المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حدود النظر إلى المخطوبة



ام حفصه
13 Dec 2012, 08:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته




هذا ملف "وورد" جمع فيه البعض
من فتاوى أهل العلم أمثال

الشيخ الألباني -رحمه الله -
الشيخ بن باز -رحمه الله -
الشيخ العثيمين -رحمه الله -
الشيخ الفوزان - حفظه الله -
الشيخ عثمان السالمي - حفظه الله -
الشيخ القحطاني - حفظه الله -


و ذلك في موضوع " حدود النظر إلى المخطوبة "
هل هو مقتصر على الوجه و الكفين ؟
أم يتجاوز ذلك إلى الشعر و الرقبة و الساق...؟





أسأل الله أن ينفع به...




جمع يسير لفتاوى أهل العلم في


حدود النظر إلى المخطوبة






جمع يسير لفتاوى أهل العلم في
حدود النظر إلى المخطوبة





الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
نبينا محمد وعلى آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد:


فهذا جمع لبعض فتاوى أهل العلم في مسألة حدود النظر إلى المخطوبة
فهم بين قائل بجواز كشف المرأة لوجهها و كفيها فقط أمام الخطيب
و بين قائل بجواز أكثر من ذلك
يعني : شعر و رقبة و ساق...
و نسأل الله أن يرشدنا للصواب
و أن يوفقنا للعمل به
°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°
الشيخ الألباني - رحمه الله-


السؤال
شيخنا في .... الآن نخرج بنتيجة أن يجوز الخاطب أن يرى من المخطوبة شعرها ونصف ذراعها ونصف ساقها في فترة من الفترات توقفت عن الكلام هذا ؟
الجواب
هذا هو اللي عم نحكي عنه هلا , في شيئين هنا توقفنا عنهم
أحدهما ما سبق ذكره آنفا وهو الرواية هذه المتعلقة بأم كلثوم
واضح وعدم صحتها
الشيء الثاني:
أنه لا يجوز التعمد أن تظهر أمامه هكذا بأكثر من وجهها وكفيها
وانما يكون ذلك عنها دون علمها
أقول بالنسبة للسؤال السابق القصة المذكورة المتعلقة بكشف عمر بن الخطاب عن خطيبته أم كلثوم كشفه عن ساقها تبين لي بعد أن وقفنا على اسنادها في المصدر الذي كان الحافظ ابن حجر أشار اليه الا وهو مصنف عبد الرزاق بان الاسناد ضعيف منقطع
لا تقوم به حجة

ولزم من ذلك أن نقف عند تلك الأحاديث التي كنت ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة
وفي المجلد المشار آنفا
وهي تفيد أن للخاطب أن ينظر إلى من هو عازم على خطبتها
أن ينظر الى ما يبدو منها عادة
ولو كانت في عقر دارها
ولكن
ذلك دون علم منها

أما ان يتفق الخطييب مع خطيبته ولو بمحضر من محارمها على ان يرى منها ما لا يجوز للأجنبي ا ن يرى منها فهذا مما لا نعلم دليلا عليه الا القصة السابقة وقد تبين لنا ضعفها وقد رجعنا عنها


السائل: الكيفية التي تتم بها الرؤية بعلمها ...؟

هذا أعتقد أنه ليس له علاقة بالفقه وإنما هذا علاقته بالوضع الاجتماعي
في كل بلد من البلاد
فمثلا كيف رأى ذلك الصحابي كان يرقبها ويترقب ان يراها وهي..لى
على سطح دارها وهي تنشر غسيلها فهذا أمر ليس خاصا بذلك العصر دون هذا العصر
حتى ولا مؤاخذة
حتى توجه مثل هذا السؤال كيف يراها ان رؤيتها الآن أيسر بكثير من ذلك الزمان
(ضحك الشيخ)

السائل :ـ المتحجبات الملتزمات يعني ما ... صعب حتى نشر الغسيل في بيتها
ذلك ما نبغي ( ضحك الشيخ)
ذلك ما نبغي لكن ذلك لا يستدعي ان نخالف النص الشرعي
أي نعم فكيف هو يتوصل الى رؤيتها دون علم منها هذا يعود الى الصياد الماهر
(ضحك الشيخ)
السائل: السؤال يظهر في آخره كأنه أمر لازم واجب أنه بيشوف ولا كيف بدنا نشوف حتى وان ما شاف بهذه الصورة يعني ما هو خطر ما هو خطأ كبير
ـ هذي رخصة
السائل :نقطة ....تنقل لك الأم , لا يجوز النقل أصلا أما في هذه الحالة يجوز تنقل لك عمتك خالتك عن وصف شعرها...

هذا ثابث في السنة انه الرسول خطب امرأة فقال شمي عراقيبها
و ماأدري إيه والله نسيت فممكن بطريقة أخرى انه الواحد اله أم خاصة إذا كانت عجوز ماهرة بيقولوا عنها بالشام عفريتة يعني
تعرف كيف توكل الكتف وكيف تذهب بعقل الخطيبة
وتتقرب منها وتعرف خفتها ووزنها إلى آخره فهذا سبيل من السبل

~فتاوى جدة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى شريط23~

يجوز ان يراها إذا كان على اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيجوز ان يرى وجهها وكفيها وأما إن كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها
الحالة حالتان : إما عن علم منها وبعلم من وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط واما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له على هذا حمل حديث جابر وغيره
أما أن يتفق مع ولي أمرها أن يراها كما تكون ف عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز

~من الشريط 311من سلسلة الهدى والنور~

°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°



الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-

السؤال
هل يجوز النظر إلى صورة المخطوبة؟
الجواب

فتوى صوتية من موقعه (http://www.alfawzan.ws/node/10211)
و فيها:
...إذا جاز لك النظر إليها هي فالنظر إلى صورتها...إلا إذا كانت متجرّدة ولاّ ظاهر منها مالا يحل فلا يجوز . أمّا إذا ما ظاهر منها إلا وجهها و كفّيها فقط ! فلا مانع...


°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°



سماحة المفتى عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-

فتوى ضمن محاضرة للشيخ علي الحدادي – حفظه الله –
بعنوان: أسباب نجاة الأمة
دق
01:04:35

السؤال

ما الضوابط الشرعية و الواجب المفروض لرؤية الخاطب للمرأة؟

الجواب
أن يرى ما يظهر من وجهها و كفيها مع حضور محرمها

سؤال
و ما هي الكيفية التي يجب أن يتعامل فيها لسيما و أن البعض توسع في ذلك؟

الجواب
أن يرى ما يمكن أن يرغبه في نكاحها
.من غير خلوة بها


°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-

السـؤال

أرجو منكم أن تبيِّنوا لنا لباسَ المخطوبة الذي تدخل به على الخاطب عند الرؤية الشرعية، أي: هل يجب عليها أن تدخل عليه بالدِّرع والخمار والجِلباب, أم بالخمار والدِّرع, أم بالخمار وأحدِ فساتين البيت؟ وما هي المواضع التي تكشفها المخطوبة للخاطب؟ وجزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ

الجـواب
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد

فيجوز للمخطوبة أن تبديَ للخاطب -في لباسها الشرعي الكامل- حدودَ أقلِّ ما قيل في جواز النظر، وهو: الوجه والكفان، وهذا القدر مُجمعٌ عليه بين أهل العلم؛ لأنه أجنبي عنها، وليس له أن يطالبَها بأزيدَ من ذلك؛ لأنها ليست مُكَلَّفَةً بالتكشُّف له، وإنما تعلَّق خطاب الشرع في النظر بالخاطب لا بالمخطوبة، لذلك يسعه أن ينظر إلى كلِّ ما يدعوه إلى نكاحها سواء بالاختباء لها بقصد النظر كما فعل جابرٌ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما حيث روى عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه قال: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»، فقال: «فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأُ لها، حتى رأيتُ ما يدعوني إلى نكاحها وتزوُّجها، فتزوَّجْتُهَا.
أو بالاستفسار عن محاسنها الزائدةِ عن الوجه والكفين بواسطة محارمه
وانطلاقًا من النصوص الشرعية الآمرة بالنظر على وجه الاستحباب فلا يشترط استئذان المخطوبة أو استئذانُ وليِّها للنظر إليها، ولا يُشترط عِلمها بالنظر إليها؛ لأنَّ النصوص جاءت مُطلقةً بالإذن فيه من غير تقييدٍ، مثلُ قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»
وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»
وعليه، فإنَّ له أن ينظرَ إليها بغَرَضِ الزواج مقدارَ الحاجة إلى الاقتناع بأهلِيَّتها وصلاحيتها بأن تكون زوجةً له، ولو أدَّى الأمرُ إلى تَكرُّر النظر تفاديًا لحصول الندم بعد الزواج، وإذا ما زالت الحاجة والعذرُ عاد الحَظْرُ، عملاً بالنصوص الشرعية المانعة من النظر إلى الأجنبية حتى يَعقِدَ عليها، وللمخطوبة بالمقابل أن تنظر إلى خاطِبها ما يعجبها منه، وحدودُ النظر إليه ليست قاصرةً على الوجه والكفين؛ لأنَّ عورةَ الرجل ما بين السُّرة والركبة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


من موقعه

السـؤال
ما هي حدودُ رؤية الخاطب لِمخطوبته، وهل يجوز له أن يتَّصلَ بها هاتفيًّا، وإذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة أي مع ذي محرم، وهل له بعد تمام العقد أن يُلْبِسها خاتم الخطبة؟ أفتونا مأجورين

الجـواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد

فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»
أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (324، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/19 رقم (96))،
ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»
أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99))، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم
«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟»
قال: لا، قال
«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»
أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

من موقعه

ام حفصه
13 Dec 2012, 08:26 PM
°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ بن عثيمين - رحمه الله-

السؤال
جزاكم الله خيرا ما هو اللباس الذي تظهر به المرأة المسلمة أمام خطيبها والتي عقد عليها وهل يجوز أن تلبس لباس زينة أمامه؟

الجواب

أما التي عقد عليها فلها أن تلبس لباس الزينة أمام زوجها وأن تتطيب
أما بالنسبة للمخطوبة قبل العقد فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية من الرجل كالمرأة التي لم يخطبها
لكن من أجل المصلحة العظيمة أذن الشرع للخاطب
أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها
والرغبة العظيمة من أجل المصلحة العظيمة التي تترتب على ذلك
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهماأي أن يؤلف بينهما وتحصل المحبة والاجتماع
فينظر إلى الوجه وإلى الشعر وإلى الكفين وإلى القدمين
ولكن
لا تخرج إليه خالية به بل لابد أن يكون عندها محرم أو أمها مثلاً
ولا
تخرج إليه متجملة بل تخرج بثيابها العادية
ولا
تخرج إليه متطيبة لأنها أجنبية منه
ولا
تخرج إليه متمكيجة متزينة بكحل أو غيره
لأنها حتى الآن لم تكن زوجته
فهي أجنبية منه ثم إنها لو تبهت له بمكياج أو محمر أو كحل لرآها لأول وهله وكأنها من أجمل النساء ثم عند الدخول تتغير نظرته إليها فيكون عنده رد فعل والخلاصة أن الإنسان إذا عقد على امرأة فهي زوجته تخرج إليه متجملة ويخرج بها ويستمتع بها إلا في الجماع فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفاً

وأما إذا كانت مجردة خطبة فإنهلا ينظر إلا إلى ما يظهر غالباً وما يدعوه إلى التقدم إلى نكاحها وهو الوجه والرأس والكفان والقدمانولا تخرج إليه متبرجة ولا متطيبة ولا يخلو بها.

~مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء~

°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله-

يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره: ((أنظرت إليها؟)) قال: لا. قال: ((اذهب فانظر إليها))
قال
((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))

والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك. فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة، والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك – من دون خلوة – بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك

~مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون~

°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ علي رضا - حفظه الله-

السؤال
أثناء النظرة الشرعية، هل للمرأة أن ترفض إذا طلب منها الرجل أن ينظر إلى شعرها؟
بارك الله فيكم شيخنا

الجواب

يجوز للرجل النظر إلى شعر المرأة عند الخطبة ؛
بل الصحيح أنه يجوز أكثر من ذلك
فله أن يرى رقبتها كذلك
فالأدلة مطلقة
لكنا لا نقول كما يقول ابن حزم بالتوسع غير المرضي الذي قال به!
ولا نقول بالتحجير الذي قال به غيره
وخير الأمور أوساطها

~من منتديات البيضاء العلمية~



°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي -حفظه الله-
السؤال
هل للخاطب أن يرى خطيبته بدون حجاب
طوال مدة الخِطبة أم فقط في النظرة الشرعية؟
الجواب

المقصود بها عند أول الخطبة
أمّا كلّما ...هذا يراها ...هذا غلط
هذا قد يأدي إلى الفتن
فليس له أن يخلو بها
و لا أن يبقى يتمتع بالنظر إليها كثيرا
إنّما في حال الخطبة فقط
و بالله التوفيق

للإستماع (http://www.olamayemen.com/show_fatawa518.html)



°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°

الشيخ ماهر القحطاني -حفظه الله-
السؤال
فضيلة الشيخ عندنا أخت خرجت فى النظرة الشرعية كاشفة شعرها وقد لبست الضيق مع العلم بأن إحدي الاخوات قد قالت لها بان من اهل العلم من يرى انه لاينبغى للخاطب ان يرى من مخطوبته الاما يري المحارم الشعر والساقين والذراعين ويبد وان تلك الاخت ترى ان حديث جابر وكذا حديث عمرنصان يدلان على جوازالخروج الذى خرجت به مع ان ظاهر الحديثان لايدلان على هذا.فارجومن فضيلتكم بيان الفهم الصحيح لتلك الاحاديث وان هناك فرق بين ان يرى الخاطب مخطوبته فى ثياب بيتها وهى غافلة وبين خروج المخطوبة وهى سافرة متبرجة
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

روى أبوداود في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

فقوله إن استطاع أن ينظر إلى ما أَيْ عُضْو

نقلا عن صاحب العون

( يَدْعُوهُ ) : أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ ( فَلْيَفْعَلْ ) : الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ "
خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَاإِذَا
" الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول
"إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا"
رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ


أقول "ماهر" :
فلا بأس أن ينظر منها ماجرت العادة بلبسه أمام محارمها من الوجه والشعر وشيء من الساق ووربع الساعد مكان الأساور
وأما الضيق الذي يصف المفاتن كانهدين فهذا مدعاة للتلذذ قبل وقوع النكاح الصحيح وذلك قطعا لايجوز
وسد الذريعة مطلوب ويكتفي بوصف النساء لبدنها



وفي عون المعبود :

قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ


وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كَرَاهَته , وَهَذَا خَطَأ مُخَالِف لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيث وَمُخَالِف

لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى جَوَاز النَّظَر لِلْحَاجَةِ عِنْد الْبَيْع وَالشِّرَى وَالشَّهَادَة وَنَحْوهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى

وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن

أَوْ عَدَمهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ :يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم. وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى جَمِيع

بَدَنهَا وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع , ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط

فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا , بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا وَمِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام , لَكِنْ قَالَ مَالِك أَكْرَه النَّظَر فِي غَفْلَتهَا

مَخَافَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَى عَوْرَة . وَعَنْ مَالِك رِوَايَة ضَعِيفَة أَنَّهُ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيف , لِأَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا , وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن , وَلِأَنَّ

فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى , وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا

قَبْل الْخِطْبَة حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة

أقول وقول مالك لاينظر إليها بغتة


وَاَللَّه أَعْلَم


فتوى من موقعه
تحت عنوان
"خرجت في النظرة الشرعية كاشفة شعرها ولابسة الضيق"


°•.₪°•. .•°₪.•°

و سؤال آخر من موقعه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز ان ينظر الخاطب الى وجه ويدى من اراد خطبتها حتى لو لم تتعود كشفهما امام الرجال ؟
جزاكم الله خيرا

-------
الجواب

نعم يجوز للخاطب شرعا أن ينظر إلى مخطوبته فيرى منها مايدعوه إلى نكاحها
ولاأعلم خلافا في ذلك معتبرا وأدنى ذلك الوجه و الكفين بل له أن يتتبعها ويختبأ حتى ينظر منها مايدعوه إلى نكاحها من شعر أهو خشن أو ناعم أو متوسط وطول رقبة وساق وذراعين وذلك للحاجة واستدامة العشرة فإنه قد يعجبه الوجه والكفين ولكن لايعجبه قصر الرقبة جدا أو فخامة الساقين ولا سمنة قد لاتظهر بالحجاب الفضفاض لما هو دون الوجه والكفين وقد كان جابر يتتبع من يريد خطبتها ويتحين الفرصة لرؤيتها حتى رءآها


روى أبو داود في سننه من طريق مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا



وقد ذهب البخاري إلى مشروعية النظر وغيره من أهل العلم فقال ( بَاب النَّظَر إِلَى الْمَرْأَة قَبْل التَّزْوِيج)
قال بن حجر اِسْتَنْبَطَ الْبُخَارِيّ جَوَاز ذَلِكَ مِنْ حَدِيثَيْ الْبَاب , لِكَوْنِ التَّصْرِيح الْوَارِد فِي ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى شَرْطه , وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيث

أَصَحّهَا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " قَالَ رَجُل إِنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْظَرْت إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا

قَالَ
"فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُن الْأَنْصَار شَيْئًا"
أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ . وَفِي لَفْظ لَهُ صَحِيح " أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّج اِمْرَأَة

فَذَكَرَهُ قَالَ الْغَزَالِيّ فِي " الْإِحْيَاء " : اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ شَيْئًا فَقِيلَ عَمَش وَقِيلَ صِغَر . قُلْت : الثَّانِي وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي عَوَانَة فِي

مُسْتَخْرَجه فَهُوَ الْمُعْتَمَد وَهَذَا الرَّجُل يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُغِيرَة , فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثه أَنَّهُ " خَطَبَ اِمْرَأَة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى

اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"اُنْظُرْ إِلَيْهَا , فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَدُوم بَيْنكُمَا"
وَصَحَّحَهُ اِبْن حِبَّان , وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث جَابِر مَرْفُوعًا
إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ
الْمَرْأَة فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُر إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيَفْعَل
وَسَنَدُهُ حَسَنٌ, وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ , وَصَحَّحَهُ ابْن حِبَّان وَالْحَاكِم , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ . وَمِنْ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْبَزَّار

وقد اختلف الفقهاء في المواضع من المرأة التي ينظر إليها الخاطب
قال بن القيم
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه : قَالَ الشَّافِعِيّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَة , وَلَا يَنْظُر إِلَى مَا وَرَاء ذَلِكَ . وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى سَائِر جَسَدهَا . وَعَنْ أَحْمَد ثَلَاث رِوَايَات : إِحْدَاهُنَّ : يَنْظُر إِلَى وَجْههَا وَيَدَيْهَا , وَالثَّانِيَة
يَنْظُر مَا يَظْهَر غَالِبًا كَالرَّقَبَةِ وَالسَّاقَيْنِ وَنَحْوهمَا
وَالثَّالِثَة : يَنْظُر إِلَيْهَا كُلّهَا , عَوْرَة وَغَيْرهَا فَإِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا مُتَجَرِّدَة !
والذي يظهر والعلم عند الله رجحان الرواية الثانية لأحمد وهي أن ينظر إلى مايظهر منها غالبا كالرقبة والساق والشعر
لقوله مايدعوه إلى نكاحها وتتبع جابر رضي الله عنها راوي الحديث لمخطوبته لرؤية مايدعوه إلى نكاحها

والحكمة من ذلك من تلك النظرة الشرعية لتدوم المحبة ولأنه قد ينكحها ثم يرى ماينفره عنها من سمنة ونحو ذلك فتضرر المرأة بطلاقها بعد وقد نص في الحديث على الأول فيما رواه الترمذي في جامعه عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا وَفِي الْبَاب قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا

وأنصح الشاب المسلم إذا نظر إليها في الرؤية الشرعية أن يقنع بما يدعوه إلى فراشها ولو كانت مقبولة الشكل فلا يلتفت إلى مايراه حوله من صور للفاتنات في القنوات والمجلات فذاك جمال زائف رخيص الإقتران بمثلهن نكاحا هلكة فالجمال جمال الدين والخلق حقيقة كما قال رسول الله فاظفر بذات الدين تربت يمينك
وأعظم بها من وصية فيها سعادة الدنيا والآخرة فلا يشدد في شرو ط الجمال والقبول
مادام أنها ذات دين على الفطرة أو أنها سلفية وتلك أعلى رتبة بلا شك والأعلى إذا كانت طالبة علم دينة فإنها إذا كانت ذات دين أعانته على الرقي في أعلى مراتب الجنة بحثها له على التمسك بالسنة والمحافظة على الصلاة وبر الوالدين وقيام الليل وطلب العلم والأوراد في الصباح والمساء وترك المجادلات والتي تفتن عن العبادة وطاعته إذا أمرها وحفظه إذا غاب عنها ونهيه عن الشرك البدع والمعاصي وغشيان الشبهات
مما يؤهله لعيش حياة طيبة في الدارين الدنيا والآخرة ثم أنها في الجنة قد تكون له كما قيل أجمل من الحوريات العين لأن لها شهوة صبرت عليها والجزاء من جنس العمل
فليصبر على قليل الجمال في دنيا زائلة على عظيم جمال باقي لا يبلى جمال نساء الجنة وما أعد الله لأهلها كما في صحيح مسلم أعدت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر
وقد جاء في وصفهن في القرآن أنهن كواعب أترابا من تكعب ثديها وبدا وهو من أشهى مايكون عند العرب وكأنهن الياقوت والمرجان وكأنهن بيض مكنون وقاصرات الطرف
ولم يطمثهن إنس قبلهم ولاجآن وغير ذلك مما قد رغب الله به في القرآن في العمل الصالح بذكر بعض أوصاف نساء الجنة
ولعل حورية الطين الصالحة زوجته في الآخرة والتي كانت معه في الدنيا وأعانته على العمل الصالح تكون أجمل منهن فليصب فماهي إلا أيام قليلة.اهـ

الفتوى تحت عنوان:
~هل يجوز هذا ؟~
°•.₪°•. .•°₪.•°°•.₪°•. .•°₪.•°
هذا
و الله أعلم
و صلى الله و سلم على نبينا محمد
~أختكم في الله أم أحمد~

رونق الامل
13 Dec 2012, 10:24 PM
جزاك الله خيرا أختي أم حفصة و بارك فيك

فله المميزة
14 Dec 2012, 03:12 PM
أنتقاء رائع بورك فيك ووفقك الله للمزيد

الدكتور
17 Dec 2012, 07:25 AM
بارك الله فيكم ونفع بكم