السلا م عليكم ورحمة الله
هل يشترط في الخفين أن لا يسمحا للماء بالنفوذ ؟
وما ضوابط وشروط المسح على الخفين ؟
أريد أيسر مذهب في هذا الموضوع للأنني مضطرة
وجزاكم الله خيرا
السلا م عليكم ورحمة الله
هل يشترط في الخفين أن لا يسمحا للماء بالنفوذ ؟
وما ضوابط وشروط المسح على الخفين ؟
أريد أيسر مذهب في هذا الموضوع للأنني مضطرة
وجزاكم الله خيرا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله أختي الكريمة
تلك بعض الفتاوى المتعلقة بالخفين وشروط المسح عليهما من مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
س : المسح على الجوارب كيف يكون؟ وما هي شروطه؟
ج : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، كما يجوز المسح على الخفين إذا لبس الجوربين والخفين على طهارة كاملة . يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح الأول بعد الحدث؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
س : حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء ، مع العلم بأن الشراب نظيف ، هل هذا جائز؟
ج : المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة ، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا . وتبدأ مدة المسح : من بعد الحدث الذي بعد اللبس ، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
س : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله أرجو الإفادة عن كيفية المسح على الجوارب ، وهل هو بكلتا اليدين ، أم باليد اليمنى ، أم أمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ جزاكم الله خيرا .
ج : السنة : مسح اليمين باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم خرجه أهل السنن بإسناد صحيح . والله ولي التوفيق .
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .
س : ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة؟
ج : من شرط المسح على الجوارب : أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه؛ لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 1358 ) بتاريخ 20 / 3 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 .
س : هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليا وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء؟
ج : يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين .
والفرق بين الجوربين والخفين : أن الخف : ما يصنع من الجلد ، أما الجورب : فهو ما يتخذ من القطن ونحوه .
ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .
وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه : إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما أخرجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن .
ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين .
والله ولي التوفيق .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد ( 948 ) بتاريخ 26 / 9 / 1413 هـ ، وفي كتاب الدعوة ( الفتاوى ) لسماحته ، الجزء الثاني ص 62 . 63 .
{أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ }البقرة214
السلام عليكم
جزاك الله خيرا أخي الكريم ونفع بك