المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم صور ذوات الأرواح والرد على كل من قال بأنها حلال



الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:21 AM
يسأل عن سبب تغير الفتوى في حكم التصوير


السؤال :


في السابق كانت الفتوى العامة بخصوص التصوير عدم الجواز، والآن تغيرت الفتوى، فأصبح بعض العلماء يقول بالجواز، فما السبب في هذا الاختلاف؟ أرجو توضيح هذه المسألة بالدليل من الكتاب والسنة بعيداً عن أراء العلماء واختلافاتهم

الجواب :

الحمد لله
الواقع أن ما ذكرته من تغير الفتوى بشأن التصوير ، ربما لا يكون دقيقا ، فنحن نحتاج إلى أن نفرق بين أمرين في موضوع التصوير :
الأمر الأول : حكم التصوير ، ونعني به هنا تصوير ذوات الأرواح ، فهذا هو محل البحث والنظر ، ونعني به أيضا الصور غير المجسمة.
وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم هذا النوع من الصور ، سواء كان في لوحة ، أو ورقة ، أو ثوب ، أو حائط ، لما فيه من مضاهاة خلق الله .
قال النووي رحمه الله :
" قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيرُ صُورَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِأَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَنُ أَوْ بِغَيْرِهِ : فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَسَوَاءٌ مَا كَانَ فى ثوب أو بساط أودرهم أَوْ دِينَارٍ أَوْ فَلْسٍ أَوْ إِنَاءٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهَا .
وَأَمَّا تَصْوِيرُ صُورَةِ الشَّجَرِ وَرِحَالِ الْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحِرَامٍ ، هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيرِ ...
ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل ومالا ظل لَهُ .
هَذَا تَلْخِيصُ مَذْهَبِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ له ظل ، ولا بأس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ . وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ السِّتْرَ الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَةَ فِيهِ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّهُ مَذْمُومٌ ، وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلٌّ مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي كُلِّ صُورَةٍ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ النَّهْيُ فِي الصُّورَةِ عَلَى الْعُمُومِ ..." انتهى من "شرح مسلم" للنووي (14/81).
وقد سبق ذكر الأدلة على تحريم التصوير ، وبعض نصوص أهل العلم على ذلك في أجوبة كثيرة ، فراجع جواب السؤال رقم (7222 (http://islamqa.com/ar/ref/7222)).
وهذا أمر لا نعلم أن الفتوى تغيرت بشأنه ، أو أن من كان يرى أن التصوير حرام ، عاد وقال بإباحته ، أو أن غالب رأي المفتين كان على التحريم ، ثم أصبح الآن على الإباحة ، وإذا قدر أن شيئا من ذلك التغيير قد حصل : فهو قليل جدا ، أو شاذ نادر ، لا يقاس عليه .
الأمر الثاني : هل ينطبق حكم التصوير على أنواع معينة من الصور ؛ كالصورة الفوتوغرافية ، مثلا ؟ وإذا كان يشملها : فهل هذا التحريم خاص بالصورة الكاملة ، أو يشمل الصورة النصفية أيضا ، ونحو ذلك من المسائل التي محل نظر الفقيه والمفتي فيها هو النظر في انطباق الحكم السابق ، على النازلة المعينة.
وهذا هو الذي اختلف أهل العلم فيه اختلافا معتبرا مشهورا ؛ فذهب بعضهم إلى أن التصوير الفوتوغرافي يدخل في التصوير المحرم ، لأنه تصوير ، ولأن ما ينتجه هو (صورة) ، فتدخل في حكم الصور التي ورد فيها النص .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن علة تحريم التصوير : هي مضاهاة خلق الله ، وهذا غير موجود في التصوير الفوتوغرافي ؛ إذ هو مجرد حبس ظل الشخص ، فأبيح ، كما لو كان ينظر في مرآة أو نحوها .
وليس هنا محل تحرير ذلك ، إنما المراد بيان أن هناك فرقا بين الاختلاف في الحكم ، والاختلاف في تحقيق مناط الحكم في الواقعة المعينة .
وقد سبق بيان حكم التصوير الفوتوغرافي في أجوبة عديدة في الموقع ، فيمكنك مراجعة الأسئلة التي تحمل رقم (13633 (http://islamqa.com/ar/ref/13633)) ورقم (10668 (http://islamqa.com/ar/ref/10668)) ورقم (7918 (http://islamqa.com/ar/ref/7918)) .
وحينئذ ؛ فليس من الغريب أن يتغير اجتهاد العالم أو المفتي في مثل هذه النوازل ؛ فقد يبني اجتهاده في وقت ما على أن هذا التصوير كان يتطلب تصرفا بشريا في الصورة بوجه ما ، وهذا هو نفس عمل المصور ، فلأجل ذلك أفتى بتحريمه ، ثم تغير الأمر وتطورت الأجهزة ، ولم يعد هناك حاجة إلى التدخل البشري .
بل إن الأمر أظهر من هذا المثال التقريبي ؛ فتغير اجتهاد العالم من وقت إلى وقت آخر ، وفي نفس المسألة ليس أمرا جديدا ، بل هو معروف ومقرر . ومذهبا الشافعي : الجديد والقديم شاهد على ذلك ، والروايات عن الإمام أحمد وغيره في المسألة الواحدة معروفة .
والأمثلة على ذلك معروفة مشهورة ، وليس العبرة بالقال والقيل ، وإنما العبرة في كل أمر بما وافقه الدليل .
نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل .
والله أعلم .






الإسلام سؤال وجواب













جواز التصوير البعضي للحاجة


ما حكم التصوير ، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتوغرافية ، أو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما ؟.


الحمد لله
الحمد لله ، لا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها ، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً : ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم ) رواه مسلم .
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم ، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة ، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها ، لعموم الأحاديث .
ومن زعم أن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل ، لأن الأحاديث عامة في هذا ، ولم تفرق بين صورة وصورة ، وقد صرح العلماء بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما ، وحديث عائشة في قصة القرام صريح ، ووجه الدلالة منه أن الصورة التي تكون في القرام ليس مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب ، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهاة خلق الله .
لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء إجازته ، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي ، وعلى كل فإن على العبد تقوى الله ما استطاع ، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه ، ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 .



من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:22 AM
اقتناء الصور للذكرى


يقول البعض بأن التصوير (الفوتوغرافي) ووضع الصور في البيت لا يجوز, فهل هذا الكلام صحيح ؟ فنحن, في شمال أمريكا وبلاد أوروبا ، على سبيل المثال , نسمع يوميا عن ضياع الأطفال , وبدون وجود صور حديثة لهم , فإنه من الصعب متابعتهم .
وعليه , فأرجو أن توضح لي أنواع الصور المحرمة , من تلك الجائزة , لأنني أرغب أن ألتقط صورا لأطفالي للذكرى فقط , وأنا أحتفظ بها في بيتي . فهل أكون مرتكبا لمعصية بذلك ؟ أرجو أن تجيب على سؤالي مع تقديم الدليل


الحمد لله
الأصل في تصوير كلّ ما فيه روح ، من الإنسان وسائر الحيوانات ، أنه حرام ، سواء كانت الصور مُجَسّمة أم مَرْسُوماً على ورقة أو قماش أو جدران ونحوها ، أم كانت صوراً شَمْسِية (ملتقطة بالكاميرا) ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك ، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم ، ولأنها عهد جنسها ، أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمُثُول أمامها ، والخضوع لها ، والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى ، ولما فيه من مضاهاة خلق الله ، ولما في بعضها من الفتن ، كَصُوَرِ المُمَثِّلات والنِّساء العاريات ، ومن يُسَمَّين ملكات جمال .
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك أنها من الكبائر … حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صَوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن يَنْفُخ فيها الرُّوح يوم القيامة وليس بنافخ ) رواه البخاري ومسلم ، وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( كل مُصَوِّر في النار ، يُجْعَل له بكل صورة صَوَّرها نفساً فَتُعَذِّبه في جهنم ) قال ابن عباس : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشَّجر وما لا نفس له " رواه البخاري ومسلم ، فدلت عموم الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا ..
فتاوى اللجنة الدائمة 1/456-457
قال الشيخ ابن عثيمين لما سُئِلَ عن الصُّوَر : التَّصْوِير لهذا الغرض مُحَرَّم ولا يجوز ، وذلك لأنّ اقْتِنَاءَ الصُّور للذِّكْرَى حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتاً فيه صورة ) رواه البخاري (بدء الخلق/2986) ، وما لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
فتاوى منار الإسلام 3/759.



الشيخ محمد صالح المنجد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:23 AM
تعليق الصور الشخصية في البيت


فيما يتعلق بصور الآباء في المنزل إنني أعلق صورتي الشخصية وصورة عمي ووالدي ماذا أفعل فيها جزاكم الله خيراً.





الحمد لله


يجب عليك أيها الأخ السائل المبادرة إلى إزالة هذه الصور فورا ، وذلك لما ورد من النهي الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الصور وأمره صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بقوله : ( لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم 1/66 . وتعليق صور ذوات الأرواح في البيت وغيره تحْرم أهل ذلك المكان من فضل عظيم ، وهو دخول الملائكة لهذا البيت ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 1961 .
واستبدلها إن شئت بصور لغير ذوات الأرواح من أشجار وجبال وبحار ومناظر طبيعية . أو رسوم أخرى غير ذات روح ، من غير إسراف .
أما الصور المعلقة فينبغي إزالتها وطمسها أو حرقها وعدم الاحتفاظ بها . وومما هو جدير بالذِّكْر أن تعليق صور الأموات مما يجدّد الأحزان بلا فائدة وربما أدّى إلى شيء من التعظيم المنافي للتوحيد ولا ننسى أن الشّرْك الذي وقع فيه قوم نوح كان بسببب تعليقهم ونصْبهم لصور أناس من الصالحين كانوا فيهم فالحذر الحذر ، وفقنا الله وإياك لما فيه مرضاته ومغفرته . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد .







الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:24 AM
تحريم التصوير واتّخاذ التماثيل وأثر ذلك على العقيدة


أجد صعوبة في أن أشرح لأحد أخواني المسلمين هنا أن عمل تمثال غير إسلامي حرام ، وقد كانت إجابته أن المرأة التي يراد عمل التمثال لها من أبطال البلد إذ أنها حاربت المسلمين دفاعا عن بلادها، وهي من جداتي في الفترة قبل دخول الإسلام .
هل يمكن للمسلم أن يعبد تمثالا ، أو أن يعمل تمثالا كتذكار لأحد الأبطال ؟ حتى لو كان هذا البطل غير مسلم ؟.


الحمد لله
أولاً :
قد يُفهم من السؤال أنّ الإنكار لكون التمثال لكافر ، وأنه إن كان لمسلم فإنه يجوز صنعه ، وهذا خطأ ، فتماثيل ذوات الأرواح كلها حرام ، ولا فرق من حيث كونه صنماً في التحريم سواء كان معمولا على صورة شخص مسلم أو كافر ، لكن صُنع تمثالٍ لكافرٍ أشدَّ في الحرمة لما فيه من جمع بين شرَّين ، شر صنع التمثال ، وصنع تعظيم هذا الكافر .
وفيما يلي تفصيل لمسألة تحريم الأصنام والتماثيل :
1. إن قضية صنع التماثيل لا تتوقف على كونها قضية فقهية ، بل تتعداها إلى أبواب الاعتقاد، وذلك أن الله تعالى اختص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن صورة ، فكان التصوير مضاهاة لخلق الله تعالى ، وكذا يتعلق الأمر في باب الاعتقاد من حيث اتخاذ هذه الأصنام آلهة تُعبد من دون الله عز وجل .
ومما يدل على أنّ من أفعاله تعالى التصوير ما يلي :
أ. قوله تعالى : { هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء } ( آل عمران / 6 ) .
وقوله تعالى { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } ( الأعراف / 11) .
وقوله تعالى { هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم } ( الحشر / 24 ) .
وقوله تعالى : { يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك } ( الانفطار / 6 - 8 ) .
فهذه الآيات تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من قِبل ربهم وخالقهم ومصورهم ، فلا يحل لأحد أن يتعدى على ربه تعالى فيضاهي الله في خلقه وتصويره .
ب. عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة . رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ) .
قال الحافظ ابن حجر :
وفي الحديث دليل على تحريم التصوير . " فتح الباري " ( 1 / 525 ) .
وقال النووي :
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير . " شرح مسلم " ( 14 / 81 ) .
ت. عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 ) .
ث. عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون . رواه البخاري ( 5606 ) ومسلم ( 2109 ) .
ج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم . رواه البخاري ( 5607 ) ومسلم ( 2108 ) .
ح. عن أبي هريرة أنه دخل داراً بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرَّة . رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ) .
قال النووي :
وأما قوله تعالى " فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة " : فالذرَّة بفتح الذال وتشديد الراء ، ومعناه : فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير ، أي : ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق . " شرح مسلم " ( 14 / 90 ) . إذ لا يقدر على إنشاء النبات الحيّ من العدم إلا الله عزّ وجلّ .
خ. عن أبي جحيفة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور . رواه البخاري ( 1980 ) .
2. وقد جاءت الشريعة بهدم الأصنام وتحطيمها لا بصنعها وترميمها ، ومما يدل على ذلك :
أ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول { جاء الحق وزهق الباطل } الآية . رواه البخاري ( 2346 ) ومسلم ( 1781 ) .
ب. عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ( ولا صورة إلا طمستها ) . رواه مسلم ( 969 ) .
قال ابن القيم :
والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة .
" الفوائد " ( ص 196 ) .
قال شيخ الإسلام :
فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت و التمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و بهذا . " مجموع الفتاوى " ( 17 / 462 ) .
3. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور أن يدخلها في بيته ، ورتب على ذلك آثاماً وحرماناً للخير ، ومما يدل على ذلك :
أ. عن أبي طلحة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل " . رواه البخاري ( 3053 ) ومسلم ( 2106 ) .
ب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة .
رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 2107 ) .
4. واتخاذ الصور وسيلة للوقوع في الشرك ، لأن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة ، وخاصة مع قلة العلم أو انعدامه ، ويدل على هذا :
عن ابن عباس رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ( ود ) كانت لكلب بدومة الجندل وأما ( سواع ) كانت لهذيل وأما ( يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما ( يعوق ) فكانت لهمدان وأما ( نسر ) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت . رواه البخاري ( 4636 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك . " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 333 ) .
وقال :
وهذه العلة - أي : التعظيم - التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك . " الاقتضاء " ( 2 / 334 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى :
وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حتى لقد كتب بطريق الاسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور : بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل ثم قال في كتابه : وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان .
وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام . " إغاثة اللهفان " ( 2 / 292 ) .
وقال :
وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . " زاد المعاد " ( 3 / 458 ) .
5. فما سبق من الآيات والأحاديث يدل على أن علة تحريم الصور ثلاثة أمور :
الأول : المضاهاة لخلق الله .
والثاني : أنه مشابهة للكفار .
والثالث : أنه وسيلة للتعظيم والوقوع في الشرك .
مما سبق يتبين تحريم عمل التماثيل ، سواء كان ذلك لمسلم أو لكافر ، وأن من فعل ذلك فقد ضاهى الله في خلقه ، واستحق اللعنة ، نسأل الله السلامة والهداية وصلى الله على نبينا محمد .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:24 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


كيف حالك ياشيخ عساك بخير
ابشرك ولله الحمد تم تغير اسم موقعي من هجوله بنات إ لى. صدق النوايا ودعواتك لنا بالتوفيق والنجاح

سؤالي الان بخصوص. صور الارواح
فان منتداي ولله الحمد ممنوع طرح صور الارواح
لاكن تاتي رسايل خاصه
ياخذون مني الاذن في طرح مثلنا صور و اقوال الملك فيصل او صور للاسير فك الله اسره عاجل غير اجل حميدان التركي
او للعلامه ابن باز رحمه الله
او احيان مسابقة شعر او رياضه فانت. تعلم كل مجال لازم تندرج معه صور لاتكمل الصوره والموضوع


فانا والله بحيرة من امري ولا اعلم ماذا افعل

هل استمر على المنع. او افتح المجال لصور الارواح اذا مافيه اثم علي وعلى من وضعه


انتظرك ياشيخ وعسى ربي يكتب الي هو فيه خيره لنا في الاخرة والدنيا



فمان الله



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا وأعانك .
نحمد الله ونُثني عليه .

لا يجوز نشر صُور ذوات الأرواح ، والأموات خاصة ، وأشدّ ما يكون الأمر إذا كانت الصورة لِشخص يَرى حُرمة التصوير ، ثم تُنشَر صوره بعد موته .
ويُمكن أن يشتمل المنتدى على كل ما هو نافع ومُفيد مِن دون وُجود صور ذوات أرواح .
ومن سابق تجربة ، فإن الأعضاء على ما يُعوّدون عليه ، وقد منعنا صُور ذوات الأرواح في بعض المنتديات ، وأوقفنا الرسائل الخاصة درءا للفتنة ، وحِفظا للأعراض ، وقد راهَن بعضهم على فشل المنتدى قبل عشر سنوات ، وكان عدد أعضاء المنتدى آنذاك قُرابة ثلاثة آلاف ! والآن يتجاوز عدد أعضائه سبعة وثلاثين ألف .

فلا تفتح المجال لِصُور ذوات الأرواح ، فإن السلامة لا يعدلها شيء

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:25 AM
شيخنا الحبيب حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال

أخي الكريم وأنا أمر في الأقسام وجدت موضوع للأخ ... عن شريط
مشاري العفاسي قلبي الصغير فيه صورة للشيخ الجليل السؤال هنا هل
يجوز تركها أم المفروض حذفها ؟؟ هل في رأيكم انه عادى أم حذفها
أولى ؟؟ جزاك الله خيرا


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

لا يجوز عَرض صُور ذَوات الأرواح ولا استعمالها إلاَّ للضرورة ؛ لأن تَصوير ذوات الأرواح مُحرّم ، بل هو كبيرة مِن كبائر الذنوب ، وقد دلّت أدلة السنة الصحيحة الصريحة على تحريم التصوير ، وتجريم فاعله .
فيجب أن تُزال صور ذوات الأرواح .

وسبق التفصيل في هذه المسألة هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/63.htm (http://saaid.net/Doat/assuhaim/63.htm)


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله عنا خيرا

شيخنا الفاضل

ماحكم وضع صور الاطفال الصغار في التواقيع او فيمنتتديات الصور او ما شابه ذلك
وقد يكون مكتوب عليها اية او حديث او كلمةدعوية؟؟

وماحكم الصور التي تكون توضح ازمة او حال او حالة غريبةلانسان ما او مجموعة او ما شابه ذلك
قصد العظة والموعظة ؟؟
في انتظار جوابكم
دمتم في امان الله

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز وضع الآيات القرآنية في التواقيع ؛ لأن القرآن ما أُنْزِل لهذا !
وهل أُنْـزِل القرآن لِـتُزيَّن به المجالس ، وخَلفيات التصاميم ، ويُجعل في التواقيع على أنه زينة وليس للعبرة والتأمل والتَّدبُّـر ؟
الجواب : لا

إنما أُنْزِل القرآن لِـيُعْمَل به ، ولِتِلاوته ، وتدبّره .
قال تبارك وتعالى : (وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلا)
وقال عزّ وَجَلّ : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ)

فلا يَجوز أن تُجعل مثل هذه التصاميم خلفيات ولا شِعارات ، سَواء للجوال أو للمواقع ، أو في التواقيع والأسماء .
ويُمكن أن يُجْعَل بدل ذلك عبارات مُؤثِّرة ، أو أبيات شِعر ، أو كلمات مِن مأثور الْحِكَم ، ونحو ذلك .

ومما يُنبَّـه عليه في هذا السِّيَاق أن بعض الرسامين والمصمِّمِين قد يتلاعب بهم الشيطان حتى يجعلوا آيات الله على صورة طير ، أو على صورة حيوان ، أو على صورة ثِمار ، فنجد أن الآيات قد جُعِلَتْ على هيئة طير مثلا ، فإذا دَقَق الناظِر فيها النظر رأى مِن خلال ذلك الآيات في داخل ذلك التصميم .

ويشتدّ الأمر إذا ما وُضعت الآيات القرآنية على خلفيات صور ذوات أرواح

وهذا لا شكّ أنه استخفاف بآيات الله .
والاستخفاف بها كُفْر .
نسأل الله السلامة والعافية .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:28 AM
السلاام عليكمـ

ماحكمـ وضـع صور الاطفال الحقيقية في المنتديات ، وليس الإنمي لأن الإنمي معروف حكمها

أفيدونا جزكم الله خيراً

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا .

لا يجوز وضع صُور ذوات الأرواح ، سواء للصغار أو للكبار . والنصوص جاءت بِتحريم الصُّوَر ، ولم تَستثن من ذلك شيئا . والإنسان سوف يُسأل عما صوّر ، ولن يُسأل يوم القيامة : لِمَ لَم تُصوِّر ؟!

وسبق التفصيل في حُكْم التصوير هنا :
علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1624 (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1624)

والله أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا
ما حكم المواضيع المنتشرة في المنتديات التي يوضع فيها صور مضحكة لذوات الأرواح (إنسان أو حيوان) أو صور أطفال مع تعليقات مضحكة بغرض الترفيه عن النفس لا أكثر؟؟
جزاكم الله عنا كل خير



http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرًا .

لا يجوز وضْع صُور ذوات الأرواح ، وقد تتضمن محذورا آخر ، وهو السخرية مِن الناس .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:31 AM
السلام عليكم
شيخي الحبيب
هل يجوز وضع الصور ذات الارواح والهدف منها توعية الناس
وهل هناك فرق بين الصور الانسان ولكن مطموسة الوجه بين ظاهرة الوجه

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز التقرّب إلى الله بِما فيه سخطه ، ولا يُنال ما عند الله بِمعصيته .
وهذه الصور التي عُرِضَت ( صُوَر مُصلِّين ) هي صور ذوات أرواح ، وهي مما لا خِلاف في تحريمها ؛ لأنها مرسومة باليد .
ومَن صَوَّر شَيئًا له رُوح دَخَل في الوَعيد الشديد .
وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي مِن صَنعة يَدي ، وإني أصنع هذه التَّصَاوِير ، فقال ابن عباس : لا أُحَدِّثك إلاَّ مَا سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، سَمِعْتُه يقول : مَنْ صَوّر صورة فإنّ الله مُعَذِّبه حتى يَنْفُخَ فِيها الرُّوح ، وليس بِنافخ فيها أبدًا . فَرَبَـا الرَّجُل رَبْوَة شديدة ، واصْفرّ وَجْهه . فقال : ويَحْك إن أَبَيْتَ إلاَّ أن تَصنع فعليك بهذا الشَّجر ، كل شيء ليس فيه رُوح . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن دقيق العيد : وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الشَّرِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّصْوِيرِ وَالصُّوَرِ . اهـ .
وقال : وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ : الإِخْبَارُ عَنْ أَمْرِ الآخِرَةِ بِعَذَابِ الْمُصَوِّرِينَ . وَأَنَّهُمْ يُقَالُ لَهُمْ " أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " . اهـ .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل عندي في الموقع قسم خاص بصور المجاهدين ، ويحتوي نفس القسم على صور الاعتداءات الصليبية في بقاع الأرض المختلفة على المسلمين ، وبعد اطلاعي على الكثير من الفتاوى التي تحرم صور الأرواح ،قررت حذف كل صور ذوات الأرواح مهما كانت ، وأرسل لي أكثر من عضو بأن صور الاعتداءات الصليبية هي من باب فضح أعمالهم سواء كانت تعذيب أو سجن أو قتل أو تشريد ، وتوثيقها يدخل ضمن الضرورات .
وبصراحة لم أصل إلى شيء من هذا القبيل رغم بحثي المتواصل منذ مدة ، فأرجو أن توضح لي جزاك الله عني وعنا كل خير ،هل فعلا صور الاعتداءات تدخل ضمن الضرورات ؟ وماذا بخصوص صور الشهداء والمجاهدين ؟
أرجو إفادتي بارك الله فيك ، فوالله إنني لا أستطيع حمل إثمها يوم لا ينفع مال ولا بنون .
جزاك ربي الفردوس .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .
ونفع بك .

ليست صُور ذوات الأرواح من الضرورات ؛ إلاّ فيما يتعلّق بإثبات الهوية ، ونحو ذلك .
أما صُور التشويه والتعذيب ، فليست ضرورة ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى فإن نشرها انتهاك لِحُرْمَة الميت ، ومعلوم أن حُرمة المسلم الميت مثل حُرمته حيا . وقد قال عليه الصلاة والسلام : كَسْر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

ومثل ذلك نشر صُور الْمُجاهِدين وصُور الشهداء . فإذا كان يَحرُم تصوير ذوات الأرواح ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، فإن نشر تلك الصور مُوافقة للْمُصَوِّر ، ورِضا بِما يصنع .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:32 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شيخنا الفاضل.

ارجوا السرعة في الاجابه فأنا في مأزق..رزقك الله النظر الى وجهه الكريم..انا مشرفه على قسم ديني في احد اكبر المواقع النسائيه...وطرح عندي موضوع يحتوي

على بعض الصور..وقمت بحذف الموضوع...وصار هناك جدال مع صاحبة الموضوع ان الصور التعليمية جائزه....وانا بحثت في مواقع المشايخ الكبيره..مثل موقع الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والاسلام سوال و جواب..ولم اجد التحديد لصور التعليمية بجوازها من عدمه

اسال الله العظيم ان يرزقكم الفردوس الاعلى

افتونا مأجورين

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

أسوق لك – حفظك الله – بعض ما سُئلت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وما أجابت به .

سُئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال :يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرءون القرآن ؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين .

فأجابتِ اللجنة : تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر ، وسواء كانت لمصلٍ أم قارئ قرآن أم غيرهما ؛ لِمَا ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة ،

ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قرأة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه ؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام ،

ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله ، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه ، بل ذلك منكر ؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير ؛ عملاً بالأدلة.

وسُئلت اللجنة الدائمة أيضا : ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية ، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة ، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم ؟

فأجابتِ اللجنة : تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقاً ؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة ، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح

وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء ، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علماً وأكثر تحصيلاً ، وما ضَرّهم ترك الصور في دراستهم ،

ولا نَقَص مِن فهمهم لِمَا أرادوا ، ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها ، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حَرّم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة ، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قروناً طويلة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:33 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
شيخنا الفاضل..أرجو السرعة في الإجابة فأنا في مأزق..رزقك الله النظر إلى وجهه الكريم..
أنا مشرفة على قسم ديني في أحد أكبر المواقع النسائية...وطرح عندي موضوع يحتوي على بعض الصور..وقمت بحذف الموضوع...وصار هناك جدال مع صاحبة الموضوع أن الصور التعليمية جائزة ، وأنا بحثت في مواقع المشايخ الكبيرة مثل موقع الشيخ ابن باز وابن عثيمين
وابن جبرين والإسلام سؤال و جواب..
ولم أجد التحديد لصور التعليمية بجوازها من عدمه
وكان الموضوع يحتوي على قدرة الله في خلق الإنسان
أسأل الله العظيم أن يرزقكم الفردوس الأعلى
أفتونا مأجورين

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
وبارك الله فيك .

أسوق لك – حفظك الله – بعض ما سُئلت عنه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وما أجابت به .

سُئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال :
يرى بعض العلماء في بريطانيا أخذ صور المصلين في حالة الجماعة وصور الأطفال حين يقرءون القرآن ؛ لأن هذه الصور إذا نشرت في المجلات والجرائد قد يتأثر بها غير المسلمين ويرغبون في تعرف الإسلام والمسلمين .

فأجابتِ اللجنة : تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر ، وسواء كانت لمصلٍ أم قارئ قرآن أم غيرهما ؛ لِمَا ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة ، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قرأة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه ؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام ، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله ، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه ، بل ذلك منكر ؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير ؛ عملاً بالأدلة.

وسُئلت اللجنة الدائمة أيضا :
ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية ، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة ، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم ؟

فأجابتِ اللجنة : تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقاً ؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة ، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح ، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء ، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علماً وأكثر تحصيلاً ، وما ضَرّهم ترك الصور في دراستهم ، ولا نَقَص مِن فهمهم لِمَا أرادوا ، ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها ، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حَرّم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة ، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قروناً طويلة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:33 AM
السلام عليكم أنا معلمة وأريد طباعة صور زواحف كثعبان والسلحفاة من الكمبيوتر وعرضها للطالبات كتوضيح مع العلم أن صور هذه الزواحف موجودة فالأصل في الكتاب 00
السؤال ما الحكم من تصوير أو طباعة الزواحف أو الحيوانات بشكل عام من الكمبيوتر على الورق ؟؟
وشكرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تصوير ذوات الأرواح عن طريق الرسم باليد مُحرّم ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، والتصوير باليد لا يُختَلف في تحريمه .

وتصوير ذوات الأرواح عن طريق الطباعة مثل التصوير عن طريق آلة التصوير ، وكله مُحرّم ، وبهذا يُفتي علماؤنا .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
الأحاديث المحرِّمة لصور ذوات الأرواح عامة ، فتشمل كل صورة يُطلق عليها أنها صورة لذي رُوح .

وفيها أيضا :
تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصور لإنسان أم حيوان آخر ، وسواء كانت لِمُصَلّ أم قارئ قرآن أم غيرهما ؛ لِمَا ثبت في تحريم ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولا يجوز نشر الصور في الجرائد والمجلات والرسائل ، ولو كانت للمسلمين أو المتوضئين أو قراءة القرآن رجاء نشر الإسلام والترغيب في معرفته والدخول فيه ؛ لأنه لا يجوز اتخاذ المحرمات وسيلة للبلاغ ونشر الإسلام ، ووسائل البلاغ المشروعة كثيرة فلا يعدل عنها إلى غيرها مما حرمه الله ، والواقع من التصوير في الدول الإسلامية ليس حجة على جوازه ، بل ذلك منكر ؛ للأدلة الصحيحة في ذلك فينبغي إنكار التصوير عملا بالأدلة . اهـ .

وسبق :
حُكم الصور التعليمية
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2051 (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2051)

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:34 AM
ما حُـكم وضع الآيات على صور الحيوانات مِن باب التعليم ؟
سماحة فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما رأيك في هذه الصور التي يقول مصممها انها لا تمثل إساءة للقرآن الكريم
بل توضح معناه كما في بعض التصاميم التالية
http://dc01.arabsh.com/i/01387/7yhhmlsqc8m1.jpg

http://dc11.arabsh.com/i/01480/ly9d9l2qjzpj.jpg

http://dc10.arabsh.com/i/01496/iz6b4vhdt3el.jpg

http://dc11.arabsh.com/i/01503/m5nypy6okfgn.jpg

http://dc06.arabsh.com/i/01122/tccrgzo2lkq6.jpg

ما رأيك شيخنا الفاضل في هذا

سدد الله خطاك ووفقك



http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذا ابتذال لآيات الله تبارك وتعالى .
ولا يجوز وَضْع الآيات مع صُور ذوات الأرواح .

وسبق :

ما حُكم استخدام الصور التعليمية ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2051 (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2051)




ما حُكم قول " صدق الله العظيم " بعد قراءة القرآن
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=585 (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=585)

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:35 AM
<B>
علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله !!!


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
أما بعد :
فإن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان كثرة التصاوير وتهاون بعض الناس فيها إن لم يكن أكثر الناس بحجة أنها صور ( فوتوغرافية ) .
بل تساهلوا في الصور التي لم يقع فيها الخلاف كالصور التي تـُـرسم باليد أو التماثيل .
ورأيت في بعض المنتديات من يجعل الصورة في توقيعه !
وقد رأيت أن أكتب في هذه المسألة بحثا مختصرا مقتصِرا فيه على أحاديث الصحيحين ( صحيح البخاري وصحيح مسلم ) أو أحدهما .

أولاً : لا بُدّ أن يُعلم أن الصور هي أساس البلاء وأُسّ الشرك ، وقد يُظنّ أن هذا من المبالغة والتهويل ، وليس كذلك .
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ؛ أما ودّ فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف ثم سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ، وتنسخ العلم عُـبِـدَتْ .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ذكرنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .

وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذين يصنعون الصور يُعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم .

فَـمَـنْ لـه طاقــة بهــذا التحدّي الإلهي ؟

وليس بنافخ الـروح في الصورة .
وهذا إنما هو من باب التحدّي والتعجيز ، كما أن يكذب في رؤياه يؤمر أن يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقد .
إن كثيراً من الناس جلبوا المشكلات إلى بيوتهم يوم طردوا الملائكة الكرام وادخلوا الشياطين .
ألم تسمع قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة . متفق عليه .
وفي رواية : ولا تصاوير .
وفي رواية : ولا تماثيل .
وإني أحسب أن أكثر المشكلات الزوجية سببها وجود الصور والتماثيل وبالتالي تواجد الشياطين وتكاثرها ، على حساب سعادة أسرة كانت آمنة ، وحياتـها مستقرّة ، ويلحق بذلك المعاصي والمنكرات من الأغاني والمسلسلات ونحوها ، وإخـراج الملائكة الذين يأتون بالرحمـة و البركـة ويستغفرون للمؤمنين والمؤمنات .

ولما وَاعَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته ، وفي يده صلى الله عليه وسلم عصا ، فألقاها من يده ، وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره ، فقال : يا عائشة متى دخل هذا الكلب ههنا ؟ فقالت : والله ما دريت ، فأمر به ، فأُخرج ، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واعدتني ، فجلست لك فلم تأت ، فقال : منعني الكلب الذي كان في بيتك . إنـّـا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة . رواه البخاري ومسلم .

والمصوّرون أشد الناس عذابا يوم القيامة . كما في الصحيحين .
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصوّرين . كما عند البخاري .

أما صورة ما لا نفس له ولا روح ، فلا بأس به .

روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا ، فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك ! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح .
وفي رواية لمسلم : كل مصور في النار يـُـجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم .

وإذا علمت خطورة الصور وتأثيرها على العقيدة تبيّن لك لماذا يُوردها العلماء في كتب العقائد دون كتب الفقه ؛ لأن تعلقها بالعقائد أكثر من تعلقها بالفقه .

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم الصور والتصاوير والتماثيل
ولا يَرِد اللعن – وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله – إلا على كبيرة من كبائر الذنوب .

وأما من فرّق بين الصورة اليدوية التي تـُرسم باليد والصورة الشمسية ( الفوتوغرافية ) التي تلتقط بالآلة ( الكاميرا ) فقد فرّق بين المتماثلين ، وعليه الدليل لأجل أن يُقبل هذا التفريق .
فإن من حرّم بعض أفراد ما جاء به الدليل دون بعض لزمه الدليل النقلي الصحيح للتفريق بين المتماثلين .
فالصورة صورة ، ويلزم من قال : إنها مجرد حبس ظل ، يلزمه الدليل لإخراج المصوّر الذي يُصوّر تلك الصور من الوعيد الشديد .
بمعنى أنه لا بُـدّ من دليل يستثني الصورة الفوتوغرافية من الوعيد الذي تقدّم بعضه .
فالوعيد الشديد ورد في حق المصورين ، ومن صوّر صورة
فنحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة يُخرج المصوِّر الذي يُصوّر بالآلة من ذلك الوعيد .
ولم أرَ عند من قال بذلك سوى الدليل العقلي !
والتعليل بأن ذلك حبس ظل ، وأن المصوّر لا يعدو كونه مُشغـّـل آلة !
وفي النهاية هو مُصوّر رضوا أم لم يرضوا !
وبالتالي سوف يُخرج لنا صورة !

فالصورة هي الصورة ! سواء كانت باليد أو بالآلة .
والجدير بالذكر أن الناس إلى يومنا هذا يُسمونها ( صورة ) بجميع أشكالها .
ولو تغيّرت الأسماء فإن الحقائق لا تتغيّر ولا تتبدّل .
ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يشربون الخمر يُسمونها بغير اسمها ، وذلك لا يُغيّر من الخمر شيئا ، فهي هي ، سواء سُمّيت خمرا أو مشروبات روحية أو ( وسكي ) !

قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فان كان معلقا أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ... ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له .
وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عما كان لـه ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل .
وأما الاستثناء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : إلا رقما في ثوب فهذا في الصور الممتهنة ، كما فعله عليه الصلاة والسلام حينما قطّعت عائشة رضي الله عنها تلك النمرقة فاتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومما يستدل به بعض الناس إذا اشترى ستارة أو وسادة أو ثياباً فيها تصاوير
يقول : إن عائشة رضي الله عنها قطّعت النمرقة – الستارة – وجعلتها وسائد !
فيُقال لمن قال ذلك : هل اشترتها عائشة ابتداء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
أم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليها ثم قطعتها وجعلتها وسائد ؟
لا شك أنه الثاني ، وهذا ينطبق على من اشترى شيئا من ذلك فاتضح له أن فيه صورة ، فيقطعها عند ذلك ويتخذها وسادة كحال عائشة رضي الله عنها .

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارف بحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصوَّراً – ولو للامتهان – لما فيه من التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع ؛ جاز له استعماله ممتهناً ، كما يدلّ عليه حديث عائشة .

قال الشوكاني - رحمه الله - : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة .

ومما رأيت تساهل الناس به كذلك التصوير باليد ، ومن يتهاون في ذلك يزعم أن المُحرّم هو التماثيل !
وقد ناقشت مرة بعض من يصنع التماثيل فقال : المحرّم أن يُصنع على هيئة الإنسان بطوله وعرضه !
ولو ناقشت من يصنع تماثيل بحجم الإنسان لأجابك : المحرَّم ما كان يُطابق الواقع بأن يكون له أعين حقيقية ونحو ذلك !!!
وهكذا كلٌ يلوي أعناق النصوص بما يُوافق هواه ، ونخلص في النهاية إلى أنه ليس ثمّ محرّم في هذا الباب !!
وبالتالي تـُـلغى النصوص الواردة في الوعيد الشديد في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي لا تُوافق أهوائهم وآرائهم .
وتـُـدرج المسألة ضمن كتاب ( الحلال والحلال ) !!

فنسأل الله الثبات والسداد .

ومن الناس من ينسب القول بجواز التصوير والاحتفاظ بها للذكرى ينسبه للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، وهذا من الغلط على الشيخ .
فقد قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الصور :
اقتناء الصور للذكرى محرّم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وهذا يدلّ على تحريم اقتناء الصور في البيوت .

وقال أيضا :
تعليق الصور على الجدران محرّم ، ولا يجوز ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة .
وقال رحمه الله : لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأنّ مَنْ عِنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يُتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في ألبوم ، أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم .

وأفتى رحمه الله بحرمة الصور على ثياب الصغـار .

وسُئل رحمه الله :
هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن ، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يُشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية ؟
فأجاب رحمه الله :
أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبيّن فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن .
وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تُشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه الأشياء شيئاً ، لأنه يُضاهي خلق الله تماماً …. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يُحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه . انتهى .

وإن كان للشيخ رأي حول التصوير الحديث بالآلة ( الكاميرا ) فإن المؤدّى والحصيلة واحدة طالما أن الشيخ - رحمه الله - يرى أنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى ولا وضعها على ملابس الصغار .

وكنت أريده مخـتـَصـــراً ... فصـــار مُطـــوّلاً !!

كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

</B>

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:36 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/12573674231438339243.gif
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين‏.‏

أما بعد ‏:‏ فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة ‏"‏المسلمون‏"‏ يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير ‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير ‏"‏الفوتوغرافي‏"‏ الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض - داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله ‏.‏

وذكرت علة ذلك ثم قلت ‏:‏ ولكن ينبغي أن يقال ‏:‏ ما الغرض من هذا العمل‏؟‏

‏"‏إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام‏"‏ ‏.‏

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً‏.‏

ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم ‏.‏ وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة‏:‏

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته‏.‏

ومن الأمثلة المحرمة ‏:‏

1- 1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ‏.‏ ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت‏.‏

2- 2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة‏.‏

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها‏.‏

هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة ‏.‏ هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:36 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/16477208151864579398.gif


‏325‏)‏ وسئل الشيخ ‏:‏ قلتم - حفظكم الله- في الفتوى السابقة ‏:‏ ‏"‏إذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس‏"‏ ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطراً لهذا الشيء ، ويكون الإثم على من أمره وكلفه بذلك ، ولكني آمل من المسؤولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد ، فيضطروا عباد الله إلى معصية الله‏

\

\
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/5594289691940975433.gif

‏(‏323)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعن المصورين وقال ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‏)‏ وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث ‏:‏ ‏(‏ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ‏)‏ ‏.

\

/
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/3671716581184666544.gif

‏324‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ يطلب من الطالب في بعض المدارس أن يرسم صورة لذات روح ، أو يعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال‏:‏ أكمل الباقي، وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق ، أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه ، وأن المسؤولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب ، ومنع هذه الأشياء ،وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا ‏:‏ اصنع صورة سيارة أو شجرة ، أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه ، ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للأمور ، وهذا مما ابتلي به الناس بواسطة الشيطان ، وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة ، أو سيارة ،أو قصر ، أو إنسان‏.‏

فالذي أرى أنه يجب على المسؤولين منع هذه الأشياء ، وإذا ابتلي الطالب ولا بد فليصور حيواناً ليس له رأس‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:37 AM
/


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/360013204865375428.gif

‏(‏326‏)‏ وسئل - حفظه الله تعالى- ‏:‏عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ ‏.‏ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول ‏:‏ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ‏.‏ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1913425069307025804.gif
فأجاب قائلاً ‏:‏ يقول ‏:‏ أهل العلم ‏:‏ إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/13863871891188665506.gif
‏(‏328‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح‏؟‏ وهل قول الشيخ ‏.‏‏.‏بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن‏؟‏ ‏.‏

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل‏.‏
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء‏.‏ نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها‏؟‏ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أن حديث ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه‏.‏

وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال‏:‏ ‏(‏حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا‏)‏ ‏.‏ ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ‏:‏ ‏(‏إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين‏)‏ ‏.‏ وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال ‏:‏ أحيوا ما خلقتم ثم قال‏:‏ ‏(‏إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة‏)‏ ‏.‏ والله الموفق‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:39 AM
هل يجوز رسم ذوات الأرواح ثم طمسها بقصد التسلية؟



ما حكم رسم ذوات الأرواح بقصد التسلية ثم إزالتها فوراً وطمسها؟






الجواب :


الحمد لله


قد وردت نصوص الشرع في تحريم التصوير ، ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة .


روى البخاري (5347) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : (لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَوِّرِينَ) .


وروى البخاري (2225) ومسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا ؟ فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ) وقَالَ ابن عباس : إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .


وفي لفظ : (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ) .


وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .


وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :


"ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ، ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه ؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره" انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/685) .


وقالوا أيضاً :


"مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي" انتهى .


"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/696) .


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :


"من أعظم المنكرات : تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واستعمالها ، ولا فرق بين المجسد وما في الأوراق مما أخذ بالآلة وغيره ، ذكر معناه النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ، وذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة ، والأحاديث في الوعيد على ذلك والتغليظ فيه معلومة" انتهى.


"فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (13/173) .


وقال الشيخ ابن عثيمين :


"تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره ، لا ريب في تحريمه ، وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسمًا - أو كان باليد" انتهى .


"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2/288) .


وبهذا يتبين أن رسم ذوات الأرواح من كبائر الذنوب ، وما كان كذلك فلا يجوز التسلية به ، فإن التسلية لا تكون بما حرم الله ، بل الواجب على المؤمن الامتناع عن فعله ، طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .


وإن كان لابد من الرسم ، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فاصنعي الشجر وما لا روح فيه .


والله أعلم







الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:40 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1448434332938661102.gif


‏(‏329‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية‏؟‏ ‏.‏ فأجاب قائلاً ‏:‏ أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة - رضي الله عنها - تلعب بهن‏.‏

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ، لأنه يضاهي خلق الله تماماً ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور ، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى نقول‏:‏ إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاً ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/156826995172094994.gif

‏(‏330‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل هناك فرق بين أن يصنع الاطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق الله حرام ، لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه ، لكن إذا جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت أولاً ‏.‏

لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها‏.‏

أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ، لأن هذا لا يضاهي خلق الله ‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/106396616752022673.gif
‏(‏331‏)‏ وسئل فضيلته ‏:‏ عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في الحديث ، وهو لعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المصورين ‏.‏ وقوله ‏:‏ ‏(‏أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‏)‏ لكن كما قلت ‏:‏ إنه إذا لم تكن الصورة واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة كاملة ولا مضاهية لخلق الله- عز وجل-‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:41 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/4640708871311852647.gif


‏(‏332‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة‏؟‏‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب للصغار يجيز مثل هذه الصور ، وأما من منع هذه الصور على أن هذه الصور ليست أيضاً مطابقة للصورة التي خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما يتضح مما هو أمامي ‏.‏ والخطب في هذا سهل‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/116628963223003472.gif

‏(‏333‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون‏؟‏ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه‏؟‏ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور‏؟‏ ‏.‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد ، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا‏؟‏ ‏.‏

والأقرب أنه لا يلحق بها ‏.‏ وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب ‏.‏

وأما ظهور بعض المشايخ في التفزيون فهو محل اجتهاد إن أصاب الإنسان فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد ، ولا شك أن المحب للخير منهم قصد نشر العلم وأحكام الشريعة؛ لأن التلفزيون أبلغ وسائل الإعلام وضوحاً ، وأعمها شمولاً ، وأشدها من الناس تعلقاً فهم يقولون‏:‏ إن تكلمنا في التفزيون وإلا تكلم غيرنا وربما كان كلام غيرنا بعيداً من الصواب ، فننصح الناس ونوصد الباب ونسد الطريق أمام من يتكلم بغير علم فيضل ويضل‏.‏

وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير‏.‏ والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير وقد قال الله -تعالى - ‏:‏ ‏{‏يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‏}‏ وقال - تعالى - ‏:‏ ‏{‏ما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ وصح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا‏)‏ ‏.‏ رواه البخاري ‏.‏ وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن ‏:‏ ‏(‏يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا‏)‏ وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد‏:‏ ‏(‏دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين‏)‏ رواهما البخاري أيضاً‏.‏

فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله - تعالى - إذا كان الله - تعالى - يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله‏.‏

والله أسأل أن يعصمنا جميعاً والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه إنه جواد كريم‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:42 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/21375756451919441424.gif
‏(‏334‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته- عز وجل-‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته ‏:‏ صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب ، أو اليد ، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة ، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم ‏.‏ والله - تعالى - الموفق ‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1298374813268387324.gif

‏(‏335‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ ذكر في الجمع بينهما وجوه‏:‏

الوجه الأول ‏:‏ أن الحديث على تقدير ‏"‏من‏"‏ أي إن من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء بلفظ ‏(‏إن من أشد الناس عذاباً‏)‏ فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- ‏:‏

‏{‏أدخلوا آل فرعون أشد العذاب‏}‏ فيكون الجميع مشتركين في الأشد‏.‏

ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر‏؟‏ ‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس‏.‏ وهذا أقرب الوجوه والله أعلم ‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/2768621941781139641.gif
‏(‏336‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم تعليق الصور على الجدران‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها ‏:‏ إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/19138349212112764877.gif
‏(‏337‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم اقتناء الصور للذكرى‏؟‏‏.‏

فأجاب الشيخ بقوله‏:‏ اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ‏.‏ والله المستعان‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1163167097363987888.gif


‏(‏338‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب‏؟‏ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ‏:‏ لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم‏.‏

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/19436391171576105044.gif
339- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور‏:‏

أولاً ‏:‏ أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل‏.‏

ثانياً ‏:‏ أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع ‏.‏ هذا ما أراه في هذه المسألة ‏.‏ والله الموفق ‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1508793924440601630.gif

‏(‏340‏)‏ فأجاب - حفظه الله- بقوله ‏:‏ إن رأينا في الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة ‏:‏ يرد إلى المحكم ‏.‏ ولقوله تعالى - ‏:‏ ‏{‏منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول ‏:‏ون آمنا به كل من عند ربنا‏}‏ ‏.‏

ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه‏.‏

فهذا الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ يحتمل أنه عام ، رقماً ‏:‏ يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة‏.‏

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل لأن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في صحيح مسلم أنه قال ‏:‏ ‏(‏يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها‏)‏ ‏.‏
[IMG]http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/6338197121071900203.gif
‏(‏344‏)‏ سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله - عن نشر صور المشوهين الأفغان‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم ، لكن أقول ‏:‏ إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث ‏(‏ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً إلا سويته‏)‏ وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل ‏:‏ إلا كسرتها ، والطمس إنما يكون لما كان ملوناً ‏.‏

وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب وعرفت في وجهه الكراهية، وقال ، عليه الصلاة والسلام ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون‏)‏ ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/593625229767438204.gif

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ حفظه الله - تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين‏.‏

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن ينفعني بها‏.‏

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏.‏

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها‏.‏

وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة ‏:‏ فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها‏.‏

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ‏)‏ ‏.‏ وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت‏.‏

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك‏.‏

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:42 AM
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/122126623835132998.gif
‏(‏341‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن التصوير باليد‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله‏:‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، التصوير باليد حرام بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام ، لكن لو رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/10657467721020066535.gif
‏(‏342‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه لا يدخل في التصوير ، ولكن يبقى النظر ، ما هو الغرض من هذا الالتقاط ‏:‏ إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حراماً وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، واقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن ‏(‏ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ، وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏.‏

http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/13813284991631872365.gif


‏(‏343‏)‏ سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله - ‏:‏ عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية‏؟‏ ‏.‏

فأجاب - حفظه الله - بقوله ‏:‏ ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية ، فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك ، وإن لم يكن فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة ، بمعنى أنه يوجد في بعض المجلات وفي بعض الصحف التي يقتنيها الإنسان لما فيها من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا ما دام لم يقصد الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لا سيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز ولا تبين‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1863611750721403596.gif

‏(‏321‏)‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة أنها صورة لا حقيقة لها‏؟‏

فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله ‏:‏ هذا تهاون خطير جداً وذلك أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية ، أو بواسطة الصحف أو غير ذلك ، فإنه لا بد أن يكون من ذلك فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة ، وهذا شيء مشاهد ‏.‏ ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ بالنظر إليهن ، أو يتمتع بالنظر إليهن ، وهذا يدل على عظم الفتنة في مشاهدة هذه الصور، فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصور، سواء كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك ، إن كان يرى من نفسه التلذذ والتمتع بالنظر إليهن ، لأن ذلك فتنة تضره في دينه ، وفي اتجاهاته ، ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء فيبقى ينظر إليهن مباشرة‏.‏


http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/12286642941275985582.gif
‏(‏322‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة في المحلات التجارية وهي صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين ‏.‏ وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع ‏.‏ وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل ويقولون‏:‏ إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم بجريدة ‏"‏المسلمون‏"‏ مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير ذلك فلا‏.‏ فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا ، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار ، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة ‏.‏ والله الموفق‏.‏

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:43 AM
هـــــــــــذا فتوى للشيخ ابن عثيمين وبعده فتوى لابن باز

في تحريم التصوير سواء للذكرى أو غيره بشرط أن يكون للضرورة مثل رخصة السيارات أو التبعية أو جواز السفر وغيرها.....مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: طيب جزاكم الله خيراً السائل حسن حسين يقول أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى وهذه الصورة أحفظها داخل ألبوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا ألبوم وأنظر للصور ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟
الجواب

الشيخ: الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا وأسأل الله لي ولك الهداية والعصمة مما يكره.
من موقع الشيخ ابن باز
تحريم جمع الصور من أجل الذكرى ؟
القسم : صوتيات > نور على الدرب
التصوير لذوات الأرواح محرم قال صلى الله عليه وسلم (( من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) . أما ما كان للضرورة فلا حرج فيها كصورة التابعية ونحوها .
إذن اللجنة الدائمة للإفتاء حرموا التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية
تقبلوا تحيات أخيكم ومحبكم
شــهــ الإســلام ــيـــد
موقع الشيخ ابن عثيمين

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml)
موق الشيخ ابن باز http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=audio&id=630 (http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=audio&id=630)


__________________

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:44 AM
حكم عمل الحلوى ونحوها على هيئة ذوات الأرواح، وحكم بيعها


السؤال : ما حكم عمل الحلوى والكيك التي تكون على صورة ذوات الأرواح وحكم بيعها؟


الجواب :
الحمد لله
لا يجوز تشكيل الحلوى أو الكيك ونحوها على هيئة صور ذوات الأرواح ؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّم َ) رواه مسلم (2110) .

وعن عَبْد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي ، فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ، ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/696) .
وقد نص العلماء على تحريم صنع الصور ولو كانت من الحلوى أو ما يشبهها .
قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/337-338) "
" يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الأعضاء إذا كان يدوم إجماعا ، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ " انتهى .

قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ في حاشيته : " لَا يَصِحُّ بَيْعُ الصُّوَرِ وَالصُّلْبَانِ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَلْوَى " انتهى بتصرف .
"حاشية قليوبي" (2/198) .
وعلى هذا ، يحرم صنع التماثيل من الحلوى ، ويحرم بيعها .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:45 AM
هل يجوز نشر صور ذوات الأرواح للحاجة؟
ar (http://islamqa.com/ar/ref/130353) - en (http://islamqa.com/en/ref/130353)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



السؤال : أعلم أن وضع الصور ذوات الأرواح في المنتديات حرام ، وقد قرأت الفتوى ، ولكن هناك بعض مواضع تتطلب وضع صور توضيحية ، مثل موضوع إسعافات أولية ، يجب وضع صور تبين حالة المسعف والمريض في حالة الإسعاف ، وكذلك المواضيع عن التدخين تحتاج لبيان وضع المريض من التدخين ، ومواضيع غزة ، وهكذا ، فما الحكم بارك الله فيكم ؟


الجواب :
الحمد لله
سبق في موقعنا اختيار القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح ، وترجيح دخوله في أحاديث النهي عن التصوير ، وأحاديث ذم المصورين ، وأنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة .
ولكن مع ذلك : يقرر فقهاؤنا أنه إذا وجدت الحاجة أو الضرورة فلا حرج من التصوير ، وليس على المصور إثم في ذلك ، فالضرورات تبيح المحظورات .
وقد سبق في موقعنا فيما يتعلق بجواز التصوير للحاجة أو الضرورة ما يلي :
جواز تصوير المجرمين أو المشبوهين للتعرف عليهم في جواب السؤال رقم : (34904) (http://islamqa.com/ar/ref/34904) .
جواز تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص : (1747) (http://islamqa.com/ar/ref/1747) .
جواز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية : (10228) (http://islamqa.com/ar/ref/10228) .
جواز استعمال الصور والرسوم في تعليم الطب : (40054) (http://islamqa.com/ar/ref/40054) .
جواز اقتناء وحمل العملات الذهبية المشتملة على الصور : (22390) (http://islamqa.com/ar/ref/22390) .
جواز استعمال الصور في تعليم الأطفال : (13716) (http://islamqa.com/ar/ref/13716) .
وبناء عليه ؛ فلا نرى حرجا في استعمال الصور أيضا في تعليم الإسعافات الأولية ، وكذلك في التحذير من أخطار التدخين ، أو لنشر فظائع الاحتلال الصهيوني وجرائمه في فلسطين المحتلة ، مع محاولة تجنب تصوير الوجه ما أمكن ، أو طمسه ، وكذلك يتعين تجنب صور النساء .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:45 AM
مشاهدة الأطفال للصور لغرض التعليم
ar (http://islamqa.com/ar/ref/13716) - en (http://islamqa.com/en/ref/13716) - es (http://islamqa.com/es/ref/13716) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/13716)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



هل يجوز للأطفال أن يشاهدوا صوراً لآدميين وحيوانات لغرض التعليم ؟.



الحمد لله
الأصل في التصوير أنه حرام إلا ما عمت به البلوى ، فلا يجوز للمسلم أن يصور صور الآدميين أو الحيوانات أو أي شيء فيه روح ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ، كما في البخاري (5374) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مصور في النار ) رواه البخاري (2225) ومسلم (2110) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ( لا تدع صورة إلا طمستها ) رواه الإمام مسلم (969) .
فإذا احتاج الأطفال إلى مشاهدة الصور ؛ صور الآدميين والحيوانات ، سواء كانت الصور فوتوغرافية أو كانت الصورة عبر أشرطة الفيديو ، فإن كان لحاجة فلا بأس بذلك ، كأن يشاهد الأطفال أو غير الأطفال صور إخواننا في فلسطين أو في الشيشان أو في أفغانستان ، ولا بأس للطفل أن يشاهد بعض الصور لكي يتعلم ، مع إعلامنا للطفل أن التصوير حرام وأن هذا من باب الحاجة ؛ حتى ينشأ الطفل على معرفة الحكم الشرعي .
والله أعلم .


الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:47 AM
يجوز التصوير للضرورة
ar (http://islamqa.com/ar/ref/34904) - en (http://islamqa.com/en/ref/34904) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/34904)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها النحت والتصوير ؟.



الحمد لله
‏"النحت والتصوير لذوات الأرواح محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات ، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر ، أو لحفيظة نفوس ، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة "


انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/478)

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:48 AM
تصوير الحوادث المرورية التي يظهر فيها أشخاص
ar (http://islamqa.com/ar/ref/1747) - en (http://islamqa.com/en/ref/1747) - fr (http://islamqa.com/fr/ref/1747) - id (http://islamqa.com/id/ref/1747) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/1747)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



السؤال :
نعمل في قسم الحوادث المرورية ، ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية للحفاظ على حق إخواننا المواطنين ، ويدخل بعض الناس الموجودين أثناء الحادث داخل الصورة فما حكم هذا ؟



الجواب:
الحمد لله
هذا العمل ليس فيه بأس ، لأنه تصوير لمصلحة بل لحاجة أو ضرورة ، ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من ليس طرفاً في الحادث .. لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية التي يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع ، لا لذاته ، ولكن للغرض المقصود منه ، وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة ، والمقصود الذي تريدونه أنتم بتصوير الحادث مقصود صحيح وأمر لابد منه .


لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /198

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:49 AM
هل يجوز تصوير المريض وعرض الصور في المؤتمرات الطبية
ar (http://islamqa.com/ar/ref/10228) - en (http://islamqa.com/en/ref/10228) - es (http://islamqa.com/es/ref/10228) - fr (http://islamqa.com/fr/ref/10228) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/10228) - id (http://islamqa.com/id/ref/10228)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



السؤال : في بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جسده أو أجزاء من جسده - كالصدر والظهر والرجلين - لينفع في تدريس هذا المرض للآخرين ، فهل قيام الطبيب بهذا التصوير وعرضه في مؤتمر من المؤتمرات فيه بأس ؟.



الجواب :
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور ما فيها بأس ، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز .
السؤال : إذا كان المرض في منطقة الفخذين ؟
الجواب : العورة المغلظة تغطّى . والله أعلم .


الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:49 AM
استعمال الرسم والتصوير في تعليم الطب
ar (http://islamqa.com/ar/ref/40054) - en (http://islamqa.com/en/ref/40054) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/40054)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



أدرس في كلية الطب ، وفيما يتعلق بدراستي فتواجهني بعض المشكلات وهي : 1/ تحتوي كتبي على صور للرجال والنساء ، هل دراسة مثل هذه الصور تتعارض مع الحجاب ؟ 2/ يجب علينا في الاختبارات رسم أجزاء معينة من جسد الجنس البشري وليس كل الجسد ، أعرف أن هنالك حديثا يقول بأن المصورين في النار ، ولكنني لست متأكدا إن كان ذلك مسموحا لأغراض تعليمية ؟ أرجو نصحي لأنني لا أريد أن أخالف الشريعة .


الحمد للّه
من المعلوم في شريعتنا أن الأصل في الرسم والتصوير لذوات الأرواح هو المنع والتحريم ، لما جاء في ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تنهى عنه وتحذر منه ، وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في العديد من الإجابات ، انظر منها جواب السؤال رقم (7222 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=7222&ln=ara)) .
ومن المعلوم في قواعد الفقه المتفق عليها أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحكم قد ينتقل من التحريم إلى الجواز إذا ترتب عليه تحقيق ضرورة من الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها : الدين والنفس والبدن والعرض والمال .
ولما كان علم الطب من العلوم الضرورية التي يحتاج إليها الناس ، حتى عده بعض العلماء من فروض الكفاية ، ترتب على ذلك تجويزُ بعضِ ما الأصلُ فيه التحريمُ والمنعُ لتحقيق هذه الفريضة الكفائية .
قال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (1/223) :
" وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب " انتهى .
بل نقل موفق الدين البغدادي في كتابه "الطب من الكتاب والسنة" (187) عن الإمام الشافعي أنه قال :
" لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب " انتهى .
والطبيب – وإن كان لا يعالج النساء إلا لحاجة – فهو معرض لعلاج كلا الجنسين ، فقد لا تتيسر المرأة الطبيبة في التخصص المعين أو البلد المعين ، كما أن علم الطب يعتمد أساسا على فهم طبيعة تركيب الجسم البشري ، وخصائص الأعضاء ، وتفصيلات الوظائف الحيوية لكل منها ، وبقدر ما يتحقق فهم ذلك يتحسن أداء علم الطب البشري ، وينجح في تخليص الناس من الآفات والأمراض .
ولذلك لا حرج على الطبيب من دراسة الرسومات التي تبين تشريح بدن الإنسان ، سواء كان ذلك للرجال أو النساء ، كما لا حرج إن شاء الله من استخدام الرسم في امتحان طلبة الطب والعلوم الحياتية ، كي يساعد ذلك على الفهم الدقيق ومعرفة مستوى إتقان الطالب لهذا العلم المهم .
وقد جاء في شريعتنا جواز مداواة النساء للرجال إذا وجدت الضرورة .
فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : ( كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَسقِي وَنُدَاوِي الجَرحَى وَنَرُدُّ القَتلَى إِلَى المَدِينَةِ ) رواه البخاري (2882) .
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في "فتح الباري" (6/52) :
" فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة " انتهى .
كما جاء في شريعتنا ما يدل على جواز تصوير الصور والتماثيل للعب الأطفال ، لما يحتاجه الصغار من لهو ولعب وتعليم وتأديب . وانظر جواب السؤال رقم (9473 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=9473&ln=ara)) .
كما جاء في فتاوى العلماء ما يدل على جواز التصوير للحاجة من إخراج صور لمعرفة "هوية" الشخص ونحو ذلك ، انظر جواب السؤال : (34904 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=34904&ln=ara)) ، (39806 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=39806&ln=ara))
وأما تصوير ورسم أجزاء من الجسم منفصلة ، كالرأس أو الصدر ، فيرى كثير من العلماء جوازه ، وانظر جواب السؤال رقم (13633 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=13633&ln=ara)) .
وجميع ما سبق يدل - من باب أولى - على جواز استعمال الرسوم والصور في دراسة علوم الطب وما يتعلق بها .
وقد سبق أيضا في موقعنا الفتوى بنحو ذلك في جواب السؤال رقم (10228 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=10228&ln=ara)) ، (13716 (http://www.islamqa.com/index.php?ref=13716&ln=ara)) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:50 AM
شراء العملات الذهبية المشتملة على صور
ar (http://islamqa.com/ar/ref/22390) - en (http://islamqa.com/en/ref/22390) - es (http://islamqa.com/es/ref/22390) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/22390)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



هل يجوز للمسلمين شراء وترويج بيع العملات الذهبية التي بها صور بمقابل سعر مالي/نقدي .



الحمد لله
إذا كان السؤال عن شراء وترويج العملات الذهبية المشتملة على أشكال وصور لذوات الأرواح ، فهذا فيه تفصيل :
1- إن كانت هذه العملات تتخذ للزينة ، لبسا ، أو تعليقا ، فلا يجوز بيعها ولا الترويج لها .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 13/74 :
( ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح ، سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية ، أو كان قماشا أو آلة ، فإذا كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له ، فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ) .
2- وإن كانت هذه العملات نقودا متداولة ، فلا حرج في حملها والتعامل بها ، وهي كالدنانير الذهبية التي كان يستعملها المسلمون في القرن الأول قبل أن يكون لهم دينار خاص في عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله. وإنما جاز ذلك لمكان الحاجة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( وأما استصحاب الرجل ما ابتلي به المسلمون اليوم من الدراهم التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم ، وقد تكلم عليه أهل العلم ، ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس وفارس ، ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة طير. والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله ؛ إذ الإنسان لا بد له من حمل شيء من الدراهم في جيبه ، ومنع الناس من ذلك فيه حرج وتعسير ، وقد قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقال : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا ". رواه البخاري . وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن : " يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا " . وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد : " دعوه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " رواهما البخاري أيضا.
فإذا حمل الرجل الدراهم التي فيها صورة ، أو التابعية ، أو الرخصة وهو محتاج إليها أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى ، إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله )
انتهى من مجموع فتاوى الشيخ 2/280 .
وسئلت اللجنة الدائمة السؤال التالي :
هناك أمور تقلقني كثيراً ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها ؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة ؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت .
فأجابت اللجنة :
صور النقود لستَ متسبباً فيها وأنت مضطرٌ إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعاً وشراءً وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك ، وليست ممتهنة بل مصونة تبعاً لصيانة ما هي فيه من النقد وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة .
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة 1/485 .
أما إن كان المقصود شراء العملات الذهبية بالنقود فلا حرج في ذلك إذا كان يدا بيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والنقود الحالية جنس قائم بنفسه ، له ما للذهب والفضة من الأحكام ، فإذا اشتريت بها ذهبا أو فضة وجب التقابض في الحال لقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:51 AM
يجوز للأطفال أن يرسموا صورا لذوات الأرواح ؟

ar (http://islamqa.com/ar/ref/102277) - en (http://islamqa.com/en/ref/102277) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/102277)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



هل يجوز للأطفال أن يرسموا حيوانات أو كائنات حية ؟


الحمد لله
أولا :
لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح ، سواء كان ذلك نحتا ، أو على ورق ، أو قماش ، أو غيره ؛ لما روى البخاري (2105) ومسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ ، قالت : فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ؟ قُلْتُ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ).
والنمرقة : الوسادة التي يجلس عليها .
وروى مسلم (2110) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا . فَقَالَ لَهُ : أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ )
وقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء : تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا . وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صُوِّر من ذوات الأرواح ، ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
ثانيا :
الطفل وإن كان غير مكلف إلا أنه يلزم وليُّه منعه من الحرام ، وزجره عنه ، إنكارا للمنكر ، وتربية للطفل ، وتعويدا له على الخير .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ..، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ) رواه البخاري (893) ومسلم (1829).
فعلى ولي الطفل أن ينشّئه على البعد عن تصوير ورسم ذوات الأرواح ، وأن يبين له تحريم ذلك .
وعليه أن يبحث عن بدائل مباحة وهي موجودة والحمد لله ، كرسم الخضروات والفاكهة والأشجار والبحار ..وكل ما ليس له روح .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:51 AM
جميع الفتاوى التي لم اذكر مصدرها هي من فتاوى الشيخ ابن عثميين رحمه الله

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:52 AM
المجلات التي فيها صور ذوات الأرواح
ar (http://islamqa.com/ar/ref/312) - en (http://islamqa.com/en/ref/312) - es (http://islamqa.com/es/ref/312) - fr (http://islamqa.com/fr/ref/312) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/312)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



السؤال :
حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور ؟



الجواب:
الحمد لله
اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به ، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور ، وأما المجلات التي أصدرت من أجل الصور ، وتقتني من أجل الصور ، فإن هذه حرام لا يحل اقتناؤها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . أهـ لقاء الباب المفتوح 52/52
فإذا كانت المجلة مفيدة وأراد أن يحتفظ بها فيطمس ما على غلافها من الصور ، والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:53 AM
حكم وضع صور الرجال والنساء في منتديات الحوار
ar (http://islamqa.com/ar/ref/102082) - en (http://islamqa.com/en/ref/102082) - ur (http://islamqa.com/ur/ref/102082)

Share (http://addthis.com/bookmark.php?v=250&username=alhijri) |



أنا أشرف على منتدى إسلامي وبعض الأعضاء يضعون مواضيع أو توقيعات فيها صور ذوات أرواح من نساء ورجال وحيوانات وصور كرتونية وأنا في الحقيقة أحذف كل هذه الصور ولكن أريد فتوى لكي أضعها في المنتدى وهذه الفتوى سوف تكون سببا في إصلاح نيتي وعونا لي في تحكيم أمر الله .


الحمد لله
أولا :
تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والطير والحيوان ، ووضع ذلك في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها للذكرى ، لا يجوز ؛ لعموم الأدلة في تحريم التصوير ، ولعن فاعله ، وانظر جواب السؤال رقم (22660 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22660&ln=ara)) ، (8954 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8954&ln=ara)) .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لضرورة أو حاجة ماسة ، كصور إثبات الشخصية ونحوها .
ثانيا :
يدخل ضمن التصوير المحرم رسم الصور الكرتونية المتخيلة أو المشوهة لذوات الأرواح ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرنوك: هو نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا ، أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ( يعني لخلق الله ) ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
ثالثا :
وضع صور النساء في المنتديات ، عمل قبيح ، لما فيه من استعمال التصوير المحرم ، ولما فيه من إثارة الفتن وتهييج الشهوات ، وقد أحسنت في حذف جميع الصور ؛ لأن إنكار المنكر وإزالته واجب على من قدر عليه .
وعلى كل مسلم أن يتقي الله تعالى ، وأن يعلم أن ما يكتبه وينشره سيسأل عنه يوم القيامة ، وأن لا يستهين بشيء من المحرمات ، فإن معظم النار من مستصغر الشرر .
نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:53 AM
وضعت فتاوى عديدة

1- موقع سؤال وجواب ولم احضر كل الفتاوى وان احضرتها لما انتهيت


2- الارشاد

3- ابن عثميين


والان انتقل لـ ابن باز رحمه الله وما يقول في

الصور

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:54 AM
مسألة في التصوير
هل يجوز للمدرس أن يصور ذوات الأرواح حين تدريسه معتبراً ذلك من وسائل الإيضاح مع العلم بما جاءت به الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4207#_ftn1)



ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما أخبر أنهم يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، والإيضاح ممكن بدون التصوير ولم يحوج الله سبحانه الأمة في التعليم إلى ما حرم عليها بل في الوسائل المباحة مقنع وكفاية لمن خاف الله وراقبه. وفقنا الله وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه وأعاذ الجميع من مضلات الفتن إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس الجامعة الإسلامية
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4207#_ftnref1) صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 841 وتاريخ 25/3/1395هـ.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:55 AM
حكم الاحتفاظ بالمجلات المفيدة التي تحتوي على الصور
ما حكم إدخال المجلات المفيدة والمناهج المدرسية التي تحتوي على صور ذوات الأرواح في المنـزل، وهل يدخل ذلك في حديث: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4210#_ftn1)))؟[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4210#_ftn2)



الواجب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذور، والله ولي التوفيق.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4210#_ftnref1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، برقم 3227، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2106.

[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4210#_ftnref2) نشر في مجلة الدعوة، العدد 1685، بتاريخ 8/12/1419هـ.




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:56 AM
حكم تجميع صور ذوات الأرواح للذكرى
يقول السائل: ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟


لا يجوز جمع صور ذوات الأرواح للذكرى، بل يجب إتلافها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: ((لا تدع صورة إلا طمستها))، ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك. فجميع الصور التي للذكرى تتلف بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي في التابعية، وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإلا فالواجب إتلافها.


فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:56 AM
جمع صور ذوات الأرواح الفوتوغرافية للذكرى




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/029703.mp3)
ما حكم تجميع الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح للذكرى؟


لا يجوز جمع الصور ذوات الأرواح للذكرى بل يجب إتلافها؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورةً إلا طمستها)، ولما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصور في البيت، وأن يصنع ذلك، فجميع الصور التي للذكرى تتلف، بالتمزيق أو الإحراق، وإنما يحتفظ بالصورة التي لها ضرورة، كالصورة التي في التابعية وما أشبه ذلك مما يكون هناك ضرورة لحفظه، وإلا فالواجب إتلافها، نعم.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:58 AM
حكم اقتناء لعب الأطفال التي على هيئة ذوات الأرواح




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/043333.mp3)
أسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح, هل يجوز الاقتناء؟


الأحوط ترك ذلك، لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخص في اللعب ولكن تركها أحوط ، يعطي الأطفال لعب ما فيها صور، ما فيها رؤوس.







______________________________________



التصوير




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/053912.mp3)
نفس هذه الجماعة -يقول أخونا- تبيح التصوير الشمسي لغير الضرورة مثل: التصوير في الرحلات والتصوير في الأفراح وما شابه ذلك؟


التصوير محرم لا يجوز لذوات الأرواح سواء شمسياً أو غير شمسي, لا يجوز أن يصور شيءٌ من ذوات الأرواح, لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم, أو ما تدعوا له الضرورة كحفائظ النفوس إذا لم تحصل إلا بذلك, أما تصوير ذوات الأرواح لتعليقها في الجدران, أو الاحتفاظ بها, أو حفلات الأعراس, أو ما أشبه ذلك هذا لا أصل له ولا يجوز

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:58 AM
حكم الصور والتصوير




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/047904.mp3)
هل الصور والتصوير حرام؟


نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم:أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم)، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور)، رواه البخاري في صحيحه، فهذا يدل على أن التصوير من الكبائر، كما أن أكل الربا من الكبائر، وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده بإبرة ونحوها فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيلة أو الكحل أو نحو ذلك، يبقى علامة وشامة عليه، قد يفعله بعض الناس وهو غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب، فالحاصل أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذاباً يوم القيامة كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو للحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج ونحو ذلك، كله ممنوع، كله محرم. ثم إن كان التصوير له ظل وجسم هذا محرم بالإجماع بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث الصحيحة، أما إن كان لا ظل له، كالتصوير الشمسي كالرأس ونحوه، فهذا أيضاً محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من ذلك، وليس مع من أجاز التصوير الشمسي حجة، بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع، في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك، من حديد أو خشب أو غير ذلك، والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بالكلية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل الكعبة عام الفتح، محا جميع الصور التي على الكعبة، وكسر الأصنام، وأخذ ماء وثوباً فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور، لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية- الحفيظة- مثلاً أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار، وهو محتاج إلى ذلك، كالتابعية والشهادة العلمية وقيادة السيارة ونحو ذلك، مما يلزم به، وليس لك ــ فلا حرج عليك إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء، والله ولي التوفيق.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 01:59 AM
حكم الاحتفاظ بالصور




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/045603.mp3)
لدي بعض الصور الفوتوغرافية محتفظة بها في البوم فهل في ذلك حرمة؟


نعم، ليس لك ولا لغيرك الاحتفاظ بالصور من ذوات الأرواح سواءٌ كانت صورة الزوج أو الولد أو الأب أو غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها) ولأنه عليه السلام نهى عن الصور في البيت، ولما رأى صورة في ستر عند عائشة هتكه، وغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم).

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:00 AM
حكم التصوير




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/052802.mp3)
هل ينتقل السؤال سماحة الشيخ إلى حكم التصوير حينئذ؟


التصوير له شأن آخر، التصوير لا يجوز إذا كان لذوات الأرواح، سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. فتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من غيرهم أمرٌ لا يجوز، لكن عند الضرورة التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا ....! إنما ضرورة كتصوير المجرمين الذين يطلب إمساكهم حتى يضروا المسلمين، أو تصوير من يعطى الجنسية يعني تابعي الحفيظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج عليه إذا لم تحصل له إلا بالصورة؛ لأن هذا المقصد معروف وهو تمييزه ومعرفته عن غيره. فالمقصود إذا كانت الصورة لها حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا فلا بأس للحاجة، ويكون داخلاً في قوله -تعالى-:مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ.. (106) سورة النحل، يعني من جنس المكره.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:01 AM
مسألة الرسم




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/029209.mp3)
عندي أخت هوايتها الرسم، وبعد إكمالها دراستها في الثانوية والتحقت بالجامعة نمت هذه الهواية، واستمرت معها، وكانت ترسم الأشياء على حقيقتها أو مطابقة لها إلى حد كبير، وعندما نصحتها بترك هذا الشيء وذكرتها بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا، تقول: إنها هوايتي ولا أستطيع التخلي عنها، ومع ذلك فهي شابة خلوقة متمسكة بأوامر دينها، فأرجو منكم أن تشرحوا في هذا شرح وافياً، لعل الله يدلها إلى الطريق الصحيح؟


الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أوامر الله ، وأن يطيع أمره وأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام-، وأن لا يحتج على هذا بالهواية، فطاعة الله ورسوله مقدمة على الهواية ، فلو كانت هوايته الشرك يشرك بأن هوايته الشرك، أو كانت هوايته شرب المسكرات هل يشرب المسكرات، أو كانت هوايته ترك الصلاة والنوم عنها هل يترك الصلاة؟، كل هذا غلط، الواجب تحكيم الصلاة في كل شيء في الهوايات وغير الهوايات والآراء، فإذا كانت هوايتها التصوير فتصور الشجر والجبل والسيارة ومناظر الحياة، أما تصوير ذوات الأرواح فلا، وعليها أن تدع هوايتها من أجل طاعة الله ورسوله، ولو كانت تزني وتقول هوايتي الزنى هل لها رخصة في ذلك لأنه هواية، عليها أن تدع الزنا طاعةً لله ورسوله، أو كانت تشرب المسكر أو التدخين، فهل تفعل ذلك وتستمر عليه، لا، عليها أن تدع ذلك، وأن تترك هذه الهواية طاعةً لله ولرسوله، وهكذا لو كانت هوايتها ترك الصلاة فعليها أن تدع هذه الهواية وأن تتوب إلى الله وأن تبادر بالصلاة في أوقاتها ، وتدع هذه الهواية الخبيثة، وهكذا بقية الهوايات التي تخالف شرع الله، يجب أن تترك طاعةً لله ورسوله، وأن يلتزم المؤمن والمؤمنة بأمر الله ورسوله.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:02 AM
حكم التصوير




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/010108.mp3)
هل هذه الأحاديث الآتية صحيحة أم لا، مع توضيح معنى الحديث لو تكرمتم؟ الحديث الأول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) إذا كان هذا الحديث صحيح ، فما حكم الصور المتداولة بين الناس اليوم في الأسواق والمنازل والسيارات؟ والصور المطلوبة في المدارس والجامعات وجميع الصور بأنواعها؟ وما هي الصور المحللة في الدين؟


نعم هذا الحديث صحيح رواه البخاري -رحمه الله- في الصحيح وغيره عن عائشة -رضي الله عنها-، وفي بعض أحاديث أخرى يقول فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) وكان سبب ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- قدم من سفر فرأى على بيت عائشة ستراً فيه تصاوير -ثوب فيه تصاوير- فغضب وهتك الستر وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (كل مصور في النار)، ويجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) فهي دالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح: من دواب وطيور وبني الإنسان، كل هذا ممنوع، إلا للضرورة، وقد قال -عز وجل-: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]، فالضرورة التي لا بد منها فلا حرج في ذلك، مثل: تصوير ....... حتى يتبين هل هو من هذه الدولة أو من هذه الدولة، وحتى لا يشتبه بغيره، وحتى لا تستعمل الرعوية لمن ليس من أهلها، فإذا وجدت صورة لم يستطع غير صاحبها أن ...... إذا نسي، وهكذا عند الحاجة الأخرى، مثل: أصحاب الجرائم المعروفين إذا صورهم ولاة الأمور ونشروا صورهم بين الحراس في أطراف البلاد حتى يعرفوهم ويمسكوهم، أو ما أشبه ذلك من الحاجات المهمة الضرورية العظيمة، فلا حرج في ذلك، وإلا فالواجب عدم التصوير، وقص الصور. ثبت في الصحيح عن علي -رضي الله عنه- أمير المؤمنين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تدع صورة إلا طمستها) هكذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) أخرج مسلم في الصحيح....... الصور، وأنك إذا رأيت الصورة في بيتك تطمسها تزيلها سواء في جدار أو محفوظة عند أهلك، تزيلها تطمسها تتلفها. وهكذا القبور المشرفة تهدم، لا يبنى على قبر لا مسجد ولا قبة ولا غير ذلك، ولهذا ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة -رضي الله عنها- يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) أخرجه مسلم في الصحيح، ...... -رضي الله عنه-، وثبت في الصحيح عن جابر -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) فلا يبنى على قبر قبة ولا مسجد ولا حجرة، بل يكون مفتوحاً أمام السماء: مثل قبور الصحابة في البقيع، قبور المسلمين في بلاد التي سلمت من هذا البلاء، تكون مفتوحة مكشوفة، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ولا يبنى عليه شيء، بل يكون مكشوفاً ليس عليه سقف ولا بناء، وهكذا قبور المسلمين ترفع عن الأرض بقدر التراب الذي خرج من اللحد، يكون فوق القبر حتى يُعرف أنه قبر، حتى لا يوطأ ولا يمتهن، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ولا حفرة ولا غير ذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حذرنا من التشبه بغيرنا، وأما الصورة التي فيها الفراش الذي يوطأ فلا حرج فيها، إذا كانت فيها فراش يطؤه الناس فلا حرج في ذلك، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى عند عائشة ... فيه تصاوير فهتكه كانت عائشة رضي الله عنها تجعله في وسادتين يلتصق بهما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الصورة التي تمتهن في الفراش أو الوسادة لا تمنع دخول الملائكة لكن لا يجوز التصوير، ليس لأحدٍ أن يصورها في الفراش، ولا في السجادة ولا في الخرق لكن لو جاءت بوجهها خرقة مصورة أو بساط مصور فلا بأس أن تجعله وسادة ولا بأس أن تجعل الفراش في بيتك تطؤه، تجلس عليه، تطؤه، لا حرج في ذلك والله المستعان.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:04 AM
حكم الكسب من استديوهات التصوير




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/028807.mp3)
رجل عنده استديو -دكان فيه آلات التصوير- وعلم أن التصوير حرام، فكيف يتصرف فيها بحيث يمكنه التجنب من الخسارة، وإذا باعها على مسلم أليس يكون ذلك مساعداًَ على نشر المعصية، وما حكم ما يأتيه من كسب ذلك من المال، هل يجوز صرفه عليه وعلى أهله؟


هذا فيه تفصيل: فإن الاستديوا يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات, والطائرات, والجبال وغير ذلك من الأشجار, وغير هذا من كان ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاجها الناس وليس فيها روح, أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان, أو من الدواب, أو الطيور فلا، وإذا صور فيها شيء يحتاجه الناس يضطرون إليه كالتابيعة التي يحتاجها الناس في حال حفظ النفوس فلا بأس، فالمقصود أنه لا يستعمل فيه إلا الشيء الجائز، وإذا باعه على الناس فلا بأس ببيعه لأنه يباع ويستعمل في الطيب والخبيث، مثل ما يبيع الإنسان السلاح بالسكين, والسكين تستعمل في الخير والشر، وهكذا السلاح, هو غير مسؤول عن هذا الشيء، إلا إذا كان يعلم أن المشتري يضر به الناس لا يبيع عليه لا سلاحاً ولا غيره، أما إذا كان لا يعلم إنما هو في السوق العامة التي ليس فيها علمٌ من يستعمله بالشر أو في الخير فلا يضره ذلك والإثم على من استعمله في الشر.



_________________



حكم التقاط الصور من أجل الذكرى، وحكم تصوير الأشجار




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/020605.mp3)
ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت، أو في مناظر من الأشجار، وتذكار بيني وبين الأسرة فقط، هل يجوز ذلك أم لا؟


التصوير في الأصل في ذوات الأرواح أمر منكر، هذا هو الأصل، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم ومن الحيوانات لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وفي لفظ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وروى جابر في الحديث الصحيح: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالتصوير لا يجوز لذوات الأرواح، أما تصوير الشجر والجبل والسيارة والسفينة فلا بأس بذلك، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الصورة، مثل إنسان يريد حفظ النفوس ولا تحصل له إلا بالصورة فلا بأس في هذه الحالة الشديدة فهو مضطر، وهكذا إذا رأى ولي الأمر تصوير المجرمين حتى ينقب عنهم حتى يتقى شرهم، أو لأسباب شرعية دعت الحاجة إلى ذلك إلى مصلحة المسلمين فلا بأس بذلك.

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:05 AM
حكم الصلاة بملابس فيها صور حيوانات




http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/download.jpg (http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/021110.mp3)
هل يجوز للرجل أن يصلي في قميص مصور عليه صور حيوانات كالخيول, أو رسومٍ أخرى, وما شابه ذلك؟


ليس للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور سواء كانت صور بني آدم أو كانت صور أخرى من ذوات الأراح كالخيل, أو الإبل, أو الطيور الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تدع صورة إلا طمستها), وقال: (إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم) ولما ستراً على باب عائشة فيه تصاوير هتكه وقطعه-عليه الصلاة والسلام-وتغير وجهه-عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة لبس المصورات من ذوات الأرواح, لا قمص, ولا أردية ولا عمامة, ولا غير ذلك, ولا يجعلها ستور على بيوت, كل هذا ممنوع وأما إذا كان الذي فيه صور يوطأ ويمتهن كالبسط التي تفرش في المنازل, فلا بأس أن توضع مما فيه صور, وهكذا الوسائد والمتكآت كل هذه يعفى عنها؛ لأنها ممتهنة غير معظمة, وهكذا كنبات التي يجلس عليها, والكراسي كلها ممتهنة. بارك الله فيكم لكن لو صلى في القميص هل تبطل صلاته؟ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: تبطل؛ لأنه لبس شيء منهي عنه, والقول الآخر: لا تبطل وهو الصحيح؛ لأنه نهي عنه ليس في الصلاة وحدها نهي عنه دائماً لا يلبسه دائماً والشيء الذي نهي عنه لا لأجل الصلاة بل؛ لأنه في نفسه محرم لا يبطل الصلاة, وهكذا الثوب المغصوب الصحيح لا يبطل الصلاة ما دام ساتر العورة لا تبطل به الصلاة؛ لكن صاحبه يأثم في لبسه, ولو ما صلى فيه يأثم، فهو منهي عنه مطلقاً في الصلاة وغيره, بخلاف الشيء المنهي عنه في الصلاة فقط كالثوب الذي فيه نجاسة فإذا صلى فيه متعمداً بطلت صلاته؛ لأنه منهي عنه في الصلاة. بارك الله فيكم

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:08 AM
حكم التصوير الفوتوغرافي
ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftn1)



التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftn2) وقال: ((كل مصور في النار))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftn3) والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز.
ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقول إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftnref1) من أسئلة حج عام 1418هـ.

[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftnref2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2109.

[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/4206#_ftnref3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2110.




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:09 AM
حكم فتح محل للتصوير
أنا هندي الجنسية، مسلم الديانة - ولله الحمد - وأعمل هنا بالمملكة، وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي وتصوير مستندات؛ لأكسب منه وأعيش أنا وأسرتي، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftn1)



تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftn2) متفق على صحته، ولأنه صلى الله عليه وسلم: ((لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور))[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftn3) رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسباً حلالاً، والله سبحانه يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftn4)، ويقول عز وجل: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftn5). وفقك الله لكل خير.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftnref1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 372.

[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftnref2) رواه البخاري في (اللباس)، باب (عذاب المصورين يوم القيامة)، برقم: 5950، ومسلم في (اللباس والزينة)، باب (تحريم تصوير صورة الحيوان)، برقم: 2109.

[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftnref3) رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.

[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftnref4) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.

[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3903#_ftnref5) سورة الطلاق، الآية 4.




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:09 AM
سؤال عن التصوير
هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد ونحوها؟



قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد، فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز والتابعية ونحو ذلك. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته والحذر مما خالفها إنه خير مسئول. والله الموفق.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:10 AM
حكم التصوير
ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.




الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم. وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون))ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور)).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) متفق عليه. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن مني) فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له)وخرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال ((يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال ((أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اهـ.
وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال ((ما بال هذه النمرقة ؟)) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة)) متفق عليه واللفظ لمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل)) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ.
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح.
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ. وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا.
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد.
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ((فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اهـ. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اهـ. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب.
(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اهـ.
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها. الحديث. وفيه: ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ.
قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn1)،وقال تعالى: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn2)، فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn3)، ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها.
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn4) الآية. وفي قوله تعالى: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn5) وقوله تعالى: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn6) الآية.
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، وفتح للناس باب الشرك ووسائله، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn7)، وقال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftn8) فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ. ((ما هذا يا عائشة))؟ قالت: بناتي، قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان، فقال: ((ما هذا))؟ قلت: فرس له جناحان، قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة. قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)). وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. [1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref1)سرة الحشر الآية 7.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref2)سورة النور الآية 54.
[3] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref3)سورة النور الآية 63.
[4] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref4)سورة النور الآية 63.
[5] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref5)سورة الصف الآية 5.
[6] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref6)سورة التوبة الآية 77.
[7] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref7)سورة الأنعام الآية 68.
[8] (http://www.binbaz.org.sa/mat/61#_ftnref8)سورة النساء من الآية140.




نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخر سنة 1395 هـ في باب الفتاوى، ونشرت في مجلة البحوث الإسلامية العددالسابع عشر-مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:11 AM
حكم تعليق الصور
ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟


حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : ((ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) رواه مسلم في صحيحه ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال : ((يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) أخرجه مسلم وغيره ، لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام . أخرجه النسائي وغيره بإسناد جيد ، وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جرو للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب)) متفق عليه ، وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة ، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم .



كتاب الدعوة ،ص19 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/mat_article_f.jpg

الصحبة الصالحة
25 Sep 2011, 02:12 AM
عرضت العديد من فتاوى ابن باز رحمه الله وان اردت عرض المزيد

لن انتهي اليوم ^_^

وجميع ما ذكرت تحرم صور ذوات الارواح الا بحالات

الاضطرار كتصوير المجرمين والصور الهوية وجواز السفر

فاحذرن اخواتي ما تتساهلن بهذا الامر ولا يغركم قول من

حللها فقد وضعت فتاوى لـ 2 من شيوخ ثقات رحمهم الله

ابن عثميين - ابن باز

و فتاوى لـ 2 من الشيوخ المعاصرين السحيم وموقع اسلام وجوب وعليه الشيخ المنجد حفظهم الله


فاحذروا وفقكم الله

مرسى الإيمان
27 Sep 2011, 11:27 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

رياض أبو عادل
05 Nov 2011, 04:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





شـكـــــرا لك وبارك الله فيك على الموضوع






«تقبل الله منا ومنكم»










*****عيدكم مبارك سعيد*****

عبدالله الكعبي
05 Nov 2011, 09:10 PM
جزاكم الله خيرا و أحسن الله إليك و عيدكم مبارك مقدما و كل عام و انت بخير و الى الله اقرب وان شاء الله عوده في الموضوع كما ذكرتم

الصحبة الصالحة
29 Nov 2011, 10:06 AM
اميييين

بارك الله فيكم

نوورررتووو