الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
  1. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    عند وصولها للميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهيحائض
    س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

    سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟.

    الجواب :
    إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها ، وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ، لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها ، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل ا لحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حال الحيض ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة ، نسأل الله أن يتوب عليها .

    *نوت وهي حائض أو نفساء

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

    إذا نوت المرأة وكانت حائضاً أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟

    الجواب :
    إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها .
    وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .

    *حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ودخلت الحرم وطفت وسعيت وصليت
    س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
    قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت ، فماذا عليّ علمًا بأنها جاءت بعد النفاس ؟

    الجواب :
    لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  2. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    قدمنا إلى مكة معتمرين وفي جدة جاءت زوجتي الدورة الشهرية فأكملت بمفردي

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

    لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ، ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي ، فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟

    الجواب:
    الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها ، قال : [ أحابستنا هي ؟ ] قالوا : إنها قد أفاضت قال : [ فلتنفر إذن] ، فقوله صلى الله عليه وسلم [ أحابستنا هي] دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف ، وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة ، لأنه ركن من العمرة ، فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف.

    *حاضت ومحرمها مضطر للسفر وليس لها أحد بمكة

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
    حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر وليس لها أحد بمكة ؟

    الجواب :
    تسافر معه وتبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت ، وهذا إذا كانت في المملكة ، لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت
    أجنبية ويشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها في نفس السفر ، لأن طوافها حينئذ صار ضرورة ، والضرورة تبيح المحظور .

    *ما الحكم فيمن حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر ؟

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    ما الحكم فيم حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كان السفر قصيرًا أو طويلًا ؟

    الجواب :
    إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة ، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني) فإنها في هذه الحالة تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها .

    كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام

    س: سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار رحمه الله :

    كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ، وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟

    الجواب :
    الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ، بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سُنّة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ، لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص ، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة] أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم ، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة ، يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .
    يجوز للحائض أن تردد القرآن لفظًا على الصحيح ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم مس المصحف وقراءة القرآن - لا عن ظهر قلب ولا من المصحف - حتى تغتسل الحائض والنفساء وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ، لأن مدتها تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب ، فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل.
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  3. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    إذا طهرت بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتؤدي الركن الذي هو طواف الحج

    س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

    المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية ، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

    الجواب :
    نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الحجار .

    *إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ومرتبطة بسفر ولا يمكنها العودة

    س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

    إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

    الجواب :
    إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

    *هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع

    س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    هل الحائض والنفساء يلزمهم الطواف في الوداع ؟ والعاجز والمريض ؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟

    الجواب :
    ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع أما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت] ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل ا لحائض ليس عليها وداع .

    هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟

    الجواب :
    لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض ، فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد .
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  4. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إذا طهرت بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتؤدي الركن الذي هو طواف الحج

    س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :

    المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية ، وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

    الجواب :
    نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الحجار .

    *إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ومرتبطة بسفر ولا يمكنها العودة

    س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :

    إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة ، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

    الجواب :
    إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .

    *هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع

    س: سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    هل الحائض والنفساء يلزمهم الطواف في الوداع ؟ والعاجز والمريض ؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا فمنهم من قال ما يلزمهن طواف الوداع ومنهم من قال لازم يأتين بطواف الوداع ؟

    الجواب :
    ليس على الحائض ولا على النفساء طواف الوداع أما العاجز فيطاف به محمولاً ، وهكذا المريض لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت] ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل ا لحائض ليس عليها وداع .

    هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا ؟

    الجواب :
    لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط ، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز ، وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع ؟ تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض ، فإذا تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد .
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  5. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    هل المسعى من الحرم وهل تقربه الحائض ؟

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟

    الجواب :
    الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا فاصلاً بينهما لكنه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس ، لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد .
    وأما تحية المسجد فقد يقال : إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ولو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه ، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .

    *إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    إذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تصنع ؟

    الجواب :
    إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس ، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .

    *أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت إحرامها

    س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    أحرمت امرأة بالعمرة ، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع ، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها ، فهل عليها من شيء ، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء ؟

    الجواب :
    من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى ، فإن كانت جاهلة بالحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة ، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها ، وإن حصل جماع بطلت عمرتها ، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه ، وعليها دم ، إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر ، أو المعز سنها سنة فأكثر ، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها ، أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال .

    الاستنابة في الحج

    *كانت عمتي غنية وماتت ولم تحج

    س : سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :

    كانت عمته غنية في حياتها وماتت ولم تحج فهل تجب الحجة في مالها ؟ أو أنه يتبرع عنها بحجة لها ؟

    الجواب :
    يجب أن يحج من مالها وإن تبرعت عنها جاز لك .
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  6. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم

    استنابة الخائف على نفسه بسبب الزحام

    س : وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم :

    ما الحكم إذا وجد الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه ؟

    الجواب :
    إذا وجد الزحام الشديد المسبب للموت أو دونه من كسر أو مرض فإنه لا يسقط الفرضية ، غاية ما يسقط المباشرة ، وحينئذ يجوز استنابة الخائف على نفسه غيره في رمي الجمرات ، كما يستنيب المريض والعاجز ، وهذا هو المخرج الشرعي الذي تقدمت الإشارة إليه ، ولا يجوز أن يقال العلة التي أسقطت وجوب مباشرة الرمي عن المنوب عنه هي بعينها موجودة في حق النائب ، وذلك للتفاوت بالجلد والقوة ، وإذا عذر الخائف على نفسه والضعيف والمرأة ، إما مطلقاً لأجل هذا الزحام المذكور أو لغيره من الأعذار لم يباشر الرمي إلا نصف الحجيج مثلاً أو أقل ، كما أن مما يخرج من معرة الزحام توخي الزمن الذي لا يكون ذلك الزحام المذكور أو لا يوجد فيه الزحام أصلاً ، وبهذا يعلم أن للحجاج من الضرر عدة مخارج .

    *هل تحج الزوجة عن زوجها

    س : وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    يقول السائل : هل يجوز أن تقوم والدته بالحج عن والده علمًا بأن والدته أدت فريضة الحج ؟

    الجواب :
    ما دامت والدتك قد أدت فريضة الحج فلا مانع من حجها عن والدك .

    *يريد الحج عن أخته التي توفيت

    س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة ، وأرغب في الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ، فما الحكم في ذلك؟

    الجواب :
    إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ] وإنما تشد للصلاة إلى المسجد النبوي ويدخل للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعًا لذلك ، وذلك لا يقبل النيابة .

    *الحج عن الوالدين وهم أحياء

    س : وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر عن والديه وهما على قيد الحياة ؟

    الجواب :
    في المسألة تفصيل : أما الحج الواجب والعمرة الواجبة كحجة الإسلام وعمرة الإسلام فهذا لا يجوز أن يُناب عن الحي فيهما إلا إذا كان عاجزًا عجزًا لا يستطيع أداء الحج أو العمرة بصفة دائمة ، فهذا الحج عنه كالمريض مرضًا مزمنًا لا يستطيع معه الركوب للحج وأداء أعمال الحج ، أو الكبير الهرم ، بدليل الحديث أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن والدها أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : [ حجي عن أبيك] .

    أما حج النافلة فالأمر فيه واسع ، فلا بأس أن يفعل عنه الحج ، وإن كان مستطيعًا عند جماعة من العلماء
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  7. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا الحج

    س :سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما ؟ وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك ؟

    الجواب :
    يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ، لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة قال : [ من شبرمة ؟] قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : [ حججت عن نفسك] ؟ قال : لا ، قال: [ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ] أخرجه ابن ماجه ، قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه .

    مسائل متفرقة
    *هل يجوز ذبح المرأة لأضحيتها ؟

    س : سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

    هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة وهل يجوز الأكل منها ؟

    الجواب :
    يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية وذبحت الذبح الشرعي ، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل .

    وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين بقوله :

    نعم يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وغيرها ، لأن الأصل تشارك الرجال النساء في العبادات وغيرها إلا بدليل . على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترعى غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة فأخذت حجر فذبحتها ، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى اله عليه وسلم بأكلها .

    *لبس البرقع والذهب والتطيب في الحج

    س : سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

    هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي ، فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ، لأنكم لبستم البرقع ، وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة وهي في الحج ؟
    الجواب :
    لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ، لقوله عليه الصلاة والسلام : […. ولا تنتقب المرأة ، ولا تلبس القفازين ] رواه البخاري ، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة التحريم وحجتها صحيحة .

    لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : [ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس] ، وقول عائشة رضي الله عنها : [ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت] متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم :[ لا تمسوه طيبًا] متفق على صحته .

    يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك .
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا
     
  8. الصورة الرمزية dxdiag

    dxdiag تقول:

    افتراضي مشاركة: من فتاوى النساء في الحج

    بسم الله الرحمن الرحيم


    حكم لبس الذهب حال الإحرام

    س: وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    ما حكم لبس المرأة الذهب من خواتمها وغيرها في حال الإحرام علمًا بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال ؟

    الجواب :
    لا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت حال الإحرام من الذهب إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفًا من وقوع الفتنة .

    *نوت العمرة قبل رمضان ثم فسخت ونوتها في رمضان

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    امرأة نوت العمرة وهي في بلدها في الجنوب قبل شهر رمضان بثلاثة أيام ، وبعد أن أحرمت ونوت العمرة غيرت نيتها ، على أن تفسخ النية وتعتمر في رمضان ، وذلك قبل وصولها للميقات ، ثم وصلت مكة ولم تعتمر إلا في رمضان وأحرمت من الشرائع . فهل هذا العمل صحيح ، وهل يترتب على فسخها للنية شيء؟

    الجواب :
    هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي قال تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة:196) فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج ومن عجائب الحج ، الحج له أشياء عجيبة لا تكون في غيره ، الحج إذا نويت إبطاله لم يبطل ، غيره من العبادات إذا نويت إبطاله بطل ، لو أن الإنسان وهو صائم نوى إبطال صومه بطل صومه ، ولو أن المصلي وهو يصلي نوى إبطال صلاته بطلت صلاته ، ولو أن المتوضي أثناء الوضوء نوى إبطال وضوئه لبطل الوضوء ، لو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها ، لم تبطل ونوى إبطال الحج أثناء تلبيته بالحج لم يبطل ، ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه ، وعلى هذا القول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن تمت العمرة ، ويكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه بل هي باقية عليه وسؤالنا الآن :
    هل هذه المرأة أدركت عمرة في رمضان أم لم تدرك ؟
    خلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ولكنها لم تدرك العمرة في رمضان ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه ، ولو لبست المخيط فهي امرأة تلبس ما شاءت ولنفرض أنها فعلت المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة وكل إنسان يفعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه .

    *الطواف حال ازدحام المطاف أو لإنشغالها بعبادة أخرى

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    أيهما أفضل للمرأة الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدًا عن الرجال ؟

    الجواب :
    إذا كان في موسم العمرة أو الحج فالأفضل أن لا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل فكيف بالمرأة .

    *المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة

    س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة ؟

    الجواب :
    بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقضي العدة ، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة ، إذ أنه في هذه الحالة يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) (البقرة:234) .
    فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة ، وأما المعتدة من غير وفاة ، فإن الرجعية في حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ، ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها ، وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضًا ، ولكن لها أن تحج إذا وافق زوجها على ذلك ، لأن له الحق في هذه العدة ، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها . والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها ، وأما المبانة فلها حرية أكثر من الرجعية ، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدتها.

    من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة
    أكبر نعمه
    الوطن
    والبترول
    والأمن
    وأنا