المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال----



ام حفصه
06 Sep 2011, 05:49 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى أله وصحبه ، أما بعد :

فهذه نبذة مختصرة تتعلق بأحكام صيام ستة أيام من شوال ، أقدمها للأخوة الفضلاء - وفقنا الله إياهم للعلم النافع والعمل الصالح - آمين

(*) ( 1 ) شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان .

(*) ( 2 ) جاء في الشرع الحث على صيام ست أيام من شهر شوال ورتّب على ذلك فضلا عظيما ، فصيام الست من شوال مستحب وهو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ، وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة صيامها ، ويعتذر له - رحمه الله - بأن الحديث في الحث على صيامها لم يبلغه ، ولو بلغه لقال به .

(*) ( 3 ) جاء ذكر فضل صيام ست أيام من شوال في الأحاديث الثابتة التالية :

1- " من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، كان كصوم الدهر " رواه أحمد ومسلم

2- " من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة ، ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " . رواه ابن ماجه عن ثوبان وهو صحيح .

3- " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعده بشهرين ، فذلك صيام السنة ." رواه أحمد والنسائي عن ثوبان وهو صحيح .

(*) ( 4 ) صيام ستة أيام من شوال هو من صيام التطوع وليس من الصيام الواجب ، فمن أراد الفضل والخير والأجر صامها ، والحريص لا يفرط في مثل أجرها ، ومن لم يصمها فلا إثم عليه . ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها كل سنة .

(*) ( 5 ) يجوز لمن أراد صيام الست من شوال أن يصومها مجتمعة متتابعة ، أو متفرقة ، فالمقصود صيام ستة أيام قبل انقضاء الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره ، ومن تابع في صيامها فهو أفضل من جهة المسارعة في الخير، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال .

قال النووي - رحمه الله - : " قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال " تحفة الأحوذي ج3 ص 389

(*) ( 6 ) من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يقضي أولا ما عليه من الأيام ثم يتبعها بصيام الست من شوال ، وليس له يجمع القضاء مع صيام الأيام من شوال بنية واحدة ، فإن حصل أن صام المسلم الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان صارت له نفلا مطلقا ، ولم يحصل له ثوابها الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة الذكر .

(*) ( 7 ) على الصائم للأيام الست من شوال أن يبتعد عن صيام يوم السبت ، خروجا من الخلاف الحاصل في ذلك ، والمختار عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الصوم الواجب كرمضان أو قضاءه أو كفارة أو نذر ، لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " ، وفي لفظ : " لا تصوموا يوم السبت إلا في الفريضة ، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة ، فليفطر عليه " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الصماء بنت بسر وهو حديث صحيح .

(*) ( 8 ) لا تصوم المرأة المتزوجة هذه الأيام من شهر شوال إلا بإذن الزوج - تصريحا أو تلويحا - إن كان حاضراً معها في بلدها، ومن صامت هذه الأيام أو غيرها من صيام النفل لا الفريضة بغير إذن زوجها جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، والصواب أن صومها صحيح مع الإثم لكونها فاعلة لمحرم ، لحديث أبي هريرة : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، زاد أبو داود " غير رمضان " ، ولفظ الترمذي : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " .

(*) ( 9 ) اختلف أهل العلم في قضاء الأيام الستة إذا خرج شوال ، وفيه قولان لأهل العلم ، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها . واختار بعض أهل العلم أنه إن كان بدأ صيامها من اليوم الثاني مباشرة لكن جاء ما يمنعه حتى انتهى الشهر فله القضاء ، والله أعلم .

(*) ( 10 ) على الصائم للأيام الست أن يصومها كاملة لا نقص فيها ، فإن نقصت لم يحصل له أجر صيام ستة أيام من شوال ، فإن حصل في يوم من أيام الست أن نوى الصوم من وقت الضحى أو قبل الزوال مثلا فإنه لا يكون قد صام يوما كاملا على الصحيح ، ولذلك لا يقال أن صام ستة أيام من شوال كاملة .

\\اتمنى من الاخوة ان كان لديهم معلومات عن هذه النقطه لانني على مااذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه جاء اهله فسئلهم عن طعام فما وجد لديهم شيء فقال انا صائم وصام بابي هو وامي ذلك اليوم ---

(*) ( 11 ) يجوز لمن شرع في صوم يوم من الأيام الستة أن يقطعه ، ويصوم يوما غيره ، لكن لا ينبغي أن يقطع صيام النفل إلا لغرض صحيح .

والله من وراء القصد

أخوكم : أبو جويرية عفا الله عنه وغفر له ذنبه وستر له عيبه


منقول للفائده---

الصحبة الصالحة
06 Sep 2011, 05:54 PM
جزاكي الله الجنه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

Angel
06 Sep 2011, 06:40 PM
جزاكم الله خيرا

حفيد السلف
06 Sep 2011, 08:56 PM
جزاكم الله خيرا .. و بارك فيكم .

شامخه بديني
07 Sep 2011, 01:09 PM
جزاك الله خيرا ونفع الله بكم

عبدالله الكعبي
07 Sep 2011, 04:43 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: هذه مطالب مهمة في أحكام صيام الست من شوال تفيد المكلف وطالب العلم مسهلة في أبسط عبارة وأوجزها خالية من التنطع والتعمق والتقعر أسأل الله أن ينفع بها :

س1:ما المراد بصوم ستة أيام من شوال؟
ج1:بعدما يفرغ المكلف من صوم رمضان يستحب له أن يصوم ستة أيام من شهر شوال تطوعا.

س2:ما حكم صيام هذه الست؟
ج2:مستحبة عند أكثر أهل العلم ,وفضلها كفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

س3:ما دليل الاستحباب؟
ج3:الدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا)
وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) وقوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعو الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) ,وقد ثبت من حديث عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم .وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تخريجه وتصحيحه في تلخيص الحبير .

س4:ماالحكمة من صيام الست من شوال؟
ج4:فيها الحكم التالية:

1-أن صيام الستة من شوال بعد رمضان كالراتبة بعد الفريضة.

2-أن من انتقص شيئا من فريضته فإن الله يتمها بالنوافل وهذا يوم القيامة كما ورد في الحديث (فإن انتقص شيئا من فريضته قال الله تعالى لملائكته (انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ما انتقص من فريضته )وهذا في حميع الأعمال والصوم أحدها .

3-أن الحسنة بعشر أمثالها فصوم رمضان ثلاثين يوما أو ما قاربها يكون بثلاثمئة يوم وصيام الست بستين يوما
والحسنة بعشر أمثالها فهذه 360يوما سنة كاملة ,مثل قول عليه السلام (صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر) لأن الحسنة بعشر أمثالها فأصبحت ثلاثين يوما .

4-أن صيامها من علامات قبول الصيام لأن الله تعالى يثيب على الحسنة حسنة .

5-أن في صيامها محافظة على الفرض من التكاسل حيث أن النافلة تحمي المكلف من أن يترك الفريضة .

6-وفيها أن الفرح بالفطر من رمضان لا يتنافى مع الصوم بل الصوم في شوال جزء من الفرح بفضل الله تعالى
وبرحمته .بل ان صيام الست من شوال عيد في عيد .

7-أن صيام الست تذكير برمضان فتحن الأفئدة لرمضان وهذا أدعى للقبول .

8-أن ايام العيد الأول قد يحصل فيها من الانبساط والتوسع في المباحات وارتكاب صغائر الذنوب ما يكفره صوم
الست من شوال .

9-أن في صيام الست قهر للشيطان حيث يفاجأ الشيطان بأنه خرج من قيود رمضان ورجع مرة أخرى الى قيود أشد وهي صوم الست من شوال .وإنما قلنا (أشد)لأن رمضان فرض يصومه الراضي والكاره بينما الست مستحبة ولا يصومها إلا المحبون با ختيارهم .

س5:سمعنا أن الإمام مالك رحمه الله كره صوم الست من شوال .فما صحة هذا الخبر ؟
ج5:نعم صحيح كما صرح بذلك في الموطأ ,وقد تعقبه ابن عبد البر في التمهيد وذكر أن مالك رحمه الله لم يبلغه
الحديث وخشي أن يعتقد جاهل بأن الست جزء من رمضان فيقع في البدعة ,وإلا فإن مالك رحمه الله لا يخفاه
فضل مطلق الصيام وقول الله تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)والصيام من الخير .

س6:أيهما أفضل المبادرة بصيام الست بعد العيد مباشرة أم الانتظار لوقت مناسب؟
ج6:الأفضلية هنا حسب حال الشخص فإن كان الشخص في هذه الأيام بين ضيف أو مضيف أو بين زائر ومزور
فالأفضل له أن ينتظر حتى ينتهي موسم اللقاءات والزيارات فلا يحسن أن تكون زائرا أو مزورا وفي نفس الوقت
صائما فهنا الأفضل أن يبدأ صوم الست من الأسبوع الثاني أو الثالث ,وإن لم يكن زائرا ولا مزورا كأن كان في بلد ليس له فيها أحد من أهل الإسلام فإن الأفضل في حقه المبادرة من اليوم الثاني من شوال .

س7:هل يشترط التتابع في صيام الست أم لا يشترط؟
ج7:لا يشترط والأفضل التتابع .

س8:كيف يصومها متتابعة ومتفرقة؟
ج8:يبدأ الصوم من يوم الأحد وينتهي الجمعة ,ولا ينبغي له أن يصوم يوم السبت لنص النبي صلى الله عليه وسلم
على التحريم حيث قال(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)رواه احمد وابو داود والدارمي وغيرهم,وخروجا من خلاف أهل العلم في حكم صيام السبت .

وإن أحب أن يصوم متفرقا فالأفضل أن يصوم اثنين وخميس من كل اسبوع بنية الست من شوال فتحصل له
الفضيلتان ,أو يصوم متقرقا حسب التيسير .

س9:امرأة عليها أيام من رمضان بسبب الدورة الشهرية فهل تبدأ بصيام الست أم تبدأ بالقضاء أولا؟
ج9: لا شك أنها إذا استطاعت أن تبدأ بالقضاء ثم صيام الست فهو أفضل ,وإن شق عليها ذلك فتبدأ بالست
ثم القضاء لأن صوم الست من شوال وقته ضيق والقضاء وقته واسع والأصوليون يقولون المضيق مقدم على الموسع مطلقا ,وهذا قول جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية.

س10:اليس قد قيل لنا الواجب مقدم على المستحب؟
ج10:نعم بالتأكيد لكن هذا في حال التزاحم بين الفرض والمندوب ولا تزاحم هنا أصلا بين صيام الست والقضاء.إلا في حالة واحدة وهي إذا عرف أنه سيموت في شوال مثلا بناء على غالب ظنه فهنا يتحقق التزاحم فنقول له إبدأ بالقضاء وإن مد الله في عمرك فصم الست ونحوها من حالات التزاحم وهي نادرة الحدوث.وقد قالت عائشة رضي الله عنها (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)متفق عليه فيغلب على ظننا أنها كانت تصوم الست من شوال ,وكيف لا وهي سباقة الى الخيرات مسارعة اليها..

س11:شخص أفطر جميع رمضان لعذر ثم صام الست من شوال بعد زوال عذره في اول شوال فهل يدخل
في عموم الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ؟
ج11:نعم يدخل لأن نية المؤمن خير من عمله وقد علم الله أنه سيصوم لولا العذر فله ألأجر كاملا وقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه يوم بدر مع أنه لم يشهدها لأنه جلس يمارض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله كمن شهد الوقعة وهنا سأذكر حالات تتميما للفائدة:

الحالة الأولى:صام رمضان كاملا وأتبعه ست من شوال ,النتيجة:حصل له الأجر الموعود بلا إشكال.

الحالة الثانية:صام أكثر رمضان وأفطر بعضه لعذر واتبعه ستا من شوال,

النتيجة:حصل له الأجر كاملا لأنه صام رمضان عرفا والحكم للأغلب ثم إنه ترخص برخصة الله تعالى ونيته لو لم يكن معذروا لصام .

الحالة الثالثة:صام بعض رمضان وأفطر أكثره لعذر أو رخصة واتبعه ستا من شوال ,

النتيجة:حصل له الأجر كاملا لأن نية المؤمن خير من عمله والأجر يحصل بالنية والعمل وعند عدم التمكن من العمل أو الرخصة يحصل الأجر بالنية وحدها وهذا أمر معلوم.

الحالة الرابعة:أفطر رمضان كاملا لعذر واتبعه ستا من شوال,

النتيجة: حصل له ألأجر كاملا ,والتعليل قد ذكرناه .

الحالة الخامسة :صام أغلب رمضان وأفطر بعضه لغير عذر متعمدا,واتبعه ستا من شوال.

النتيجة:حصل له الأجر كاملا لأن الحكم لأغلب ,بشرط التوبة والندم على ما فات .

الحالة السادسة:صام بعض رمضان وأفطر أكثره لغير عذر وأتبعه ستا من شوال .

النتيجة :لا يحصل له ألأجر الموعود لأن الحكم للأغلب ولو تاب .

الحالة السابعة:أفطر جميع رمضان لغير عذر واتبعه ستا من شوال.

النتيجة :لا يحصل على الأجر الموعود لأنه لم يصم رمضان بلا شك .

س12:لو لم يبق من شوال إلا ستة أيام على اعتبار أنه ثلاثين يوم وفي اليوم الثلاثين كان صائما على اعتبار أنه اليوم السادس فقيل له أن الناس قد روا هلال ذي القعدة وشوال هذه السنة تسعة وعشرون يوما هل له أجر الستة من شوال؟
ج12:الأصل أنه لايتحقق له الأجر الموعود كاملا وإنما بعضه ,لكن نرجو أن يتحقق له الأجر كاملا للأسباب التالية:

1-أن آخر الشهر حريم للشهر .بناء على قاعدة (حريم الشئ حريم له).

2-أن ما قارب الشئ أخذ حكمه .

3-بعض المالكية والحنابلة زعم أن (من )في قوله عليه السلام (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال)أن من معناها الابتداء أي مبتدأ من شوال وهذا ضعيف جدا ,ف(من )هنا للتبعيض بلا ريب ,لكن هذا الخلاف يقوى في مثل هذه الحالة .

4-أن الأمر في النافلة أوسع منه في الفريضة وهذا يبطل قياس من سيقيس هذه المسألة على نظيراتها في الفرض.

5-أن الثواب وإن لم يتحقق له من خلال الحديث فقد يتحقق له من خلال (الحسنة بعشر أمثالها ,مادام أن أغلب صيامه للست كان في شوال .والله أعلم .

س13:هل يصح لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يجمع النية أي نية القضاء ونية الست؟
ج13:لنا ثلاث حالات :

1-أن يكون عليه صيام ستة أيام قضاء من رمضان ولم ينو الست من شوال بل نوى القضاء فلا يحصل له إلا القضاء.

2-أن ينوي صيام الست من شوال دون القضاء فيحصل له أجر الست.

3- أن ينويهما معا فلا يحصل له شئ لا ستة ولا قضاء وإنما يحسب له نفل مطلق .لأن نية الصيام لا تقبل التشريك .

س14:إذا كان صائما وقطع صومه متعمدا فما الحكم؟
ج14: ليس عليه شئ لقوله عليه السلام (الصائم المتطوع امير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)
لكن إن كان أفطر هكذا لغير سبب فهذا مكروه لعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم)وإن أفطر لسبب فجائز بلا كراهة .ولا يلزمه القضاء عموما.

س15:متى يستحب للصائم المتطوع أن يفطرويقطع صومه؟
ج15:إذا كان في وليمة والجميع مفطرون إلا هو استحب له أن يفطر أو أمره والداه أو أحدهما أو رجل صالح أو عالم بالفطر افطر وصام يوما مكانه إن شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يفطر ويقضي يوما مكانه إن شاء .

س16:هل يلزم تبييت النية في صيام الست؟
ج16:لا يلزم تبييت النية في صيام الست من شوال.

س17:لو نسي كم يوما صام من الست؟
ج17:تحرى وإلا بنى على اليقين وهو الأقل .

س18:متى تصبح الست من شوال واجبة؟
ج18:في حالة واحدة وهي إذا نذر صومها فإن لم يتمكن من صومها أخرج كفارة يمين لقوله عليه السلام (النذر يمين وكفارته كفارة يمين).

س19:شخص بقي عليه يوم واحد من الست فهل يصح أن يجعل هذا اليوم يوم جمعة؟
ج19:يصوم يوما قبله أي الخميس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده ,وهنا تعارض أمران:

الأول:ترك المأمور وهو صوم يوم من الست.

الثاني:فعل المحظور وهو اغراد الجمعة بالصوم.

فيقدم ترك المأمور على فعل المحظور لسبب وهو:
أن إفراد الجمعة بالصوم متردد بين الكراهة والحرمة ,وصيام يوم من الست مستحب ,وإذا اجتمع هذان الوصفان في محل واحد فالحظر يغلب ,ولا يتم التخلص من هذا التعارض إلا بصوم يوم قبله ,فأصبح صوم يوم قبله متحتم لأنه يرفع الحظر الذي سيتلبس به المكلف بالإفراد وكل ما أدى الى رفع الحظر والمنع فهو مندوب اليه ولا يقل عن نفس صيام ذالك اليوم من الست فيصبح مأجورا من ثلا ثة أوجه:

1-صوم يوم من الست 2-صوم يوم الخميس 3-رفع الحظر باتباعه أمر النبي صلى الله عليه و سلم.

س20:ماهي أفضل صورة لصيام الست من شوال؟
ج20:أن يصوم من الأحد الى الجمعة بالتتابع للأسباب التالية:

1-خروجا من خلاف أهل العلم في صيام السبت .

2-التتابع مستحب باتفاق.

3-يتفق معه صوم الاثنين والخميس.

4-يتفق معه صوم الجمعة وفيه فضل.


والله أعلم .

منقوله للفائده من الشيخ و ليد المصباحي