الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية المسلم5

    المسلم5 تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    في الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن

    يختتن، وعن أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:

    لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود،

    ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي"

    .
    وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه،

    و أيضا هو من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة

    إبراهيم حنيفا"،.

    وقال صلى الله عليه وسلم - : ( الفطرة خمس : الختان ، والإستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الآباط) متفق على صحته .


    قال لإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة

    المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت

    قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة

    ، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير

    حصل المقصود باعتدال.


    وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال:
    الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.
    و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
    قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ]
    : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
    و قال الإمام النووي رحمه الله
    [ في المجموع : 1 / 367 ]
    بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
    و قال صاحب الدر المختار
    [ 6 / 751 ]
    رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
    و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
    و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله
    [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .


    الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.
    و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
    قال الإمام النووي رحمه الله
    [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ]
    : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
    و قال البهوتي الحنبلي
    [ في كشاف القناع : 1 / 80 ]
    : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
    و قال الحافظ ابن حجر
    [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ )

    الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.
    و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
    قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ]
    : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
    و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله
    [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .


    سؤال (من قال أن إقرارالرسول لفعل لا يدل على استحبا به )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    بل الختا ن للاناث مستحب إذاكان كماارشدإليه النبي صلى الله عليه سلم
    والقول بأ نه كشرب الشاهي غير صحيح
     
  2. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    خبر رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    [align=center]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارى ان هذا الراى الذي تتبناه هو بعيد جدا عن الصواب من حيث الادلة الصحيحة والشيخ القرضاوي ليس بعالم حديث ولا الاستاذ سليم العوا و لا اريد ان ادخل معك في نقاش ولكن حسبي هذا الرابط اود ان تراه وتستمع اليه
    http://www.salafishare.com/arabic/26...7E/5HB6J93.wmv
    [/align]
     
  3. الصورة الرمزية emadhamd_2005

    emadhamd_2005 تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله

    ونبدأ اولا
    بمناقشة الادلة التي اوردها المدافعين عن وجوب او استحباب الختان
    ونناقشها
    ونثبت بالدليل العلمي عدم ثبوت الدليل بها
    هذا الكلام اغلبة من مبحث العلامة القرضاوي

    دليل القرآن الكريم






    - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

    قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].
    مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.

    ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل:123].

    وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة
    [1].

    والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام:161].

    وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة:4].

    على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.





    دليل السنة النبوية




    وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].

    ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.

    ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.

    مناقشة الأحاديث المستدل بها :
    الحديث الأول:
    "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.
    - أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.

    وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.

    الحديث الثاني:
    وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه مسلم، وفي رواية: «إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وفي رواية: «إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»،
    فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بحصول الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يُكنَى عنها ويُستحَى من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبَّر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الكلام يُجمَل في غير مقصوده ويُفَصَّل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يُستدل بنصٍّ مَسُوقٍ في حكم الغسل على حكم ختان الإناث.
    ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً.




    الحديث الثالث:
    حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.

    ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.

    ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].
    الحديث الثالث:وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.

    وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟

    دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)

    على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.


    الحديث الرابع:
    هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".
    3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).

    وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟

    إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.

    ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.




    الحديث الخامس:

    أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ومالك فى الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه . قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبط" وعن السيدة عائشة. رضى الله عنها وغيرها من الصحابة. فى خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.
    إن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث أن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث فى شان الفطرة هو ما رواه مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر فى التمهيد، وقال :إنه من مؤكدات سنن المرسلين لتى لا يسع تركها فى الرجال وهو نفسه الذى أنكر صحةختان الإناث، كما أسلفنا.

    فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء فى بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذى يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور، وهو الذى يسمى ختاناً فى اللغة وفى إصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وإن حقيقة مسماه أنه (خفاض).

    ويؤكد ما سلف، من عدم مشروعية ختان الإناث، أنه لا يوجد أى دليل على أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد ختن بناته أو زوجاته، فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام. أو شعاره. لكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من طبقة على بناته وزوجاته.

    وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعى. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبى أو تهذيبها وإبطالها
     
  4. الصورة الرمزية emadhamd_2005

    emadhamd_2005 تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو جندل المصري مشاهدة المشاركة
    [align=center]
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارى ان هذا الراى الذي تتبناه هو بعيد جدا عن الصواب من حيث الادلة الصحيحة والشيخ القرضاوي ليس بعالم حديث ولا الاستاذ سليم العوا و لا اريد ان ادخل معك في نقاش ولكن حسبي هذا الرابط اود ان تراه وتستمع اليه
    [/align]
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
    اما عن الدكتور القرضاوي غني عن التعريف فهو خريج كلية اصول الدين قسم حديث
    ورغم ذلك تميز في الفقة واحترف الفتوى وشهد لة العلماء بالاجتهاد والتميز
    ثم دعني انبهك لجزئية خطيرة
    من قال ان علماء الحديث هم من ناخذ منهم الفتوى علماء الحديث بارك الله فيهم يوضحوا لنا مدى صحة الحديث من حيث المتن والسند ثم يتوقفون عند ذلك لياتي الفقة والفقهاء ليقولو كلمتهم في المسالة بضوابط علم الفقة واصولة
    والا فلماذا نشا هذا العلم الكبير ( وهو علم الفقة واصولة) علي مدار الاربعة عشر قرنا الماضية
    خلاصة هذة النقطة
    الفتوى تؤخد من الفقهاء واما علماء الحديث فيحددوا لنا مدى صحة السند والمتن

    اما عن الاستاذ سليم العوا فهوا عالم ومفكر اسلامي وقانوني كبير يشهد لة الكثيرين بالعلم
     
  5. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انت قد اختصرت كلامك وللاسف بانكر علماء الحديث وهذا طعن فيهم وتهكم عليهم
    واسالك هل استمعت الي الرد على قولك من الشيخ الحويني
    ثانيا ان اردت ان اسرد لك الاقول التي ترجح ختان الاناث افعل ولكن انا كما قلت من قبل ان الشيخ القرضاوي ليس بعالم فقه والاستاذ محمد سليم العوا والشبخ مخلوف هو من علمائنا واحيلك الي فتوى الشيخ جاد الحق فارجع اليها بارك الله فيك
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
  6. الصورة الرمزية ويبقى الأمل

    ويبقى الأمل تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    من قال ان علماء الحديث هم من ناخذ منهم الفتوى علماء الحديث
    من قال لا ناخذ عنهم الفتوى ... بل ناخذ والدليل الامام الالباني رحمه الله !!!
    طلب العلم جنة ونعيم[align=center][/align]
     
  7. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    ما حكم ختان البنات؟

    السؤال :

    بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟

    المفتي: دار الإفتاء المصريةالإجابة:

    الرقـم المسلسل: 709
    الموضوع: (1202) ختان البنات.
    التاريخ: 29/01/1981م.
    الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.

    المراجع:

    1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
    2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.

    الجواب:

    قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".

    وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.

    ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.

    وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
    فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.

    وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.

    والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.

    وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.

    وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.

    وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.

    والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).

    وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
    وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

    وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.

    وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".

    وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.

    لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.

    قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.

    ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
    أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
    يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.

    وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف.
    فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.

    وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.

    وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
    وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.

    لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".

    كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.

    هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    من فتاوى دار الإفتاء المصرية
     
  8. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    ان كنت لم تكتفي بقول ائمة السلف فبمن تقتضي اخي بارك الله فيك عليك ان تزن الامر
    وللاسف ساقول لك (قارن بين الائمة ---- والشيخ القرضاوي والاستاذ محمد سليم العوا والشيخ مخلوف ) ورجح انت القول الصحيح فان اقتنعت بقول الائمة المتبعين فعليك بحذف المشاركة من المنتدى وان كانت الاخرى فان القاعدة المشهورة تقول (الخلاف في الراى لا يفسد في الود قضية )
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     
  9. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    خبر رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو جندل المصري مشاهدة المشاركة
    ان كنت لم تكتفي بقول ائمة السلف فبمن تقتضي اخي بارك الله فيك عليك ان تزن الامر
    وللاسف ساقول لك (قارن بين الائمة ---- والشيخ القرضاوي والاستاذ محمد سليم العوا والشيخ مخلوف ) ورجح انت القول الصحيح فان اقتنعت بقول الائمة المتبعين فعليك بحذف المشاركة من المنتدى وان كانت الاخرى فان القاعدة المشهورة تقول (الخلاف في الراى لا يفسد في الود قضية )
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    وكما قال الشاعر
    تصدر للتدريس كل مهوس
    بليد تسمى بالفقيه المدرس
    فحق لاهل العلم أن يتمثلوا
    ببيت قديم شارع فى كل مجلس
    لقد هزلت حتى بدا من هزالها
    كلاها وحتى سامها كل مفلس


    التعديل الأخير تم بواسطة المصمم أبو عبد الله ; 25 Jun 2007 الساعة 01:25 PM
     
  10. الصورة الرمزية ابو جندل المصري

    ابو جندل المصري تقول:

    افتراضي رد: ختان الاناث سنة نبوية ام جريمة انسانية

    اخي انظر من يروج لمل تقول

    اضغط على هذا الرابط
    http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...cicumsion.aspx