في الحديث الصحيح: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل"، وهذا الحديث يشير إلى أن النساء كن
يختتن، وعن أم عطية رضي الله عنها "أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:
لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل" فقد ذكره الإمام النووي الشافعي، وقال رواه أبو داود،
ونقل حكم أبي داود عليه، وقال: "ولكن قال: ليس هو بالقوي"
.
وقد ذهب المحدثون المعاصرون إلى تصحيحه،
و أيضا هو من فعل إبراهيم عليه السلام، وقد قال تعالى "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
إبراهيم حنيفا"،.
وقال صلى الله عليه وسلم - : ( الفطرة خمس : الختان ، والإستحداد ، وقص الشارب ، وقلم الأظفار ، ونتف الآباط) متفق على صحته .
قال لإمام ابن تيمية في فتاواه من أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة
المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت
قلفاء كانت شديدة الشهوة. وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت شهوة المرأة
، فلا يكمل استمتاع الرجل بزوجته كما يحب، فإذا قطع من المرأة شيء يسير
حصل المقصود باعتدال.
وحين النظر إلى حكم الختان، نرى الفقهاء منقسمين في هذا إلى أقوال:
الأول: أن الختان سنة في حق الرجال والنساء.
و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي [ في القوانين الفقهية : 1 / 129 ] : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ] بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
و قال صاحب الدر المختار [ 6 / 751 ] رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله [ في حاشيته : 6 / 751 ] : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .
الثاني: أن الختان واجب في حق الرجال والنساء.
و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ في مجموع الفتاوى : 21 / 114 ] ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في المجموع : 1 / 367 ، 368 ] : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي [ في كشاف القناع : 1 / 80 ] : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر [ في الفتح : 10 / 340 ] : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ )
الثالث: أن الختان واجب في حق الرجال، مكرمة للنساء.
و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله [ في التمهيد : 21 / 60 ] : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ في المغني : 1 / 63 ] : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
سؤال (من قال أن إقرارالرسول لفعل لا يدل على استحبا به )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بل الختا ن للاناث مستحب إذاكان كماارشدإليه النبي صلى الله عليه سلم
والقول بأ نه كشرب الشاهي غير صحيح