المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني بارك الله فيكم ----



ام حفصه
20 Aug 2011, 05:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله افيدوني اخوتي كيف يفعل من اجرى عمليه صغيره في الوجه تقتضي ان يبتعد عن استخدام الماء لمده معينه حتى لا يلتهب الجلد وما ينتج عن ذلك من سوء الحاله فكيف يكون الوضوء حيث لا يوجد جبيره او لفة طبيه للمسح عليها ---افيدونا بارك الله فيكم واجزل الله لكم العطاء----

عبدالله الكعبي
20 Aug 2011, 11:55 PM
الحمد لله

إذا كان هناك جرح في أحد أعضاء الوضوء , فهذا الجرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لصوق أو رباط .

فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل الجزء الصحيح ثم يبل يده بالماء ويمسح على اللصوق , ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم .

وقد رويت أحاديث في المسح على الجبائر إلا أنها كلها ضعيفة غير أنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ :

" وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ . . . وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . فَذَكَر بِإِسْنَادِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ وَغَسَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ . قَالَ : وَهَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ صَحِيحٌ " انتهى .

"المجموع" (2/368) .

أما إن كان الجرح مكشوفاً فالواجب غسله بالماء إن أمكن , فإن كان الغسل يضره , وأمكن مسحه , فالواجب مسحه , فإن تعذر , فإنه يُبقي هذا الجرح بلا غسل ولا مسح , ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/169) :

" قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً .

فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء , فإن تعذر غسله بالماء فالمسح للجرح , فإن تعذر المسح فالتيمم , وهذا على الترتيب .

وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به , فليس فيه إلا المسح فقط ، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم , كما لو كان مكشوفاً , هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إن كان عليه جبيرة مسح عليها ، وإن كان مكشوفاً تيمم عنه " انتهى .

فتاوى ابن باز (10/118) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

بعد الغسيل الذي يعمله لي الطبيب أنزف دمًا من يدي من مكان الإبر فيلف عليها بشاش ، فإذا نزعته ينزف الدم ولا ينتهي إلا في الليل ويبقى هذا الشاش ملفوفًا على يدي اليسرى ، فهل يجوز لي عند الوضوء أن أمسح عليها على الرغم من أن الشاش لا يوضع في وقته على طهارة بل يوضع وهناك دم أحيانًا وكيفية طريقة المسح ‏؟‏

فأجاب :

" لا تنزع الشاشة التي ربطت على الجرح ، لا سيما إذا كان نزعها يَضُرُّ بك وينزف الدم ، ولا يجوز لك نزعها في هذه الحالة ؛ لأن في ذلك خطراً عليك ، فأَبْقها على وضعها ، وإذا توضأتَ تغسل الذي ليس عليه رباط من اليد ، وأما ما عليه رباط فيكفي أن تمسح على ظاهره بأن تبل يدك بالماء وتديرها على ظاهر الشاشة ، ويكفيك هذا عن غسل ما تحتها مدة بقائها لحاجة ولو عدة أوقات أو عدة أيام ، ولا يشترط أن توضع الشاشة على طهارة بل تمسح عليها على الصحيح ، ولو لم تكن عند وضعها على طهارة ، ولو كان تحتها دم على موضع الإبرة أو الجرح .‏

فالحاصل : أنه لا حرج عليك في أن تبقي الشاشة ، بل يتعين أن تبقيها للمصلحة ، وتمسح على ظاهرها عندما تغسل ما ظهر منها من اليد " انتهى ‏.

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 15 ) .

والله أعلم .

ام حفصه
21 Aug 2011, 03:41 AM
بارك الله فيك اخي اليزيدي وجزاك الله كل خير ----قريبة لي اضطرت لعمل عملية ازالة الثئاليل والزوائد اللحميه من الوجهبطريقة الكي اوالحرق واقتضي الامر تواجد العلاج اي مرهم المضاد الحيوي على الوجه خوفا من االمضعافات ومع طلب الطبيبه المعالجه لها ان لا تقرب الماء لانه سوف يكن له اثر جدا سلبي عليها ---يعني هي ممنوعه من لمس هذه المنطقه حتى بالتيمم فهل تمرر اصابعها او يدها على المناطق التي لا لم تتاثر ---بصراحه انا خفت ان افتيها من عندي ولانني ليس لدي علم بهكذا وضع قلت استعين بكم اخوتي ولعل احد ينتفع من هذا البيان ولكم الاجر ----

عبدالله الكعبي
21 Aug 2011, 10:03 AM
بارك الله فيك اذا حكم فاقد الماء و التراب يحصل للإِنسان أحياناً أنه لا يستطيع الوضوء ولا التيمم ، كالمريض العاجز الذي لم يجد من يساعده في الوضوء أو يُحضر له التراب ، أو شخص أغلق عليه في مكان لم يستطع الخروج منه ، أو رجل به جروح وحروق لا يستطيع معها استعمال الماء ولا التراب ونحو ذلك ، فهل يجوز لمسلمٍ حصل له مثل ذلك أن يترك الصلاة محتجاً بأنه لا يستطيع التطهر؟.

والجواب : أن الصلاة لما لها من المكانة والأهمية في الدين ، فإنه لا يجوز للمسلم تركها بأي حال من الأحوال ما دام عقله حاضراً ، فيجب عليه أن يصليها على الحالة التي هو عليها وإِن لم يستطع التطهر .

قال الله تعالى :
( فاتقوا الله ما استطعتم )
*

[ سورة التغابن آية 16 ]

الصحبة الصالحة
21 Aug 2011, 10:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوضوء بتيمم ان كنتي لاتستطيعين استخدام الماء التيمم اختااة

اتمني اني فتد باارك الله فييك

مرسى الإيمان
17 Sep 2011, 12:44 AM
بارك الله فيكم