mhmdfouad
17 Nov 2012, 10:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
----
إخوتي و أخواتي الكرام
هل تعلموا أن أوامر الله و نواهيه و حدوده لم تتغير فى كلٍ من التوراة و الإنجيل و القرآن ، فقط إختلفت عقوبات الحدود ، فهي شديدة جداً فى التوراة ، و خفيفة نسبياً فى الشريعة الإسلامية !
و عندما كان اليهود و النصارى يحاولون الهرب من أحكام شريعتهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنزل الله عز و جل :
" وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "
سورة المائدة 43
" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ "
سورة المائدة 48
و بدايةً فإن سيدنا عيسى عليه السلام كان مصدقاً لما بين يديه من التوراة (شريعة سيدنا موسى عليه السلام)
و كان يحكم بها بين بني إسرائيل ( ومن أسماء الشريعة : الناموس ) ، لذلك قال :
(لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل). (متى 5/17)
المقصود بالأنبياء فى هذه العبارة هى أسفار الأنبياء فى العهد القديم غير التوراة
حيث لم يأتِ عليه السلام بشريعة جديدة و أحل لهم بعض الذي كان محرماً عليهم ، و كان عليه السلام دائم النصح لبني إسرائيل و دائم التحذير من التسرع فى تطبيق الحدود و دائم الرحمة و العطف و لكن لم يكن ليعطل حدود الله عز و جل .. وعندما ساق اليهود إليه إمرأة زانية وجب رجمها حتى الموت حسب الناموس (شريعة التوراة ) قال :" من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر " ليس معنى ذلك أنه عطل تطبيق الشريعة و لكنه فقط أراد التمهل و عدم التسرع و إعطائها فرصة للتوبة و لكن لم يقل من زنت لا تُرجَم !!
- ما هي الوصايا العشر فى التوراة لنرى هل هي مختلفة عن القرآن ؟
1- لا يكن لك آلهة أخر غيري
2- لا تصنع تمثالا منحوتا ولا صورة لما هو موجود في الجنة
3 - لا تقسم باسم الرب باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا
4- تذكر يوم السبت وإجعله مقدساَ
5- أكرم أباك وأمك
6- لا تقتل
7- لا تزن
8- لا تسرق
9- لا تشهد علي قريبك شهادة زور
10- لا تشته زوجة جارك
و حتى لا أطيل عليكم دعوني أذكر بعض أحكام الحدود فى التوراة
و هى نفس الأحكام التى يجب على النصارى الإلتزام بها
فكثيراً ما نسمع الإنتقادات الموجهة للمسلمين بسبب الحدود في الإسلام
حد القاتل
جاء في سفر العدد الإصحاح 35 الفقرات من 15 إلى 21
(( لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلْغَرِيبِ وَلِلْمُسْتَوْطِنِ فِي وَسَطِهِمْ تَكُونُ هذِهِ السِّتُّ الْمُدُنِ لِلْمَلْجَأِ،
لِكَيْ يَهْرُبَ إِلَيْهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا سَهْوًا.
«إِنْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
أَوْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.
وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،
أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الضَّارِبُ لأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ ))
حد من سب والديه
جاء في سفر اللاويين الإصحاح 20 الفقرة 9
(( كُلُّ إِنْسَانٍ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. قَدْ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))
قلت هذا الحكم غير موجود في الإسلام مع القول بشناعة الفعل فألفاظ
التضجر منهيٌ عنها فضلاً عن السب قال تعالى (( ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما ))
حد الزنا مع امرأة القريب
وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين الإصحاح المذكور
(( وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ ))
قلت في الإسلام لا يقتل إلا إذا كان محصناً
حد الإضطجاع مع امرأة الأب والكنة واللواط
وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ،
فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَاوَإِذَا اضْطَجَعَ
رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا ))
حد الجمع بين الأم والبنت
وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ.
بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ ))
قلت هذه عقوبة قاسية وفي الإسلام لا يجوز الإحراق بالنار
وهناك عقوبات أخرى أعرضت عن ذكرها فإن في هذا كفاية للمنصف
حد من به جان !!!!
وفي الإصحاح السابق الفقرة 27
(( وَإِذَا كَانَ فِي رَجُل أَوِ امْرَأَةٍ جَانٌّ أَوْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةِ يَرْجُمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))
حد من اضطجع مع امرأة حائض
وفي الإصحاح نفسه الفقرة 18 (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ
طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ يَنْبُوعَ دَمِهَا، يُقْطَعَانِ كِلاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَا ))
قلت لعل المقصود من هذا النفي
حد من ضرب عبده أو أمته
جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرة 20 و21
(( وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ.
لكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ ))
جاء في سفر التثنية الإصحاح 24 الفقرة 16
(( لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ ))
قلت إذا كان كل إنسان يتحمل خطيئته فلم نحن نتحمل خطيئة آدم
كما يزعم النصارى وإذا كان الأمر كذلك فلم يفتدينا يسوع بنفسه ؟!!
حد العمل في يوم السبت
جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرات 14 و15
(( فَتَحْفَظُونَ السَّبْتَ لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ لَكُمْ. مَنْ دَنَّسَهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. إِنَّ كُلَّ
مَنْ صَنَعَ فِيهِ عَمَلاً تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهَا.
سِتَّةَ أَيَّامٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْسَّابعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ.
كُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلاً فِي يَوْمِ السَّبْتِ يُقْتَلُ قَتْلاً ))
حد دخول بيت الرب
جاء في أخبار الأيام الثاني الإصحاح 23 الفقرات 6و7
(( وَلاَ يَدْخُلْ بَيْتَ الرَّبِّ إِلاَّ الْكَهَنَةُ وَالَّذِينَ يَخْدِمُونَ مِنَ اللاَّوِيِّينَ،
فَهُمْ يَدْخُلُونَ لأَنَّهُمْ مُقَدَّسُونَ، وَكُلُّ الشَّعْبِ يَحْرُسُونَ حِرَاسَةَ الرَّبِّ.
وَيُحِيطُ اللاَّوِيُّونَ بِالْمَلِكِ مُسْتَدِيرِينَ، كُلُّ وَاحِدٍ سِلاَحُهُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي يَدْخُلُ الْبَيْتَ يُقْتَلُ.
وَكُونُوا مَعَ الْمَلِكِ فِي دُخُولِهِ وَفِي خُرُوجِهِ ))
حد الزنا قبل الزواج
جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21
(( «إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا،
وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ
اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً.
يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ،
وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا.
وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي.
وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ.
فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ
وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ،
لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.
وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ.
يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ،
لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ))
قلت المرأة الزانية لا ترجم في الإسلام إلا إذا كانت محصنة
ويقابل هذه العقوبة القاسية في الكتاب المقدس عقوبة أخرى مخففة في
حق من زنا بعذراء غير مخطوبة
فقد جاء في نفس الإصحاح الفقرات 28 و29
(( إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا.
يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ،
وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ ))
قلت مفهوم هذا النص أن النكاح إذا بدون مقدمة سيئة
فإنه يصح له الطلاق وسيأتي بسط موضوع الطلاق وتعدد الزوجات في الكتاب المقدس
لاحقاً إن شاء الله
وعوداً إلى البدء نقول يلزم كل يهودي ونصراني يؤمن بقدسية هذه النصوص
وينكر النسخ أن يعمل بهذه التشريعات أو على الأقل يقول بوجوبها
ويعلمها للشعب على أنها حكم الله
ولا ينتقد المسلمين على ما هو دونها
وحتى الذي يقول بالنسخ من اليهود والنصارى تلزمه هذه التشريعات إذ لا
ناسخ لها والأصل في الأحكام في العهد القديم أنها غير منسوخة
لقول سيدنا عيسى عليه السلام في إنجيل متى الإصحاح الخامس الفقرة 17و18
((لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ.
فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ
وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ ))
يعترضون على قطع يد السارق عندنا ، وعندهم السارق يقتل !!
في الكتاب ( المقدس ) حدُّ السارق هو القتل . ورد ذلك في أكثر من مكان . منها :
[ الخروج : 22 : 2 ] يقول كاتب السفر :
" إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَيْسَ لَهُ دَمٌ ".
و[ التثنية :24 : 7 ] يقول كاتب السفر : «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَفْسًا مِنْ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَاسْتَرَقَّهُ وَبَاعَهُ، يَمُوتُ ذلِكَ السَّارِقُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ."
و[ زكريا : 5 : 3 ] [ فَتَدْخُلُ بَيْتَ السَّارِقِ وَبَيْتَ الْحَالِفِ بِاسْمِي زُورًا، وَتَبِيتُ فِي وَسَطِ بَيْتِهِ وَتُفْنِيهِ مَعَ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِهِ ]
هذا حد السارق عندهم
.. القتل .. ويعترضون على قطع اليد عندنا .
نعم هذا من العهد القديم
ولا يوجد دليل على النسخ ، ولا يوجد عقوبة أخرى للسارق عندهم في كتابهم إلا هذه
ولا يوجد ذكر للسارق في العهد الجديد .. الأناجيل ورسائل ( القديسين)
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بعض الفقرات منقولة من منتدى المجلس العلمى
----
إخوتي و أخواتي الكرام
هل تعلموا أن أوامر الله و نواهيه و حدوده لم تتغير فى كلٍ من التوراة و الإنجيل و القرآن ، فقط إختلفت عقوبات الحدود ، فهي شديدة جداً فى التوراة ، و خفيفة نسبياً فى الشريعة الإسلامية !
و عندما كان اليهود و النصارى يحاولون الهرب من أحكام شريعتهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنزل الله عز و جل :
" وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ "
سورة المائدة 43
" وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ "
سورة المائدة 48
و بدايةً فإن سيدنا عيسى عليه السلام كان مصدقاً لما بين يديه من التوراة (شريعة سيدنا موسى عليه السلام)
و كان يحكم بها بين بني إسرائيل ( ومن أسماء الشريعة : الناموس ) ، لذلك قال :
(لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل). (متى 5/17)
المقصود بالأنبياء فى هذه العبارة هى أسفار الأنبياء فى العهد القديم غير التوراة
حيث لم يأتِ عليه السلام بشريعة جديدة و أحل لهم بعض الذي كان محرماً عليهم ، و كان عليه السلام دائم النصح لبني إسرائيل و دائم التحذير من التسرع فى تطبيق الحدود و دائم الرحمة و العطف و لكن لم يكن ليعطل حدود الله عز و جل .. وعندما ساق اليهود إليه إمرأة زانية وجب رجمها حتى الموت حسب الناموس (شريعة التوراة ) قال :" من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر " ليس معنى ذلك أنه عطل تطبيق الشريعة و لكنه فقط أراد التمهل و عدم التسرع و إعطائها فرصة للتوبة و لكن لم يقل من زنت لا تُرجَم !!
- ما هي الوصايا العشر فى التوراة لنرى هل هي مختلفة عن القرآن ؟
1- لا يكن لك آلهة أخر غيري
2- لا تصنع تمثالا منحوتا ولا صورة لما هو موجود في الجنة
3 - لا تقسم باسم الرب باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا
4- تذكر يوم السبت وإجعله مقدساَ
5- أكرم أباك وأمك
6- لا تقتل
7- لا تزن
8- لا تسرق
9- لا تشهد علي قريبك شهادة زور
10- لا تشته زوجة جارك
و حتى لا أطيل عليكم دعوني أذكر بعض أحكام الحدود فى التوراة
و هى نفس الأحكام التى يجب على النصارى الإلتزام بها
فكثيراً ما نسمع الإنتقادات الموجهة للمسلمين بسبب الحدود في الإسلام
حد القاتل
جاء في سفر العدد الإصحاح 35 الفقرات من 15 إلى 21
(( لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِلْغَرِيبِ وَلِلْمُسْتَوْطِنِ فِي وَسَطِهِمْ تَكُونُ هذِهِ السِّتُّ الْمُدُنِ لِلْمَلْجَأِ،
لِكَيْ يَهْرُبَ إِلَيْهَا كُلُّ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا سَهْوًا.
«إِنْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ حَدِيدٍ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرِ يَدٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ فَمَاتَ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
أَوْ ضَرَبَهُ بِأَدَاةِ يَدٍ مِنْ خَشَبٍ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، فَهُوَ قَاتِلٌ. إِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ.
وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ. حِينَ يُصَادِفُهُ يَقْتُلُهُ.
وَإِنْ دَفَعَهُ بِبُغْضَةٍ أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْئًا بِتَعَمُّدٍ فَمَاتَ،
أَوْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِعَدَاوَةٍ فَمَاتَ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الضَّارِبُ لأَنَّهُ قَاتِلٌ. وَلِيُّ الدَّمِ يَقْتُلُ الْقَاتِلَ حِينَ يُصَادِفُهُ ))
حد من سب والديه
جاء في سفر اللاويين الإصحاح 20 الفقرة 9
(( كُلُّ إِنْسَانٍ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. قَدْ سَبَّ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))
قلت هذا الحكم غير موجود في الإسلام مع القول بشناعة الفعل فألفاظ
التضجر منهيٌ عنها فضلاً عن السب قال تعالى (( ولا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما ))
حد الزنا مع امرأة القريب
وفي الفقرة التالية من سفر اللاويين الإصحاح المذكور
(( وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَإِذَا زَنَى مَعَ امْرَأَةِ قَرِيبِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةُ ))
قلت في الإسلام لا يقتل إلا إذا كان محصناً
حد الإضطجاع مع امرأة الأب والكنة واللواط
وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ،
فَقَدْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَبِيهِ. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.
وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ كَنَّتِهِ، فَإِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ كِلاَهُمَا. قَدْ فَعَلاَ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَاوَإِذَا اضْطَجَعَ
رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا ))
حد الجمع بين الأم والبنت
وفي الفقرة التي بعدها (( وَإِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأُمَّهَا فَذلِكَ رَذِيلَةٌ.
بِالنَّارِ يُحْرِقُونَهُ وَإِيَّاهُمَا، لِكَيْ لاَ يَكُونَ رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ ))
قلت هذه عقوبة قاسية وفي الإسلام لا يجوز الإحراق بالنار
وهناك عقوبات أخرى أعرضت عن ذكرها فإن في هذا كفاية للمنصف
حد من به جان !!!!
وفي الإصحاح السابق الفقرة 27
(( وَإِذَا كَانَ فِي رَجُل أَوِ امْرَأَةٍ جَانٌّ أَوْ تَابِعَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ. بِالْحِجَارَةِ يَرْجُمُونَهُ. دَمُهُ عَلَيْهِ ))
حد من اضطجع مع امرأة حائض
وفي الإصحاح نفسه الفقرة 18 (( وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ
طَامِثٍ وَكَشَفَ عَوْرَتَهَا، عَرَّى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هِيَ يَنْبُوعَ دَمِهَا، يُقْطَعَانِ كِلاَهُمَا مِنْ شَعِبْهِمَا ))
قلت لعل المقصود من هذا النفي
حد من ضرب عبده أو أمته
جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرة 20 و21
(( وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ.
لكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ ))
جاء في سفر التثنية الإصحاح 24 الفقرة 16
(( لاَ يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَوْلاَدِ، وَلاَ يُقْتَلُ الأَوْلاَدُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُّ إِنْسَانٍ بِخَطِيَّتِهِ يُقْتَلُ ))
قلت إذا كان كل إنسان يتحمل خطيئته فلم نحن نتحمل خطيئة آدم
كما يزعم النصارى وإذا كان الأمر كذلك فلم يفتدينا يسوع بنفسه ؟!!
حد العمل في يوم السبت
جاء في سفر الخروج الإصحاح 21 الفقرات 14 و15
(( فَتَحْفَظُونَ السَّبْتَ لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ لَكُمْ. مَنْ دَنَّسَهُ يُقْتَلُ قَتْلاً. إِنَّ كُلَّ
مَنْ صَنَعَ فِيهِ عَمَلاً تُقْطَعُ تِلْكَ النَّفْسُ مِنْ بَيْنِ شَعْبِهَا.
سِتَّةَ أَيَّامٍ يُصْنَعُ عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْسَّابعُ فَفِيهِ سَبْتُ عُطْلَةٍ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ.
كُلُّ مَنْ صَنَعَ عَمَلاً فِي يَوْمِ السَّبْتِ يُقْتَلُ قَتْلاً ))
حد دخول بيت الرب
جاء في أخبار الأيام الثاني الإصحاح 23 الفقرات 6و7
(( وَلاَ يَدْخُلْ بَيْتَ الرَّبِّ إِلاَّ الْكَهَنَةُ وَالَّذِينَ يَخْدِمُونَ مِنَ اللاَّوِيِّينَ،
فَهُمْ يَدْخُلُونَ لأَنَّهُمْ مُقَدَّسُونَ، وَكُلُّ الشَّعْبِ يَحْرُسُونَ حِرَاسَةَ الرَّبِّ.
وَيُحِيطُ اللاَّوِيُّونَ بِالْمَلِكِ مُسْتَدِيرِينَ، كُلُّ وَاحِدٍ سِلاَحُهُ بِيَدِهِ. وَالَّذِي يَدْخُلُ الْبَيْتَ يُقْتَلُ.
وَكُونُوا مَعَ الْمَلِكِ فِي دُخُولِهِ وَفِي خُرُوجِهِ ))
حد الزنا قبل الزواج
جاء في سفر التثنية الإصحاح 22 الفقرات من 13 إلى 21
(( «إِذَا اتَّخَذَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْغَضَهَا،
وَنَسَبَ إِلَيْهَا أَسْبَابَ كَلاَمٍ، وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيًّا، وَقَالَ: هذِهِ الْمَرْأَةُ
اتَّخَذْتُهَا وَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْ لَهَا عُذْرَةً.
يَأْخُذُ الْفَتَاةَ أَبُوهَا وَأُمُّهَا وَيُخْرِجَانِ عَلاَمَةَ عُذْرَتِهَا إِلَى شُيُوخِ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَابِ،
وَيَقُولُ أَبُو الْفَتَاةِ لِلشُّيُوخِ: أَعْطَيْتُ هذَا الرَّجُلَ ابْنَتِي زَوْجَةً فَأَبْغَضَهَا.
وَهَا هُوَ قَدْ جَعَلَ أَسْبَابَ كَلاَمٍ قَائِلاً: لَمْ أَجِدْ لِبِنْتِكَ عُذْرَةً. وَهذِهِ عَلاَمَةُ عُذْرَةِ ابْنَتِي.
وَيَبْسُطَانِ الثَّوْبَ أَمَامَ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ.
فَيَأْخُذُ شُيُوخُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ الرَّجُلَ وَيُؤَدِّبُونَهُ
وَيُغْرِمُونَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَيُعْطُونَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ،
لأَنَّهُ أَشَاعَ اسْمًا رَدِيًّا عَنْ عَذْرَاءَ مِنْ إِسْرَائِيلَ. فَتَكُونُ لَهُ زَوْجَةً. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ.
وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ.
يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ،
لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ))
قلت المرأة الزانية لا ترجم في الإسلام إلا إذا كانت محصنة
ويقابل هذه العقوبة القاسية في الكتاب المقدس عقوبة أخرى مخففة في
حق من زنا بعذراء غير مخطوبة
فقد جاء في نفس الإصحاح الفقرات 28 و29
(( إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فَتَاةً عَذْرَاءَ غَيْرَ مَخْطُوبَةٍ، فَأَمْسَكَهَا وَاضْطَجَعَ مَعَهَا، فَوُجِدَا.
يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَجَعَ مَعَهَا لأَبِي الْفَتَاةِ خَمْسِينَ مِنَ الْفِضَّةِ،
وَتَكُونُ هِيَ لَهُ زَوْجَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ أَذَلَّهَا. لاَ يَقْدِرُ أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلَّ أَيَّامِهِ ))
قلت مفهوم هذا النص أن النكاح إذا بدون مقدمة سيئة
فإنه يصح له الطلاق وسيأتي بسط موضوع الطلاق وتعدد الزوجات في الكتاب المقدس
لاحقاً إن شاء الله
وعوداً إلى البدء نقول يلزم كل يهودي ونصراني يؤمن بقدسية هذه النصوص
وينكر النسخ أن يعمل بهذه التشريعات أو على الأقل يقول بوجوبها
ويعلمها للشعب على أنها حكم الله
ولا ينتقد المسلمين على ما هو دونها
وحتى الذي يقول بالنسخ من اليهود والنصارى تلزمه هذه التشريعات إذ لا
ناسخ لها والأصل في الأحكام في العهد القديم أنها غير منسوخة
لقول سيدنا عيسى عليه السلام في إنجيل متى الإصحاح الخامس الفقرة 17و18
((لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ.
فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ
وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ ))
يعترضون على قطع يد السارق عندنا ، وعندهم السارق يقتل !!
في الكتاب ( المقدس ) حدُّ السارق هو القتل . ورد ذلك في أكثر من مكان . منها :
[ الخروج : 22 : 2 ] يقول كاتب السفر :
" إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَيْسَ لَهُ دَمٌ ".
و[ التثنية :24 : 7 ] يقول كاتب السفر : «إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَفْسًا مِنْ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَاسْتَرَقَّهُ وَبَاعَهُ، يَمُوتُ ذلِكَ السَّارِقُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ."
و[ زكريا : 5 : 3 ] [ فَتَدْخُلُ بَيْتَ السَّارِقِ وَبَيْتَ الْحَالِفِ بِاسْمِي زُورًا، وَتَبِيتُ فِي وَسَطِ بَيْتِهِ وَتُفْنِيهِ مَعَ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِهِ ]
هذا حد السارق عندهم
.. القتل .. ويعترضون على قطع اليد عندنا .
نعم هذا من العهد القديم
ولا يوجد دليل على النسخ ، ولا يوجد عقوبة أخرى للسارق عندهم في كتابهم إلا هذه
ولا يوجد ذكر للسارق في العهد الجديد .. الأناجيل ورسائل ( القديسين)
وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
بعض الفقرات منقولة من منتدى المجلس العلمى