بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي


في المجلد العشر ( كتاب الصيام ) ص/ 155

سؤال رقم ( 103343 )




س / صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها

الحيض فهل يبطل صومها ؟



ج / إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإذا كان بعد

الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .