الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية قائد_الكتائب

    قائد_الكتائب تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة


    بسم الله الرحمن الرحيم ..
    اخي الكريم الدكتور الادلة التي وضعتها من الاستشهاد بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من الواضح فيه انه يكفر من تولى الكافرين .. ولا اعلم كيف استنتجت او استنتج ممن نقلت له ذلك .
    على كل حال ان سوف ارد عليك هنا دون اسهاب لضيق الوقت ولي عودة بأذن الله تعالى وسوف ارد على الشبه التي وضعت هنا بأقوال اهل العلم اخطرها التي وجدها هنا هي شبهة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه .. هذا قول فضيلة الشيخ ناصر بن حمد الفهد وقد قدمه جلة من العلماء الكبار مثل سمحة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله وفضيلة الشيخ ناصر بن فهد العلوان والشيخ علي بن خضير الخضير .. وبعدها سوف نبين لك كفر من فعل ذاك الفعل الشنيع ..

    الشبهة الأولى

    قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه



    احتج أهل الباطل بأن مظاهرة الكفار ليست كفراً بقصة مكاتبة حاطب رضي الله عنه لكفار قريش وإعلامهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلمالقصة كما في الصحيحين وغيرهما عن علي رضي الله عنه – في غزوة الفتح - قال : بعثني رسول الله e أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ؛ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة ، قلنا : أخرجي الكتاب . قالت : ما معي كتاب . قلنا : لتخرجنالكتاب ، أو لتلقين الثياب . قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها ، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ، ما هذا ؟.
    قال : لا تعجل علي ، إني كنت أمرءاً ملصقاً في قريش ، ولم أكن من أنفسهم ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي ، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام .
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه صدقكم .
    فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق . وفي رواية : فقد كفر .
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه قد شهد بدراً ، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم .

    قالوا :
    فقد ظاهر حاطب كفار مكة ومع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا يدل على أن المظاهرة ومناصرة الكفار ليست كفراً !!! .




    والجواب عن هذه الشبهة:
    أنه لا يحتج مبطل على باطله بدليل من الكتاب أو السنة إلا وكان في ذلك الدليل ما ينقض باطله ويبين فساده – كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله – وسأذكر ما يدل على نقيض مرادهم من هذا الدليل نفسه ، ويتبين هذا من وجوه :
    الوجه الأول : أن هذا الدليل من أصرح الأدلة على كفر المظاهر وارتداده عن دين الإسلام ، وهذا يظهر من ثلاثة أمور في هذا الحديث :
    الأمر الأول : قول عمر في هذا الحديث : دعني أضرب هذا المنافق ، وفي رواية : فقد كفر ، وفي رواية : بعد أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم : أوليس قد شهد بدراً ؟. قال عمر : بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك .
    فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله عنه والصحابة أن مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر وردة عن الإسلام ، ولم يقل هذا الكلام إلا لما رأى أمراً ظاهره الكفر.
    الأمر الثاني : إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لما فهمه عمر ، ولم ينكر عليه تكفيره إياه ، وإنما ذكر عذر حاطب .
    الأمر الثالث : أن حاطباً رضي الله عنه قال : وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام .
    وهذا يدل على أنه قد تقرّر لديه أيضاً أن مظاهرة الكفار (كفر وردة ورضا بالكفر) ، وإنما ذكر حقيقة فعله .
    الوجه الثاني : أن حاطباً رضي الله عنه إنما أعان الرسول صلى الله عليه وسلم على أعدائه ، وناصره بنفسه ، وماله ، ولسانه ، و رأيه ، في جميع غزواته ، وشهد معه بدراً ، والحديبية ، وأهلها في الجنة قطعاً ، وأعان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أيضاً ؛ فقد خرج فيها غازياً مع المسلمين بنفسه وماله لحرب المشركين ، ولم تقع منه مناصرة للكفار على المسلمين مطلقاً ؛ لا بنفس ، ولا مال ، ولا لسان ، ولا رأي ، وله من السوابق ما عرفه كل مطلع .
    ومع هذا كله :
    فإنه لما كاتب المشركين يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ذلك منه مظاهرة لهم ولا مناصرة ؛ لأنه سيقاتلهم بنفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تيقن من الانتصار– فقد اتهمه عمر بالنفاق ، وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ونفى هو عن نفسه الكفر والردة ، ونزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة وهو قوله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ…الآيات) (الممتحنة:1) .
    وهذا من أعظم الدلائل على أن من ناصر الكفار بنفسه أو بماله أو بلسانه أو برأيه ونحو ذلك فقد ارتد عن دين الإسلام والعياذ بالله .
    الوجه الثالث : أن رسالة حاطب رضي الله عنه لكفار مكة ليست من المظاهرة والإعانة لهم على المسلمين في شيء ، فقد روى بعض أهل المغازي كما في (الفتح 7/520) أن لفظ الكتاب : أما بعد ، يا معشر قريش ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل ، يسير كالسيل ، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده ، فانظروا لأنفسكم والسلام) . وليس في هذا ما يفهم منه أنه مظاهرة ومناصرة لهم ، بل هو قد عصى الرسول e بكتابته لهم ، وهي معصية كبيرة كفرتها عنه سوابقه .
    الوجه الرابع : أن فعل حاطب رضي الله عنه اختلف فيه هل هو كفر أو لا ؟.
    فإن قيل هو كفر : فهذا دليل على أن إفادة الكفار بمثل هذا الأمر اليسير كفر ، فهو تنبيه على أن ما فوقه من المناصرة بالنفس أو المال أو غير ذلك كفر من باب أولى .
    وإن قيل ليس بكفر : فإنما يكون هكذا لأنه في حقيقة فعله ليس مناصراً للكفار ولا مظاهراً لهم على المسلمين ، ومع هذا فهو بريد للكفر وطريق إليه مع عدم وجود صورة المناصرة للكفار لما سبق في الوجه الأول ، فلا يستدل بهذه الصورة على مسألتنا هذه ، ولا تقدح في هذا الأصل.
    الوجه الخامس : أن حاطباً رضي الله عنه إنما فعل ذلك متأولاً أن كتابه لن يضر المسلمين ، وأن الله ناصر دينه ونبيه حتى وإن علم المشركون بمخرجه إليهم ، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن حاطباً قال معتذراً (قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره) .
    وقد أخرج البخاري رحمه الله قصة حاطب في كتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) في (باب ما جاء في المتأولين) .
    وقد قال الحافظ في (الفتح 8 / 634) : "وعذر حاطب ما ذكره ، فإنه صنع ذلك متأولاً ألاّ ضرر في").
    ففرق كبير بين ما فعله وهو موقن بأن الكفار لن ينتفعوا من كتابه في حربهم مع الرسول e ، وبين من ظاهرهم وأعانهم بما ينفعهم في حربهم على الإسلام وأهله !! .
    الوجه السادس : أن يقال للمستدل بهذا الحديث على عدم كفر المظاهر :
    هل هذا الحديث يدل على أن جميع صور مظاهرة الكفار ومناصرتهم ليست كفراً وردة ؟.
    فإن قال : نعم ، فقد خرق الإجماع ، ولا سلف له ، فلا كلام معه .
    وإن قال : لا .
    فيقال : فما الصور التي يكفر بها المظاهر للكفار .
    فأي صورة يذكرها يقدح فيها بحديث حاطب هذا ، وأي جواب له على هذا القدح ، فهو جوابنا عليه هنا

    .........................................

    هذا اخي الكريم وسوف نضع الادلة الواضحة من الكتاب السنة ومن ثم من اقوال اهل العلم المتقدمين والمتأخرين والقياس حول هذة المسألة واسأل الله ان يجدي نقاشانا نفعا ولا يكون جدلاً عقيما
    هذا واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين
    [align=center]
    [align=center]


    قال قرّة أعين الموحّدين أبي محمد المقدسي فكَّ الله اسره :
    ((هذا التكبير وتكراره إذا لم يتحقق في حياتنا عمليا فإنه لن يتعدى كونه تمتمات دراويش لا تربي المسلم التربية الحقة أو تجعله على ملة إبراهيم كما يحب ربنا ويرضى))
    {وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا}







    [/align]
    [/align]
     
  2. الصورة الرمزية المسلم5

    المسلم5 تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    طبعا البحث الذي نقلته يارعاك الله
    يقوم على ركنين اثنين فقط لاغير

    الركن الاول قصة حاطب وقد هدمه عليك أخي وحبيبي قائد الكتائب

    والركن الثاني هوما قاله بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم )وهذا ما سيعينني ربي على الإتيان عليه من القواعد

    وأما كلام شيخ الاسلام فليس فيه مايدل على انه يؤيدمذهبك

    واما ماستنتجه الباحث وماحاول فيه ان يجعل بعض كلام شيخ الاسلام مقيد لبعضه فغير مسلم به

    لانه سيقود إلى إشكالات وتساؤلات أقلها عدم التسليم أن هذا مطلق وهذا مقيد له

    وأما الفتوى المذكورة فقد قامت ايضا على هذين الدليلين

    الدليل الأول قدبين الاخ قائد الكتائب انه لنا عليكم وليس العكس

    لم يبق لك إلادليل واحد وهو الآية وهذا ما سأتكلم عليه إن شاء الله

    لقد قال صاحب البحث الذي نقلت عنه

    وعدم الحكم بكفر من أعان الكفار على المسلمين لا يعني تحسين ما فعل بل هو جريمة نكراء

    ومعصية تتزلزل لهولها الجبال أعاذنا الله وإخواننا المسلمين في كل مكان منها .

    ولكن رضى الله باتباع الدليل والإنصاف والعدل لا بالعاطفة والحماس المجرد .

    وإليك هذه الفتوى للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك في هذا الموضوع الخطر :

    جاء في ( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم) - (ج 16 / ص 431) ما يلي :

    (( مظاهرة الكفار على المسلمين رهبةً لا كرهاً للمسلمين!

    المجيب عبد الرحمن بن ناصر البراك

    عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

    التصنيف الفهرسة/الجديد

    التاريخ 01/02/1427هـ

    السؤال

    فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله- أفيدك بأني قد قرأت كتابًا بعنوان: (مسائل

    العذر بالجهل) تحت إشراف فضيلتكم، وفهمت منه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا

    تكون كفراً، إلا بشرط الرغبة في إظهار دينهم، أو المحبة لدينهم، وعبَّر أن القتال مع الكفار ضد

    المسلمين -حمية ولمصالح دنيوية- ليس كفراً مخرجاً من الملة، فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به

    أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في اشتراط ما ذُكِر أعلاه للحكم بتكفير من قاتل المسلمين

    مع الكافرين؟

    الجواب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

    فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف، فتارة يكون الباعث بغض

    الإسلام وأهله، وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر، ومعلوم أنه

    لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه -ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار

    على بعض المسلمين- لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله، وليس هناك نص بلفظ المظاهرة أو

    المعاونة يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة يوجب كفر من قام بشيء من ذلك لأحد من

    الكافرين.

    وهذا الجاسوس الذي يجس على المسلمين وإن تحتم قتله عقوبة فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتداً،

    ولا أدل على ذلك من قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير

    النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة

    التي حملت الكتاب عاتب النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حاطباً على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على

    ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يداً له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي -صلى الله

    عليه وسلم- عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر ما جعل الله سبباً لمغفرة الله له، وهو شهوده

    بدراً. صحيح البخاري (3983)، وصحيح مسلم (2494).

    وهذه مظاهرة أي مظاهرة، فإطلاق القول بأن مطلق المظاهرة -في أي حال من الأحوال- يكون

    ردة ليس بظاهر. فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعها تفاوتاً كثيراً، وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

    آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

    يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" [المائدة:51]، لا يدل على أن أي تولٍّ يوجب الكفر، فإن التولي على

    مراتب، كما أن التشبه بالكفار يتفاوت وقد جاء في الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه

    أحمد (5093)، وأبو داود (4031) ، ومعلوم أنه ليس كل تشبه يكون كفراً فكذلك التولي.

    والحاصل أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل هو الصواب عندي. والله أعلم )) انتهى

    كلامه .


    قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
    (الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)).



    قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51).


    وقد دلت هذه الآية على كفر من نصر الكفار من ثلاثة وجوه:


    الوجه الأول: قوله تعالى (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، فجعل الكفار بعضهم أولياء بعض وقطع ولايتهم عن المسلمين، فدل على أن من تولاهم فهو داخل في قوله تعالى (بَعْضُهُمْ) فيلحقه هذا الوصف، قال ابن جرير رحمه الله (6/277): ”وأما قوله (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) فإنه عنى بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين، ويد واحدة على جميعهم، وأن النصارى كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم، معرفاً بذلك عباده المؤمنين أن من كان لهم أو لبعضهم ولياً فإنما هو وليهم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين، كما اليهود والنصارى لهم حرب، فقال تعالى ذكره للمؤمنين فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض، ولليهودي والنصراني حرباً كما هم لكم حرب، وبعضهم لبعض أولياء، لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحرب ومنهم البراءة وأبان قطع ولايتهم“.


    الوجه الثاني: قوله (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)، يعني كافر مثلهم، قال ابن جرير رحمه الله 6/277: ”يعني تعالى ذكره بقوله (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ): ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم; فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه“.


    وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ (الدرر 8/127) فيها أيضاً: ”فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهو منهم، وهكذا حكم من تولى الكفار من المجوس وعباد الأوثان، فهو منهم“.


    الوجه الثالث: قوله (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) والظلم هنا (الظلم الأكبر) كما قال تعالى (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، ويدل على ذلك أول الآية والآيات التالية – كما سيأتي في الأدلة من الثاني إلى الرابع – مع الإجماع السابق، قال ابن جرير (6/278): ”يعني تعالى ذكره بذلك أن الله لا يوفق من وضع الولاية موضعها فوالى اليهود والنصارى مع عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين وكان لهم ظهيراً ونصيراً; لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب“.


    وقال ابن جرير رحمه الله تعالى (تفسيره) 6/276 أيضاً في هذه الآية: ”والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله،وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان“.

    قال العلامة ابن حزم رحمه الله في (المحلى) (11/138): ”صح أن قوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين“.

    شهد تاريخ الإسلام في فترات متعددة وجود حوادث فيها مظاهرة ممن يدعي الإسلام للكفار، وقد قام علماء الإسلام بتوضيح حكم هذه المظاهرة، وسأذكر فيما يلي بعضاً من هذه الحوادث:


    الحادثة الأولى:


    غزوة بدر في السنة الثانية: حيث خرج بعض المسلمين مع المشركين في غزوة بدر لتكثير سوادهم، وقد نزل فيهم قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:97). وقد سبق ذكر ذلك في الدليل الرابع عشر من القرآن.


    الحادثة الثانية:


    حادثة المرتدين في السنة الحادية عشرة: وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استفصال الصحابة ممن كانوا يقاتلونهم، وقد سبق ذكر ذلك في المبحث الثالث.


    الحادثة الثالثة:


    في بداية سنة 201: خرج (بابك الخرمي) وحارب المسلمين وهو بأرض المشركين فأفتى الإمام أحمد وغيره بارتداده، فقد روى الميموني أن الإمام أحمد قال عنه: خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك، أي شيء حكمه ؟ إن كان هكذا فحكمه حكم الارتداد. (الفروع) 6/163.


    الحادثة الرابعة:


    بعد عام 480: قام المعتمد بن عباد – حاكم أشبيلية – وهو من ملوك الطوائف في (الأندلس) بالاستعانة بالإفرنج ضد المسلمين، فأفتى علماء المالكية في ذلك الوقت بارتداده عن الإسلام [1]. (الاستقصا) 2/75.


    الحادثة الخامسة:


    في سنة 661: قام صاحب الكرك (الملك المغيث عمر بن العادل) بمكاتبة (هولاكو) والتتار على أن يأخذ لهم (مصر)، فاستفتى (الظاهر بيبرس) الفقهاء فأفتوا بعزله وقتله، فعزله وقتله. (البداية والنهاية 13/238) (الشذرات 6/305).


    الحادثة السادسة:


    في حدود سنة 700: هجم التتار على أراضي الإسلام في (الشام) وغيرها، وقد أعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بردة من أعانهم (الفتاوى) 28/530.


    الحادثة السابعة:


    في عام 980: استعان (محمد بن عبد الله السعدي) أحد ملوك (مراكش) بملك (البرتغال) ضد عمه (أبي مروان المعتصم بالله)، فأفتى علماء المالكية بارتداده. (الاستقصا) 2/70.


    الحادثة الثامنة:


    بين عامي 1226 – 1233: هجمت بعض الجيوش على أراضي نجد للقضاء على دعوة التوحيد، وأعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتى علماء نجد بردة من أعانهم، وألف الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كتاب (الدلائل) في إثبات كفر هؤلاء، وذكر واحداً وعشرين دليلاً على ذلك.


    الحادثة التاسعة:


    بعد الحادثة السابقة بنحو من خمسين عاماً: تكرّر نفس الأمر، فأفتى علماء نجد بكفر من أعان المشركين، وألف الشيخ حمد بن عتيق كتاب (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) في هذا الأمر.


    الحادثة العاشرة:


    في أوائل القرن الرابع عشر: أعانت بعض قبائل الجزائر الفرنسيين ضد المسلمين، فأفتى فقيه المغرب أبو الحسن التسولي بكفرهم. (أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري) ص 210.


    الحادثة الحادية عشرة:


    في منتصف القرن الرابع عشر: اعتدى الفرنسيون والبريطانيون على المسلمين في مصر وغيرها، فأفتى الشيخ أحمد شاكر بكفر من أعان هؤلاء بأي إعانة. (كلمة حق) 126 وما بعدها.


    الحادثة الثانية عشرة:


    في منتصف القرن الرابع عشر أيضاً: استولى اليهود على فلسطين، وأعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ عبد المجيد سليم عام 1366 بكفر من أعانهم.


    الحادثة الثالثة عشرة:


    في أواخر القرن الرابع عشر: كثر الشيوعيون والاشتراكيون في بلاد المسلمين، وأعانهم بعض المنتسبين للإسلام، فأفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بكفر من أعانهم. (مجموع فتاواه) 1/274.


    واعذرني فقد جمعته وأنا في غاية العجلة ولست والله براض عنه لكن
    إذالم تكن إلاأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلاركوبها
    ولي عودة إن شاء الله
    التعديل الأخير تم بواسطة ام ريان ; 25 Jun 2007 الساعة 08:08 AM سبب آخر: ازالة المعلومات الشخصية
     
  3. الصورة الرمزية المسلم5

    المسلم5 تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    والاستدلال بقصة حاطب على ان التجسس على المسلمين لايلزم منه كفر الجاسوس حتى يحب الكفار وغيرها


    قال شيخ الإسلام في اختياراته: (من جمز إلى معسكر التتر، ولحق بهم ارتد، وحل ماله ودمه) [2].

    وعلق الشيخ رشيد رضا في الحاشية بقوله: (وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعانهم عليهم، وهو صريح قوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}).

    وقال ابن القيم رحمه الله في "أحكام أهل الذمة" [3]: (أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى فهو منهم "ومن يتولهم منكم فإنه منهم" فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه مرتد بالنص والإجماع).

    وقال أحمد شاكر رحمه الله "في كلمة الحق": (أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون).

    وقال: (ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم - أي الفرنسيين - حكمه حكم التعاون مع الإنجليز؛ الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه).

    قلت:أي الشيخ حامد العلي والتجسس لصالحهم ضد المسلمين من أهم وأخطر أقسام التعاون مع الكفار.

    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم) [4].

    وقال بن باز أيضا: (أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل: {ومن يتولّهم منكم فإنه منهم}) [5].

    قلت:أي الشيخ حامد العلي وينطبق كلام العلامة أحمد شاكر، والعلامة عبد العزيز بن باز رحمهما الله، على من تعاون مع المحتل الأمريكي في حملته في احتلاله الصليبي للعراق، أو في حملته الصليبية على المجاهدين، وكذا على المتعاون مع المحتل الصهيوني في فلسطين، سواء بالتجسس أو غيره.


    قال الإمام سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب قتل ولم يُستتب، وماله لورثته.
    وفي المستخرجة قال ابن القاسم في الجاسوس: يُقتل ولا تُعرف لهذا توبة، هو كالزنديق[6].

    أما أن حاطباً لم يكفر، ولم يقع في النفاق فهو للاعتبارات التالية:
    1- أنه كان متأولاً في فعله .. لم يكن يعلم ـ أو يظن ـ أن هذا الذي فعله يمكن أن يرقى إلى درجة الكفر والخروج من الإسلام .. أو أنه يضر في إيمانه .. ولم يكن يقصد به الغش والغدر برسول الله -صلى الله عليه وسم- .. لذلك نجده يجيب ـ من فوره ـ لما سأله النبي -صلى الله عليه وسم- عن السبب الذي حمله على كتابة الرسالة إلى كفار قريش:" يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي .. وما فعلت كفراً ولا ارتداداً، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام ـ وفي رواية ـ ما غيرت ولا بدلت .. أما أني لم أفعله غشاً يا رسول الله ولا نفاقاً .. ما كفرتُ ولا ازددتُ للإسلام إلا حباً "!
    فقال النبي -صلى الله عليه وسم- :" قد صدقكم .. لا تقولوا له إلا خيراً .. إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ". فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم ..!
    قال ابن حجر في الفتح 8/503: وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه ا- هـ.
    قلت: والتأويل مانع من موانع لحوق الكفر بالمعين .. فتنبه لذلك.
    2- علم النبي -صلى الله عليه وسم- ـ عن طريق الوحي ـ بسلامة قصد وباطن حاطب، لذلك قال -صلى الله عليه وسم- :" قد صدقكم "، وهذه ليست لأحدٍ بعد الرسول -صلى الله عليه وسم- .. لذلك نجد عمر ـ وليس له إلا ذلك ـ قد تعامل مع حاطب على اعتبار ظاهره .. وما يدل عليه ظاهره من نكوث، وموالاة، وكفر ونفاق .. فقال عباراته الآنفة الذكر!
    فإن قيل: الأحكام تبنى على الظاهر .. فعلام هنا قد تعامل النبي -صلى الله عليه وسم- مع باطن وقصد حاطب ..؟
    أقول:فيما يخص إقامة الحدود .. وإنزال التعزير والعقوبات بالمخالفين لم يكن النبي -صلى الله عليه وسم- يفعل ذلك إلا ما يدل عليه ظاهر الحال الذي يستوجب الحد أو العقوبة .. وإن كان يعلم -صلى الله عليه وسم- أن بواطن الأمور وخفاياها هي بخلاف هذا الظاهر، كتعامله مع المنافقين على اعتبار ظاهرهم رغم علمه -صلى الله عليه وسم- بنفاقهم وكفرهم في الباطن.
    قال ابن تيمية في الصارم 356: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يُقيم الحدود بعلمه، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي، ولا بالدلائل والشواهد، حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو إقرار .. ا- هـ.
    أما فيما يتعلق بإقالة العثرات التي كان يقع فيها بعض أصحابه -صلى الله عليه وسم- .. فكان -صلى الله عليه وسم- يراعي سلامة الباطن والقصد الذي يطلعه عليه الوحي ما وجد إلى ذلك سبيلاً .. لحبه للعذر وإقالة العثرات؛ وبخاصة إن جاءت هذه العثرات من أصحابه الكرام الذين لهم سابقة بلاء وجهاد في سبيل الله ..!
    ولأن مراعاة سلامة الباطن في هذا الجانب هو لصالح الإنسان المخطئ بخلاف جانب المؤاخذة والمحاسبة ففيه تقريع وتعذيب للمخالف .. لذا لم يمضه النبي -صلى الله عليه وسم- إلا ببينة ظاهرة تستدعي ذلك.
    ودليلنا على ذلك موقفه -صلى الله عليه وسم- من حاطب .. ونحوه ذلك الرجل من الأنصار الذي قال للنبي -صلى الله عليه وسم- ـ كما في صحيح البخاري ـ:" أراك تحابي ابن عمتك ..!!" وذلك لما حكم النبي -صلى الله عليه وسم- للزبير بأن يسقي أرضه، ثم يرسل الماء إلى أرض جاره الأنصاري ..!
    قلت: قول الأنصاري للنبي -صلى الله عليه وسم- " أراك تحابي ابن عمتك !" هو كفر أكبر .. وطعن بحكم النبي -صلى الله عليه وسم- .. والذي حمل النبي -صلى الله عليه وسم- على إقالة عثرته علمه -صلى الله عليه وسم- بسلامة قصده وباطنه، وأن الذي صدر منه هو عبارة عن فلتة وزلة .. وهذه ليست لأحدٍ بعد رسول الله -صلى الله عليه وسم- .
    قال ابن العربي في الأحكام 5/267: كل من اتهم رسول الله -صلى الله عليه وسم- في الحكم فهو كافر، لكن الأنصاري زل زلة فأعرض عنه النبي -صلى الله عليه وسم- وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه، وأنها كانت فلتة، وليست لأحدٍ بعد النبي -صلى الله عليه وسم- ا – هـ.
    وهذا الذي قيل في موقف النبي -صلى الله عليه وسم- من هذا الأنصاري يُقال أيضاً في موقفه -صلى الله عليه وسم- من حاطب بن أبي بلتعة .. والله تعالى أعلم.
    فإن قيل: هل لأحد بعد النبي -صلى الله عليه وسم- أن يقيل عثرات ترقى إلى درجة الكفر بناءً على سلامة قصد وباطن أصحابها ..؟
    أقول: لا .. لانقطاع الوحي .. وهذا الذي يقصده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من قوله:" إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسم- ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيراً أمَّناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يُحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة ".
    لذا نقول: من أظهر لنا الكفر البواح ـ من غير مانعٍ شرعي معتبر ـ أظهرنا له التكفير ولا بد.
    وقوله -رضي الله عنه- :" كانوا يؤخذون بالوحي " يريد في جانب إقالة العثرات .. وليس في جانب تطبيق الحدود وإنزال العقوبات .. فتنبه لذلك.
    3- ومن علامات صدق حاطب -رضي الله عنه- أنه صدَق النبي -صلى الله عليه وسم- لما سأله .. ولم يواري عليه ما فعل .. مما دل على سلامة باطنه وقصده .. وبراءته من النفاق .. بخلاف المرأة فإنها أنكرت وكذبت لما سئلت عن الكتاب، فقالت:" ما معي من كتاب " فزاد ذلك من جرمها وكفرها ..!
    ولو كان حاطب منافقاً لكذَب الحديث .. لأن من خصال المنافق أنه إذا حدث كذب .. ولكن لما صدق في الحديث .. دل على صدق إيمانه وباطنه وأنه ليس منافقاً .. وكان لذلك أثراً ظاهراً في منجاته وإقالة عثرته، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي:" فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة ".
    ومن حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن الغزو مع النبي -صلى الله عليه وسم- في غزوة تبوك، يقول: يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت .. والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله -صلى الله عليه وسم- أن لا أكون كذَبْتُه فأهلك كما هلك الذين كذبوا، إن الله قال للذين كذَبوا حين أنزل الوحي شرَّ ما قال لأحدٍ، فقال:{سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنمُ جزاءً بما كانوا يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين}.
    بينما أنزل الله في الثلاثة الذين صدَقوا الحديث ـ منهم كعب من مالك ـ قوله:{لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة} إلى قوله تعالى {وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}التوبة:117-119.
    فتأمل كيف أن الصدق أنجاهم، وأقال عثرتهم .. وكيف أن الكذب أردى أولئك الذين كذبوا الأعذار، وأوبق آخرتهم ..!
    وهذا ينبغي أن يكون معتبراً عند الحديث عن حاطب بن أبي بلتعة .. وعن الأسباب التي أقالت عثرته.
    4- إن مما أعان على إقالة عثرة حاطب كذلك أنه من أهل بدر .. وبدر حسنة عظيمة تذهب السيئات .. وتقيل العثرات .. وتستدعي تحسين الظن بأهلها .. وتوسيع دائرة التأويل لهم لو عثروا أو زلوا ..!
    لذلك نجد أن النبي -صلى الله عليه وسم- قد تذكر له حسنة بدر ـ وما أدراك ما حسنة بدر ـ فقال -صلى الله عليه وسم- :" إن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ".
    وفي صحيح مسلم:" إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد ـ إن شاء الله ـ ممن شهد بدراً والحديبية ".
    وحاطب قد جمع بين الخيرين .. فقد شهد بدراً والحديبية معاً ..!
    نستفيد من ذلك أن المرء كلما كبرت وكثرت حسناته .. وكانت له سابقة بلاء في الله .. كلما ينبغي أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات .. عند ورود الشبهات، وحصول الكبوات .. والله تعالى أعلم.
    5- أن فعل الوشاية الذي أقدم عليه حاطب لم يكن فعلاً ملازماً له .. فهو لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة في حياته، ولأسباب تقدم ذكرها .. وهذا بخلاف ما عليه الجاسوس فإن التجسس صفة لازمة له على مدار الوقت .. لا هم له إلا كيف يتحصل على المعلومات لكي يرسلها إلى موفديه أو من يتعامل معهم ..!
    فهناك فرق بين من يقع في الخطأ مرة .. وبين من يقع في الخطأ مراراً من حيث دلالته على صفة وحقيقة فاعله.
    لذا من الخطأ الفادح أن يُحمل على حاطب حكم ووصف الجاسوس الآنف الذكر .. والله تعالى أعلم.
    وبعد، لأجل هذه الأسباب مجتمعة أفدنا في أول حديثنا أن فعل حاطب يُعتبر من الكفر، ومن الموالاة الكبرى، إلا أن حاطباً لم يكفر بعينه .. ولا يجوز أن يُحمل عليه حكم الكفر، والله تعالى أعلم.


    طبعا الفضل بعد الله في هذه المعلومات لشيخ العلي والشيخ ابوبصير
    التعديل الأخير تم بواسطة المسلم5 ; 20 May 2009 الساعة 10:23 PM
     
  4. الصورة الرمزية المسلم5

    المسلم5 تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة


    أما الان فلناأن نلطف الجو بشيء من الطرف

    يعتذر بفمه ورأسه ورجليه ويديه
    من الذي اعتذر


    ولماذا لايستطيع أحدنا أن يقول أعتذر

    وكيف أستطيع أن أعتذر برجلي ويدي ممكن للفائدة ؟

     
  5. الصورة الرمزية قائد_الكتائب

    قائد_الكتائب تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    بارك الله فيك اخي الكريم مسلم على ردك الطيب على الاخ الكريم الدكتور .. واانا اعتذر منكم لانقطاعي البسيط خاصة عن هذا الموضوع لانه يسلزم منا بعض من الوقت للرد عليه لاهميته ولم يسعفني وقتي طوال هذة المدة من الرد بالشكل الوافي على الاخ الدكتور واعتقد انك وفييت في ردك فبارك الله فيكم .
    [align=center]
    [align=center]


    قال قرّة أعين الموحّدين أبي محمد المقدسي فكَّ الله اسره :
    ((هذا التكبير وتكراره إذا لم يتحقق في حياتنا عمليا فإنه لن يتعدى كونه تمتمات دراويش لا تربي المسلم التربية الحقة أو تجعله على ملة إبراهيم كما يحب ربنا ويرضى))
    {وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا}







    [/align]
    [/align]
     
  6. الصورة الرمزية المسلم5

    المسلم5 تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    بارك الله فيك اخي الكريم مسلم على ردك الطيب على الاخ الكريم الدكتور .. واانا اعتذر منكم لانقطاعي البسيط خاصة عن هذا الموضوع لانه يسلزم منا بعض من الوقت للرد عليه لاهميته ولم يسعفني وقتي طوال هذة المدة من الرد بالشكل الوافي على الاخ الدكتور واعتقد انك وفييت في ردك فبارك الله فيكم


    جزاك الله خيرا يالغالي على حسن الظن وبارك فيك ورفع قدرك
    وأخي أبوسارية وجندي الكتائب وكل الاحباب الموحدين .
     
  7. الصورة الرمزية قائد_الكتائب

    قائد_الكتائب تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    بارك الله فيك اخانا الغالي المسلم5 على ردك الطيب .. وبعد الاذن منك سنكمل الرد على اخانا الكريم الدكتور نقلا من كتاب فضيلة الشيخ ناصر بن حمد الفهد فيه الرد الشافي على بعض الشبهات في هذا الموضوع وهنا ننتقل الى " القول ان حكم اعانة الكفار تتفاوت" ..
    وهنا بداية نريد ان نوضح للأخوة ان معاملة الكفار لها ثلاث حالات يرجى التنبه اليها حتى يتبين للملتبس عليهم الامر ..
    الحالة الأولى : معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة :
    وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(التولي) ، فكل ما دل الدليل على أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة ، وذلك نحو : محبة دين الكفار ، ومحبة انتصارهم ، وغيرها من الأمثلة ، ومنها مسألتنا هذه وهي : مظاهرتهم على المسلمين.
    الحالة الثانية : معاملة محرمة غير مكفّرة :
    وقد اصطلح بعض أهل العلم على تسمية هذه الحالة بـ(الموالاة) ، فكل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى (الكفر) فهو من هذه الحالة ، وذلك نحو : تصديرهم في المجالس ، وابتدائهم بالسلام ، وموادتهم التي لم تصل إلى حد (التولي) ، وغير ذلك .
    الحالة الثالثة : معاملة جائزة :
    وهي غير داخلة في (الموالاة) ، و هي ما دلت الأدلة على جوازه مثل العدل معهم ، والإقساط لغير المحاربين منهم ، وصلة الأقارب الكفار منهم ، ونحو ذلك .
    والفرق بين الحالتين الثانية والثالثة ذكره القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق 3/14 – 15) حيث قال :
    (اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله (يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الحَقِّ… الآية) ، فمنع الموالاة والتودد ، وقال في الآية الأخرى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ…) ، فلا بد من الجمع بين هذه النصوص ، وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب ، وأن التودد والموالاة منهي عنهما ، ثم قال :
    وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم ؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام ، إلى أن قال : فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على موادات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر ، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع ، وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها ، ويتضح ذلك بالمثل :
    فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا ، والقيام لهم حينئذ ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها ، هذا كله حرام ، وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا لهم واسعها ورحبتها والسهل منها ، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس والولد مع الوالد ، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله ، وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى ، إلى أن قال : وأما ما أمر من برهم من غير مودة باطنية كالرفق بضعيفهم ، وإطعام جائعهم ، وإكساء عاريهم ، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة ، واحتمال أذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً وتعظيماً ، والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم ، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم ، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا ، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل، ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا).
    فحرّر الفرق بين هذه الحالات الثلاث ، وإلا التبست عليك الأمور ، خصوصاً وأن بعض دجاجلة العلم في عصرنا يريدون إباحة الحالتين الأولى والثانية استدلالاً بالحالة الثالثة على طريقة أهل الزيغ في اتباع المتشابه والتلبيس به على الناس .
    واعلم أن تفصيل مسائل (الموالاة والمعاداة) ليس هذا موضعه ، فبحثنا هنا هو في مسألة واحدة من مسائل الحالة الأولى وهي مسألة (التولي) ونصرة الكافر على المسلم ، وهي الناقض الثامن من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حيث قال :
    (الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى ( ومن يتولهم منكمفإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) ) .
    فها قد علمت بأن الحملة الصليبية الكافرة التي يقودها أعداء الله (الأمريكان) وأولياؤهم من الكفرة الآخرين والمنافقين تستهدف الإسلام والمسلمين ، فاعلم :
    أن أي إعانة لهم في حربهم ، سواء كانت هذه الإعانة : بالبدن ، أو بالسلاح ، أو باللسان ، أو بالقلب ، أو بالقلم ، أو بالمال ، أو بالرأي ، أو بغير ذلك ، فهي : كفر وردة عن الإسلام – أعاذنا الله منها – .

    اما بالعودة الى القول ان حكم اعانة الكفار تتفاوت ولا تكون كفرا الا اذا استوجبت محبة دينهم !!! فهذا الكلام باطل من عدة وجوه ...

    الوجه الاول :-
    ..انه لم يستوجب حب الكفار او حب دينهم ، وترك أساس المسألة وهي (مظاهرة الكفار على المسلمين رغبة أو رهبة أو نحو ذلك) ، فأصل المظاهرة والتي وردت الأدلة عليها هذا القسم ، كما قال تعالى في آية المظاهرة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ) فذكر الله سبحانه أن سبب مظاهرة هؤلاء للكفار هو أنهم يخشون الدائرة ، ولم يذكر أن ذلك لأجل كفرهم .

    الوجه الثاني :-
    فإنه جعل المظاهرة المكفّرة هي التي تكون لأجل كفر الكافر وإسلام المسلم ، وبطلانه من وجوه :
    الوجه الأول : أن الرغبة في الكافر لأجل كفره كفر و لو لم يتكلم أو يفعل شيئاً ، وإنما يقول بمثل هذا القول غلاة المرجئة الذين يردون المكفرات العملية أو القولية إلى (الاعتقاد).
    الوجه الثاني : أن هذا خلاف النصوص المستفيضة ، وقد سبق ذكرها ، فإنها لم تعلق الكفر إلا باتخاذهم أولياء ، فوجود (التولي) يقتضي وجود الكفر ، فإن كان الذي تولاهم إنما تولاهم لأجل كفرهم فهو كفر مركّب أساسه محبة الكفار لا مظاهرتهم، وقد سبق ذكر النصوص وأقوال العلماء عليها في المبحث الأول فراجعه .
    الوجه الثالث : أن هذا أيضاً خلاف الثابت من الحوادث التاريخية التي أفتى فيها علماء الإسلام ، فإنه لا يوجد أحد ممن ظاهر المشركين على المسلمين ظاهرهم لأجل دينهم ، بل إما أن يظاهرهم خوفاً منهم ، أو رغبة في رئاسة ، أو طمعاً في مال ، ونحو ذلك ، ومع ذلك أفتى علماء الإسلام بكفر أولئك ، وتأمل في حال المسلمين الذين خرجوا مع المشركين بالإكراه في (بدر) وكيف أبيح للمسلمين قتلهم ، واختلف أهل العلم في تكفيرهم مع وجود الإكراه – كما سبق تفصيله – ، وانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيمن ظاهر التتار على المسلمين حيث أفتى بردته ولو ادعى الإكراه كما في (الفتاوى 28 / 539) وكما ذكره عنه في (الفروع 9/163) ، وانظر في كلام الشيخين سليمان آل الشيخ وحمد بن عتيق في من ظاهر المشركين وهو يبغضهم ويحب المسلمين !.
    الوجه الثالث:-
    أن أهل العلم جعلوا مظاهرة الكفار على المسلمين كفراً بمجردها – ولم يشترطوا فيها أن تكون من أجل كفر الكافر – وقد سبق نقل هذا ، بل ونص بعضهم على أنه يكفر ولو كان محباً للمسلمين مبغضاً للمشركين ، ومن ذلك :
    قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (الدرر 10 / 8) :
    "واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح : إذا أشرك بالله ، أو صار مع المشركين على الموحدين – ولو لم يشرك – أكثر من أن تحصر ، من كلام الله ، وكلام رسوله ، وكلام أهل العلم كلهم " .
    قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (8 / 396) :
    "والمرء قد يكره الشرك ، ويحب التوحيد ، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك ، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم ، فيكون متبعاً لهواه ، داخلاً من الشرك في شعبٍ تهدم دينه وما بناه ، تاركاً من التوحيد أصولاً وشعباً ، لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه ، فلا يحب ويبغض لله ، ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسوّاه ، وكل هذا يؤخذ من شهادة : أن لا إله إلا الله ".
    وقال الشيخ حمد بن عتيق في (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) ص 31 :
    " إن مظاهرة المشركين ، ودلالتهم على عورات المسلمين ، أو الذب عنهم بلسان ، أو رضي بما هم عليه ، كل هذه مكفرات ، فمن صدرت منه – من غير الإكراه المذكور – فهو مرتد ، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين " .


    الوجه الرابع :-
    أن يقال : لو أن أحداً سئل عن الذبح لغير الله ، فقال : هو على قسمين :
    الأول : إن كان يقصد بذلك عبادة غير الله بهذا الذبح فهو كفر .
    والثاني : إن كان يقصد بذلك غير العبادة فهو مباح .
    و لو قسم السجود للصنم ، ودعاء الأوثان ، وغيرها من النواقض العملية أو القولية ، إلى هذين القسمين أيضاً ، لما كان بينه وبين هذا التقسيم المخترع فرق ، مع بطلان الجميع ، فإن هذا الفعلين (الذبح لغير الله ونحوه ، ومظاهرة الكفار على المسلمين) كفر بمجرد وقوعها من الفاعل . ونكتفي بهذا القدر من الرد على هذة المسألة


    وبعد رد هذة الشبهة سوف نضع الادلة الواضحة في هذة المسألة من الكتاب والسنة واقوال الصحابو وعلماء السلف والخلف اما في موضوع مستقل بذاته او ضمن الردود في هذا الموضوع بأذن الله تعالى .
    واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

    [align=center]
    [align=center]


    قال قرّة أعين الموحّدين أبي محمد المقدسي فكَّ الله اسره :
    ((هذا التكبير وتكراره إذا لم يتحقق في حياتنا عمليا فإنه لن يتعدى كونه تمتمات دراويش لا تربي المسلم التربية الحقة أو تجعله على ملة إبراهيم كما يحب ربنا ويرضى))
    {وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا}







    [/align]
    [/align]
     
  8. الصورة الرمزية قائد_الكتائب

    قائد_الكتائب تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    هل اكتفى اخانا الدكتور بهذة الردود .. ام هناك شبهات ما زال يراها في هذة المسألة !!
    [align=center]
    [align=center]


    قال قرّة أعين الموحّدين أبي محمد المقدسي فكَّ الله اسره :
    ((هذا التكبير وتكراره إذا لم يتحقق في حياتنا عمليا فإنه لن يتعدى كونه تمتمات دراويش لا تربي المسلم التربية الحقة أو تجعله على ملة إبراهيم كما يحب ربنا ويرضى))
    {وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا}







    [/align]
    [/align]
     
  9. الصورة الرمزية الدكتور

    الدكتور تقول:

    افتراضي رد: ستة أصول يتفق عليها أهل السنة والجماعة

    أخوك الدكتور يتوقف هنا

    فلا يريد أن يجادل بغير علم

    وأعتذر عن التأخير لأنني نويت أن لا أرد على الموضوع ولكن ارتأيت أن أشفي صدر أخي قائد الكتائب وأرد على تسائله
    الماضي درس ... والحاضر غرس .. والمستقبل حصاد غرسك بالأمس
    قد تُخفي عن الناس مافي نفسك ولكن ...
    تذكر من يعلم السر وأخفى
    أخي قاريء الموضوع ردك على موضوعي له أثره البالغ في نفسي
    فلا تبخل علينا بمشاركتك