السؤال:
نحن مقيمون في جدة وأردنا الحج ، وذهبنا للحج ، ولم نطف طواف الوداع لأن والدي رفض وقال لنا : لا يطوفه إلا المسافر ، فماذا نفعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
سئل علماء اللجنة الدائمة :
أقيم في مدينة جدة ، وأذهب إلى مكة دائماً فهل أودع البيت الحرام بعد الحج ، أم أُأخر لحين سفري إلى بلدي ، وهل في تأخير طواف الوداع كفارة ؟
فأجابوا :
" إذا حججت فلا تسافر عقب حجِّك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع ، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ، ولا تأكل منه ، بل أطعمه الفقراء ، لأن طواف الوداع واجب بعد الحج ، لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته ، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/303)
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع ؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك ؟
فأجاب :
لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت " رواه مسلم ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" فلا يجوز لأهل جدة ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع .
فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً لكونه ترك واجباً ، وقيل في ذلك أقوال أخرى ، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة ، وقال بعض أهل العلم : لو رجع بنيّة طواف الوداع أجرأه ذلك وسقط عنه الدم ، ولكن هذا فيه نظر ، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع فإن عليه دماً يجبر به حجه " (مجلة الدعوة العدد 1685)
وإذا لم يستطع ذبح شاة لعجزه فلا شيء عليه ولا يلزمه الصيام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد تفصيل علمي في حكم من ترك واجباً :
وحينئذ نقول لمن ترك واجباً : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنت غير قادر : فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الذي نراه في المسألة . اهـ. الشرح الممتع (7/441)
والله أعلم .