المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشاركة بمسابقة نقاش الاحبة ( حكم تدخل الدولة في تسعير ... ) دعوة للنقاش



عبدالله الكعبي
28 Apr 2011, 01:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


حكم تدخل الدولة في تسعير إيجارات الشقق والمنازل السكنية ,عند ارتفاع الاسعار ,هل تتدخل الدولة أم يترك الحبل على الغارب؟




وهل سيشارك الجميع في ذكر الفوائد المنهجية في هذا البحث الاستدلالي التطبيقي .
فمما أستفيده من خلال البحث




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه:
1-التسعير هو تحديد السعر من قبل السلطان أو وزارة التجارة في سلع او خدمات معينة.
2-اختلف العلماء في مسألة:هل يجوز للسلطان تحديد الأسعار أم لا؟
وهنا تبرز عدة اتجاهات وآراء نجملها في التالي:
الأول:لايجوز التسعير مطلقا.
الثاني:يجوز التسعير ايام الغلاء.
الثالث:التفصيل فيما يجوز فيه التسعير وفيما لايجوز فيه التسعير.
الرأي الأول:
يستدلون على منع التسعير بحديث أنس رضي الله عنه قال(غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا :يارسول الله .سعر لنا فقال :إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)قال الترمذي حديث حسن صحيح.
ووجه الاستدلال:امتناع النبي عن التسعير مع حصول الغلاء ,بل جعل التدخل في سعر السوق مظلمة ,فقالوا:هذا واضح في المنع من التسعير.ونكمل البحث بعد

الدكتور
30 Apr 2011, 02:06 PM
بارك الله فيكم أخي اليزيدي ومواضيعكم جميلة تمس واقعنا ولكنها تحتاج لطلبة علم

نفع الله بكم في الدنيا والآخرة

عبدالله الكعبي
05 May 2011, 04:07 PM
بارك الله فيكم أخي اليزيدي ومواضيعكم جميلة تمس واقعنا ولكنها تحتاج لطلبة علم

نفع الله بكم في الدنيا والآخرة

بارك الله فيك اخي الدكتور و اسعدني على مرورك الغالي و جزاك الله خيرا

عبدالله الكعبي
09 May 2011, 08:38 PM
أهمية حرية الأسواق وتقرير الإسلام لحريتها ولشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك تفصيل جميل في كتابه (الحسبة في الإسلام) يبدأ فيه بالتفريق بين الأسعار عادلها وظالمها بقوله:

(ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس و إكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب).

وبعد ذلك ينطلق الشيخ ليقرر المبدأ الأساسي المتعلق بمبدأ حرية التسعير انطلاقاً من الهدي النبوي وبما يتفق مع الرؤية الاقتصادية الأساسية لحرية الأسعار:

(فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله! لو سعرت؟ فقال: ''إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال''. رواه أبو داود والترمذي وصححه، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق).

لذلك، فإن القاعدة الأساسية هي حرية الأسعار أما الاستثناء فهو التسعير. وعلى هذا الأساس فإن التسعير الحكومي في الإسلام يكون مطلوباً متى دعت الحاجة إليه، وكما يشير إليه الشيخ في الحالة الثانية المتمثلة في التسعير غير العادل: (وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به).

ثم يتوسع الشيخ في هذا الأمر ليشمل التسعير الصناعات والخدمات التي أعطيت حقوقا ًحصرية لا يتمتع بها غيرهم، مما يستوجب التسعير: (وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد، فهنا يجب التسعير عليهم، حيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء، لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين: ظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلماً للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل).

وهي رؤية تتفق بشكل كبير مع التحليل الاقتصادي المعاصر للاحتكار وأنواعه المختلفة كالاحتكار الطبيعي واحتكار القلة، حيث يتطلب الأمر تدخلاً حكومياً لتسعير تلك المنتجات لكيلا تؤدي حرية الأسعار إلى ظلم الناس الذين هم في الأصل من منحها الحق في هذا الاحتكار. وهذا يشمل صناعات كثيرة كالصناعات الاستخراجية وصناعات الأسمنت وغيرها التي تتميز بالعوائق التشريعية المنظمة لدخول أسواقها، ما يبرر إلى حد كبير تسعيرها.

ونحن كاقتصاديين نعلم أن التدخل الحكومي أمر ثابت في النظرية الاقتصادية لسببين رئيسيين: الأول التدخل لتصحيح الأسواق في حالة عدم قدرتها على تحديد السعر الحقيقي العادل لسلعة ما أو ما يسمى بفشل الأسواق ، والحالة الثانية هي عملية إعادة التوزيع لضمان التوزيع العادل والمتوازن للثروة في الدولة، وكلا الأمرين قررهما الإسلام ولكن بمنهجية مختلفة عن الاقتصاد الوضعي.

ففي الحالة الأولى قرر التدخل من خلال التسعير أو من خلال منع الاحتكار كما أشرت إليه أعلاه.

وفي الحالة الثانية قررت الزكاة كفريضة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء بما يحقق التوازن في توزيع الثروة بين الناس بما يحقق التكافل بين أفراد المجتمع. لذلك، فإن الحديث عن التدخل الحكومي يجب ألا يؤخذ على أنه سيئ في جميع أحواله، بل إنه قد يكون مهماً وواجباً في بعض الحالات كالأزمة المالية العالمية التي تطلبت تدخلاً حكومياً واسعاً للخروج منها.

ولا يعني انتقاء حالات معينة لنتائج التدخل الحكومي الأمريكي تعميمها لتكون قاعدة نقرر على أساسها أن التدخل الحكومي من خلال رسم سياسات اقتصادية عامة هو سيئ في عمومه, ما يستوجب تجنبه.

والأولى أن تؤخذ كل حالة بظروفها الراهنة وقت تقرير السياسة وتقييمها بمعزل عن الحالات الأخرى لنرى ما إذا كانت تلك السياسة حققت أهدافها سواءً على المدى الطويل أو البعيد.

خزااامى
09 May 2011, 09:25 PM
جزيت خيرا أخي ....

بارك الله فيك ونفع بعلمك ...

مرسى الإيمان
10 May 2011, 04:12 PM
بارك الله فيكم ونفع بكم

عبدالله الكعبي
13 May 2011, 03:03 PM
جزيت خيرا أخي ....




بارك الله فيك ونفع بعلمك ...



وانتي كذالك بارك الله فيك و جزاك الله خيرا على المشاركة

عبدالله الكعبي
13 May 2011, 03:03 PM
وانتي كذالك بارك الله فيك و جزاك الله خيرا على المشاركة


وانتي كذالك بارك الله فيك و جزاك الله خيرا على المشاركة