المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المأسدة |~قيم~[ هل الصحيح أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا ؟؟ردًا على عائض القرني ] للشيخ/



قائد_الكتائب
10 Aug 2011, 07:35 AM
هل الصحيح أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا؟؟
ردًا على الشيخ عائض القرني


http://dc11.arabsh.com/i/03260/vmk8znaogh4r.png



للشيخ : أبي أيمن المصري - ثبته الله-




http://dc11.arabsh.com/i/03260/cv1p20tbceev.gif



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله


خرج علينا الشيخ عائض القرني في جريدة "الشرق الأوسط" العدد 11872- 28 جمادى الثاني 1432هـ الموافق الثلاثاء 31 مايو 2011م بقول غريب ومحدث في مقال بعنوان "الصحيح أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا" والشيخ عائض القرني كان له رصيد كبير في قلوب الحركة الإسلامية وخاصة الشباب منهم، ولكنه استنفد معظمه إن لم يكن كله من خلال أقوال ومواقف صادمة، فما باله يأتينا بخرق جديد؟



والشيخ كان قد تعهد قبل فترة أن يعتزل الظهور الإعلامي، واستبشرنا خيرا رحمة به، وإبقاء لما عساه أن يكون قد بقي له من رصيد ولكنه لم يوف بذلك.



- أما بالنسبة لقول الشيخ في هذه المسألة، فبداية صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية مشكوك فيها، يقول الشيخ عبد العزيز بن محمد عبد اللطيف في مقال له بعنوان: "هل يسوغ أن تنسب هذه الرسالة لابن تيمية؟": "هذه الرسالة قد حكم جملة من المحققين بعدم ثبوتها لابن تيمية، فقد ردها الشيخ سليمان بن سحمان في عدة كراريس، ووصفها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بأنها نقل محرّف، كما بين بطلان هذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، ولما سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم عن هذه الرسالة كان من جوابه: "هذه جرى فيها بحث في مصر، وبيَّنا لهم بيانا تاما في الموضوع، وأنها عرضت على مشايخ الرياض فأنكروها.



- وهذه الرسالة حقيقتها: أن بعضها من كلامه، ومحذوف منها شيء، ومدخل فيها آخر، وكلامه في الصارم المسلول، والجواب الصحيح وغيرهما يخالف هذا، وهو أنهم يُقاتَلُون لأجل كفرهم". [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 6 /200 ، 201].



وأما سليمان بن حمدان فقد دوّن سنة 1382هـ كتابا مفردا يزيد على مائة صفحة في الرد على هذه الرسالة المنسوبة لابن تيمية وسمى كتابه بـ "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع".



كما قرر أ.د علي العلياني في كتابه "أهمية الجهاد" ص342 براءة ابن تيمية من تلك الرسالة.



- إن الذين سردوا مؤلفات ابن تيمية كابن رشيق، وابن عبد الهادي، وابن رجب لم يذكروا تلك الرسالة.



- إن هذه الرسالة مختصرة عن أصل مفقود، ولا يعرف اسم المختصر، ولا تاريخ نسخ المختصر، كما لا يعرف شيء عن هذا الأصل المفقود!!
إضافة إلى ذلك فهذا المختصر المجهول، قد كُتِب حديثا، فهو منقول عن نسخة كُتبت سنة 1363هـ أي بعد وفاة المؤلف بخمس وثلاثين وثمانمائة سنة. [نقل باختصار]
ثانيا: حتى من يقول بصحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام، لا يقول بما قال به الشيخ عائض القرني، بل يقول بعكسه، ويَذْكُرُ أن مقصود شيخ الإسلام بذلك أن من دفع الجزية وكف يده عنا فلا نبدأه بقتال.



يقول الشيخ عبد العزيز الزير الذي قام بتحقيق رسالة "قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ..." موضوع المقال، في مقدمة الرسالة: "هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب علينا معرفتها والتأمل فيها، إذ بمعرفتها نحل إشكالا وقع فيه من وقع بسبب خطأ فهمه لمراد الشيخ منها:



* ... الأمر الأول: أن هذه الرسالة جاءت مختصرة مقتضبة، ولأجل هذا الاختصار تضاربت الفهوم في تحديد المراد منها، فمن لا يرى جهاد الطلب - وهو رأي مُحدث - طار بها فرحا، وظن أن شيخ الإسلام لا يرى جهاد الطلب.



ومن يرى جهاد الطلب - وهو رأي المتقدمين والمتأخرين من علماء المسلمين - سارع بنفي هذه الرسالة المختصرة أو جزءٍ منها، لأنها تخالف ما هو مذكور في كتب شيخ الإسلام الأخرى، وتخالف ما هو مستقر عند أهل العلم والفهم، والحق أن شيخ الإسلام لا ينفي مقاتلة الكفار ابتداء أو طلبهم، بل إنه لم يتعرض لهذا الأمر في الجزء المنقول عنه بشكل صريح، وإلا فابتداء الكفار - في حال قوة المسلمين - بالقتال عند ممانعتهم نشر الإسلام وإقامته، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أمر قد حسمه القرآن والسنة، وكان عليه عمل الأمة" ...



* الأمر الثاني: ما ورد في بعض المواضع من هذه الرسالة المختصرة ما يفيد أن شيخ الإسلام يمنع ابتداء الكفار بالقتال: كاستدلاله بآية عدم الاعتداء، وكقوله: {يسالم من يسالمه}, وكقوله: {ولو كان الله أمر أن يقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتل والقتال} إلى غير ذلك وهذا الاستدلال صحيح لا يخالف فيه أحد، ولكن مقصود شيخ الإسلام هنا كما ذكرناه آنفا: أن الكفار إذا لم يحاربونا ورضوا بإعطائنا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا داعي لقتلهم أو لقتالهم، وأن قتل من لم يقاتل منهم نوع من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى "...
... "وهنا أمر مهم ، هو:أن الاقتصار على المختصرات دون الرجوع إلى أصول المؤلف الأخرى التي كتبها يعد من الخطأ العلمي الواجب على الباحثين اجتنابه....". [قاعدة مختصرة، ص63 - 67].



فيظهر بذلك أنه حتى مع القول بصحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام فلا يصح ما ذهب إليه الشيخ عائض القرني.



ثالثا: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي تعلمناه منه أنه لا يعارض الدليل الصحيح الثابت بقول كائن من كان، وأن كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، وأن كلامهم مقدم في فهمهم للنصوص لا في إنشائهم للأحكام، فلو ثبت جدلا صحة هذه الرسالة لشيخ الإسلام، وثبت أن مقصود شيخ الإسلام بها ما قصد إليه الشيخ عائض القرني من إبطال جهاد الطلب - وهذا لا نظنه أبدا ونربأ بشيخ الإسلام عنه - وعارضه دليل صحيح ثابت من كتاب أو سنة أو إجماع - وهذا موجود وحادث - فيكون مذهب شيخ الإسلام والذي تعلمناه منه ترك هذا القول واتباع الدليل.



رابعا: يقول الله سبحانه وتعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ...} [الأنفال:39]. {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد...} [التوبة:5] .{يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ...} [التوبة:73]. وكما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم: (اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ...).



وكما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مرارا بغزوهم المشركين دون أن يقاتلوا المسلمين في جهاد طلب العدو، كما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم غارون، وكما بعث لأكيدر دومة الجندل وهو في صيد لا في قتال، وغيره كثير في السنة وسيرة الصحابة، وكفتح المسلمين للروم والفرس بدون أن يبدأ الكفار بقتال حتى إنهم تعجبوا من قيام العرب بغزوهم.



وكما أجمع أهل العلم على جواز جهاد الطلب وابتداء غزو الكفار في ديارهم، بل إن ذلك ليس بجائز فقط بل هو فرض كفاية كما ذكر أهل العلم.



خامسا: بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية - والذي يحاول أن يستدل به الشيخ عائض القرني لإبطال جهاد الطلب - أقواله الثابتة عنه تصرح بعكس ذلك، فيقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: "فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين...، وفي موضوع آخر: أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال، أو غير القتال، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله، أو استعباده، أو المن عليه، أو مفاداته...".



ويقول في الصارم المسلول: قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر..} إلى قوله تعالى: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة:29] فأمرنا بقتالهم إلا أن يعطوا الجزية وهم صاغرون فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية..." ويقول وهو يتكلم عن الكفار: "فإن الدم مباح بدون العهد" ويقول: "وجملة ذلك أنه لما نزلت "براءة" أُمِرَ أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم، سواء كفوا عنه أو لم يكفوا...".
فهذا يدل على أن أقوال شيخ الإسلام الثابتة الصحيحة تبطل دعوى الشيخ عائض وترد عليه.



سادسا: قول الشيخ عائض القرني يفضي بنا إلى إبطال جهاد الطلب والذي يفضي لقول قريب من بعض الفرق الضالة كالقاديانية أو العلمانية.



سابعا: إذا كان مقصد الشيخ القرني هو عدم قتال أهل الذمة والمعاهدين من المشركين – وليس كل المشركين – فهذا صحيح ولكن بضابط لا يخفى على من لديه دراية بالعلم الشرعي، وهو أن يكون عقد الذمة أو المهادنة أو الأمان صحيحا، ولا يكون باطلا به مفسدات للعقد مثل:



* أن يحارب الكفار المسلمين.
* أن يعقد العقد من ليس له ولاية شرعية لذلك.
* أن يكون به شرط فاسد.
* أن يكون عقد على ظلم.
* أن يكون مؤبدا لازما.
* أن يكون النظر فيه لمصلحة الكفار دون المسلمين.
* أن يفضي إلى تعطيل الجهاد أو تمكين الكفار من بلاد المسلمين.
* وإن كان عقد ذمة يسقط فيه دفع الجزية أو الصغار أو جريان أحكام المسلمين عليهم، فإن كل ذلك يفسد العقد ويبطله.
وغيرها من شروط العقد الصحيح والذي لا يتسع المجال لذكرها والتي يظهر أن المعاهدات الحديثة تخلو من معظمها إن لم يكن كلها، مما يجعلها عقودًا ومعاهدات باطلة لا وزن لها من جهة الشريعة.



ثامنا: لا يعني إنكارنا على الشيخ عائض القرني أننا نوافق أو نقر أي أعمال تخالف شرع الله أو تبيح دماء أو أموالا محرمة بغض النظر عمن يقوم بها، وننكر على من يفعل ذلك، ونظن أن جميع إخواننا المسلمين بما فيهم المجاهدين يوافقوننا على ذلك.



تاسعا: قد ظن البعض ممن لم ينل حظا كافيا من العلوم الشرعية أو ممن تربى على المنهج الغربي أن جهاد الطلب فيه نوع من الظلم أو العدوان، ولكننا نقول لهم: إن جهاد الطلب هو العدل كله، وإن إبطاله هو الظلم كله، ولكن ذلك يتضح إذا نُظر للأمور نظرة صحيحة:
* فإذا استشعر الإنسان نعم الله عليه والتي لا يستطيع أن يحصيها من الخلق والإيجاد والحياة والرزق والعافية وإمساك السموات والأرض من الزوال، وما ينزل من السماء من ماء، وما يسخر للإنسان من مخلوقات الله، وغيرها الكثير الذي لا يمكن إحصاؤه، فيظهر أن الشرك ومنازعة الله في حقه وعصيان أمره هو أكبر وأشد الجرائم وأفحش الظلم، لا تساويه جريمة في العالم، فإذا كان يُقبل القتل كعقاب لقتل النفس أو الزنا أو الإفساد في الأرض، وهي جرائم في حق بعض العباد، فكيف بجريمة في حق رب العباد.
* إن جهاد الطلب لا يستلزم قتال أو قتل الكفار أو إجبارهم على تغيير عقيدتهم واختيارهم الدين الذي يرضونه، ولكنه يخيرهم بين الإسلام وغيره ويبينه لهم ويدعوهم إليه سعيا لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة فإنهم بذلك يصبحون إخوة للمسلمين وشركاء لهم في كل شيء.
* إن جهاد الطلب يرفع الظلم في فرض بعض المستكبرين الشرك على عباد الله ومنعهم من رؤية نور الحق، فيرفع أيديهم عنهم ويجعلهم تحت دولة الإسلام وشرعه الذي لا يجبر الذمي على تغيير دينه، ولكنه يبين له دين الحق ويرفع عنه قهر الكفار.
وهذا عين العدل ولا يشكك في ذلك حتى من لا يرى أن دين الإسلام هو الدين الحق.



- وبعد هذا البيان السريع المختصر: فإن كل نقطة مما سبق تحتاج لبحث مستقل.
تبقى نقطة تثير الاستغراب لماذا يكتب الشيخ عائض القرني في هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فينفيها ويخالف الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة، ويخالف إجماع العلماء، فيَضِلُّ أجيالٌ من المسلمين.
- هل لا يعلم الشيخ عائض هذه الأمور ابتداءً ويجهلها ولم يطلع عليها.
- أم أنه يعلمها ولكنه واقع تحت إكراه يمنعه من التصريح بها، وهل يخفى عليه أن الأمور التي سينتج عنها إضلال للأمة لا اعتبار للإكراه فيها.
- أم أنه كان يعلمها ثم نسيها أو اختلطت عليه لهرم أو كبر أو شيخوخة أو آفة في الذاكرة أو العقل أو الإدراك.
وكل هذه الاحتمالات نذكرها رحمة به حتى لا نصل للاحتمال الباقي وهو الخطير، والذي نعوذ بالله أن نقع فيه أو يقع أحد من المسلمين فيه وهو:
- التعمد لتبديل شرع الله مرضاة لأحد من الخلق أو أحد من الحكام، وقد يكون هذا المخلوق أو هذا الحاكم لم يطلب ذلك، ولكن من المسارعة والمبادرة إلى مرضاته ولو بسخط الله.



ولا نظن بالشيخ عائض أن يكون وقع في الرابعة ولكننا نذكرها من باب ذكر كل الاحتمالات الممكنة.
ولكن على جميع الاحتمالات الأربعة إن كان جاهلا أو مكرها أو فاقدا للعقل أو الرابعة - والتي قد يكون معذورا عند ربه في بعضها – فلا يؤخذ له رأي ولا يلتفت لقوله في مثل هذه الأحوال.



ألم يكن أولى بالشيخ عائض القرني أن يلتزم باعتزال الإعلام، والذي فرضه هو على نفسه مختارا ولم يفرضه عليه أحد، فيستريح ويريح، ولا يخرج علينا كل يوم بفتنة أو شبهة أو إضلال لأجيال المسلمين فيضطرنا لما يشق على أنفسنا من الرد والوقوف في موقف لا نتمناه لمن كان له في السابق رصيد عند شباب المسلمين.



ومن باب حبي الخير للشيخ عائض القرني أطلب منه أن يرجع عن قوله هذا المُحدَث ويعلن ذلك في وسائل الإعلام فيمحوا ما وقع من مخالفة الحق ويحوز فضيلة الرجوع إلى الحق فتزداد مكانته وترتفع.



وإن لم يقتنع الشيخ عائض بما سبق، فأطلب منه أن نذهب لأي من أهل العلم المعتبرين ونسأله عن القول: "بإبطال جهاد الطلب، وأن الصحيح أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا من المشركين"، وأقبل أيَّ عالم معتبر مشهود له بالعلم الصحيح في جزيرة العرب أو في أيٍّ من بلاد المسلمين.



فإن لم يقبل فأدعوه للمناظرة، فردا لفرد، أو مجموعة لمجموعة إن وجد من يقول بمثل قوله، وأن يكون ذلك على وسيلة إعلام عامة كقناة فضائية إسلامية، أو على شبكة المعلومات، وعلى أن يُعطى كل طرف نفس الوقت الذي يُعطى للآخر.



وأرجوا من الله أن نصل للحق ونجتمع عليه قبل أن نضطر لمثل ذلك وما كتبناه إلا انتصارا لدين الله، والذي يُقدّم على كل شيء، حتى ولو كان الشخص عزيزا على النفس.

الدكتور
15 Aug 2011, 03:02 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم