ام حفصه
06 Sep 2011, 05:49 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى أله وصحبه ، أما بعد :
فهذه نبذة مختصرة تتعلق بأحكام صيام ستة أيام من شوال ، أقدمها للأخوة الفضلاء - وفقنا الله إياهم للعلم النافع والعمل الصالح - آمين
(*) ( 1 ) شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان .
(*) ( 2 ) جاء في الشرع الحث على صيام ست أيام من شهر شوال ورتّب على ذلك فضلا عظيما ، فصيام الست من شوال مستحب وهو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ، وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة صيامها ، ويعتذر له - رحمه الله - بأن الحديث في الحث على صيامها لم يبلغه ، ولو بلغه لقال به .
(*) ( 3 ) جاء ذكر فضل صيام ست أيام من شوال في الأحاديث الثابتة التالية :
1- " من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، كان كصوم الدهر " رواه أحمد ومسلم
2- " من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة ، ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " . رواه ابن ماجه عن ثوبان وهو صحيح .
3- " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعده بشهرين ، فذلك صيام السنة ." رواه أحمد والنسائي عن ثوبان وهو صحيح .
(*) ( 4 ) صيام ستة أيام من شوال هو من صيام التطوع وليس من الصيام الواجب ، فمن أراد الفضل والخير والأجر صامها ، والحريص لا يفرط في مثل أجرها ، ومن لم يصمها فلا إثم عليه . ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها كل سنة .
(*) ( 5 ) يجوز لمن أراد صيام الست من شوال أن يصومها مجتمعة متتابعة ، أو متفرقة ، فالمقصود صيام ستة أيام قبل انقضاء الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره ، ومن تابع في صيامها فهو أفضل من جهة المسارعة في الخير، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال .
قال النووي - رحمه الله - : " قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال " تحفة الأحوذي ج3 ص 389
(*) ( 6 ) من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يقضي أولا ما عليه من الأيام ثم يتبعها بصيام الست من شوال ، وليس له يجمع القضاء مع صيام الأيام من شوال بنية واحدة ، فإن حصل أن صام المسلم الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان صارت له نفلا مطلقا ، ولم يحصل له ثوابها الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة الذكر .
(*) ( 7 ) على الصائم للأيام الست من شوال أن يبتعد عن صيام يوم السبت ، خروجا من الخلاف الحاصل في ذلك ، والمختار عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الصوم الواجب كرمضان أو قضاءه أو كفارة أو نذر ، لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " ، وفي لفظ : " لا تصوموا يوم السبت إلا في الفريضة ، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة ، فليفطر عليه " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الصماء بنت بسر وهو حديث صحيح .
(*) ( 8 ) لا تصوم المرأة المتزوجة هذه الأيام من شهر شوال إلا بإذن الزوج - تصريحا أو تلويحا - إن كان حاضراً معها في بلدها، ومن صامت هذه الأيام أو غيرها من صيام النفل لا الفريضة بغير إذن زوجها جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، والصواب أن صومها صحيح مع الإثم لكونها فاعلة لمحرم ، لحديث أبي هريرة : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، زاد أبو داود " غير رمضان " ، ولفظ الترمذي : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " .
(*) ( 9 ) اختلف أهل العلم في قضاء الأيام الستة إذا خرج شوال ، وفيه قولان لأهل العلم ، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها . واختار بعض أهل العلم أنه إن كان بدأ صيامها من اليوم الثاني مباشرة لكن جاء ما يمنعه حتى انتهى الشهر فله القضاء ، والله أعلم .
(*) ( 10 ) على الصائم للأيام الست أن يصومها كاملة لا نقص فيها ، فإن نقصت لم يحصل له أجر صيام ستة أيام من شوال ، فإن حصل في يوم من أيام الست أن نوى الصوم من وقت الضحى أو قبل الزوال مثلا فإنه لا يكون قد صام يوما كاملا على الصحيح ، ولذلك لا يقال أن صام ستة أيام من شوال كاملة .
\\اتمنى من الاخوة ان كان لديهم معلومات عن هذه النقطه لانني على مااذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه جاء اهله فسئلهم عن طعام فما وجد لديهم شيء فقال انا صائم وصام بابي هو وامي ذلك اليوم ---
(*) ( 11 ) يجوز لمن شرع في صوم يوم من الأيام الستة أن يقطعه ، ويصوم يوما غيره ، لكن لا ينبغي أن يقطع صيام النفل إلا لغرض صحيح .
والله من وراء القصد
أخوكم : أبو جويرية عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه
منقول للفائده---
فهذه نبذة مختصرة تتعلق بأحكام صيام ستة أيام من شوال ، أقدمها للأخوة الفضلاء - وفقنا الله إياهم للعلم النافع والعمل الصالح - آمين
(*) ( 1 ) شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان .
(*) ( 2 ) جاء في الشرع الحث على صيام ست أيام من شهر شوال ورتّب على ذلك فضلا عظيما ، فصيام الست من شوال مستحب وهو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ، وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة صيامها ، ويعتذر له - رحمه الله - بأن الحديث في الحث على صيامها لم يبلغه ، ولو بلغه لقال به .
(*) ( 3 ) جاء ذكر فضل صيام ست أيام من شوال في الأحاديث الثابتة التالية :
1- " من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، كان كصوم الدهر " رواه أحمد ومسلم
2- " من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة ، ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " . رواه ابن ماجه عن ثوبان وهو صحيح .
3- " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعده بشهرين ، فذلك صيام السنة ." رواه أحمد والنسائي عن ثوبان وهو صحيح .
(*) ( 4 ) صيام ستة أيام من شوال هو من صيام التطوع وليس من الصيام الواجب ، فمن أراد الفضل والخير والأجر صامها ، والحريص لا يفرط في مثل أجرها ، ومن لم يصمها فلا إثم عليه . ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها كل سنة .
(*) ( 5 ) يجوز لمن أراد صيام الست من شوال أن يصومها مجتمعة متتابعة ، أو متفرقة ، فالمقصود صيام ستة أيام قبل انقضاء الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره ، ومن تابع في صيامها فهو أفضل من جهة المسارعة في الخير، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال .
قال النووي - رحمه الله - : " قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال " تحفة الأحوذي ج3 ص 389
(*) ( 6 ) من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يقضي أولا ما عليه من الأيام ثم يتبعها بصيام الست من شوال ، وليس له يجمع القضاء مع صيام الأيام من شوال بنية واحدة ، فإن حصل أن صام المسلم الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان صارت له نفلا مطلقا ، ولم يحصل له ثوابها الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة الذكر .
(*) ( 7 ) على الصائم للأيام الست من شوال أن يبتعد عن صيام يوم السبت ، خروجا من الخلاف الحاصل في ذلك ، والمختار عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الصوم الواجب كرمضان أو قضاءه أو كفارة أو نذر ، لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " ، وفي لفظ : " لا تصوموا يوم السبت إلا في الفريضة ، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة ، فليفطر عليه " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الصماء بنت بسر وهو حديث صحيح .
(*) ( 8 ) لا تصوم المرأة المتزوجة هذه الأيام من شهر شوال إلا بإذن الزوج - تصريحا أو تلويحا - إن كان حاضراً معها في بلدها، ومن صامت هذه الأيام أو غيرها من صيام النفل لا الفريضة بغير إذن زوجها جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، والصواب أن صومها صحيح مع الإثم لكونها فاعلة لمحرم ، لحديث أبي هريرة : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، زاد أبو داود " غير رمضان " ، ولفظ الترمذي : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " .
(*) ( 9 ) اختلف أهل العلم في قضاء الأيام الستة إذا خرج شوال ، وفيه قولان لأهل العلم ، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها . واختار بعض أهل العلم أنه إن كان بدأ صيامها من اليوم الثاني مباشرة لكن جاء ما يمنعه حتى انتهى الشهر فله القضاء ، والله أعلم .
(*) ( 10 ) على الصائم للأيام الست أن يصومها كاملة لا نقص فيها ، فإن نقصت لم يحصل له أجر صيام ستة أيام من شوال ، فإن حصل في يوم من أيام الست أن نوى الصوم من وقت الضحى أو قبل الزوال مثلا فإنه لا يكون قد صام يوما كاملا على الصحيح ، ولذلك لا يقال أن صام ستة أيام من شوال كاملة .
\\اتمنى من الاخوة ان كان لديهم معلومات عن هذه النقطه لانني على مااذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه جاء اهله فسئلهم عن طعام فما وجد لديهم شيء فقال انا صائم وصام بابي هو وامي ذلك اليوم ---
(*) ( 11 ) يجوز لمن شرع في صوم يوم من الأيام الستة أن يقطعه ، ويصوم يوما غيره ، لكن لا ينبغي أن يقطع صيام النفل إلا لغرض صحيح .
والله من وراء القصد
أخوكم : أبو جويرية عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه
منقول للفائده---