الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية emadhamd_2005

    emadhamd_2005 تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور مشاهدة المشاركة
    طيب يا أخ عماد لنسلم أن الأحاديث ضعيفة في هذه المسألة ولا تصح ، فماذا عن فهم السلف الصالح في القرون المفضلة لها؟ هل هي أيضا أحاديث ضعيفة؟ أو لا تصح ، أو لا يصح حمل الحكم عليها
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    هنا احب الفت النظر لامر هام جدا الا وهو تغير الفتوى يا اخي الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف واشياء اخرى لما ننسا دائما هذا الامر ونضيق ما وسعة الله علي خلق الله
    للمزيد راجع موضوع
    من موجبات تغير الفتوى
    وموضوع الختان بما انة ليس من ثوابت الاسلام واركان الايمان (فرع وليس اصل ) اذن يدخل في دائرة تغير الفتوى
    تعالوا الان نرى الواقع (الواقع الان يثبت ان الختان الجائر هو الاصل في مصر والسودان وان اغلب حالات الختان تتم علي يد قابلة او داية )وبالتالي وجب علي الفقهاء والعلماء اسقاط الواقع علي الفقة
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    ** وقد سبق واثبتنا ان المباح يجوز منعة سدا للذريعة ورفعا للضرر كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
    يراجع كلام العلامة القرضاوى في المسالة

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    ثانيا من قال ان السلف اجمعوا علي وجوب او استحباب ختان النساء
    اليك طرف من اقوالهم
    اليك طرف من اقوال السلف حول ختان الاناث لتعرف انه امر بلغ الخلاف فية مداة فاقرأة بدقة هداك الله للحق وايدك ببركة احترام وتوقير اهل العلم والفقة
    فتامل
    ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.
    ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
    ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف".
    ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف".
    ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب".
    ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).
    ومن المعاصرين
    ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
    فكيف ندعي بان السلف اجمعوا علي وجوب او استحباب الختان
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    ثم نلفت النظر لنقطه هامة اخرى وهي ان ما يفهم من مجمل خلاف السلف في المسالة هو الاباحة بشروط
    وليس الوجوب او الاستحباب كما يتوهم البعض
    والمباح يجوز منعة عند الضرورة كما تقدم
    فنرجو الانتباة
    احب الوسطية والاعتدال واكرة الجمود والتشدد
     
  2. الصورة الرمزية الدكتور

    الدكتور تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    بارك الله فيك أخ عماد أقصد ما كان من عمل الصحابة والتابعين وموقفهم من هذه المسألة
    الماضي درس ... والحاضر غرس .. والمستقبل حصاد غرسك بالأمس
    قد تُخفي عن الناس مافي نفسك ولكن ...
    تذكر من يعلم السر وأخفى
    أخي قاريء الموضوع ردك على موضوعي له أثره البالغ في نفسي
    فلا تبخل علينا بمشاركتك

     
  3. الصورة الرمزية emadhamd_2005

    emadhamd_2005 تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    سؤال هام سيوضح الامر ان شاء الله :ما هوالفرق بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعية ؟
    يوسف القرضاوي: الحكم الشرعي هو ما يتضمن حكم الله تعالى حكما من الأحكام الخمسة اللي هي الواجب أو الفرض والمستحب والحرام والمكروه والمباح خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا فهو ده الحكم، الفتوى هي تنزل الحكم على الواقع فهذه معنى الفتوى فكيف ننزل الأحكام على واقع الناس بحيث تكون الفتوى مناسبة للحكم ومناسبة للواقعة.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    تعال مع الان نسقط هذا الكلام علي قضية ختان النساء
    حكم ختان النساء (بضوابطة وشروطه)(للقلفة فقط مع عدم المساس تماما للبظر والاشفار)
    جائز
    اما الفتوى فتحتاج علماء ثقات يشهد لهم بالاجتهاد (غير مقلدين) (لهم القدرة علي اسقاط الحكم علي الواقع المعاصر)امثال العلامة القرضاوي بارك الله لنا في عمرة وعلمة
    وساورد لكم بعض اقوال المعاصرين ( غير المقلدين في المسألة)

    ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".

    ويقول فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمة الله ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.

    ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".

    ويذهب الدكتور/ محمد سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه –على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.

    وانا اعرف انة توجد اراء اخرى تناقد هذة الااراء ولكن فللننتبة ان هذة الآراء تمثل اسقاط علمي صحيح للحكم علي الواقع اما باقي الاراء مع احترامي وتوقير لاصحابها فهي تقليد وليس اجتهاد والله اعلم
    احب الوسطية والاعتدال واكرة الجمود والتشدد