السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و أما بعد
أود أولا أن أشكر كل القائمين على هذا المنتدى الرائع الذي يفقهنا في ديننا، أثابكم الله من عظيم أجره و فضله و جعلكم من السعداء في الدنيا و الآخرة آمين.
ما حكم من لم يستطع إكمال التشهد الأخير بسبب تسليم الإمام؟ مثال على ذلك أنني في بعض الأحيان، عندما يكبر الإمام للتشهد الأخير، أبدأ بالتشهد الأول ( التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات و الصلوات لله ... إلى آخره )، و عند الانتهاء أصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ( اللهم على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم ... إلى آخره )، يسلم الإمام و أنا لم أكمل الصلاة على النبي و أسلم مع الإمام، ما حكم هذه الصلوات؟ و ماذا إن لم يأتى بالصلاة على النبي بسبب سرعة الإمام، مع العلم أنه تكون لنا النية بالإتيان به؟ هل الصلاة في هذه الحالات صحيحة أم تستوجب القضاء؟ وإذا كان عدد الصلوات كثيرا هل أوزعها على أوقات و أقضي حسب استطاعتي، أم يجب علي التقيد بوقت معين و أقضيها مجتمعة ؟ و إن كانت صلاة الجمعة واحدة من هذه الصلوات التي لم أكمل فيها الصلاة على النبي، هل أقضيها أربع ركعات بصفة الظهر العادية؟ و على ماذا أعتمد لكي أحصي ما علي قضاءه، إذ لم أكن أعلم العدد الحقيقي؟ أريد فتوى في أمري فأنا حائر وجزاكم الله عنا كل الخير.
موفق بإذن الله و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .