الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج


    ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟


    الحمد لله
    من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .
    وينظر جواب السؤال رقم (41702) .
    لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح ، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة .
    وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
    فأجابوا : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  2. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    لديه مال لو اشترى به سيارة لم يتمكن من الحج
    أصبحت بحمد الله قادرا على الحج ولكنني أود شراء سيارة , فهل يجوز شراؤها ؟ علما بأن هذا قد يؤجل الحج .


    الحمد لله

    إذا كنت بحاجة إلى السيارة ، فلا حرج عليك في شرائها ولو أدى ذلك إلى تأخير الحج ؛ لأن من شرط وجوب الحج الاستطاعة المالية ، وهي ملك مال فائض عن حوائج الإنسان الأصلية ، ومن هذه الحوائج : السيارة التي يركبها الإنسان ، إذا كانت تناسب حاله ، ولم يبالغ في شراء ما غلا ثمنه ، تقليدا ومباهاة لغيره ، وراجع شروط الحج في جواب السؤال رقم (41957) .
    أما إذا كنت غير محتاج للسيارة فيجب عليك تقديم الحج على شرائها .
    ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقاً طيبا مباركا فيه .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  3. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يحج حج الفريضة أم يزوج ابنه بهذا المال
    إذا كان هناك رجل يريد أن يحج حج الفريضة ( لأول مرة ) وكان لديه ابن أعزب في عمر الزواج ، وكان لدى هذا الرجل مبلغ من المال يكفي فقط لأن يحج أو يزوج ابنه ، في هذه الحالة أيهما أولى : أن يقوم بأداء فريضة الحج ؟ أم يقوم بتزويج ابنه ؟.


    الحمد لله

    أولا :
    يلزم الرجل أن يزوج ولده إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج ، وعاجزاً عن تكاليفه ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن الحاجة إلى النكاح قد لا تقل عن الحاجة إلى الأكل والشرب ، فتدخل في النفقة الواجبة .
    قال المرداوي في "الإنصاف" (9/204) : " يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم , ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب - يعني مذهب الإمام أحمد - " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك ، فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز ، وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، سوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من " فتاوى أركان الإسلام" ( ص440-441 ) .
    ثانيا :
    إذا تعارض حج الوالد مع زواج الابن ، لكون المال الذي يملكه الأب لا يكفي إلا لأحدهما ، فإنه ينظر في نكاح الابن هل يجب الآن أم يمكن تأخيره ؟ فإن كان الابن محتاجا للنكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام ، فإن زواجه مقدم على حجه هو لنفسه ، ومقدم على حج أبيه كذلك لأمرين :
    الأول : أن إعفافه وصيانته عن الوقوع في الحرام أمر واجب لا يحتمل التأخير ، أما الحج فيمكن تأخيره إلى أن ييسر الله له .
    والثاني : أن الحج لا يجب على الأب إلا إذا ملك مالا فائضاً عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ، وقد لزمه هنا تزويج ابنه حتى لا يقع في الحرام .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) : " وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ – يعني : على الحج - لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ . وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى.
    وانظر أيضاً : "المجموع" (7/71) للنووي .
    وانظر السؤال رقم (27120) .
    أما إن كان الولد لا يحتاج إلى النكاح أو لا يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو أخر النكاح ، فإنه لا يلزم تزويجه الآن ، وعليه فيكون الحج واجبا على الأب ؛ لأنه ملك مالا فائضا عن نفقته ونفقة من يعول ، قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/ 97 .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



     
  4. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يحج قبل أن يسدد فاتورة الكهرباء والهاتف ؟
    إذا صدرت فاتورة مثل فاتورة جوال أو كهرباء وغيره هل يلزم بتسديدها قبل الحج ؟.


    الحمد لله

    ينبغي للإنسان أن يسدد ديونه قبل سفره – سواء كان سفره إلى الحج أم غيره – أو يترك من الأموال ما يكفي لسدادها ، حتى تبرأ ذمته ، ولا يكون مطالباً عند الله بشيء من حقوق العباد .
    وأما السفر إلى الحج لمن عليه دين ، فيقال إن الديون على ثلاثة أنواع :
    الأول : دين غير مؤجل وجاء وقت سداده ويطالب به أصحابه ، فيجب سداده ، ولا يجوز تأخيره لأجل الحج أو غيره ، لأن ذلك يدخل في المَطْل المحرم .
    وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) .
    وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ) رواه النسائي (4689) وأبو داود (3628) وابن ماجه (2427) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
    و( لَيُّ الْوَاجِدِ ) بمعنى ( مطل الغني ) وهو مماطلة الغني القادر على سداد الدين وتأخيره للسداد من غير عذر .
    والمقصود بحل عرضه : أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي ، وعقوبته : حبسه .
    ولو فرض أن سداد هذا الدين يؤدي إلى عدم الحج ، فإنه يجب السداد ، ولا إثم في ترك الحج حينئذ ؛ لأنه لا يجب إلا على المستطيع له ماديا وبدنيا .
    الثاني : دين يتسامح فيه أهله ، ويرضون بتأخيره ، ويأذنون لصاحبه في الحج ، وهذا لا إشكال فيه ، لكن الأفضل هو السداد ؛ حتى تبرأ الذمة ؛ لأن الدائن لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن ، ولذلك يقال للمدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير واجب عليك .
    وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، أما لو قَدَّم الحج على قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين ، فكيف بغيره ؟!
    الثالث : دين مؤجل ، لم يحن وقته في زمن الحج ، فهذا لا يمنع المدين من الحج ، إلا إن علم أن بذله المال في الحج سيمنعه من سداد الدين ، إما لقرب موعد السداد ، أو لقلة ذات اليد ونحو ذلك ، فهذا إن حج كان مفرطا متهاونا في أداء ما عليه من حق .
    جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/46) : " من شروط الحج : الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية . ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحُجّ ، لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون صحيحاً . ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ، ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خيرٍ لأداء الدين . والله أعلم " انتهى .
    والذي يظهر أن فاتورة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك هي من الدين المؤجل ، وذلك لأنهم يحددون فترة تسدد فيها الفاتورة ، قد تكون قريبة من الشهر ، فإن استطاع الإنسان أن يحج ثم إذا رجع سدَّد الفاتورة ، فلا حرج عليه ، أما إذا كان وقت السداد ينتهي قبل رجوعه من الحج ، فليبدأ أولاً بسداد الفاتورة ، ثم إن بقي معه مال يكفي للحج ، فالحمد لله ، وإن لم يكف فإنه يؤجل الحج إلى أن ييسر الله له .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب




     
  5. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    هل يحج أم يفي بوعده لأخيه ويعطيه المال ؟
    قبل فترة من الزمن طلب مني أخي نقودا فوعدته بإعطائه الذي أملك وبعد ذلك بأسبوعين اتصل علي خالي وطلب سلفة هو الآخر وقمت بإعطائه المال الذي طلبه ولم أستطع رده لأن له جميلا سابقا ، طبعا المال الذي وهبته هو جزء من المال الذي وعدت به أخي .
    السؤال : أني نويت الحج فما أفعل : هل أخلف الوعد مع أخي علما بأنه محتاج له وأحج به ؟ هل أعطيه المال وأستلف للحج ؟ طبعا لا يجوز ، أم هل يتم تأجيل الحج الى السنة القادمة بمشيئة الله ؟.


    الحمد لله

    أولا :
    نشكر لك حسن صنيعك وصلتك للرحم ومساعدتك لأقاربك بالمال ، ونسأل الله تعالى
    أن يجزيك خيراً .
    ثانيا :
    يجوز للإنسان أن يقترض ليتمكن من الحج ، إذا كان واثقاً من قدرته على الوفاء ، كما لو كان موظفاً وله راتب ، ويعلم أن راتبه يكفيه لقضاء الدين ، أو كان صاحب تجارة ونحو ذلك .
    قال في "مواهب الجليل" (2/531) :
    " وفي منسك ابن جماعة الكبير : " وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به " انتهى .
    وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله .
    انظر : " فتاوى اللجنة الدائمة " (11/41) ، " فتاوى الشيخ ابن باز " (16/393) .
    فإذا فعلت ذلك فإنك تكون قد جمعت بين جميع المصالح : حججت ، وأحسنت إلى أخيك ، ووفيت بما وعدته به .
    ثالثا :
    أما إذا لم تجد من يقرضك فإنك تحاول النظر في المصالح وتقدم الأهم منها ، وتقدم أيضاً المصلحة التي لا تحتمل التأخير على تلك التي يمكن تأخيرها .
    فتنظر في الحج : هل هو واجب عليك ؟ أم سبق لك أن حججت الفريضة ، وتريد أن تحج النافلة .
    وتنظر في حاجة أخيك : هل هي حاجة ماسة أم لا ؟ وهل يمكن تأجيلها شهراً أو شهرين أم لا ؟ وهل يمكنك أن تقضي له جزءً من حاجته الآن وتؤجل الباقي أم لا ؟ .........إلخ .
    ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما فيه الخير .
    والله تعالى أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  6. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    أخذت قرضا ربويا وأعطته لأخيها ليحج
    كان أخي مشتاقا للذهاب إلى الحج وليس له الإمكانيات المادية لذلك فقد قررت مساعدته .
    لي أموال في البنك ، ولكني فضلت الاحتفاظ بها لأنني أخشى أن أحتاج إليها في أشياء أكثر أهمية ، وأخذت قرضاً من البنك وساعدت به أخي ، فسؤالي هو ما حكم عمل الخير الذي أردت فعله ؟ وهل لي جزاء في ذلك أو بما أن القرض من البنوك حرام فليس لي أي حسنة في هذا العمل ؟ وماذا عن حج أخي ، هل هو صحيح ما دام ليس مسئولا عن مصدر المال ؟.


    الحمد لله

    أولا :
    بذل المال لمساعدة الأخ أو غيره في الحج عمل عظيم من أعمال البر ؛ لأنه إعانة على أداء هذه الطاعة العظيمة ، التي يترتب عليها رفع الدرجات ومحو السيئات ، لكن لا يجوز أن تكون هذه المساعدة سببا لوقوعك فيما حرم الله تعالى ، كالاقتراض من البنك الربوي ، فإن الربا شأنه عظيم ، وقد ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره من الذنوب والمعاصي .
    وانظري لمعرفة ذلك السؤال رقم (6847) ورقم (9054) .
    والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من التعامل بالربا .
    واعلمي أنه لا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا عند الخوف على المال ، وعدم وجود بنك إسلامي ، ويجب أن يكون الإيداع حينئذ من غير فوائد ؛ لما تقرر في قواعد الشريعة من أن "الضرورات تبيح المحظورات" ، وأن "الضرورة تقدر بقدرها" .
    ثانيا :
    حج أخيك صحيح إن شاء الله ، لأنه أخذ المال منك بطريق مباح ، إما الصدقة أو الهبة أو القرض الحسن .
    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المال الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم – كالربا – يحرم على من اكتسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بعد ذلك بطريق مباح كالبيع والهدية ونحو ذلك . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال ( 45018) .
    فالتحريم إنما يتوجه لما قمت به من الاقتراض بالربا ، ولا يتوجه إلى أخيك .
    وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


     
  7. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    يخاف أن يفصل من عمله ولديه مال فهل يجب الحج منه؟
    بمشيئة الله تعالى خلال العام القادم سيتوفر معي مبلغ من المال يكفى لقيامي بالحج بمفردي دون زوجتي، وهذا المبلغ سوف يكون سنداً لي لأية ظروف ، وخاصة أني أعمل بالقطاع الخاص ، ربما يفصلوني من العمل في أي وقت فهل يجب عليّ الحج أم لا؟ مع العلم أنني الآن معي مبلغ آخر ولكنه يلزمني لإتمام البناء (أنا عاقد قران) .


    الحمد لله
    يشترط لوجوب الحج على المكلف : الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .
    وقد فسر الفقهاء الاستطاعة المالية بأنها ملك الزاد والراحلة ، أي النفقة التي توصله إلى بيت الله الحرام ذاهبا وإيابا ، إذا كانت هذه النفقة فاضلة عن حاجاته الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .
    والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود ، وأن يكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك ، ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11534) .
    فإذا كان لديك المال الذي يكفي لحجك ، وهو زائد عن حاجتك ، فإنه يلزمك الحج ، إلا إذا كان الخوف من ترك العمل خوفاً حقيقياً له قرائن تقوِّيه ، فلا يجب عليك الحج حينئذ ، أما إذا كان هذا الخوف مجرد أوهام وظنون لا أساس لها ، فإنه يلزمك الحج .
    وأما المال الذي رصدته للنكاح ، فلا يلزمك الحج منه إذا خشيت على نفسك العَنَََت والمشقة بتأخير النكاح ، بل تقدم النكاح ، فإن بقي مال آخر حججت منه ، وإلا فالحج غير واجب عليك لعدم استطاعتك .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت , قدم التزويج (يعني على الحج) ؛ لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته .
    وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب " انتهى من "المغني" (3/88) .
    وانظر جواب السؤال رقم (27120) .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



     
  8. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    مريض بالصرع فهل يجب عليه الحج
    أنا رجل مريض بمرض الصرع منذ 17 عاما وحالتي غير مستقرة مع تعاطي الأدوية ، فنوبات الصرع شديدة وليس لها وقت معين وليست منتظمة وأبول على نفسي أريد أن أسألكم عن الحج في حالتي؟ هل يجوز أن أبعث أحدا ليحج عني؟ مع العلم أن هناك مبلغا كبيرا لإخوتي علي ، وهم يرثوني لأني ليس لدي أولاد؟ وكذلك هم سامحوني فيه لأنهم عالجوني به .


    الحمد لله

    أولا :
    نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويأجرك على ما أصابك .
    ثانيا :
    يشترط لوجوب الحج : الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/97 .
    فمن كان مريضا لا يستطيع السفر إلى الحج ، أو لا يستطيع تأدية النسك ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ، فإنه لا يجب الحج عليه بنفسه .
    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " ولا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة فادحة ، مسقط لوجوب الحج " انتهى من "أضواء البيان".

    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل مريض بمرض الصرع منذ ثلاث عشرة سنة ويستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع ، ولكن إذا تعب وأجهد حدث له الصرع فهل يجوز له أن يوكل أحدا يحج عنه ؟ أم يحج ويتحمل ؟
    فأجاب : " إذا كان هذا لا يرجى أن يزول ، فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال . وإن لم يكن عنده مال فالحج غير واجب عليه . أما إذا كان يرجى زواله باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/167).
    وما ذكره الشيخ رحمه الله من الإنابة في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء ، قال ابن قدامة رحمه الله : " من وجدت فيه شرائط وجوب الحج , وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله , كزمانة , أو مرض لا يرجى زواله , أو كان نضو الخلق ( أي : ضعيف وهزيل ) ، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله ، متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ، لزمه ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي " انتهى من "المغني" (3/91).
    والدليل في ذلك ما رواه البخاري (1513) ومسلم (1334) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ).

    وبناء على ذلك : فإنه لا يلزمك الذهاب إلى الحج بنفسك الآن ، ثم إن كان مرضك هذا مما يرجى زواله حسب نظر الأطباء الثقات ، فلا شيء عليك حتى يشفيك الله وتجد مالا تحج به .
    أما إن كان المرض لا يرجى زواله ، وكان لديك المال الكافي ، فإنه يجب أن تنيب من يحج عنك ، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا .
    ثالثا :
    طالما أن إخوتك قد سامحوك في هذا المبلغ الكبير الذي أخذته منهم ، فلا أثر له على حكم حجك ، والحمد لله .

    نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب



     
  9. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    حجّ من عليه أقساط شراء ربوية
    والداي اشتريا بيتا بالتقسيط وهم يدفعون فوائد على هذا القرض ، وقررا الآن أن يذهبا للحج وقد بقي 15 سنة لكي يتموا دفع الأقساط فهل يجوز لهم الحج مع انهم مدينين ؟ أم انهم يجب أن ينتظروا 15 سنة أولا ؟ وهل لهم أن يعتمروا خلال هذا الوقت إذا كان الحج غير جائز لهم حاليا ؟.


    الحمد لله
    يجوز لهم الحج إذا سددوا القسط الحالّ ، وليس عليهم أن ينتظروا إلى آخر الأقساط ، بل إذا كانا قادرين على تسديد القسط الذي حلّ ، وقادرين على الحج وجب ذلك عليهما - وكذلك العمرة ، مع التوبة إلى الله من الربا الذي ورّطا أنفسهما فيه ، والله أعلم.

    الإسلام سؤال وجواب
    الشيخ محمد صالح المنجد




     
  10. الصورة الرمزية همي الدعوه

    همي الدعوه تقول:

    افتراضي رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

    التوكيل في العمرة والحج
    هل يجوز لشخص مقيم في السعودية أن يؤدي العمرة لشخص في بلده الأصلي :
    أ‌)إذا كان ذلك الشخص قادراً على القدوم للملكة حتى لو في المستقبل؟
    ب‌)إذا كان لا يستطيع القدوم للمملكة إما لسبب صحي أو مادي؟.


    الحمد لله

    لا تصح النيابة عن القادر الذي يستطيع أداء العمرة ببدنه ، ( لو حضر بنفسه ) .

    أما الذي لا يستطيع لسبب مادي فهذا لا يجب عليه الحج ولا العمرة ، وإنما تصح النيابة في العمرة والحج عن العاجز عن مُبَاشَرةِ ذلك بِبَدَنِهِ ، والميِّت ، والله أعلم .



    فتاوى اللجنة الدائمة 11/52 .