المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غسل الجنابة



ابراهيم الحربي
02 Sep 2011, 02:13 PM
السلام عليكم اخي الفاضل اليزيدي

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد وعلى اله وصحبة ومن والاه
عندي احد اقاربي شاب يبلغ من العمر 21 سنة فيما نحن نتكلم انا كنت اشرح حديث ام سلمة عن الغسل وبعدما فرغت من حديثي اقترب مني قال لي والله اني لم اغتسل غسلا لجنابه هكذا قط اي لم يفعل اي شي في الحديث انما كان يغتسل غسل اعتيادي ولكن ينوي انه لرفع الجنابة عنه فما حكم غسلة وهل عليه اثم ؟

عبدالله الكعبي
05 Sep 2011, 05:01 PM
الحمد لله
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بما قد كلفه الله به ويستطيع القيام به ، فمن ملك المال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة ، ومن عمل في التجارة وجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء ، وعلى الجميع تعلم الاعتقاد الصحيح وما يلزم كل مكلف القيام به ، وأحكام الطهارة والصلاة ، وقد يسَّر الله تعالى طرق طلب العلم ، فلم يعد للكثيرين حجة في عدم العلم إلا التقصير .

وبخصوص المسألة المعيّنة : وهي عدم العلم بوجوب الغسل من الجنابة ، وأنك قد صلَّيت صلوات كثيرة وأنت على هذه الحال : فقد ذهب أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر عذراً ، فلا يجب عليك قضاؤها ولكن عليك الاغتسال وإعادة الصلاة التي بلغك الحكم وأنت في وقتها . واستدلوا على ذلك بعدة أدلة :

1. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها . رواه البخاري ( 724 ) ومسلم ( 367 ) . فلم يأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقضاء ما مضى من الصلوات وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط .

2. عن عبد الرحمن بن أبزى قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجنبت فلم أصب الماء ، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت ( أي : تمرغت في التراب ) فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري ( 331 ) ومسلم ( 368 ) .

فقد ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة لعدم علمه بوجوب التيمم لمن فقد الماء ، وخالف عمار بن ياسر رضي الله عنه طريقة التيمم لعدم علمه بصفة التيمم الصحيحة ، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
... وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : " إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام " أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل : كانوا كفَّاراً أو كانوا معذورين بالجهل ... " مجموع الفتاوى " ( 21 / 101 ، 102 ) .


ويمكن أن يُقال هنا إن السائل إذا كان في مكان تتوافر فيه أسباب التعلم وفرّط ولم يتعلم فإن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بغير غُسل من الجنابة ما لم يكن كبيراً جداً ، فيسقط قضاؤها حينئذ للحرج لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78

والله أعلم

اسلام سؤال و جواب

والاغتسال من الجنابة له صفتان من حيث التمام والاجزاء:

1-أما من حيث الإجزاء فيكفي تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لحصول المقصود وهو رفع الجنابة .

2-وأما من حيث التمام بتحصيل السنة ففي الخطوات التالية:

1-يغسل فرجه وماأصابه .

2-يتوضأ وضؤه للصلاة إلا القدمين فمع آخر غسله للجنابة.

3-يخلل بيديه شعره مع الماء.

4-يفيض الماء على سائر جسده مبتدئا بالميامن من أعضاءه فالمياسر.

5-ويغسل قدمية.

6-ولاينسى المضمضة والاستنشاق .

ولاينبغي للإنسان المسلم أن ينام على جنابة أو يؤخر غسل الجنابة إلا أن يتوضأ أو يتيمم وذلك للأحاديث التالية :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ثلاثة لاتقربهم الملائكة:الجنب والكافر والمتضمخ بالخلوق)رواه البزار وهوصحيح.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ثلاثة لاتقربهم الملائكة.............والجنب الا أن يتوضأ) رواه ابو داود وهو
حديث حسن.

وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :ايرقد أحدنا وهو جنب ؟؟ قال: نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب.

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا واقع بعض أهله فكسل ان يقوم ,ضرب يده على الحائط فتيمم.وهو حديث صحيح.

وعند ابي داود كذلك (كان عليه السلام اذا أراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة) وفي لفظ (كان اذا التقى الختانان اغتسل).

فثبت أنه لاينبغي للجنب أن يرقد او ينام الا وقد اغتسل او على الأقل توضأ او اذا كان كسلانا تيمم

2- نعم ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

رواه ابو داود وهذا يفسره حديث (انه صلوات الله عليه كان اذا واقع بعض اهله ثم كسل ان يقوم يعني للوضوء او الغسل تيمم). ولو سلمنا انه نام من غير تيمم كذلك فهذا فعل وقوله عليه السلام مقدم على فعله وهذا واضح في جوابه لعمر رضي الله عنه الذي يعتبر تشريع واضح وفصل في مورد النزاع يتعين اليه المصير.

بل الثابت في غالب احواله عليه السلام (انه كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب او ينام وهو جنب توضا) وهذا في الحديث الصحيح .

3-نعم ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من اهله وهو جنب ثم يغتسل ويصوم.فهذا لايفهم منه أنه لم يتوضأ او لم يتيمم على الأقل وانما يدل على أن الجنابة لاتؤثر على الصوم اذا كانت مستمرة من الليل والجنب اذا توضأ لايزال جنبا لكن جنابته تكون مخففة فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه احمد وسعيد بن منصور.

4- أما حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من أصبح جنبا فلا صوم له) رواه احمد فهو حديث منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها السابق.

فدل ذلك على أنه ينبغي للشخص أن يبادر الى رفع الحدث الأكبر حتى لايكون عرضة للشياطين وبعيدا عن الملائكة وإن كسل عن الغسل فلابد وأن يتوضأ على الأقل أو يتيمم.والله الموفق.

الصحبة الصالحة
06 Sep 2011, 12:34 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ممكن سوال
16 Sep 2011, 07:44 PM
جزاك الله خير بس مالقيت هذي الفتواى من يجيبها لي وله دعوة
هل يجب دخول الماء العين في الغسل???
وياليت على الخاص

مرسى الإيمان
17 Sep 2011, 01:01 AM
بارك الله فيكم

الصحبة الصالحة
17 Sep 2011, 01:06 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .