شوقي الى الله ابكاني
12 Jan 2013, 07:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فهذه جملة من رسائل (جوال نور طالب العلم) التي يشرف عليها الشيخ: محمد صالح المنجد -حفظه الله- لمدة أربعة أشهر، أحببت إفادة الإخوة بها.
=====
في الأم للشافعي[3/94]"السلف قد يكون بيع ماليس عند البائع فلما نهى صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف،استدللنا على أنه لاينهى عماأمر به،وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ماليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه وذلك بيع الأعيان،ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لايحل فيهما بيع منهي عنه،ويفترقان في أن الجزاف يحل فيما رآه صاحبه ولايحل في السلف إلامعلوم بكيل أووزن أوصفة".
=====
لما أراد ابن الحاج أن يقرأ على شيخه أبي محمد قال له:كيف تترك العلماء وتأتي تقرأ على مثلي.فقلت:أريد أن أقرأ عليك فقال:استخر الله..ثم جئت إليه فقلت:أقرأ.قال:عزمت.قلت:نعم.فقال لي:لا يخطر بخاطرك ولا يمر ببالك أنك تقرأ على عالم ولا أنك بين يدي شيخ إنما نحن إخوان مجتمعون نتذاكر أشياء من أحكام الله تعالى علينا فعلى أي لسان خلق الله الصواب والحق قبلناه،وإن كان صبيا من المكتب.[المدخل 1/67].
====
قال الجويني[ت: 478هـ]"ومعظم العمايات في مسائل الفقه من ترك الأولين تفصيل أمور كانت بينة عندهم،ونحن نحرص جهدنا في التفصيل،ولا نبالي بتبرم الناظر. "[نهاية المطلب في دراية المذهب 5/185].
====
لما ذكر الإمام أحمد فضل الإمام الشافعي قال له رجل:يا أبا عبدالله،فإن يحيى بن معين وأبا عبيد لا يرضيانه،-يعني نسبتهما إياه إلى التشيع-،فقال أحمد:ما أرى ما يقولان،والله،ما رأينا منه إلا خيرا،ولا سمعنا إلا خيرا،ثم قال أحمد:"اعلموا ـ رحمكم الله تعالى ـأن الرجل من أهل العلم،إذا منحه الله شيئا من العلم،وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه،وبئست الخصلة في أهل العلم"[مناقب الشافعي للبيهقي2/259].
====
قال الشنقيطي رحمه الله[أضواء البيان4/39]: اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية{ولا يفلح الساحر حيث أتى}يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر،وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله{حيث أتى}وذلك دليل على كفره؛لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر..وأنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر.
====
"حكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه[أي:حديث عمر في النيات]عن يحيى مائتان وخمسون نفسا..وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال:كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى.قلت:وأنا أستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة"[ابن حجر-الفتح1/11].
====
في بدائع الفوائد[1/95]"قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي[هي]أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كمايتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته وقلت يومالشيخنا أبي العباس بن تيمية قال ابن جني:مكثت برهةإذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفيةتركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أوقريبا منه.فقال لي رحمه الله:هذا كثيرا ما يقع لي" ظ:جلاءالأفهام1/147.
====
قال الفخر الرازي"الذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمورعلى غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة،والشدةوالرزية،وإذا عول على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين،فعند هذا استقر قلبي على أنه لامصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله"[التفسير 18/462].
====
سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر.فقال:ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض..فإذا قويت عليه قهرته.فقال له الطبيب:بلى.فقال:إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض"[مفتاح دارالسعادة1/250].
====
"ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة" [الجويني-البرهان في أصول الفقه1/101].
====
في شرح مسلم للنووي[3/229]:"ينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك،وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده".
====
في شرح مسلم للنووي[1/152]"فمن استطال شيئا من هذا[أي:مافي الشرح من الفوائد]وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن..ولاينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه".
====
"أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح.وكان نبي الله شعيب من أنفسهم،وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب؛لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة،وهي شجرة...فلهذا لما قال:كذب أصحاب الأيكة المرسلين،لم يقل:"إذ قال لهم أخوهم شعيب"،وإنما قال{إذ قال لهم شعيب}فقطع نسبة الأخوة بينهم؛للمعنى الذي نسبوا إليه،وإن كان أخاهم نسبا.ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة،فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين[تفسير ابن كثير6/158].
====
كان قطب الدين القسطلاني،ت:686هـ، يتوجه إلى أبي الهول الذي عند أهرام مصر، ويعلو رأسه ويضربه باللالكة-أي النعل-ويقول: يا أبا الهول، افعل كذا،افعل كذا؛ لأن جماعة من أهل مصر يزعمون أن الشمس إذا كانت في الحمل وتوجه أحدهم إلى أبي الهول، وبخّر وقرأ كلمات يحفظونها، وطلب شيئا فإنه يقع، وكان الشيخ قطب الدين يفعل ذلك إهانة لأبي الهول وعكسا لذلك المقصد الفاسد.[ظ: فوات الوفيات3/310].
====
في رحلة الحج للشيخ الشنقيطي [ص:69]"حضر مذاكرتنا بعض العوام الذين لا يفهمون،ومن جهلهم أن واحدا منهم قال لنا بكلامه الدارجي ما مضمونه:إنه يغبطنا ويغار منا بسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف.قلنا له:وما ذاك الموضع الشريف؟قال الخرطوم.قلنا:وأي شرف للخرطوم؟قال:لأنه مذكور في القرآن العظيم في قوله تعالى{سنسمه على الخرطوم}.فقلنا له:ذاك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعني،فضحك من يفهم من الحاضرين".
====
ذكر شيخ الإسلام[الفتاوى20/486] ما يحكى عن ابن جني من أن أكثر كلام العرب مجاز ثم قال:"فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول وابن جني له فضيلة وذكاء؛وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قاله فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس".
====
"لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما؛فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن،فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة..،وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره،وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن"[بدائع الفوائد3/27].
====
"لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض الشافعية، فتنبه لهذه الدقيقة"[حاشية ابن عابدين1/394].
====
"كثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو ذلك؛ لأن فيه تفريحا للنفس وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط." [ابن تيمية-الفتاوى9/129].
====
نقل النووي في المجموع[2/345] قول الدارمي في كتاب المتحيرة:"الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب"
ثم قال النووي:" وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام،وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته" ثم تكلم النووي على الحيض في 205صفحة من المجموع.
====
في الاستخارة(في ديني ومعاشي وعاقبة أمري)
قال ابن حجر الهيثمي:ينبغي التفطن لدقيقةقد يغفل عنها ولم أر من نبه عليها،وهي أن الواو في المتعاطفات التي بعد"خير"على بابها،وفي التي بعد"شر"بمعنى أو؛لأن المطلوب تيسيره لابد وأن يكون كل أحواله المذكورةدينا ودنيا خيرا،والمطلوب صرفه يكفي كون بعض أحواله شرا،وفي إبقاءالواو على حالها إبهام لأنه لايطلب صرفه إلا إن كانت جميع أحواله لابعضها شرا[ظ:دليل الفالحين5/206].
====
في تفسير السعدي"وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا[{فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى }]{وكلا وعد الله الحسنى}..وكما في قوله{لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل}أي ممن لم يكن كذلك ثم قال{وكلا وعد الله الحسنى}وكما قال{ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}، فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة
وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك وكل منهما كافر والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها[تفسير السعدي].
====
في حديث ابن عباس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا الحج عمرة قالوا:"يا رسول الله أي الحل" قال(الحل كله)[متفق عليه]
قال ابن حجر:"قوله أي الحل كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد"[الفتح3/426].
====
"وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه-في شيء من المباح:هذا ينافي المراتب العالية،وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة.أو نحو هذا من الكلام."[مدارج السالكين2/28].
====
للمالكية مفهوم خاص للمراهقة، قال في مواهب الجليل[3/83] :"المراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي،ما لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك"
فطواف القدوم واجب عند المالكية على كل من أحرم من الحل إلا المراهق، وفي[المدونة1/399]:قال مالك:إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات،فإنه يهريق دما".
====
في سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي[2/550]"سألت أبا زرعة عن حديث ابن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة فأبى أن يقرأه علي،وقال لي:فيه كلام أخاف أن لا يصح،فلما ألححت عليه قال:فأخره حتى تخرج العشر فإني أكره أن أحدث بمثل هذا في العشر"
في حديث جابر"ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة،وقدم علي من اليمن ومعه هدي"خ
وجاء عن عائشة"فأحل الناس إلا من كان معه الهدي،قالت:فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة"م
وعن أسماء"فلم يكن معي هدي فحللت:وكان مع الزبير هدي فلم يحلل"م
قال الحافظ:"يجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه"[الفتح3/608]
====
حاصل أجوبة القائلين بالفورية في الحج عن حجه صلى الله عليه وسلم عام عشر:
-أن وجوبه كان أواخر سنة تسع بعد فوات الوقت
-خوفا على المدينة من المشركين
-خوفا عليه صلى الله عليه وسلم
-كراهة مخالطة المشركين في النسك
-لعدم استطاعته
-لاستدارة الزمان
-لعلمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ
[ظ:كشاف القناع2/378،حاشية ابن عابدين2/455،شرح مختصر خليل للخرشي2/281،مجموع الفتاوى25/141،زاد المعاد3/520].
====
في المغني لابن قدامة[3/388] "يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره[أي:بعد التحلل]،والأخذ من شاربه قال ابن المنذر:ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لما حلق رأسه،قلم أظفاره،وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره".
====
قال الشافعي-رحمه الله-"الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج،وإفراد الحج والقران واسع كله" [مختصر المزني المطبوع ملحقا بالأم 8/160].
====
في تعليق ش:ابن عثيمين على الكافي:"إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء:لا؛ لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائف وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف،وعندي في هذا توقف ويحتاج إلى تحرير.
====
قرر الموفق أن من"أحرم بالحج قبل التقصير،فقد أدخل الحج على العمرة،فيصير قارنا"[المغني3/354]
مع أنه قال في[3/422]"لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات،جاز،وكان قارنا،بغير خلاف..فأما بعد الطواف،فليس له ذلك،ولايصير قارنا"
وقد ناقش بن جاسر العبارة الأولى المخالفة للمذهب في مفيد الأنام[101-106] فقيل:إنها سهو من المؤلف.وقيل:إن المراد من كان معه هدي.وقيل غير ذلك.
والقول بصحة حج من أدخل الحج على العمرة بعد طوافها مذهب المالكية على اعتبار أنه صار قارنا.وحكي عن أبي حنيفة.[ظ:المغني3/422]".
====
واختار ش:ابن عثيمين:أنه إن ترك التقصير فإنه يكون متمتعا على نيته وعليه دم لترك الواجب،أما إن تبين له فساد طوافه أو سعيه للعمرة ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا [ظ:فتاوى ابن عثيمين 22/72،474 و23/197 و 22/347 و 22/381]
====
في تعليق ش:ابن عثيمين على الكافي:"إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء:لا؛ لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائف وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف،وعندي في هذا توقف ويحتاج إلى تحرير".
====
الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته عند المالكية والحنابلة وقول للشافعية[الموسوعة الكويتية].
قال في المغني[3/356]:"فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا[من صلاة فريضةأو جنازة]،وطال الفصل،ابتدأ الطواف،وإن لم يطل،بنى"
وفي فتاوى ابن عثيمين[22/296]"أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض،وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحا".
====
قال الجويني"مما يذكر غريبا في أحكام الصلاة تطرق النيابة إلى ركعتي الطواف،من جهةالمستأجر على النسك،وليس في الشرع صلاةتجري النيابةفيها غير هذه"نهايةالمطلب4/295
-"يلتحق بالأجير ولي الصبي"المجموع8/54
-"لاتصلى عنه ركعتاالطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة"المدونة1/437
-"ولوطاف بصبي لايصلي عنه" حاشية ابن عابدين2/499
- "تدخل ركعتاطواف تبعا للطواف،وإن كانت الصلاة لاتدخلهاالنيابة"دقائق أولي النهى2/188.
====
سئل ش-ابن عثيمين: إذا ذبح الوكيل الأضحية قبل صلاة العيد ناسيا أوجاهلا؟
فقال:إذا ذبحت الأضحية قبل صلاةالعيد فهي شاة لحم ولاتجزئ،ولم أجد كلاما للأصحاب في هذا،ولكن القياس يقتضي أن اللحم للموكل،ويضمن الوكيل ما نقص الشاة-أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية-والموكل يذبح بدل الأضحية
وسئل:إذا لم يتذكر الوكيل الأضحية إلا بعد أيام التشريق؟
فقال:لاشيء عليه،وإذا أراد الموكل فيضحي في العام المقبل[الفتاوى25/92]
====
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق عند الحنفية سنة،أما عند الجمهور فواجب،يلزم بتركه بلا عذر دم[لموسوعة الكويتية]
ومن أهل الأعذار:
-أهل السقاية؛لحديث ابن عمر"أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له"متفق عليه
-الرعاة؛لحديث عاصم بن عدي"أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة؛يرمون يوم النحر.."أخرجه الأربعة وصححه الألباني
-"يشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإطفاء..لا أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة،وليست عذرا،لكن ممكن أن يقال:أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء"[ابن عثيمين-الباب المفتوح]
-"إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها،ولا فدية عليه"[ابن باز-الفتاوى16/149].
====
"ومن خاض في الشغب تعوده،ومن تعوده حرم الإصابة واستدرج إليه،ومن عرف به سقط سقوط الذرة"[ابن أمير حاج-التقرير والتحبير3/285].
-قال أبو حاتم:حفظ الله أخانا صالح بن محمد,لايزال يضحكنا شاهدا وغائبا,كتب إلي يذكر أنه مات الذهلي,وجلس للتحديث شيخ, فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(يا أبا عميرما فعل البعير) و(لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس)فأحسن الله عزاءكم في الماضي،وأعظم أجركم في الباقي.
-وقال:الأحول في البيت مبارك،يرى الشيء شيئين
[سير أعلام النبلاء ج14 ص23-33]
====
قال رجل لعبد الرحمن بن مهدي:يا أبا سعيد! لو قيل لك:ادخل الجنة بغير حساب ولا تكن لك رئاسة،أو قيل لك:يكن لك رئاسة الدنيا وأمرك إلى الله،أيهما أحب إليك؟قال له:بالله اسكت.[الثقات للعجلي ط الدار 1/ 428]
====
قال ابن الجوزي [تلقيح فهوم الأثر ص493]:"اعلم أن في أنساب المحدثين ما يختلف الرواة فيه فيسبق إلى الفهم لذلك الاختلاف في الاسم أنهما مسميان والأمر بخلاف ذلك، مثل: معدان بن أبي طلحة،ومعدان بن طلحة فإنهما واحد..ولا تظنن جواز هذا على سائر المنسوبين مثل أن ترى: عبدالله بن أبي بكر،وعبدالله بن بكر،فتظنهما واحدا، فليس هذا مطردا في الكل، فأما ما يأتي على هذا المثال المتأخر فهو كثير، ونحن نذكر ما يأتي على المثال الأول، فإذا أحصينا أولئك فكأنما أحصيناهم بذكر الذين لم نسمهم في المعنى لا أحصينا أضدادهم وهم: أوس بن أوس، ويقال: ابن أبي أوس الثقفي – بسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة العامري – عبد الرحمن بن عميرة، ويقال: ابن أبي عميرة المزني، وقيل الأزدي..." إلى آخر ما ذكر من أسمائهم.
====
قال الشوكاني رحمه الله [نيل الأوطار8/229]في قوله صلى الله عليه وسلم(ساقي القوم آخرهم شربا):"إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته".
====
بوب البخاري في صحيحه "من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته"وذكر حديث أنس في الاستسقاء يوم الجمعة،وفيه"ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته"
قال ابن رجب[الفتح9/233]"وفي الاستدال بهذا الحديث على التمطر نظر؛فإن معنى التمطر:أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف في المطر يصيبه،ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره حتى يصيبه المطر،فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة"قال ابن رجب[9/236] "ونص الشافعي وأصحابنا على استحباب التمطر في أول مطرة تنزل من السماء في السنة"
====
بوب البخاري في الدعوات"باب الدعاء على المشركين"،وفيه حديث (اللهم اشدد وطأتك على مضر،اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)،(ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا)،(اهزم الأحزاب،اهزمهم وزلزلهم)
ثم بوب بقوله"باب الدعاء للمشركين"وفيه حديث(اللهم اهد دوسا وأت بهم)
وبوب في الجهاد والسير بقوله:"باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة"و"باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم".
قال الحافظ[الفتح6/108]"وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين،وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم،فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب،والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس"
====
"وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا؛بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى.وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار."[ابن تيمية-الفتاوى18/295]
====
قال الذهبي[السير6/115]:"ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بأنساب مستوفاة،اختصارها أملح،وبأشعار غير طائلة،حذفها أرجح،وبآثار لم تصحح،مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح،لم يكن عنده،فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح،ورواية ما فاته.
وأما مغازي موسى بن عقبة:فهي في مجلد ليس بالكبير،سمعناها،وغالبها صحيح،ومرسل جيد،لكنها مختصرة،تحتاج إلى زيادة بيان،وتتمة.
وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب "دلائل النبوة".
وقد لخصت أنا الترجمة النبوية،والمغازي المدنية،في أول تاريخي الكبير،وهو كامل في معناه إن شاء الله[السير6/116]
====
قال أيوب السختياني: "لا خبيث أخبث من قارئ فاجر." [السير6/17]
"وهذه حال كثير من المتدينين؛ يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور." [ابن تيمية-الفتاوى28/167]
====
في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة ( 471 ) ( 26/8/1420هـ )
أما كونها في طهر جامعها فيه،أو طلق في حيض،فطريقتي في الفتيا:
-إن ورد السؤال والمرأة في العدة،أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق،كما هو الراجح.
-وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة،أفتيته بوقوع الطلاق،كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي؛لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا.
====
من حسن وفاء طالب العلم وعرفانه لجميل أشياخه ومعلميه أن يخصهم بدعائه مهما تطاول الزمان،يقول الفضل بن زياد،قال أحمد بن حنبل:هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي،وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي واستغفر له"[تاريخ بغداد 2/60]
وقال الميموني:سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي:أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي؛أبوك أحدهم.[المغني1/394]
====
"كان مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة،ويؤخذ ممن سواهم؛لا يؤخذ من سفيه،ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته،ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به."[الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر ص: 16]
====
"كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد."[ابن تيمية-الفتاوى2/69]
====
قال السعدي رحمه الله في قوله{وما كان الله ليضيع إيمانكم}:"يؤخذ من هذا أن من كان على قول أو رأي ضعيف، وقد عمل به مجتهدا متأولا؛أو فعله مدة طويلة أو قصيرة،ثم تبين له صحة القول الذي ينافيه،وانتقل إلى الثاني– أن عمله الأول مثاب عليه،وهو مطيع لله فيه، لكون ذلك القول هو الذي وصل إليه اجتهاده،أو تقليده لغيره، وهو لم يزل حريصا على الصواب،راغبا فيما يحبه الله ورسوله.."[الفتاوى السعدية ص:77]
====
قال ابن الجوزي رحمه الله [صيد الخاطر - ص: 70] "تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة؛ لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به،وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب: إما ليأخذ قضاء مكان،أو ليصير قاضي بلد،أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه،ثم يكتفي."
"ثم تأملت العلماء، فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى،ويستخدمه،فهو يؤثر ما يصده العلم عنه،ويقبل على ما ينهاه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه؛وإنما همته أن يقول وحسب.
إلا أن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة،جامع بين العلم والعمل،عارف بحقوق الله تعالى،خائف منه،فذلك قطب الدنيا،ومتى مات،أخلف الله عوضه،وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة"[صيد الخاطر ص:70]
====
يقول الشافعي"من طلب علما فليدقق؛لئلا يضيع دقيق العلم"
ذكر العيني في فوائد حديث(لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك،لما رأيت من حرصك.. )"فيه الحرص على العلم والخير،فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني،لأن الظواهر يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها أفكارهم،وما لطف من المعاني لايسأل عنه إلا الراسخ،فيكون ذلك سببا للفائدة."[عمدةالقاري2/128]
====
الفرق بين التقرير والعمل عند الأئمة!
غسل الجمعة عند الشافعية "سنة،وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا"[المجموع4/533]
وقال الشافعي[الأم1/53]"فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به على الاختيار"
ومع ذلك نقل النووي عن الشافعي أنه قال:"ما تركت غسل الجمعة فى برد ولا سفر ولا غيره"[تهذيب الأسماء 1/54]
====
قال شميط بن عجلان:يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم،حتى إذا علم أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها فوق رأسه،فنظر إليه ثلاثة ضعفاء:امرأة ضعيفة،وأعرابي جاهل،وأعجمي،فقالوا:هذا أعلم بالله منا لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا،فرغبوا في الدنيا وجمعوها..فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل{ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم}
[الزهد لأحمد بن حنبل ص: 177]
====
الفرق بين التفسير بـ"أي" و"إذا"
"تقول استكتمته الحديث،أي: سألتُه كتمانه. يقال ذلك بضم التاء ولو جئت بـ "إذا" مكان "أي" فتحت التاء فقلت إذا سألتَه؛لأن إذا ظرف لـ تقول، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
إذا كنيت بأي فعلا تفسره*فضم تاءك فيه ضم معترف
وإن تكن بإذا يوما تفسره*ففتحة التاء أمر غير مختلف"
مغني اللبيب[ص:107]
====
قال ابن دريد"لم يكن المحرم معروفا في الجاهلية وإنما كان يقال له ولصفر الصفرين"
قال السيوطي"هذه فائدة لطيفة لم أرها إلافي الجمهرة فكانت العرب تسمي صفرالأول وصفرالثاني..فلما جاءالإسلام وأبطل ..النسيء سماه صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم..وبذلك عرفت النكتة في"شهر الله"ولم يرد مثل ذلك في بقيةالأشهر ولارمضان وقد كنت سئلت عن النكتة في ذلك ولم تحضرني فيها شيء حتى وقفت على كلام ابن دريد"[المزهر1/239]
====
"ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ "الأنانيّة" فإنّه لا أصل له في كلام العرب"[ علي بن لالي بالي القسطنطيني-خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، ص:21]
====
قال الأثرم:وحجة أبي عبد الله[الإمام أحمد]في الرخصة في صوم يوم السبت:أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر.
ذكر شيخ الإسلام جملة منها:
-حديث أم سلمة حين سئلت:أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت:السبت والأحد.[ رواه أحمد,وجوده في الفروع]
-حديث جويرية أنه صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: ..(أتريدين أن تصومي غدا؟)خ-حديث أبي هريرة"نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده"خ/م
-أنه كان يصوم شعبان كله،وفيه يوم السبت.
-أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت
وأمر بصيام أيام البيض وقد يكون فيها السبت...
ثم قال شيخ الإسلام: وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذا غير محفوظ،وإما منسوخا.
[اقتضاء الصراط المستقيم2/72]
====
قال عثمان بن خرزاذ:يحتاج صاحب الحديث إلى خمس..يحتاج إلى عقل جيد،ودين وضبط وحذاقة بالصناعة،مع أمانة تعرف منه.
قلت[الذهبي]:الأمانة جزء من الدين،والضبط داخل في الحذق،فالذي يحتاج إليه الحافظ:أن يكون تقيا ذكيا،نحويا لغويا زكيا،حييا،سلفيا،يكفيه أن يكتب بيده مائتي مجلد،ويحصل من الدواوين المعتبرة خمس مائة مجلد،وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات،بنية خالصة وتواضع،وإلا فلا يتعن[السير13/380]
====
ذكر النووي أوجها في حكمة استحباب صوم تاسوعاء:
-أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروي عن ابن عباس..
-أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابي وآخرون
-الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر[المجموع 6/383]
====
في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين [مسألة(168) 1/6/1420هـ]
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين؟
فأجاب:الذي أفعله أنا أني أُسبح،وأحمد،وأكبر،عشرا عشرا بعد الصلاتين،للأولى ثم للثانية.ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى،فلا بأس.
فسألته:ولماذا العشر؟
فأجاب:لثبوتها في صيغ الذكر.ولأنها أخف عليه.
====
"يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها -وأظنه في سن الطلب-فتعجب وقال كيف أم المؤمنين تكشف كفيها وهي تصلي؟! فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قولها"[ابن عثيمين-التعليق على الكافي]
====
"قال الأبي:ثم إنه وإن كان جائزا[يعني:الصلاة في النعل]فلا ينبغي أن يفعل اليوم،ولاسيما في المساجد الجامعة؛فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام،وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس.قال:وأيضا فإنه قد يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله. قال الأبي:بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن."[ مواهب الجليل1/141]
====
"وأذكر أيضا لما ذهب إلى القصيم[يعني:ش-ابن باز] في عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف ليتزوج من هناك كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معه،ولما كنا في أثناء الطريق في واد من الأودية فيه شجر،وفي وسط النهار كسفت الشمس فقام فصلى بنا صلاة الكسوف في ذلك الوادي،رحمه الله"[ش/عبد المحسن العباد البدر-الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نموذج من الرعيل الأول]
====
"من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل،ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل"[المعلمي-التنكيل1/184]
====
كتاب"الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري"لابن عروة الدمشقي الحنبلي،ويقال له ابن زكنون[837 هـ]
قال السخاوي:طريقته فيه:أنه إذا جاء لحديث الإفك مثلا يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها،وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفي ذاك الباب من "المغني" لابن قدامة ونحوه[الضوء اللامع5/214]
قال ابن بدران"وهذا الكتاب من تعاجيب الكتب..وقد رأيت من هذا الكتاب أربعة وأربعين مجلدا فرأيت مجلداته تارة مفتتحة بتفسير القرآن فإذا جاءت آية فيها أو إشارة إلى مؤلف وضعه بتمامه وتارة مفتتحا بترتيب المسند..حتى إن فيه شرح البخاري لابن رجب الذي وصل فيه إلى باب صلاة العيدين وغالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية نسخت من هذا الكتاب وطبعت حيث فيه كثير من كتبه ورسائله"[المدخل ص: 473]
====
سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول:فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد،الأول في المعاني والثاني في الأجسام،ووجه المناسبة أن كثرةالحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أوقوته،والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة..مع أنه قد وقع في كتاب الله خلاف ذلك{وإذ فرقنا بكم البحر}..{فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين}.وجاء على القاعدة{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}،{ما يفرقون به بين المرء وزوجه}[ الفروق1/4]
====
في عيون الأنباء في طبقات الأطباء[ص:560]كان الأمير ابن فاتك محبا لتحصيل العلوم وكانت له خزائن كتب فكان في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقها وليس له دأب إلا المطالعة..وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضا من أرباب الدولة فلما توفي رحمه الله نهضت هي وجوار معها إلى خزائن كتبه وفي قلبها من الكتب وأنه كان يشتغل بها عنها،فجعلت تندبه وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي وجواريها.
====
قال ابن حجر الهيتمي:يجب على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها،كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا،أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به،كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم.[الزواجر عن اقتراف الكبائر1/396]
====
"وأنت لا يخفى عليك بعد هذا أن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان... فالعالم إذا ظفر بالحق من أبوابه،ودخل إلى الإنصاف بأقوى أسبابه،وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله،ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها،فإنه يخبط ويخلط،ويأتي من الأقوال والترجيحات بما هو في أبعد درجات الإتقان وهو حقيق بذاك"[أدب الطلب ومنتهى الأرب ص:76]
====
ومن الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك وإن كان صحيحا جاريا على منهج الصواب.
وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم صنيع أهل الطاغوت وردوا ما جاء به بعضهم من الحق وقابلوه بالجدال الباطل والمراء القاتل[الشوكاني-أدب الطلب ص: 118]
====
"وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة،ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا وإن ساعد الله أفردنا له كتابا."[ابن القيم- مدارج السالكين2/403]
====
قال ابن كثير:"وفيها [أي:سنة 657]عمل الخواجا نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد،وعمل دار حكمة فيها فلاسفة،لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم،ودار طب،فيها للحكيم في اليوم درهمان،ومدرسة،لكل فقيه في اليوم درهم،ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم"[البداية والنهاية ط هجر17/387]
====
حاصل الأقوال في حصول مضاعفةالصلاة في المساجد الثلاثة للنساء:
-أنه خاص بالرجال
-أنه عام،فتبقى المضاعفة على ماسوى صلاة بيتها
ففي مواهب الجليل[2/113]"قال في الترغيب والترهيب:تضعيف الصلاة..خاص بالرجال"
وفي مطالب أولي النهى[2/383]"(وفي"الفروع":والأظهر أن مرادهم)أي:الأصحاب،من إطلاق فضيلة الصلاةفي هذه المساجد(غير صلاة النساءفي البيوت)"
"أراد به صلاة الرجال دون صلاةالنساء"[صحيح ابن خزيمة3/94]
قال ش:ابن عثيمين"أنا في شك هل يدركن ثواب الكثرة-مائة ألف صلاة أو ألف صلاة-،الله أعلم؛لأنها غير مخاطبة بالحضور إلى المسجد،بل قد قيل لها إن البيت خير لها"[الأسئلة الثلاثية]
وقال في الفروع[2/453]"وأطلق الحنفية والمالكية والشافعية أن صلاة المرأة في بيتها أفضل"وقال:"ظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها"
وكان ش الألباني يرى أنه خاص بالرجل ثم قال:"بدا لي أنه لا مسوغ لادعاء التخصيص،وأن الصواب ترك الحديث على عمومه،فيشمل النساء أيضا،وأنه لا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن"[جلباب المرأة المسلمة ص: 156]
====
من عجائب الذهول أن الحافظ ابن حجر في البلوغ ذكر حديث أبي جهيم بلفظ(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف..)وعزاه للصحيحين،بل قال إنه لفظ البخاري
مع أنه قال في الفتح[1/585]"زاد الكشميهني"من الإثم"و ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدونها وقال بن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها.."
قال الحافظ"فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين"
====
قال ابن القيم:"حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال:كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي:اقرأ في هذا الكتاب،وارفع صوتك حتى اسمع"[روضة المحبين ص: 70]
====
في البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة،عن عروة بن الزبير،عن مروان بن الحكم،قال:قال لي زيد بن ثابت:ما لك تقرأ في المغرب بقصار،وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين.
قال ابن رجب[الفتح7/25]"ولعل مسلما أعرض عن تخريج هذا الحديث لاضطراب إسناده؛ولأن الصحيح عنده إدخال"مروان"في إسناده،وهو لا يخرج له استقلالا،ولا يحتج بروايته"
قال الحافظ"عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه وعد من موبقاته-أي مروان-أنه رمى طلحة أحدالعشرة يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة ثم وثب على الخلافة بالسيف"[تهذيب التهذيب32 /92]
وأجاب في الفتح[1/443]"فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه..وأما مابعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة..وهؤلاءأخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا"
ويجاب بأن المراد بقوله "إن ابنا لي قبض" أي قارب أن يقبض، ويدل لذلك رواية شعبة "إن ابنتي قد حضرت" وهو عند أبي داود من طريقه "ابني أو ابنتي"
والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت [فتح الباري 3/156]
====
"أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، فأتنا" [متفق عليه]
قال ابن حجر: الصواب أن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد ولفظه "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب"، وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص تزوجها علي بن أبي طالب ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها!؟
====
في كشاف القناع[4/403]"أسباب الملك نوعان:اختياري،وهو ما يملك رده،كالشراء والهبة ونحوها، وقهري،وهو ما لا يملك رده،وهو الإرث"
ومما ذكر الحنابلة أن تملكه قهري سوى الميراث:
-اللقطة بعد التعريف
-إحياء الموات
-الاصطياد
-نصف الصداق المقبوض إن طلق قبل الدخول
-ما بيد مكاتب حين عجز عن أداء ما عليه من مال كتابة وعاد رقيقا.
[ظ:كشاف القناع4/218،5/141، ومطالب أولي النهى2/339]
====
ذكر شيخ الإسلام مسألة القراءة خلف الإمام فقال:"للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه"،ثم ذكر أقوالهم من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والقول ببطلان صلاة من قرأ وهو يسمع الإمام ثم قال:"ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر،وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل.يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي"[الفتاوى23/265-268]
====
قال أبو عمر ابن عبد البر المالكي!:"قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث[أي:حديث الخيار] بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر وليس ذلك من أصل مذهبهم"[التمهيد14/11]
====
"وقد اعتنى بهذه المسألة[البسملة في الصلاة] وأفردها بالتصنيف كثير من المحدثين،منهم:محمد بن نصر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو بكر الخطيب والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من المتأخرين." [فتح الباري لابن رجب 4/366]
ومن التصانيف الموسعة في المسألة كتاب "البسملة" لأبي شامة وللذهبي اختصار عليه.
====
قال الفقيه محمد بن عبد العزيز المروزي:رأيت في المنام كأن تابوتا علا في السماء يعلوه نور.
فقلت:ما هذا؟قال:هذه تصنيفات أحمد البيهقي.
قال الذهبي:هذه رؤيا حق،فتصانيف البيهقي عظيمة القدر،غزيرة الفوائد،قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر،فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما "سننه الكبير".[السير 18/168]
====
قال ابن عبد البر واصفا كتابه التمهيد:
سمير فؤادي مذ ثلاثين حجة*وصيقل ذهني والمفرج عن همي
بسطت لكم فيه كلام نبيكم*بما في معانيه من الفقه والعلم
وفيه من الآداب ما يهتدى به*إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم
[ظ:التمهيد24/448]
====
في كتاب كلمة الحق [ص:301]"ولا أظنك تنسى ما كان من اشتراكنا في إخراج تهذيب السنن لابن القيم،وكيف كنت أعارضك في كثير مما تكتب من التعليقات،التي أتحرج من أن تنسب إلي بحكم اشتراكنا في العمل.حتى اضطررنا إلى الاتفاق على أن يوقع كل واحد منا على ما يكتب..."ش-أحمد شاكر مخاطبا ش-حامد الفقي.
====
قال الذهبي -في ترجمته لنفسه-:"وجمع تواليف,يقال مفيدة,والجماعة يتفضلون ويثنون عليه،وهو أخبر بنفسه في العلم،والله المستعان ولا قوة إلا به،وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي."[المعجم المختص ص: 97]
====
جاء في البداية والنهاية[16/699]أن أبا علي عبدالرحيم بن القاضي الأشرف[ت: 596هـ] كان له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية،وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصارى،وقد اقتنى من الكتب نحوا من مائة ألف كتاب.
قال ابن كثير:وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك ولا الكتاب.
====
قال ابن كثير:وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام[يعني:التصحيف في الحديث]،ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن،بل لم يكن على وجه الأرض فيما يعلم مثله في هذا الشأن أيضا،وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده:هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. [اختصار علوم الحديث ص: 174]
====
قال السخاوي:"وإن كان شيخنا[ابن حجر]قد وقع له مع "ابن قوَّام" في أخذ الموطأ رواية أبي مصعب;لكونه أيضا كان ثقيل السمع جدا،أنه هو وأصحابه كانوا يتناوبون القراءة عليه كلمة كلمة بصوت مرتفع كالأذان حتى زال الشك،مع قرائن;كصلاة المسمع على النبي صلى الله عليه وسلم،وترضيه عن أصحابه ونحو ذلك"[فتح المغيث2/158]
====
"من أمده الله بصفاء القريحة،وأيده بمضاء الخاطر والروية،وواصل الدرس،وأجشم النفس،وهجر في العلم لذاته،ووهب له أيام حياته؛امتاز من الجمهور الأعظم،ولحق بالصدر المقدم،ولحظته العيون بالنفاسة،وأشارت إليه الأصابع بالرياسة،وكان موفقا لما يرفعه ويعليه،مسددا فيما يقصد له وينتحيه."
[ابن جني-المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ص: 5]
====
قال ابن جني:"قد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة،إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو،ثم جيء به بعد؛ليكون الارتياض في النحو موطئا للدخول فيه،ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه,وعلى تصرف الحال." [المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ص: 4]
====
من طرائف التصحيف في معنى الحديث ما حكاه الحاكم عن الفقيه أبي منصور قال:كنت بعدن أبين يوم عيد، فَشُدَّتْ عَنْزَةٌ-يعني:شاة-بقرب المحراب،فلما اجتمع الناس سألتهم بعد فراغ الخطبة والصلاة:ما هذه العنزة المشدودة في المحراب؟ قالوا:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد إلى عنزة،فقلت:يا هؤلاء، صحفتم،ما فعل رسول الله هذا،وإنما كان يصلي إلى العنزة:الحربة.[فتح المغيث4/64]
====
ممن لقب بإمام الحرمين[ظ: نزهة الألباب ص:97]:
-أبوالمعالي عبدالملك الجويني،ويدعى بذلك لأنه"جاور بمكة 4سنين،وبالمدينة،يدرس ويفتي"[وفيات الأعيان3/168]
-الحسن بن القاسم المقرئ غلام الهراس،"رحل في القراءات شرقا وغربا وأدرك الكبار..وحج وجاور"[معرفة القراء ص:238]
-الحسين الطبري،ويدعى بذلك"لأنه لازم التدريس لمذهب الشافعي، والتسميع بمكة نحوا من 30سنة،وكان أسند من بقي في صحيح مسلم"[طبقات الشافعيين ص:503]
====
قال إمام الحرمين الجويني[غياث الأمم ص: 229]: "إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع".
====
اختصم رجلان إلى سعيد بن المسيب في النطق والصمت فقال:بماذا أبين لكما ذلك؟ فقالا بالبيان. فقال:إذا الفضل له. [محاضرات الأدباء1/92]
====
قال عز الدين بن عبد السلام:اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات،وأما قوله تعالى في سورة المرسلات{ويل يومئذ للمكذبين}في جميع السورة فذلك ليس تأكيدا بل كل آية قيل فيها{ويل يومئذ للمكذبين} في هذه السورة فالمراد المكذبون بما تقدم ذكره قبل هذا القول ثم يذكر الله تعالى معنى آخر..وكذلك{فبأي آلاء ربكما تكذبان}في سورة الرحمن.[الإبهاج في شرح المنهاج1/247]
====
قال أبو إسحاق الشاطبي:كان شيخنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفخار رحمه الله يأمرنا بالوقف على قوله تعالى في سورة البقرة{قالوا الآن}ويبتدئ{جئت بالحق }وكان يفسر لنا معنى ذلك أن قولهم {الآن}أي فهمنا وحصل لنا البيان،ثم قال{جئت بالحق}يعني في كل مرة وعلى كل حال.
وكان رحمه الله يرى هذا الوجه أولى من تفسير ابن عصفور له من أنه حذف الصفة،أي بالحق البين.وكان يحافظ عليه.[الإفادات والإنشادات ص:150]
====
قال ابن العربي:"كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة،وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا،وكلما شربته نويت به العلم والإيمان،ففتح الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم،ونسيت أن أشربه للعمل،ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله تعالى لي فيهما،ولم يقدر فكان صغوي للعلم أكثر منه للعمل،وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته"[نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب2/41]
====
هذا ما تيسر تقييده .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فهذه جملة من رسائل (جوال نور طالب العلم) التي يشرف عليها الشيخ: محمد صالح المنجد -حفظه الله- لمدة أربعة أشهر، أحببت إفادة الإخوة بها.
=====
في الأم للشافعي[3/94]"السلف قد يكون بيع ماليس عند البائع فلما نهى صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف،استدللنا على أنه لاينهى عماأمر به،وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ماليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه وذلك بيع الأعيان،ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لايحل فيهما بيع منهي عنه،ويفترقان في أن الجزاف يحل فيما رآه صاحبه ولايحل في السلف إلامعلوم بكيل أووزن أوصفة".
=====
لما أراد ابن الحاج أن يقرأ على شيخه أبي محمد قال له:كيف تترك العلماء وتأتي تقرأ على مثلي.فقلت:أريد أن أقرأ عليك فقال:استخر الله..ثم جئت إليه فقلت:أقرأ.قال:عزمت.قلت:نعم.فقال لي:لا يخطر بخاطرك ولا يمر ببالك أنك تقرأ على عالم ولا أنك بين يدي شيخ إنما نحن إخوان مجتمعون نتذاكر أشياء من أحكام الله تعالى علينا فعلى أي لسان خلق الله الصواب والحق قبلناه،وإن كان صبيا من المكتب.[المدخل 1/67].
====
قال الجويني[ت: 478هـ]"ومعظم العمايات في مسائل الفقه من ترك الأولين تفصيل أمور كانت بينة عندهم،ونحن نحرص جهدنا في التفصيل،ولا نبالي بتبرم الناظر. "[نهاية المطلب في دراية المذهب 5/185].
====
لما ذكر الإمام أحمد فضل الإمام الشافعي قال له رجل:يا أبا عبدالله،فإن يحيى بن معين وأبا عبيد لا يرضيانه،-يعني نسبتهما إياه إلى التشيع-،فقال أحمد:ما أرى ما يقولان،والله،ما رأينا منه إلا خيرا،ولا سمعنا إلا خيرا،ثم قال أحمد:"اعلموا ـ رحمكم الله تعالى ـأن الرجل من أهل العلم،إذا منحه الله شيئا من العلم،وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه،وبئست الخصلة في أهل العلم"[مناقب الشافعي للبيهقي2/259].
====
قال الشنقيطي رحمه الله[أضواء البيان4/39]: اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية{ولا يفلح الساحر حيث أتى}يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر،وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله{حيث أتى}وذلك دليل على كفره؛لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر..وأنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر.
====
"حكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه[أي:حديث عمر في النيات]عن يحيى مائتان وخمسون نفسا..وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال:كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى.قلت:وأنا أستبعد صحة هذا فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة"[ابن حجر-الفتح1/11].
====
في بدائع الفوائد[1/95]"قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي[هي]أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كمايتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته وقلت يومالشيخنا أبي العباس بن تيمية قال ابن جني:مكثت برهةإذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفيةتركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أوقريبا منه.فقال لي رحمه الله:هذا كثيرا ما يقع لي" ظ:جلاءالأفهام1/147.
====
قال الفخر الرازي"الذي جربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمورعلى غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة،والشدةوالرزية،وإذا عول على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين،فعند هذا استقر قلبي على أنه لامصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله"[التفسير 18/462].
====
سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول وقد عرض له بعض الألم فقال له الطبيب أضر ما عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر.فقال:ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع العارض..فإذا قويت عليه قهرته.فقال له الطبيب:بلى.فقال:إذا اشتغلت نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع العارض"[مفتاح دارالسعادة1/250].
====
"ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة" [الجويني-البرهان في أصول الفقه1/101].
====
في شرح مسلم للنووي[3/229]:"ينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك،وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده".
====
في شرح مسلم للنووي[1/152]"فمن استطال شيئا من هذا[أي:مافي الشرح من الفوائد]وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن..ولاينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا ويحمد الله الكريم على تيسيره ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه".
====
"أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح.وكان نبي الله شعيب من أنفسهم،وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب؛لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة،وهي شجرة...فلهذا لما قال:كذب أصحاب الأيكة المرسلين،لم يقل:"إذ قال لهم أخوهم شعيب"،وإنما قال{إذ قال لهم شعيب}فقطع نسبة الأخوة بينهم؛للمعنى الذي نسبوا إليه،وإن كان أخاهم نسبا.ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة،فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين[تفسير ابن كثير6/158].
====
كان قطب الدين القسطلاني،ت:686هـ، يتوجه إلى أبي الهول الذي عند أهرام مصر، ويعلو رأسه ويضربه باللالكة-أي النعل-ويقول: يا أبا الهول، افعل كذا،افعل كذا؛ لأن جماعة من أهل مصر يزعمون أن الشمس إذا كانت في الحمل وتوجه أحدهم إلى أبي الهول، وبخّر وقرأ كلمات يحفظونها، وطلب شيئا فإنه يقع، وكان الشيخ قطب الدين يفعل ذلك إهانة لأبي الهول وعكسا لذلك المقصد الفاسد.[ظ: فوات الوفيات3/310].
====
في رحلة الحج للشيخ الشنقيطي [ص:69]"حضر مذاكرتنا بعض العوام الذين لا يفهمون،ومن جهلهم أن واحدا منهم قال لنا بكلامه الدارجي ما مضمونه:إنه يغبطنا ويغار منا بسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف.قلنا له:وما ذاك الموضع الشريف؟قال الخرطوم.قلنا:وأي شرف للخرطوم؟قال:لأنه مذكور في القرآن العظيم في قوله تعالى{سنسمه على الخرطوم}.فقلنا له:ذاك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعني،فضحك من يفهم من الحاضرين".
====
ذكر شيخ الإسلام[الفتاوى20/486] ما يحكى عن ابن جني من أن أكثر كلام العرب مجاز ثم قال:"فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول وابن جني له فضيلة وذكاء؛وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قاله فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس".
====
"لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوى الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما؛فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن،فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة..،وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره،وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن"[بدائع الفوائد3/27].
====
"لا يجوز الاعتماد على المبلغ الفاسق خلف الإمام كما نبه عليه بعض الشافعية، فتنبه لهذه الدقيقة"[حاشية ابن عابدين1/394].
====
"كثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو ذلك؛ لأن فيه تفريحا للنفس وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط." [ابن تيمية-الفتاوى9/129].
====
نقل النووي في المجموع[2/345] قول الدارمي في كتاب المتحيرة:"الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب"
ثم قال النووي:" وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام،وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته" ثم تكلم النووي على الحيض في 205صفحة من المجموع.
====
في الاستخارة(في ديني ومعاشي وعاقبة أمري)
قال ابن حجر الهيثمي:ينبغي التفطن لدقيقةقد يغفل عنها ولم أر من نبه عليها،وهي أن الواو في المتعاطفات التي بعد"خير"على بابها،وفي التي بعد"شر"بمعنى أو؛لأن المطلوب تيسيره لابد وأن يكون كل أحواله المذكورةدينا ودنيا خيرا،والمطلوب صرفه يكفي كون بعض أحواله شرا،وفي إبقاءالواو على حالها إبهام لأنه لايطلب صرفه إلا إن كانت جميع أحواله لابعضها شرا[ظ:دليل الفالحين5/206].
====
في تفسير السعدي"وكذلك إذا فضل تعالى شيئا على شيء وكل منهما له فضل احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين لئلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا[{فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى }]{وكلا وعد الله الحسنى}..وكما في قوله{لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل}أي ممن لم يكن كذلك ثم قال{وكلا وعد الله الحسنى}وكما قال{ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}، فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة
وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعض لئلا يتوهم أن المفضل قد حصل له الكمال كما إذا قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك وكل منهما كافر والقتل أشنع من الزنا وكل منهما معصية كبيرة حرمها الله ورسوله وزجر عنها[تفسير السعدي].
====
في حديث ابن عباس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا الحج عمرة قالوا:"يا رسول الله أي الحل" قال(الحل كله)[متفق عليه]
قال ابن حجر:"قوله أي الحل كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد"[الفتح3/426].
====
"وقال لي يوما شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه-في شيء من المباح:هذا ينافي المراتب العالية،وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة.أو نحو هذا من الكلام."[مدارج السالكين2/28].
====
للمالكية مفهوم خاص للمراهقة، قال في مواهب الجليل[3/83] :"المراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي،ما لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك"
فطواف القدوم واجب عند المالكية على كل من أحرم من الحل إلا المراهق، وفي[المدونة1/399]:قال مالك:إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات،فإنه يهريق دما".
====
في سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي[2/550]"سألت أبا زرعة عن حديث ابن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة فأبى أن يقرأه علي،وقال لي:فيه كلام أخاف أن لا يصح،فلما ألححت عليه قال:فأخره حتى تخرج العشر فإني أكره أن أحدث بمثل هذا في العشر"
في حديث جابر"ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة،وقدم علي من اليمن ومعه هدي"خ
وجاء عن عائشة"فأحل الناس إلا من كان معه الهدي،قالت:فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة"م
وعن أسماء"فلم يكن معي هدي فحللت:وكان مع الزبير هدي فلم يحلل"م
قال الحافظ:"يجمع بينهما بأن كلا منهما ذكر من اطلع عليه"[الفتح3/608]
====
حاصل أجوبة القائلين بالفورية في الحج عن حجه صلى الله عليه وسلم عام عشر:
-أن وجوبه كان أواخر سنة تسع بعد فوات الوقت
-خوفا على المدينة من المشركين
-خوفا عليه صلى الله عليه وسلم
-كراهة مخالطة المشركين في النسك
-لعدم استطاعته
-لاستدارة الزمان
-لعلمه ببقاء حياته ليكمل التبليغ
[ظ:كشاف القناع2/378،حاشية ابن عابدين2/455،شرح مختصر خليل للخرشي2/281،مجموع الفتاوى25/141،زاد المعاد3/520].
====
في المغني لابن قدامة[3/388] "يستحب لمن حلق أو قصر تقليم أظافره[أي:بعد التحلل]،والأخذ من شاربه قال ابن المنذر:ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لما حلق رأسه،قلم أظفاره،وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره".
====
قال الشافعي-رحمه الله-"الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج،وإفراد الحج والقران واسع كله" [مختصر المزني المطبوع ملحقا بالأم 8/160].
====
في تعليق ش:ابن عثيمين على الكافي:"إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء:لا؛ لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائف وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف،وعندي في هذا توقف ويحتاج إلى تحرير.
====
قرر الموفق أن من"أحرم بالحج قبل التقصير،فقد أدخل الحج على العمرة،فيصير قارنا"[المغني3/354]
مع أنه قال في[3/422]"لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات،جاز،وكان قارنا،بغير خلاف..فأما بعد الطواف،فليس له ذلك،ولايصير قارنا"
وقد ناقش بن جاسر العبارة الأولى المخالفة للمذهب في مفيد الأنام[101-106] فقيل:إنها سهو من المؤلف.وقيل:إن المراد من كان معه هدي.وقيل غير ذلك.
والقول بصحة حج من أدخل الحج على العمرة بعد طوافها مذهب المالكية على اعتبار أنه صار قارنا.وحكي عن أبي حنيفة.[ظ:المغني3/422]".
====
واختار ش:ابن عثيمين:أنه إن ترك التقصير فإنه يكون متمتعا على نيته وعليه دم لترك الواجب،أما إن تبين له فساد طوافه أو سعيه للعمرة ثم أحرم بالحج فإنه يكون قارنا [ظ:فتاوى ابن عثيمين 22/72،474 و23/197 و 22/347 و 22/381]
====
في تعليق ش:ابن عثيمين على الكافي:"إذا كان محمولا أو كان على عربية فهل يشرع لحامليه أن يرملوا ولمن يدف العربية أن يسرع؟ قال بعض العلماء:لا؛ لأن الإسراع إنما المقصود به بيان جلد الطائف وقوته والمحمول لا يتحرك وكذلك المدفوف،وعندي في هذا توقف ويحتاج إلى تحرير".
====
الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته عند المالكية والحنابلة وقول للشافعية[الموسوعة الكويتية].
قال في المغني[3/356]:"فإن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا[من صلاة فريضةأو جنازة]،وطال الفصل،ابتدأ الطواف،وإن لم يطل،بنى"
وفي فتاوى ابن عثيمين[22/296]"أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض،وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحا".
====
قال الجويني"مما يذكر غريبا في أحكام الصلاة تطرق النيابة إلى ركعتي الطواف،من جهةالمستأجر على النسك،وليس في الشرع صلاةتجري النيابةفيها غير هذه"نهايةالمطلب4/295
-"يلتحق بالأجير ولي الصبي"المجموع8/54
-"لاتصلى عنه ركعتاالطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة"المدونة1/437
-"ولوطاف بصبي لايصلي عنه" حاشية ابن عابدين2/499
- "تدخل ركعتاطواف تبعا للطواف،وإن كانت الصلاة لاتدخلهاالنيابة"دقائق أولي النهى2/188.
====
سئل ش-ابن عثيمين: إذا ذبح الوكيل الأضحية قبل صلاة العيد ناسيا أوجاهلا؟
فقال:إذا ذبحت الأضحية قبل صلاةالعيد فهي شاة لحم ولاتجزئ،ولم أجد كلاما للأصحاب في هذا،ولكن القياس يقتضي أن اللحم للموكل،ويضمن الوكيل ما نقص الشاة-أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية-والموكل يذبح بدل الأضحية
وسئل:إذا لم يتذكر الوكيل الأضحية إلا بعد أيام التشريق؟
فقال:لاشيء عليه،وإذا أراد الموكل فيضحي في العام المقبل[الفتاوى25/92]
====
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق عند الحنفية سنة،أما عند الجمهور فواجب،يلزم بتركه بلا عذر دم[لموسوعة الكويتية]
ومن أهل الأعذار:
-أهل السقاية؛لحديث ابن عمر"أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له"متفق عليه
-الرعاة؛لحديث عاصم بن عدي"أن النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة؛يرمون يوم النحر.."أخرجه الأربعة وصححه الألباني
-"يشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإطفاء..لا أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة،وليست عذرا،لكن ممكن أن يقال:أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء"[ابن عثيمين-الباب المفتوح]
-"إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها،ولا فدية عليه"[ابن باز-الفتاوى16/149].
====
"ومن خاض في الشغب تعوده،ومن تعوده حرم الإصابة واستدرج إليه،ومن عرف به سقط سقوط الذرة"[ابن أمير حاج-التقرير والتحبير3/285].
-قال أبو حاتم:حفظ الله أخانا صالح بن محمد,لايزال يضحكنا شاهدا وغائبا,كتب إلي يذكر أنه مات الذهلي,وجلس للتحديث شيخ, فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(يا أبا عميرما فعل البعير) و(لا تصحب الملائكة رفقة فيها خرس)فأحسن الله عزاءكم في الماضي،وأعظم أجركم في الباقي.
-وقال:الأحول في البيت مبارك،يرى الشيء شيئين
[سير أعلام النبلاء ج14 ص23-33]
====
قال رجل لعبد الرحمن بن مهدي:يا أبا سعيد! لو قيل لك:ادخل الجنة بغير حساب ولا تكن لك رئاسة،أو قيل لك:يكن لك رئاسة الدنيا وأمرك إلى الله،أيهما أحب إليك؟قال له:بالله اسكت.[الثقات للعجلي ط الدار 1/ 428]
====
قال ابن الجوزي [تلقيح فهوم الأثر ص493]:"اعلم أن في أنساب المحدثين ما يختلف الرواة فيه فيسبق إلى الفهم لذلك الاختلاف في الاسم أنهما مسميان والأمر بخلاف ذلك، مثل: معدان بن أبي طلحة،ومعدان بن طلحة فإنهما واحد..ولا تظنن جواز هذا على سائر المنسوبين مثل أن ترى: عبدالله بن أبي بكر،وعبدالله بن بكر،فتظنهما واحدا، فليس هذا مطردا في الكل، فأما ما يأتي على هذا المثال المتأخر فهو كثير، ونحن نذكر ما يأتي على المثال الأول، فإذا أحصينا أولئك فكأنما أحصيناهم بذكر الذين لم نسمهم في المعنى لا أحصينا أضدادهم وهم: أوس بن أوس، ويقال: ابن أبي أوس الثقفي – بسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة العامري – عبد الرحمن بن عميرة، ويقال: ابن أبي عميرة المزني، وقيل الأزدي..." إلى آخر ما ذكر من أسمائهم.
====
قال الشوكاني رحمه الله [نيل الأوطار8/229]في قوله صلى الله عليه وسلم(ساقي القوم آخرهم شربا):"إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم وجر المنفعة إليهم ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته".
====
بوب البخاري في صحيحه "من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته"وذكر حديث أنس في الاستسقاء يوم الجمعة،وفيه"ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته"
قال ابن رجب[الفتح9/233]"وفي الاستدال بهذا الحديث على التمطر نظر؛فإن معنى التمطر:أن يقصد المستسقي أو غيره الوقوف في المطر يصيبه،ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقوف في ذلك اليوم على منبره حتى يصيبه المطر،فلعله إنما وقف لإتمام الخطبة"قال ابن رجب[9/236] "ونص الشافعي وأصحابنا على استحباب التمطر في أول مطرة تنزل من السماء في السنة"
====
بوب البخاري في الدعوات"باب الدعاء على المشركين"،وفيه حديث (اللهم اشدد وطأتك على مضر،اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)،(ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا)،(اهزم الأحزاب،اهزمهم وزلزلهم)
ثم بوب بقوله"باب الدعاء للمشركين"وفيه حديث(اللهم اهد دوسا وأت بهم)
وبوب في الجهاد والسير بقوله:"باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة"و"باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم".
قال الحافظ[الفتح6/108]"وقوله ليتألفهم من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين،وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم،فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب،والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس"
====
"وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا؛بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى.وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار."[ابن تيمية-الفتاوى18/295]
====
قال الذهبي[السير6/115]:"ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بأنساب مستوفاة،اختصارها أملح،وبأشعار غير طائلة،حذفها أرجح،وبآثار لم تصحح،مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح،لم يكن عنده،فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح،ورواية ما فاته.
وأما مغازي موسى بن عقبة:فهي في مجلد ليس بالكبير،سمعناها،وغالبها صحيح،ومرسل جيد،لكنها مختصرة،تحتاج إلى زيادة بيان،وتتمة.
وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب "دلائل النبوة".
وقد لخصت أنا الترجمة النبوية،والمغازي المدنية،في أول تاريخي الكبير،وهو كامل في معناه إن شاء الله[السير6/116]
====
قال أيوب السختياني: "لا خبيث أخبث من قارئ فاجر." [السير6/17]
"وهذه حال كثير من المتدينين؛ يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات؛ وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور." [ابن تيمية-الفتاوى28/167]
====
في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة ( 471 ) ( 26/8/1420هـ )
أما كونها في طهر جامعها فيه،أو طلق في حيض،فطريقتي في الفتيا:
-إن ورد السؤال والمرأة في العدة،أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق،كما هو الراجح.
-وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة،أفتيته بوقوع الطلاق،كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي؛لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحا.
====
من حسن وفاء طالب العلم وعرفانه لجميل أشياخه ومعلميه أن يخصهم بدعائه مهما تطاول الزمان،يقول الفضل بن زياد،قال أحمد بن حنبل:هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي،وما بت منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي واستغفر له"[تاريخ بغداد 2/60]
وقال الميموني:سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي:أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي؛أبوك أحدهم.[المغني1/394]
====
"كان مالك بن أنس يقول لا يؤخذ العلم من أربعة،ويؤخذ ممن سواهم؛لا يؤخذ من سفيه،ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته،ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به."[الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبدالبر ص: 16]
====
"كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد."[ابن تيمية-الفتاوى2/69]
====
قال السعدي رحمه الله في قوله{وما كان الله ليضيع إيمانكم}:"يؤخذ من هذا أن من كان على قول أو رأي ضعيف، وقد عمل به مجتهدا متأولا؛أو فعله مدة طويلة أو قصيرة،ثم تبين له صحة القول الذي ينافيه،وانتقل إلى الثاني– أن عمله الأول مثاب عليه،وهو مطيع لله فيه، لكون ذلك القول هو الذي وصل إليه اجتهاده،أو تقليده لغيره، وهو لم يزل حريصا على الصواب،راغبا فيما يحبه الله ورسوله.."[الفتاوى السعدية ص:77]
====
قال ابن الجوزي رحمه الله [صيد الخاطر - ص: 70] "تأملت العلماء والمتعلمين، فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة؛ لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به،وجمهورهم يطلب منه ما يصيره شبكة للكسب: إما ليأخذ قضاء مكان،أو ليصير قاضي بلد،أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه،ثم يكتفي."
"ثم تأملت العلماء، فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى،ويستخدمه،فهو يؤثر ما يصده العلم عنه،ويقبل على ما ينهاه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة الله سبحانه؛وإنما همته أن يقول وحسب.
إلا أن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجة،جامع بين العلم والعمل،عارف بحقوق الله تعالى،خائف منه،فذلك قطب الدنيا،ومتى مات،أخلف الله عوضه،وربما لم يمت حتى يرى من يصلح للنيابة عنه في كل نائبة"[صيد الخاطر ص:70]
====
يقول الشافعي"من طلب علما فليدقق؛لئلا يضيع دقيق العلم"
ذكر العيني في فوائد حديث(لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك،لما رأيت من حرصك.. )"فيه الحرص على العلم والخير،فإن الحريص يبلغ بحرصه إلى البحث عن الغوامض ودقيق المعاني،لأن الظواهر يستوي الناس في السؤال عنها لاعتراضها أفكارهم،وما لطف من المعاني لايسأل عنه إلا الراسخ،فيكون ذلك سببا للفائدة."[عمدةالقاري2/128]
====
الفرق بين التقرير والعمل عند الأئمة!
غسل الجمعة عند الشافعية "سنة،وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا"[المجموع4/533]
وقال الشافعي[الأم1/53]"فأما غسل الجمعة فإن الدلالة عندنا أنه إنما أمر به على الاختيار"
ومع ذلك نقل النووي عن الشافعي أنه قال:"ما تركت غسل الجمعة فى برد ولا سفر ولا غيره"[تهذيب الأسماء 1/54]
====
قال شميط بن عجلان:يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم،حتى إذا علم أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها فوق رأسه،فنظر إليه ثلاثة ضعفاء:امرأة ضعيفة،وأعرابي جاهل،وأعجمي،فقالوا:هذا أعلم بالله منا لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا،فرغبوا في الدنيا وجمعوها..فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل{ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم}
[الزهد لأحمد بن حنبل ص: 177]
====
الفرق بين التفسير بـ"أي" و"إذا"
"تقول استكتمته الحديث،أي: سألتُه كتمانه. يقال ذلك بضم التاء ولو جئت بـ "إذا" مكان "أي" فتحت التاء فقلت إذا سألتَه؛لأن إذا ظرف لـ تقول، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
إذا كنيت بأي فعلا تفسره*فضم تاءك فيه ضم معترف
وإن تكن بإذا يوما تفسره*ففتحة التاء أمر غير مختلف"
مغني اللبيب[ص:107]
====
قال ابن دريد"لم يكن المحرم معروفا في الجاهلية وإنما كان يقال له ولصفر الصفرين"
قال السيوطي"هذه فائدة لطيفة لم أرها إلافي الجمهرة فكانت العرب تسمي صفرالأول وصفرالثاني..فلما جاءالإسلام وأبطل ..النسيء سماه صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم..وبذلك عرفت النكتة في"شهر الله"ولم يرد مثل ذلك في بقيةالأشهر ولارمضان وقد كنت سئلت عن النكتة في ذلك ولم تحضرني فيها شيء حتى وقفت على كلام ابن دريد"[المزهر1/239]
====
"ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ "الأنانيّة" فإنّه لا أصل له في كلام العرب"[ علي بن لالي بالي القسطنطيني-خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، ص:21]
====
قال الأثرم:وحجة أبي عبد الله[الإمام أحمد]في الرخصة في صوم يوم السبت:أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر.
ذكر شيخ الإسلام جملة منها:
-حديث أم سلمة حين سئلت:أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت:السبت والأحد.[ رواه أحمد,وجوده في الفروع]
-حديث جويرية أنه صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: ..(أتريدين أن تصومي غدا؟)خ-حديث أبي هريرة"نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده"خ/م
-أنه كان يصوم شعبان كله،وفيه يوم السبت.
-أنه أمر بصوم المحرم وفيه يوم السبت
وأمر بصيام أيام البيض وقد يكون فيها السبت...
ثم قال شيخ الإسلام: وعلى هذا؛ فيكون الحديث: إما شاذا غير محفوظ،وإما منسوخا.
[اقتضاء الصراط المستقيم2/72]
====
قال عثمان بن خرزاذ:يحتاج صاحب الحديث إلى خمس..يحتاج إلى عقل جيد،ودين وضبط وحذاقة بالصناعة،مع أمانة تعرف منه.
قلت[الذهبي]:الأمانة جزء من الدين،والضبط داخل في الحذق،فالذي يحتاج إليه الحافظ:أن يكون تقيا ذكيا،نحويا لغويا زكيا،حييا،سلفيا،يكفيه أن يكتب بيده مائتي مجلد،ويحصل من الدواوين المعتبرة خمس مائة مجلد،وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات،بنية خالصة وتواضع،وإلا فلا يتعن[السير13/380]
====
ذكر النووي أوجها في حكمة استحباب صوم تاسوعاء:
-أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروي عن ابن عباس..
-أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده ذكرهما الخطابي وآخرون
-الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر[المجموع 6/383]
====
في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين [مسألة(168) 1/6/1420هـ]
سألت شيخنا رحمه الله:كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين؟
فأجاب:الذي أفعله أنا أني أُسبح،وأحمد،وأكبر،عشرا عشرا بعد الصلاتين،للأولى ثم للثانية.ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى،فلا بأس.
فسألته:ولماذا العشر؟
فأجاب:لثبوتها في صيغ الذكر.ولأنها أخف عليه.
====
"يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها -وأظنه في سن الطلب-فتعجب وقال كيف أم المؤمنين تكشف كفيها وهي تصلي؟! فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قولها"[ابن عثيمين-التعليق على الكافي]
====
"قال الأبي:ثم إنه وإن كان جائزا[يعني:الصلاة في النعل]فلا ينبغي أن يفعل اليوم،ولاسيما في المساجد الجامعة؛فإنه قد يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام،وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس.قال:وأيضا فإنه قد يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله. قال الأبي:بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن."[ مواهب الجليل1/141]
====
"وأذكر أيضا لما ذهب إلى القصيم[يعني:ش-ابن باز] في عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف ليتزوج من هناك كنت مع المشايخ الذين ذهبوا معه،ولما كنا في أثناء الطريق في واد من الأودية فيه شجر،وفي وسط النهار كسفت الشمس فقام فصلى بنا صلاة الكسوف في ذلك الوادي،رحمه الله"[ش/عبد المحسن العباد البدر-الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نموذج من الرعيل الأول]
====
"من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل،ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل"[المعلمي-التنكيل1/184]
====
كتاب"الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري"لابن عروة الدمشقي الحنبلي،ويقال له ابن زكنون[837 هـ]
قال السخاوي:طريقته فيه:أنه إذا جاء لحديث الإفك مثلا يأخذ نسخة من شرحه للقاضي عياض فيضعها بتمامها،وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفي ذاك الباب من "المغني" لابن قدامة ونحوه[الضوء اللامع5/214]
قال ابن بدران"وهذا الكتاب من تعاجيب الكتب..وقد رأيت من هذا الكتاب أربعة وأربعين مجلدا فرأيت مجلداته تارة مفتتحة بتفسير القرآن فإذا جاءت آية فيها أو إشارة إلى مؤلف وضعه بتمامه وتارة مفتتحا بترتيب المسند..حتى إن فيه شرح البخاري لابن رجب الذي وصل فيه إلى باب صلاة العيدين وغالب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية نسخت من هذا الكتاب وطبعت حيث فيه كثير من كتبه ورسائله"[المدخل ص: 473]
====
سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول:فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد،الأول في المعاني والثاني في الأجسام،ووجه المناسبة أن كثرةالحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أوقوته،والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة..مع أنه قد وقع في كتاب الله خلاف ذلك{وإذ فرقنا بكم البحر}..{فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين}.وجاء على القاعدة{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}،{ما يفرقون به بين المرء وزوجه}[ الفروق1/4]
====
في عيون الأنباء في طبقات الأطباء[ص:560]كان الأمير ابن فاتك محبا لتحصيل العلوم وكانت له خزائن كتب فكان في أكثر أوقاته إذا نزل من الركوب لا يفارقها وليس له دأب إلا المطالعة..وكانت له زوجة كبيرة القدر أيضا من أرباب الدولة فلما توفي رحمه الله نهضت هي وجوار معها إلى خزائن كتبه وفي قلبها من الكتب وأنه كان يشتغل بها عنها،فجعلت تندبه وفي أثناء ذلك ترمي الكتب في بركة ماء كبيرة في وسط الدار هي وجواريها.
====
قال ابن حجر الهيتمي:يجب على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها،كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة ويعلم بها أو به عيبا،أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به،كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم.[الزواجر عن اقتراف الكبائر1/396]
====
"وأنت لا يخفى عليك بعد هذا أن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان... فالعالم إذا ظفر بالحق من أبوابه،ودخل إلى الإنصاف بأقوى أسبابه،وأما إذا أخذ العلم عن غير أهله،ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها،فإنه يخبط ويخلط،ويأتي من الأقوال والترجيحات بما هو في أبعد درجات الإتقان وهو حقيق بذاك"[أدب الطلب ومنتهى الأرب ص:76]
====
ومن الأسباب المانعة من الإنصاف ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في الفضائل أو في الرئاسة الدينية أو الدنيوية فإنه إذا نفخ الشيطان في أنفهما وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك وإن كان صحيحا جاريا على منهج الصواب.
وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من أهل العلم صنيع أهل الطاغوت وردوا ما جاء به بعضهم من الحق وقابلوه بالجدال الباطل والمراء القاتل[الشوكاني-أدب الطلب ص: 118]
====
"وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة،ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا وإن ساعد الله أفردنا له كتابا."[ابن القيم- مدارج السالكين2/403]
====
قال ابن كثير:"وفيها [أي:سنة 657]عمل الخواجا نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد،وعمل دار حكمة فيها فلاسفة،لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم،ودار طب،فيها للحكيم في اليوم درهمان،ومدرسة،لكل فقيه في اليوم درهم،ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم"[البداية والنهاية ط هجر17/387]
====
حاصل الأقوال في حصول مضاعفةالصلاة في المساجد الثلاثة للنساء:
-أنه خاص بالرجال
-أنه عام،فتبقى المضاعفة على ماسوى صلاة بيتها
ففي مواهب الجليل[2/113]"قال في الترغيب والترهيب:تضعيف الصلاة..خاص بالرجال"
وفي مطالب أولي النهى[2/383]"(وفي"الفروع":والأظهر أن مرادهم)أي:الأصحاب،من إطلاق فضيلة الصلاةفي هذه المساجد(غير صلاة النساءفي البيوت)"
"أراد به صلاة الرجال دون صلاةالنساء"[صحيح ابن خزيمة3/94]
قال ش:ابن عثيمين"أنا في شك هل يدركن ثواب الكثرة-مائة ألف صلاة أو ألف صلاة-،الله أعلم؛لأنها غير مخاطبة بالحضور إلى المسجد،بل قد قيل لها إن البيت خير لها"[الأسئلة الثلاثية]
وقال في الفروع[2/453]"وأطلق الحنفية والمالكية والشافعية أن صلاة المرأة في بيتها أفضل"وقال:"ظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها"
وكان ش الألباني يرى أنه خاص بالرجل ثم قال:"بدا لي أنه لا مسوغ لادعاء التخصيص،وأن الصواب ترك الحديث على عمومه،فيشمل النساء أيضا،وأنه لا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن"[جلباب المرأة المسلمة ص: 156]
====
من عجائب الذهول أن الحافظ ابن حجر في البلوغ ذكر حديث أبي جهيم بلفظ(لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف..)وعزاه للصحيحين،بل قال إنه لفظ البخاري
مع أنه قال في الفتح[1/585]"زاد الكشميهني"من الإثم"و ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدونها وقال بن عبد البر لم يختلف على مالك في شيء منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها.."
قال الحافظ"فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين"
====
قال ابن القيم:"حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه قال:كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لي:اقرأ في هذا الكتاب،وارفع صوتك حتى اسمع"[روضة المحبين ص: 70]
====
في البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة،عن عروة بن الزبير،عن مروان بن الحكم،قال:قال لي زيد بن ثابت:ما لك تقرأ في المغرب بقصار،وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين.
قال ابن رجب[الفتح7/25]"ولعل مسلما أعرض عن تخريج هذا الحديث لاضطراب إسناده؛ولأن الصحيح عنده إدخال"مروان"في إسناده،وهو لا يخرج له استقلالا،ولا يحتج بروايته"
قال الحافظ"عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه وعد من موبقاته-أي مروان-أنه رمى طلحة أحدالعشرة يوم الجمل وهما جميعا مع عائشة ثم وثب على الخلافة بالسيف"[تهذيب التهذيب32 /92]
وأجاب في الفتح[1/443]"فأما قتل طلحة فكان متأولا فيه..وأما مابعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة..وهؤلاءأخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير مابدا"
ويجاب بأن المراد بقوله "إن ابنا لي قبض" أي قارب أن يقبض، ويدل لذلك رواية شعبة "إن ابنتي قد حضرت" وهو عند أبي داود من طريقه "ابني أو ابنتي"
والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخلصت من تلك الشدة وعاشت [فتح الباري 3/156]
====
"أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابنا لي قبض، فأتنا" [متفق عليه]
قال ابن حجر: الصواب أن الولد صبية كما ثبت في مسند أحمد ولفظه "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب"، وقد استشكل ذلك من حيث إن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص تزوجها علي بن أبي طالب ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها!؟
====
في كشاف القناع[4/403]"أسباب الملك نوعان:اختياري،وهو ما يملك رده،كالشراء والهبة ونحوها، وقهري،وهو ما لا يملك رده،وهو الإرث"
ومما ذكر الحنابلة أن تملكه قهري سوى الميراث:
-اللقطة بعد التعريف
-إحياء الموات
-الاصطياد
-نصف الصداق المقبوض إن طلق قبل الدخول
-ما بيد مكاتب حين عجز عن أداء ما عليه من مال كتابة وعاد رقيقا.
[ظ:كشاف القناع4/218،5/141، ومطالب أولي النهى2/339]
====
ذكر شيخ الإسلام مسألة القراءة خلف الإمام فقال:"للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه"،ثم ذكر أقوالهم من حيث الوجوب والاستحباب والتحريم والقول ببطلان صلاة من قرأ وهو يسمع الإمام ثم قال:"ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر،وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل.يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي"[الفتاوى23/265-268]
====
قال أبو عمر ابن عبد البر المالكي!:"قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث[أي:حديث الخيار] بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر وليس ذلك من أصل مذهبهم"[التمهيد14/11]
====
"وقد اعتنى بهذه المسألة[البسملة في الصلاة] وأفردها بالتصنيف كثير من المحدثين،منهم:محمد بن نصر وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو بكر الخطيب والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم من المتأخرين." [فتح الباري لابن رجب 4/366]
ومن التصانيف الموسعة في المسألة كتاب "البسملة" لأبي شامة وللذهبي اختصار عليه.
====
قال الفقيه محمد بن عبد العزيز المروزي:رأيت في المنام كأن تابوتا علا في السماء يعلوه نور.
فقلت:ما هذا؟قال:هذه تصنيفات أحمد البيهقي.
قال الذهبي:هذه رؤيا حق،فتصانيف البيهقي عظيمة القدر،غزيرة الفوائد،قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر،فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء سيما "سننه الكبير".[السير 18/168]
====
قال ابن عبد البر واصفا كتابه التمهيد:
سمير فؤادي مذ ثلاثين حجة*وصيقل ذهني والمفرج عن همي
بسطت لكم فيه كلام نبيكم*بما في معانيه من الفقه والعلم
وفيه من الآداب ما يهتدى به*إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم
[ظ:التمهيد24/448]
====
في كتاب كلمة الحق [ص:301]"ولا أظنك تنسى ما كان من اشتراكنا في إخراج تهذيب السنن لابن القيم،وكيف كنت أعارضك في كثير مما تكتب من التعليقات،التي أتحرج من أن تنسب إلي بحكم اشتراكنا في العمل.حتى اضطررنا إلى الاتفاق على أن يوقع كل واحد منا على ما يكتب..."ش-أحمد شاكر مخاطبا ش-حامد الفقي.
====
قال الذهبي -في ترجمته لنفسه-:"وجمع تواليف,يقال مفيدة,والجماعة يتفضلون ويثنون عليه،وهو أخبر بنفسه في العلم،والله المستعان ولا قوة إلا به،وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي."[المعجم المختص ص: 97]
====
جاء في البداية والنهاية[16/699]أن أبا علي عبدالرحيم بن القاضي الأشرف[ت: 596هـ] كان له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية،وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصارى،وقد اقتنى من الكتب نحوا من مائة ألف كتاب.
قال ابن كثير:وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا العلماء ولا الملوك ولا الكتاب.
====
قال ابن كثير:وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام[يعني:التصحيف في الحديث]،ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن،بل لم يكن على وجه الأرض فيما يعلم مثله في هذا الشأن أيضا،وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على خلاف المشهور عنده:هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. [اختصار علوم الحديث ص: 174]
====
قال السخاوي:"وإن كان شيخنا[ابن حجر]قد وقع له مع "ابن قوَّام" في أخذ الموطأ رواية أبي مصعب;لكونه أيضا كان ثقيل السمع جدا،أنه هو وأصحابه كانوا يتناوبون القراءة عليه كلمة كلمة بصوت مرتفع كالأذان حتى زال الشك،مع قرائن;كصلاة المسمع على النبي صلى الله عليه وسلم،وترضيه عن أصحابه ونحو ذلك"[فتح المغيث2/158]
====
"من أمده الله بصفاء القريحة،وأيده بمضاء الخاطر والروية،وواصل الدرس،وأجشم النفس،وهجر في العلم لذاته،ووهب له أيام حياته؛امتاز من الجمهور الأعظم،ولحق بالصدر المقدم،ولحظته العيون بالنفاسة،وأشارت إليه الأصابع بالرياسة،وكان موفقا لما يرفعه ويعليه،مسددا فيما يقصد له وينتحيه."
[ابن جني-المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ص: 5]
====
قال ابن جني:"قد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة،إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو،ثم جيء به بعد؛ليكون الارتياض في النحو موطئا للدخول فيه،ومعينا على معرفة أغراضه ومعانيه,وعلى تصرف الحال." [المنصف شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني ص: 4]
====
من طرائف التصحيف في معنى الحديث ما حكاه الحاكم عن الفقيه أبي منصور قال:كنت بعدن أبين يوم عيد، فَشُدَّتْ عَنْزَةٌ-يعني:شاة-بقرب المحراب،فلما اجتمع الناس سألتهم بعد فراغ الخطبة والصلاة:ما هذه العنزة المشدودة في المحراب؟ قالوا:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد إلى عنزة،فقلت:يا هؤلاء، صحفتم،ما فعل رسول الله هذا،وإنما كان يصلي إلى العنزة:الحربة.[فتح المغيث4/64]
====
ممن لقب بإمام الحرمين[ظ: نزهة الألباب ص:97]:
-أبوالمعالي عبدالملك الجويني،ويدعى بذلك لأنه"جاور بمكة 4سنين،وبالمدينة،يدرس ويفتي"[وفيات الأعيان3/168]
-الحسن بن القاسم المقرئ غلام الهراس،"رحل في القراءات شرقا وغربا وأدرك الكبار..وحج وجاور"[معرفة القراء ص:238]
-الحسين الطبري،ويدعى بذلك"لأنه لازم التدريس لمذهب الشافعي، والتسميع بمكة نحوا من 30سنة،وكان أسند من بقي في صحيح مسلم"[طبقات الشافعيين ص:503]
====
قال إمام الحرمين الجويني[غياث الأمم ص: 229]: "إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه، فلا يسبق إلى مكرمة سابق إلا ولو بحث عن الشريعة، لألفاها أو خيرا منها في وضع الشرع".
====
اختصم رجلان إلى سعيد بن المسيب في النطق والصمت فقال:بماذا أبين لكما ذلك؟ فقالا بالبيان. فقال:إذا الفضل له. [محاضرات الأدباء1/92]
====
قال عز الدين بن عبد السلام:اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات،وأما قوله تعالى في سورة المرسلات{ويل يومئذ للمكذبين}في جميع السورة فذلك ليس تأكيدا بل كل آية قيل فيها{ويل يومئذ للمكذبين} في هذه السورة فالمراد المكذبون بما تقدم ذكره قبل هذا القول ثم يذكر الله تعالى معنى آخر..وكذلك{فبأي آلاء ربكما تكذبان}في سورة الرحمن.[الإبهاج في شرح المنهاج1/247]
====
قال أبو إسحاق الشاطبي:كان شيخنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفخار رحمه الله يأمرنا بالوقف على قوله تعالى في سورة البقرة{قالوا الآن}ويبتدئ{جئت بالحق }وكان يفسر لنا معنى ذلك أن قولهم {الآن}أي فهمنا وحصل لنا البيان،ثم قال{جئت بالحق}يعني في كل مرة وعلى كل حال.
وكان رحمه الله يرى هذا الوجه أولى من تفسير ابن عصفور له من أنه حذف الصفة،أي بالحق البين.وكان يحافظ عليه.[الإفادات والإنشادات ص:150]
====
قال ابن العربي:"كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمائة،وكنت أشرب ماء زمزم كثيرا،وكلما شربته نويت به العلم والإيمان،ففتح الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم،ونسيت أن أشربه للعمل،ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله تعالى لي فيهما،ولم يقدر فكان صغوي للعلم أكثر منه للعمل،وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته"[نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب2/41]
====
هذا ما تيسر تقييده .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين