pLiw_ll
12 Nov 2004, 08:16 AM
http://www.bab-albahr.com/islamyat/islamyat_img/pray.jpg
- ترك الجهر بالتكبير لصلاة العيد:
يخرج كثير من الناس إلى المصلى دون الجهر بالتكبير و هذا مخالف لهديه صلى الله عليه و سلم: ((فكان صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، و حتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)) أخرجه البيهقي و أورده الألباني في السلسلة الصحيحة.
فالتكبير يوم العيد عند الخروج للمصلى و عند الجلوس حتى تقام الصلاة و الأصل فيه الإفراد و ليس التكبير الجماعي كما يظن البعض و يفعل و الإجتماع لم يكن على هديه صلى الله عليه و سلم.
2- الخطأ في التكبير:
يزيد السواد الأعظم من المصلين في صيغة التكبير بزيادات لا أصل لها كـ ( و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده) و الثابت الصحيح من صيغ التكبير قوله: (( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد )) أخرجه ابن أبي شيبه و البيهقي و صححه الألباني.
3- الصلاة قبلها و بعدها:
يستحب كثير من المصلين صلاة ركعتين عند وصولهم إلى المصلى يوم العيد ، و هناك من يصلي بعدها ركعتين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
فعن ابن عباس "رضي الله عنهما : (( أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لميصل قبلهما و لا بعدهما )) متفق عليه
4- الأذان و الإقامة و قول:الصلاة جامعة:
قال عطاء : ((أخبرني جابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام و لا بعد ما يخرج و لا إقامة و لا نداء و لا شئ )) أخرجه مسلم.
و كثيرا ما نسمع المؤذنون يصيحون بهذه الكلمة في المساجد لجمع المصلين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن قدامه: و قال بعض أصحابنا " ينادى لها – يعني العيد- الصلاة جامعة و هو قول الشافعي و سنة رسول الله أحق أن تتبع " المغني 2-236
و قال ابن القيم: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا انتهى إلى المصلى ، أخذ في الصلاة من غير أذان و لا إقامة و لا قول الصلاة جامعة ، و السنة أنه لا يفعل شئ من ذلك "زاد المعاد 1- 442
قال الزهري: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول:الصلاة جامعه " و علق النووي على ذلك فقال: "و هو مرسل ضعيف ".
و منهم من قاس العيد على الكسوف ، و رد بأنه لا قياس مع النص.
5- رفع اليدين عند التكبير:
كثير من المصلين و الأئمة يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد و هو خطأ فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و أما ما روي عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما من أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبير العيد .. فضعيف لا يحتج به.
و قال الألباني : " و كونه مرويا عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما لا يجعله سنة لا سيما أن رواية عمر و ابنه لا تصح" تمام المنة 348 – إرواء الغليل 640
6- جهر المأمومين بالتكبير:
و هو مخالف لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه و سلم ، فالجهر بهذه الطريقة المسمعة للآخرين لا يصح إلا للإمام فقط .
7- وجوب الذكر بين التكبيرات:
ذهب كثير من المصلين و خاصة العوام للقول بوجوب النطق بأذكار بين النكبيرات و هو غير ثابت بالسنة الصحيحة.
قال ابن القيم: " و لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " زاد المعاد 1-443
أما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه "من أنه كان يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي صلى الله عليه و سلم " أخرجه البيهقي و الطبراني ، فهو يدل على إباحته دون وجوبه و لزومه.
8- افتتاح الخطبة بالتكبير:
و هو فعل منتشر عند معظم الأئمة و اعتاده الأئمة و الخطباء و رغبوا فيه و هو مخالف لهديه صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن القيم: " و كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله و لم يحفظ عنه حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير ، و إنما روي عن ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة و يكثر التكبير في خطبتي العيدين ، و هذا لا يدل على أنه يفتتحها به " زاد المعاد
و كذلك قال الشوكاني في السيل الجرار 1- 319
9- جعل الخطبة خطبتين:
و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجلس في أثناء الخطبة كيوم الجمعة و كل ما روي في ذلك ضعيف.
قال ابن القيم: " و لم يكن هنالك منبر يرقى عليه و لم يكن يُخرج و إنما كان يخطبهم قائما على الأرض " زاد المعاد.
و قال جابر: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان و لا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله و حث على طاعته و وعظ الناس و ذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن " متفق عليه ، و فيه دليل على عدم ثبوت الخطبتين في العيد و إنما هي خطبة واحدة.
قال الشوكاني: " هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قعد في خطبة العيد ، بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب " السيل الجرار 1- 319
10- القول بسنية صلاة العيد: (مسألة فيها خلاف)
يخطئ كثير من المصلين باعتقادهم بسنية صلاة العيد فيتساوى تركها و فعلها و الصواب أنها من الواجبات التي واظب عليها النبي و لم يثبت عنه تركها ، و قد أمر بالخروج إليها ، فقد قال أبو عمير عن أنس حدثني عمومتي من قالوا: " أعمي علينا هلال شوال و أصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفطروا و أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد ".
قال الشوكاني: " و اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لازم هذه الصلاة في العيدين و لم يتركها في عيد من الأعياد و أمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء .. و هذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا الكفاية ". السيل الجرار 1- 315
------------------------------------
** منتقى و منقول من كتاب أخطاء المصلين لمحمد صديق المنشاوي **
- ترك الجهر بالتكبير لصلاة العيد:
يخرج كثير من الناس إلى المصلى دون الجهر بالتكبير و هذا مخالف لهديه صلى الله عليه و سلم: ((فكان صلى الله عليه و سلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، و حتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)) أخرجه البيهقي و أورده الألباني في السلسلة الصحيحة.
فالتكبير يوم العيد عند الخروج للمصلى و عند الجلوس حتى تقام الصلاة و الأصل فيه الإفراد و ليس التكبير الجماعي كما يظن البعض و يفعل و الإجتماع لم يكن على هديه صلى الله عليه و سلم.
2- الخطأ في التكبير:
يزيد السواد الأعظم من المصلين في صيغة التكبير بزيادات لا أصل لها كـ ( و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده) و الثابت الصحيح من صيغ التكبير قوله: (( الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد )) أخرجه ابن أبي شيبه و البيهقي و صححه الألباني.
3- الصلاة قبلها و بعدها:
يستحب كثير من المصلين صلاة ركعتين عند وصولهم إلى المصلى يوم العيد ، و هناك من يصلي بعدها ركعتين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
فعن ابن عباس "رضي الله عنهما : (( أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لميصل قبلهما و لا بعدهما )) متفق عليه
4- الأذان و الإقامة و قول:الصلاة جامعة:
قال عطاء : ((أخبرني جابر أنه لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام و لا بعد ما يخرج و لا إقامة و لا نداء و لا شئ )) أخرجه مسلم.
و كثيرا ما نسمع المؤذنون يصيحون بهذه الكلمة في المساجد لجمع المصلين و هذا مخالف لفعله صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن قدامه: و قال بعض أصحابنا " ينادى لها – يعني العيد- الصلاة جامعة و هو قول الشافعي و سنة رسول الله أحق أن تتبع " المغني 2-236
و قال ابن القيم: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا انتهى إلى المصلى ، أخذ في الصلاة من غير أذان و لا إقامة و لا قول الصلاة جامعة ، و السنة أنه لا يفعل شئ من ذلك "زاد المعاد 1- 442
قال الزهري: "و كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول:الصلاة جامعه " و علق النووي على ذلك فقال: "و هو مرسل ضعيف ".
و منهم من قاس العيد على الكسوف ، و رد بأنه لا قياس مع النص.
5- رفع اليدين عند التكبير:
كثير من المصلين و الأئمة يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد و هو خطأ فهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و أما ما روي عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما من أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبير العيد .. فضعيف لا يحتج به.
و قال الألباني : " و كونه مرويا عن ابن عمر و أبيه رضي الله عنهما لا يجعله سنة لا سيما أن رواية عمر و ابنه لا تصح" تمام المنة 348 – إرواء الغليل 640
6- جهر المأمومين بالتكبير:
و هو مخالف لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه و سلم ، فالجهر بهذه الطريقة المسمعة للآخرين لا يصح إلا للإمام فقط .
7- وجوب الذكر بين التكبيرات:
ذهب كثير من المصلين و خاصة العوام للقول بوجوب النطق بأذكار بين النكبيرات و هو غير ثابت بالسنة الصحيحة.
قال ابن القيم: " و لم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " زاد المعاد 1-443
أما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه "من أنه كان يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي صلى الله عليه و سلم " أخرجه البيهقي و الطبراني ، فهو يدل على إباحته دون وجوبه و لزومه.
8- افتتاح الخطبة بالتكبير:
و هو فعل منتشر عند معظم الأئمة و اعتاده الأئمة و الخطباء و رغبوا فيه و هو مخالف لهديه صلى الله عليه و سلم.
و قال ابن القيم: " و كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله و لم يحفظ عنه حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير ، و إنما روي عن ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة و يكثر التكبير في خطبتي العيدين ، و هذا لا يدل على أنه يفتتحها به " زاد المعاد
و كذلك قال الشوكاني في السيل الجرار 1- 319
9- جعل الخطبة خطبتين:
و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يجلس في أثناء الخطبة كيوم الجمعة و كل ما روي في ذلك ضعيف.
قال ابن القيم: " و لم يكن هنالك منبر يرقى عليه و لم يكن يُخرج و إنما كان يخطبهم قائما على الأرض " زاد المعاد.
و قال جابر: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان و لا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله و حث على طاعته و وعظ الناس و ذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن " متفق عليه ، و فيه دليل على عدم ثبوت الخطبتين في العيد و إنما هي خطبة واحدة.
قال الشوكاني: " هذا صواب لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قعد في خطبة العيد ، بل كان يفرغ من الصلاة فيقوم ثم يخطب " السيل الجرار 1- 319
10- القول بسنية صلاة العيد: (مسألة فيها خلاف)
يخطئ كثير من المصلين باعتقادهم بسنية صلاة العيد فيتساوى تركها و فعلها و الصواب أنها من الواجبات التي واظب عليها النبي و لم يثبت عنه تركها ، و قد أمر بالخروج إليها ، فقد قال أبو عمير عن أنس حدثني عمومتي من قالوا: " أعمي علينا هلال شوال و أصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفطروا و أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد ".
قال الشوكاني: " و اعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم لازم هذه الصلاة في العيدين و لم يتركها في عيد من الأعياد و أمر الناس بالخروج إليها حتى أمر بخروج النساء .. و هذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا الكفاية ". السيل الجرار 1- 315
------------------------------------
** منتقى و منقول من كتاب أخطاء المصلين لمحمد صديق المنشاوي **