوع لأنه ليس معه تصريح للحج ، فرجع وخلع ملابس الإحرام ، هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟


    الحمد لله
    "أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
    ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196 ، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/350) .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن رجل حج بدون تصريح فمنع من دخول مكة فماذا يلزمه؟
    فأجاب : "إن كان قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيحل ولا شيء عليه ، وإذا لم يشترط فالواجب عليه أن يذبح هدياً لقوله تعالى : (فإن أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196. ويتحلل [أي : يحلق أو يقصر] حيث أحصر" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/433) .


    الإسلام سؤال وجواب

     
  7. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    توفير السكن مقدم على الحج
    أقيم الآن أنا وزوجتي في اليمن وإلى هذا الوقت لا نملك السكن في بلدنا ، علماً أنني أملك مبلغاً من المال وإلى الآن لم نحج حجَّ الفريضة ، فهل يجب علينا الحج الآن فوراً ما دمنا قادرين مادياً ، ولو كنا لا نملك بيتاً؟ أم نشتري أولاً مسكناً نسكن فيه ثم بعد ذلك إن كنا قادرين على الحج حججنا ، وإلا أجلناه إلى القدرة ؟


    الحمد لله
    " من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على المستطيع ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97 ، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة ، ويكون هذا الزاد وهذا المركوب فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفه ، ومصروف أولاده إلى أن يرجع ، فإذا كان المبلغ الذي بأيديكم لا يُغطي حاجاتكم الضرورية ، ومنها المسكن ، فإنه لا يجب عليكم الحج حتى توفروا حوائجكم الضرورية ؛ فإذا زاد بأيديكم شيء حججتم ، ولا يجب عليكم الحج ، ولا يلزمكم حتى يتوافر لديكم المال الزائد عن كفايتكم سكناً ونفقة لكم ولأولادكم ومن تجب عليكم نفقتهم" انتهى .
    "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/493) .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  8. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يؤجل الحج لحاجته إلى الأموال التي معه ؟
    معي من الأموال ما يكفيني للحج ، ولكنني بحاجة إليها ، فهل يجوز لي أن أؤجل الحج ؟.


    الحمد لله

    من شروط وجوب الحج الاستطاعة (القدرة) ، لقول الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران/97 .
    وهذا يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية .
    أما الاستطاعة البدنية فمعناها أن يكون صحيح البدن ويتحمل مشقة السفر إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك .
    وأما الاستطاعة المالية فمعناها أن يملك النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذهاباً , وإياباً .
    قالت اللجنة الدائمة (11/30) :
    الاستطاعة بالنسبة للحج أن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك بحسب حاله ، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه ، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها حتى في سفرها للحج أو العمرة اهـ .
    ويشترط أن تكون النفقة التي توصله إلى البيت الحرام فاضلةً عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .
    والمراد بالديون حقوق الله كالكفارات وحقوق الآدميين .
    فمن كان عليه دين ، وماله لا يتسع للحج وقضاء الدين فإنه يبدأ بقضاء الدين ولا يجب عليه الحج .
    ويظن بعض الناس أن العلة هي عدم إذن الدائن ، فإذا استأذنه وأذن له فلا بأس .
    قال الشيخ ابن عثيمين (الشرح الممتع 7/30) : وهذا الظن لا أصل له ، بل العلة هي انشغال الذمة اهـ . بتصرف .
    فلو أذن الدائن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن ، ولذلك يقال للمدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك .
    وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، فكما أن الزكاة لا تجب على الفقير فكذلك الحج .
    أما لو قدم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين فكيف بغيره ؟!
    والمراد بالنفقات الشرعية : النفقات التي يقرها الشرع كالنفقة على نفسه وأهله ، من غير إسراف ولا تبذير ، فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء ، وليس عنده مال يحج به ، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها ، ويشتري سيارة تناسب حاله .
    لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية ، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه .
    والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود .
    ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك .
    ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله .
    سئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن رجل له مبلغ من المال في بنك إسلامي وراتبه مع أرباح المال تكفيه بصورة معتدلة ، فهل يجب عليه الحج من رأس المال مع العلم أن ذلك سيؤثر على دخله الشهري ويرهقه مادياً ؟
    فأجابت :
    إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج لعدم الاستطاعة الشرعية ، قال الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) . وقال : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) اهـ
    والمراد بالحاجات الأصلية : ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كثيراً ، ويشق عليه الاستغناء عنه .
    مثل : كتب العلم لطالب العلم ، فلا نقول له : بع كتبك وحج بثمنها ، لأنها من الحوائج الأصلية .
    وكذلك السيارة التي يحتاج إليه ، لا نقول له بعها وحج بثمنها ، لكن لو كان عنده سيارتان وهو لا يحتاج إلا إلى واحدة فيجب عليه أن يبيع إحداهما ليحج بثمنها .
    وكذلك الصانع لا يلزمه أن يبيع آلات الصنعة لأنه يحتاج إليها .
    وكذلك السيارة التي يعمل عليها وينفق على نفسه وأهله من أجرتها ، لا يجب عليه بيعها ليحج .
    ومن الحوائج الأصلية : الحاجة إلى النكاح
    فإذا كان معه أموال ولكنه محتاج إلى النكاح وسوف يتزوج بها فإنه يقدم النكاح .
    راجع السؤال رقم ( 27120 ) .
    إذاً فالمراد من الاستطاعة المالية أن يفضل عنده ما يكفيه للحج بعد قضاء الديون ، والنفقات الشرعية ، والحوائج الأصلية .


    الإسلام سؤال وجواب

     
  9. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    أنواع النسك

    يشترط تعيين صاحب الهدي من قبل الوكيل عنه في الذبح
    هل يجب ذبح الهدي بنفسي أم يجوز التوكيل لأحد المكاتب أو البنوك الموجودة بمكة والمتخصصة في ذلك ؟


    الحمد لله
    لا يجب على الإنسان أن يذبح هديه بنفسه ، ويجوز أن يوكل ثقة أمينا يتولى ذلك عنه .
    ولكن يجب التنبه إلى أمر يتعلق بالتوكيل ، وهو أنه يلزم عند الذبح تعيين صاحب الهدي ، فينوي الوكيل أنها عن فلان ، ولا يصح أن يذبح مجموعة من الخراف مثلا عن مجموعة من الناس دون تعيين .
    وعليه ؛ فلا يجوز توكيل المكاتب أو البنوك التي لا تعين أسماء المذبوح لهم إلا عند الضرورة ، بحيث يتعذر على الإنسان أن يذهب إلى المذبح بنفسه ، أو أن يجد وكيلا ثقة يذبح عنه .
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الحملات يجمعون من الحجاج مبالغ للهدي ويذبحون عنهم هديهم، ولكن ربما تركوا التسمية عن كل واحد فهل هذا جائز؟
    فأجاب : "هذا لا يجوز، لا بد أن تعين لمن هذه الذبيحة، فمثلاً: إذا كان في الحملة ثلاثون رجلاً واشترى لهم ثلاثين شاةً؛ فليكن بين يديه قائمة بأسمائهم، وكلما قدم شاةً قال: هذه عن فلان؛ لأنه لا بد من التعيين، أما أن يذبح الثلاثين عن ثلاثين رجلاً فلا يصلح هذا " انتهى من "اللقاء الشهري" (73/32).
    وسئل رحمه الله : سمعنا عنكم يا فضيلة الشيخ أنكم قد حذرتم من إعطاء هذه الشركات، ولكن ما الحل فيما مضى فإنا قد حججنا أكثر من مرة ونعطيها هذه الشركات ولا يأخذون أسماءنا، فما الحكم فيما مضى هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا يلزمنا؟
    الجواب: "إننا لم نحذر من إعطاء الهدي؛ لأن الهدي في الحقيقة ضرورة، لأن الإنسان بين أمرين: إما أن يعطيها لهذه الشركات، وإما أن يذبحها ويدعها في الأرض لا ينتفع بها لا هو ولا غيره، أما إذا حصل أن الإنسان يذبح هديه ويأكل منه ويهدي ويتصدق فهذا لا شك أنه أفضل بكثير، وهذا يمكن لبعض الناس الذين لهم معارف في مكة يمكن أن يوكلوه ويقولوا: اذبحوا لنا الهدي، وحينئذٍ ينتفع به، أو هو ينزل إلى مكة ويذهب إلى المسلخ ويشتري ويذبح هناك فسيجد من يتزاحمون عنده ليأخذوا منه، لكن الذي أرى أن من الخطأ العظيم أن يرسل بقيمة الأضاحي إلى بلاد أخرى ليضحى بها هناك، هذا هو الذي ليس له أصل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالهدي إلى مكة ليذبح في مكة ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه أرسل أضحيته لأي مكان، بل كان يذبحها في بيته ويأكلون ويهدون ويتصدقون " انتهى من "اللقاء الشهري" (34/17).
    وإذا كانت الشركة تكتب اسم صاحب الذبيحة وتعلقها في رقبتها ـ كما تفعل بعض الشركات ـ ونوى الذابح أن هذه الذبيحة عن صاحب هذه الورقة ، كان ذلك مجزئاً وصحيحاً ، وحصل به التعيين المطلوب ، ولا يشترط أن يذكر اسم صاحبها .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  10. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    تقيم في جدة واعتمرت في أشهر الحج فهل تكون متمتعة إذا حجت؟
    السؤال: زوجي يعمل في جده ونحن مقيمون بها منذ ما يقرب من سنه وقمنا بأداء العمرة في شهر ذي القعدة ثم تحللنا وعدنا إلى جده وننوي الحج هذا العام إن شاء الله وسوف نذهب يوم الثامن من ذي الحجة إلى مكة فهل علينا حج التمتع وهل يعتبر هذا سفر واحد وهل يجوز أن أحج بمال زوجي برضاه أرجو الإيضاح في المسالتين بالتفصيل والسلام عليكم


    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    التمتع : هو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ثم يحرم بالحج من عامه ، ويلزمه بذلك هدي ؛ لقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) البقرة/196.
    فإن عاد إلى بلده بعد العمرة ، ثم أنشأ سفرا جديدا للحج فهو مفرد ، وليس متمتعا عند جمهور أهل العلم .
    وعليه ؛ فرجوعكما بعد العمرة من مكة إلى جدة يقطع حكم التمتع .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟
    فأجابوا : "جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
    ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 . والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366) .
    وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل أدى العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً ، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي ؟
    فأجاب : " إذا أدى الإنسان العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً ، وأن عليه الهدي ، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر ـ والله أعلم ـ أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ، ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع ، ويسعى للحج كما سعى لعمرته " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (17/96).
    وأنتم الآن من أهل جدة ، فرجوعكما إليها رجوع إلى بلدكما ومحل إقامتكما .
    ثانيا :
    يجوز للإنسان أن يحج على نفقة غيره ، من والد أو زوج أو ابن أو غيرهم ، ولزوجك الأجر على تمكينك من الحج وإعانتك عليه ، وليس من شرط الحج أن يكون من نفقة الإنسان نفسه ، وينظر جواب السؤال رقم (36841) .
    والله أعلم.



    الإسلام سؤال وجواب