اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكتور مشاهدة المشاركة
طيب يا أخ عماد لنسلم أن الأحاديث ضعيفة في هذه المسألة ولا تصح ، فماذا عن فهم السلف الصالح في القرون المفضلة لها؟ هل هي أيضا أحاديث ضعيفة؟ أو لا تصح ، أو لا يصح حمل الحكم عليها
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
هنا احب الفت النظر لامر هام جدا الا وهو تغير الفتوى يا اخي الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف واشياء اخرى لما ننسا دائما هذا الامر ونضيق ما وسعة الله علي خلق الله
للمزيد راجع موضوع
من موجبات تغير الفتوى
وموضوع الختان بما انة ليس من ثوابت الاسلام واركان الايمان (فرع وليس اصل ) اذن يدخل في دائرة تغير الفتوى
تعالوا الان نرى الواقع (الواقع الان يثبت ان الختان الجائر هو الاصل في مصر والسودان وان اغلب حالات الختان تتم علي يد قابلة او داية )وبالتالي وجب علي الفقهاء والعلماء اسقاط الواقع علي الفقة
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
** وقد سبق واثبتنا ان المباح يجوز منعة سدا للذريعة ورفعا للضرر كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
يراجع كلام العلامة القرضاوى في المسالة

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ثانيا من قال ان السلف اجمعوا علي وجوب او استحباب ختان النساء
اليك طرف من اقوالهم
اليك طرف من اقوال السلف حول ختان الاناث لتعرف انه امر بلغ الخلاف فية مداة فاقرأة بدقة هداك الله للحق وايدك ببركة احترام وتوقير اهل العلم والفقة
فتامل
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.
ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف".
ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف".
ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب".
ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).
ومن المعاصرين
ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
فكيف ندعي بان السلف اجمعوا علي وجوب او استحباب الختان
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ثم نلفت النظر لنقطه هامة اخرى وهي ان ما يفهم من مجمل خلاف السلف في المسالة هو الاباحة بشروط
وليس الوجوب او الاستحباب كما يتوهم البعض
والمباح يجوز منعة عند الضرورة كما تقدم
فنرجو الانتباة