المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظرتك للملتحي رجالآ ونسآء



نبراس الدعوه
27 Mar 2011, 04:07 AM
بسم الله الحمن الرحيم ..


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أحفوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)).






حبيت أفتح موضوع للنقاش .. قد يكون مكرر وقد يكون لا ..
لكني أحببت أن أناقشه هنا في الاحبه..


وهي فعلا تستحق النقاش .. في وقت ضاعت فيه هيبتها .. واحترامها .. وقيمتها ..
واصبحت تستخدم . للزينه والديكور .. لا للغرض الاساسي منها ..
وللاسف .. تكون صوريه على بعض الاحيان على وجيه تكرم هي ان تكون عليها ..




( اللحيه ..)


الحقيقه والغرض من استخدامها ؟
وهل هي تقتصر على الملتزمين والمطاوعه .. وصورة للالتزام الحق .. ؟
ام انها مجرد ديكور على الوجه للزينه .. ؟
مارايك بمن يستخدمها .. فقط .. واجهه لتسهيل بعض امورة الشخصيه .. ؟
مارايك .. عندما تذهب الى تجمع .. او تذهبين .. وتشاهدين .. بعض الرجال يضعونها .. وهم للاسف يشوهون استخدامها
بسلوكاياتهم .. وافعالهم ..؟
اخيرا .. ماهو تعريفك الخاص للحيه .. والرجل الملتحي .. ؟




اريد المشاركه من الجميع

مشتاق للجنة
27 Mar 2011, 11:53 AM
بارك الله فيكم أختنا الكريمة على الموضوع الذي لا يليه الناس الإهتمام الا القليل منهم
الغريب في الأمر ان اللحية في زماننا أصبحت لها مواصفات وخصوصيات واتهامات
فالملتحي اما يستخدمها ليتقرب من احد ولقضاء بعض أغراضه او يستخدمها ليزين بها وجهه فهو يقصها من كل الجهات ويحلقها من كل الأركان حتى تصبح خريطة على وجهه
أما الذين يطلقونها كما وصى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ينعتون بنعوتات تبرأ منها الله ورسوله وليس لهم الحق في الخطأ لأنهم متنوهون من الخطأ حسب الفهم الخاطيء من العامة
ولي عودة ان شاء الله

Arjwan
27 Mar 2011, 02:06 PM
موضوع جداً مهم ..
الحقيقة الملتحين في عائلتي نادرون ..
يُعدون على الكف الواحده ..
لكن اتمنى أن يلتحوا ..
وأجد بأنها زينة الرجل .. ومصدر كرامته ..
فالحليق ينظر إليه الناس أغلبهم أنه ليس صالح ..
أما الملتحي يُقدر .. وربما لاتنطبق على كل الناس ..
لكنها تنطبق على مجتمعي .. فأراهم يقدرون ذوي اللحى ..
الحقيقه والغرض من استخدامها ؟
سنة واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ..
وحتى تكتمل بها خشونة الرجل ..
وهل هي تقتصر على الملتزمين والمطاوعه .. وصورة للالتزام الحق .. ؟
حقيقة اتمنى أن يكون كل ملتحي ملتزم ..
لأنه اذا كان ملتحي ومو ملتزم راح يشوه سمعة الملتزمين ..
ام انها مجرد ديكور على الوجه للزينه .. ؟
زينة الرجل لحيته ..
مارايك بمن يستخدمها .. فقط .. واجهه لتسهيل بعض امورة الشخصيه .. ؟
الله أعلم بالنوايا ..
مارايك .. عندما تذهب الى تجمع .. او تذهبين .. وتشاهدين ..
بعض الرجال يضعونها .. وهم للاسف يشوهون استخدامها
بسلوكاياتهم .. وافعالهم ..؟
هم يربونها .. جزاهم الله خيراً ..
والمشكلة في أن الإلتزام في نظرة الناس ..
اقتصر على اللحية والثوب القصير ..
اخيرا .. ماهو تعريفك الخاص للحيه .. والرجل الملتحي .. ؟
رجولة .. جرأة .. وعلى حق بإذن الله ..

شوقي الى الله ابكاني
27 Mar 2011, 08:32 PM
جزاكم الله خيرا
للاسف اصبح عند غالبية الناس ان كل رجل ملتحي يطلقون عليه " ارهابي " او انه متشدد
وبعض الملتحين لا يحلقوا لحاهم اقتداء بالنبي عليه السلام الا انهم يقعون في محرمات ممايسبب تشويه او اخذ فكره سيئه عنهم
والبعض يخافون الله في السر والعلن ويحققون معنى ذلك لذلك ويكون له القيمه والاحترام والتقدير
والبعض لايطلقونها نهائيا بل يحلقونه اولا باول هداهم الله واذ قلنا لهم لماذا قالول مازلنا صغارا وهذا اعتقاد خاطئ بانه لايطلق اللحيه الا بعد سن معين كبعد سن الخمسة والثلاثين مثلا ولكن البعض من هذا الصنف يكون ملتزم وصالح الا انه لايطلق اللحى والبعض عكس ذلك والله المستعان

نبراس الدعوه
27 Mar 2011, 09:58 PM
شكرا على تفاعلكم وتجاوبكم بموضوعي ومازلت انتظرالمشاركه من الجميع والاجابه على الاسئله ...

سفري بعيد وزادي قليل
28 Mar 2011, 02:41 AM
الحقيقه والغرض من استخدامها ؟
طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ..
وهل هي تقتصر على الملتزمين والمطاوعه .. وصورة للالتزام الحق .. ؟
المفترض ألاتكون مقتصرة على المطاوعة لأن إعفائها واجب كما واجبات الدين الآخرى... لكن للأسف في زماننا هذا تُحجم أخطاء الملتزمين وكأنهم معصومين لايُخطئون , فإذا أعفاها من هو بعيد عن الإلتزام الصادق فسيُظن فيه الإلتزام وتُنسب أخطاؤه لكل المطاوعة ... أنا لاأعني ترك إعفاءها لا .. لكن اتمنى أن تتغير نظرة المجتمع للملتزمين .
ام انها مجرد ديكور على الوجه للزينه .. ؟
ليست ديكور هي عبادة وطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ,, وهي كذلك زيــنـــة الرجل لانستطيع إنكار هذه الحقيقة ..
مارايك بمن يستخدمها .. فقط .. واجهه لتسهيل بعض امورة الشخصيه .. ؟
إن كان فعلا كذلك .. أتمنى أن يتعسر له كل أمر يحاول فيه إستغلال لحيته .. ليعلم أن الله على كل شيئ قدير وبكل شيئ عليم ..
مارايك .. عندما تذهب الى تجمع .. او تذهبين .. وتشاهدين .. بعض الرجال يضعونها .. وهم للاسف يشوهون استخدامها
بسلوكاياتهم .. وافعالهم ..؟
لكل جواد كبوة ,, ربما أخطاء غير مقصودة فنلتمس لهم العذر , أما إن كان قد عُرف بسلوكيات مشينة وأصبحت صفة لازمة فيه .. فعلا أتمنى حلق نصف لحيته وإبقاء النصف الآخر ليعلم الجميع أنه ذو وجهين ..

اخيرا .. ماهو تعريفك الخاص للحيه .. والرجل الملتحي .. ؟
طاعة ,, إتباع وإقتداء ,, زينة ...
رجل يستحق كل إحترام وتقدير ...

بوركت نبراس ...

عبدالله الكعبي
31 Mar 2011, 12:47 PM
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا على الموضوع كنت اود اضع النقاش عن نفس الموضوع اليوم و تفاجئة عن الموضوع منك وقلت الحمد الله ان في احد انه فكر على الموضوع اللحيه طرحنا الموضوع و نتحدث ان شاء الله وجوب إعفاء اللحية ( يجب إعفاء اللحية على جميع أفراد المجتمع من الرجال و يتأكد الوجوب على واجهات المجتمع كالزعماء و القادة و الفقهاء و العلماء و الضباط و الوزراء و نحوهم ) و قد تحدثنا مع احد المشايخ عن هذه المسألة بعنوان ( حكم إعفاء اللحية ) و كان من ضمن ما سألت عنه الآتي : (ألا ترون وفقكم الله أن القول بأن الصحابة لم يحلقوا لحاهم بعد ورود الأمر بالمخالفة دليل على أنهم فهموا من هذا الأمر الوجوب قول يتطرق إليه الاحتمال و بالتالي يسقط به الاستدلال و ذلكم لأنهم لم يكونوا يحلقونها من قبل ورود هذا الأمر و أن حكم اتخاذ اللحية كان عادة جارية عندهم في عهد التشريع لم تحدث عندهم بنفس التشريع ؟ )


الصحابة فهموا مطلوبية اعفاء اللحية وهذا أمر متيقن لايشك فيه أحد ,لكن ما نوعية هذه المطلوبية وما درجتها هذا هو محل البحث والخلاف والاجتهاد

نوعية المطلوبية : تعبدية أم أدبية أم إرشادية .

درجة المطلوبية : فرض,واجب ,سنة,مستحب,فضيلة .

فلا بد من طلب القرائن الخارجية وأهمها الدلائل المقاصدية ,وهذه القرائن الخارجية والدلائل المقاصدية أهملها أصحاب الفقه السطحي الذين يتعاملون مع النصوص بسذاجة فريبة ,فتجدهم يقولون( امر يقتضي الوجوب ولاقرينة صارفة ) والمساكين أنهم لم يبحثوا عن القرائن التي تصرف الجبال ويظنون ان القرينة هي ان يأتي حديث آخر فيه ان رسول الله حلق لحيته أو احد الصحابة ,هذا لايمكن وجهل ,وليس فقط في هذا المثال بل في امثلة كثيرة لاحصر لها وسأضرب مثلا في نفس الحديث ( احفوا الشوارب ) هل إحفاء الشوارب واجب كإعفاء اللحية ؟ولماذا نرى الكثير من العلماء والمتدينين له شوارب يقف عليها الصقر لماذا يخالفون امر رسول الله وقد قال الله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ) أم أن الهوى يجعلهم يفرقون بين ما يحبون ومالا يحبون ,قال عليه السلام ( تسرولوا وائتزروا وخالفوا اهل الكتاب ) ظاهر الحديث ان كل من لبس البنطلون فهو موافق لأهل الكتاب إلا أن يلبس عليه إزارا وهذا الأمر ليس للإيجاب كما ظنه بعض السطحيين وإنما للإرشاد فلذا قال فقهاؤنا ( ليس كل مخالفة لأهل الكتاب واجبة ) .

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا المطلوبية فامتثلوا فلذا ينبغي لكل مسلم إذا جاءه امر من الله او من رسوله ان يمتثله ولا يلزمه ان يبحث عن نوع المطلوبية او درجتها وهذا هو المنهج الحق ,لكن اذا تعلق الأمر بالتأثيم وعدمه او التفسيق او المترتبات على المخالفة لزم على الفقيه أن يبحث عن نوعية المطلوبية ودرجتها فهنا مسألتان :

1- الاولى : الامتثال وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم من غير تعرض لشئ آخر ,وهو ما نفهمه من حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى).

2- الثانية : المترتبات على الاخلال بالامتثال سواء أكان أمرا أم نهيا وهو محل الاجتهاد فلا يمكن ان نفهم الوجوب الشرعي بيقين أو الاستحباب بيقين فنحتاج الى القرائن الخارجية والمقاصدية .

مثال ذلك ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ).

نفهم منه مطلوبية غسل الجمعة فنمتثل وهو منهج الصحابة .

لكن لو لم يغتسل المكلف وصلى الجمعة هنا نبحث عن نوعية المطلوبية ودرجتها ,فيتضح لنا أن نوع المطلوبية أدبية اي وجوب ادبي وليس شرعي والوجوب الأدبي يعني الاستحباب الشرعي ,فلاشئ على من ترك غسل الجمعة إلا إذا ترتب على عدم غسله أذية للمصلين فهنا يجب الغسل وهذا تفريع عن الأصل وقد سئل مالك رحمه الله عن غسل الجمعة ؟ فقال : مستحب وليس بواجب ,فقيل له يا أبا عبد الله في الحديث واجب !! قال : ما كل ما يكون في الحديث يكون كذلك فأشار هنا رحمه الله الىالقرائن الخارجية وإلى ان الاصطلاح المعهود ايام النبي للواجب اوسع بكثير من اصطلاح الوجوب عند الأصوليين .
ونفس الكلام يقال في موضوع اعفاء اللحية وموقف الصحابة رضي الله عنهم .

عبدالله الكعبي
02 Apr 2011, 12:30 AM
اين الردود الاخوة ام اتقدم الى الامام في نفس الموضوع

عبدالله الكعبي
04 Apr 2011, 03:10 PM
بالنسبة للرجلين اللذين دخلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال : ويلكما... و بالنسبة للمجوسي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلق لحيته و أعفى شاربه فقال عليه الصلاة و السلام : ويحك... نتكلم عن ما مدى صحة هاتين القصتين؟ هل هما قصة واحدة؟ هل كراهة النظر إليهما تدل على تحريم فعلهما؟ هل إنكار صنيعهما يدل على تحريمه؟ ما الفرق بين ويلك و ويحك؟ هل لقائل أن يقول ان حلق اللحية مع إعفاء الشارب كبيرة و يستدل بقوله عليه الصلاة و السلام (ويلكما)؟ هل يشرع الإنكار على الكفار و هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟

نبراس الدعوه
04 Apr 2011, 03:24 PM
بارك الله فيكم

اخينا اليزيدي

عبدالله الكعبي
10 Dec 2011, 01:21 PM
بالنسبة للرجلين اللذين دخلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلقا لحاهما و أعفيا شواربهما فكره النظر إليهما و قال : ويلكما...و بالنسبة للمجوسي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد حلق لحيته و أعفى شاربه فقال عليه الصلاة و السلام : ويحك... ما مدى صحة هاتين القصتين؟


هل هما قصة واحدة؟ هل كراهة النظر إليهما تدل على تحريم فعلهما؟ هل إنكار صنيعهما يدل على تحريمه؟ ما الفرق بين ويلك و ويحك؟ هل لقائل أن يقول ان حلق اللحية مع إعفاء الشارب كبيرة و يستدل بقوله عليه الصلاة و السلام (ويلكما)؟ هل يشرع الإنكار على الكفار و هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟



1- قال القاضي عياض(يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد - كالامام الطبري- بل قال لايتركها الى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ,ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة).


2- وأما حديث المجوسي فهو مشهور ولا أعلم مصدره وقد بلغني أن القصتين باطلتين وعلى فرض ثبوته ,فهما كانا يتعبدان بإطالة الشوارب حيث انهما قالا :ربنا امرنا بإطالة الشوارب وحلق اللحية ,فرد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور. وليس هذا محل البحث والنزاع ,ولايوجد من يتعبد بإطالة الشوارب وجز اللحية .


3- كلمة ويلك او ويحك لاتفيد التحريم الا بقرينة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان فقال (يا صاحب السبتيتين ويحك الق سبتيتيك) الحديث رواه اهل السنن . وهنا النهي للكراهة الا اذا كانت الارض حارة من الشمس او فيها ما يؤذي كالشوك فيجوز لبس النعال لحديث (يسمع قرع نعالهم),والعرب يكثرون من قول ويلك لكل ما فيه تحذير بل انهم يأتون بها للمدح أيضا ويلك وويحك ما اشجعك!!. فلا يستفاد منها تحريم ,غاية ما فيها ,الانكار عليهم لأنهم نسبوا فعلهم المستقبح الى ربهم ,ونسب رسول الله فعله الحسن الى الله تعالى .


4- الانكار على الكفار مع مراعاة الظروف الموضوعية والمصالح والمفاسد مطلوب وهم مخاطبون بالفروع والأصول على الراجح من الأقوال الثلاثة للأصوليين,ولكن من باب الأولويات لاينكر عليهم امر مختلف في تكليفهم به وإنما ينكر عليهم في أمر متفق على تكليفهم به كالتوحيد والنبوة والمعاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المجوسيين حلق اللحية كما قد يتوهم وإنما أنكر عليهم نسبة المستقبح الى الله تعالى وهذا متعلق بالأصول والعقائد وجاء موضوع اللحية والشارب كمثال فحسب ,فالمجوس عندهم نكاح المحارم ويزعمون أن الله أمرهم بذلك ونكاح المحارم من الفروع وليس من الأصول فالإنكار عليهم هو في نسبة القبيح الى الله تعالى وأما نفس نكاح المحارم فيخاطبون به بعد الإقرار بأن الله تعالى لاينسب اليه القبيح .


5- حلق الشارب واستئصاله مثله عند مالك رحمه الله وكثير من الفقهاء ,والمثله الأكبر عندما ترى الرجل وقد حلق شاربه واطلق لحيته ,ولو حلق لحيته وهذب شاربه فهو أخف من حيث المثله ,وليس في الأمر كبيرة ,لا من قريب ولا من بعيد وخصوصا بعد ان نقلنا كلام القاضي عياض,وتصريحه بالكراهة وجعل المبالغة في تعظيمها كجزها وحلقها .

عبدالله الكعبي
10 Dec 2011, 01:25 PM
طلب نقل الموضوع من قسم العام الى قسم الشرعي بأذن من صاحب الموضوع الاخت نبراس الدعوه المشرف في قسم ملتقيات العامه و جزاكم الله خيرا

عبدالله الكعبي
14 Dec 2011, 10:39 PM
واذا قلنا ان في القصتين كان كسرى هو الآمر بدليل قول المجوسي: (أمرني به كسرى) فهو لم ينسب فعله إلى الله تعالى، كما أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الإخبار بمن أمر بحلق اللحية و إعفاء الشارب

-القصة قلنا لاتثبت وعلى فرض ثبوتها فالمجوسي قال(هكذا امرني ربي)ولفظة ربي في الغالب تطلق على الخالق وهو الله تعالى ,وإلا فإن المشركين اتخذوا احبارهم ورهبانهم ورؤساءهم اربابا من دون الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام,فالرب بحق لايأمر بالحشاء ولا يأمر بالقبيح ,فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم في محله (ولكن امرني ربي ان احف شاربي واعفي لحيتي)فكأنه يريد أن يقول ربي وهو الله لايأمر الا بالحسن وربكم كسرى وغيره من البشر يأمركم بالقبيح ,في لفظ موهم للاشتراك فأزال الوهم بطبيعة ما يأمر به .

2-الانكار يكون على ارتكاب المحرم وعلى الاخلال بالواجب وعلى ارتكاب ما لايليق ولولم يكن محرما بل يجوز الانكار على ترك السنن المؤكدة كمن ترك صلاة الوتر مثلا ,فالانكار لايلزم ان يكون على الكبائر او حتى المحرمات فحسب .

المهم ان المجوسي يرى فعله تعبدا في اطلاق شاربه وجز لحيته ,وهذا امر خارج النزاع ,فالقصة برمتها خارج النزاع وما ذكر من اجوبة هو من باب مجاراة

المستشكل ,لأن من زعم من المسلمين أن الله امره بحلق لحيته أو تعبد او زعم ان حلق اللحية من دين محمد فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهذا خارج عن مسألتنا هل حلق اللحية محرم أم غير محرم .

عبدالله الكعبي
14 Dec 2011, 10:42 PM
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: (و اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز)

من هم الذين اتفقوا، هل هم جميع العلماء منذ عهد الصحابة إلى عهده رحمه الله أم هم علماء عهده أم هم فقط علماء مذهبه المذهب الظاهري؟ هل الاتفاق = الإجماع؟ ألا ترون أن هذا الاتفاق هو مجرد دعوى؟


هل يفهم من كلامه رحمه الله أنهم اختلفوا في حلق بعض اللحية؟
هل قطع الشعر هو كقطع العضو من حيث المثلة؟! و المثلة فيما أعلم و الله أعلم لا تقع بفعل صاحبها، إنما تقع بفعل غيره على وجه التحقير بحيث ينكل بالإنسان فيجعله هذا النكال مثلا لغيره و عبرة، و هل هذا يصدق على من يحلق لحيته بيده بصرف النظر عن حكم حلقها و اعتقاد حالقها؟!


وقد نقل الشيخ صالح البليهي عن ابن حزم أنه قال(واتفق العلماء على أن إعفاء اللحية فرض).
نقل الإجماع من ابن حزم لايقبل لما سبق من كلام القاضي عياض وقوله(فرض)شذوذ فالفرض ما ثبت بطريق القطع واليقين وقد بين في القرآن الكريم
فكلام ابن حزم رحمه الله ونقله الاتفاق دعوى عارية عن الدليل والدليل هنا هو الاستقراء التام ,بل ان خلاف العلماء منقول في كتب الفقه في هذه المسألة
وهذه مشكلة الكثير ممن ينقلون الإجماعات ,وهي أنهم ينقلون بناء على استقراء ناقص ,فلذا الاجماع المنقول بالاستقراء الناقص حجة ظنية كخبر الآحاد
فظني الاجماع ظني وقطعه قطعي ,فقول ابن حزم (اتفقوا على تحريم حلق اللحية)يعني فيما يغلب على ظنه ,وقد تبين الخلاف في هذه المسألة في بحثنا المطول
ولسنا بحاجة الى الإعادة .
واما المراد بالمثلة فهو التشويه اي تشويه الخلقة والمثلة تحصل بالنفس وبالغير قال مالك رحمه الله (لايجز شاربه فيمثل بنفسه)يعني:لايحلق شنبه فيشوه نفسه.
واللحية :فيها موضع متفق عليه اي على اعتبار أنه من اللحية وهو الشعر النابت على الذقن .
وموضع مختلف فيه وهما العارضان ,فبعضهم قال العارضان من اللحية وهو الصحيح وبعضهم قال ليس العارضان من اللحية وهذا قول عند الحنابلة .
فلذا لو حلق العارضين وأبقى شعر الذقن لكان ملتحيا عند اصحاب القول الثاني ولم يكن ملتحيا عند اصحاب القول الأول .
ولو حلق شعر الذقن فهو حالق للحية عند الجميع .
وهل قطع الشعر كقطع الأعضاء !!سؤال في غير محله ,الشعر كالأظافر وليس كالأعضاء ,وبيان الفرق بين الشعر والأعضاء سيكون من باب الترف العلمي
وتحصيل الحاصل ,فأنت تملك يدين ولا شعرتين وتملك رجلين ولاشعرتين .
وهل من حلق لحيته قد شوه نفسه ؟
المرجع في ذلك العرف العام الذي عليه الناس ,فاعمل استبيان للمصلين الذين يصلون في مسجدك ,ووزع ورقة واكتب فيها ,هل ترى أن حلق اللحية فيه تشويه للخلقة ؟
أجب بنعم أو لا.ومن خلال هذا الاستبيان سيتبين لك الأمر جليا .

عبد الله مسلم
17 Dec 2011, 04:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجال المسلمين ملتحين ,

إذا اخطأ أحدهم يقام عليه الحد و لا ينظر إلى هيئته أو هندامه أو لحيته ,

فإذا شرب الخمر يجلد وإذا سرق تقطع يده وإذا زنا يجلد...الخ ,

ولكن المصيبة في زماننا هذا أن الرجال إنقسموا إلى قسمين ,

الملتحي وغير الملتحي فإذا فعلوا نفس المعصية فيحسبها الناس

لغير الملتحي شيئ عادي ولكن يعدونها في حق الملتحي طامة كبرى

ونسو أو تناسو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم , ولا إلى صوركم

, ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )).

بارك الله فيكم على الموضوع...

عبدالله الكعبي
17 Dec 2011, 08:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجال المسلمين ملتحين ,


إذا اخطأ أحدهم يقام عليه الحد و لا ينظر إلى هيئته أو هندامه أو لحيته ,


فإذا شرب الخمر يجلد وإذا سرق تقطع يده وإذا زنا يجلد...الخ ,


ولكن المصيبة في زماننا هذا أن الرجال إنقسموا إلى قسمين ,


الملتحي وغير الملتحي فإذا فعلوا نفس المعصية فيحسبها الناس


لغير الملتحي شيئ عادي ولكن يعدونها في حق الملتحي طامة كبرى


ونسو أو تناسو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :


(( إن الله لا ينظر إلى أجسادكم , ولا إلى صوركم


, ولكن ينظر إلى قلوبكم

وأعمالكم )).


بارك الله فيكم على الموضوع...





بارك الله فيك اخي السمي عبد الله و اسعدني مروك الطيب و جزاك الله خيرا على التعليق و اسعدني مرورك

عبدالله الكعبي
17 Dec 2011, 08:25 PM
على ذكر العرف العام و الشيء بالشيء يذكر، هل نستطيع أن نطبق على مسألة إعفاء اللحية قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة التي تقول أن كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف أم أن السنة قد جاءت بحد القبضة فوجب المصير إليه؟

إن كنتم تتحدثو عن وصف الملتحي من هو؟
فالملتحي في اللغة هو من يجعل طرف عمامته تحت لحييه ويلفها الى الجانب الآخر ويغرزها لتتماسك كما يفعل (الطوارق) وهذا يسمى بالتلحي لأنه يدور طرف عمامته على لحييه ,والملتحي أيضا هو من أعفى لحيته يعني سمح لها بالظهور ,وقدر الإعفاء لايتنافى مع الإعفاء ذاته ولهذا وقع في الغلط كثير من طلبة العلم والعلماء عندما ظنوا أن إعفاء اللحية يتنافى مع قصها وتقصيرها والأخذمنها ,بل بالغ بعضهم فقال (لا ألمس لحيتي بيدي أخشى أن تسقط شعرة واحدة فأكون آثما) وهذا سببه الغلو الناشئ عن سوء الفهم ,وفي الحقيقة أنهما مسألتان:

الاولى:إعفاء اللحية.

الثانية:قدر الإعفاء ,يعني الحد الأدنى له والحد الأوسط والحد الأعلى.وهذا فهم الصحابة والسلف كما نقلنا عن القاضي عياض والنووي .

فبينا مدلول كلمة إعفاء وهو السماح بظهور شعر اللحية ,وبينا الخلاف في مدلول كلمة لحية وماهو الراجح ,
وهذا يذكرني بمسألة :التلفظ بالنية هل هو بدعة أم مستحب؟فخلط بعضهم واطلق القول بأن اللفظ بالنية بدعة ,وهذه مشكلة الكثير وهي عدم التحرير

فلدينا مسالتان:

الاولى:الجهر بالنية ,وهو بدعة عند جميع العلماء ,إلا في النسكين والأضحية على المأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثانية:الاسرار بالنية من غير جهر في سائر العبادات وهذه مستحبة-وليست سنة-باتفاق المذاهب الأربعة,لأنه تأكيد لما في القلب.

وقدر الاعفاء مختلف فيه :

1- يكفي من الاعفاء ما يجعله رجلا يتميز عن النساء .

2- يكفي منه مالايجعله مثار للسخرية,كما هو مذهب الامام الطبري.


3- يأخذ من طولها وعرضها بحيث يكون متزينا بها ,كما هو مفهوم كلام القاضي عياض.

4- يأخذ ما زاد عن القبضة ومن تحت حلقه ووجنتيه وماوراء العارضين ما يلي الرقبة .وهو نص الامام احمد

5- يأخذ ما تطايل وتطاير منها وشذ .وهو قول مالك.

6- لايتعرض لها ابدا ,وهو قول طائفة قليلة من اصحاب الحديث.

وبعد ذكر هذه الأقوال لايكون للعرف مدخل في معرفة من هو الملتحي ,لأن العرف شرطه الانضباط ,وهو متعذر هنا ,ولكن من تمعن في هذه الأقوال الستة سيكتشف أمرا مهما وهو أن الدين الاسلامي الحنيف بأمره بإعفاء اللحية يهدف الى تحقيق مقصدين اثنين:

الاول: صياغة شخصية اسلامية كما انها متميزة قي المخبر فإنها ولابد أن تتميز في المظهر ,المظهر الذي يعكس المبادئ التي يؤمن بها المسلم ,فلذا نرى كثيرا من العلمانيين يتضايق بشدة عندما يرى المسلم الملتحي لأن يرى فيه مبادئ تتناقض كلية مع ما يؤمن به من أفكار .

الثاني: أن هذا التميز لايمكن أن يطغى على الناحية الجمالية واللياقية للفرد المسلم ,وهنا تتحقق الوسطية والموازنة بين إعلان المبادئ ولكن في صورة جميلة لائقة .والشرع والعرف يتفقان في تحقيق هذين المقصدين .

عبدالله الكعبي
05 Jan 2012, 08:40 PM
هل الفعل المضارع (يقضوا) في قوله تعالى: ((ثم ليقضوا تفثهم)) يدل على الوجوب بما أنه مقترن بلام الأمر و إذا كان كذلكم فهل الأخذ من اللحية المذكور في تفسير ابن عباس لقضاء التفث يكون واجبا في هذه الحال؟

(ثم ليقضوا تفثهم):التفث الوسخ والدرن وهو حسي ومعنوي ,يفسره قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من صلى صلاتنا هذه بالمزدلفة وكان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه)يعني:قضى تفثه وأزال عنه الذنوب وهو التفث المعنوي لأنه أدرك الحج وفضله ,ويبقى ازالة التفث الحسي ويكون بعد رمي جمرة العقبة عند التحلل ,بحلق شعرالرأس أو تقصيره ونتف الابط وحلق العانة وقص الشارب والأخذ من اللحية والغسل والطيب ولبس الثياب ,كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد .

وفي الآية قراءتان :
الاولى:بإسكان اللام المقترن بالمضارع فهذه لام امر فيكون الوجوب مبينا بالسنة وهو حلق الرأس ,والاستحباب مبينا ايضا بالسنة ,في الغسل وتقليم الأظفار والأخذ من العارضين وخصال الفطرة وهذا بغير خلاف أعلمه .

الثانية:بكسر اللام كماهي عند ورش وابي عمرو وابن عامر فتكون الجملة خبرية بمعنى ما سيفعله أكثر الحجاج من قضاء تفثهم بالمفهوم العام

عبدالله الكعبي
05 Jan 2012, 08:49 PM
المعنى في الأخذ من اللحية الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقضاء التفث كالمعنى في حلق العانة و الأخذ من الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط: النظافة، لقائل أن يقول لماذا لا يكون إذاً الأخذ من اللحية من سنن الفطرة بدلا من الإعفاء الذي لا ينضوي تحت معنى النظافة لا من قريب و لا من بعيد بخلاف سائر الخصال الأخرى؟

خصال الفطرة المعلومة ,لاتفصيل فيها ,بخلاف موضوع اللحية فإن فيها جانبان:

1-جانب يتفق مع الفطرة وهو إعفاؤها.

2-جانب لايتفق مع الفطرة وهو حلقها وبالمقابل تركها شعثة تتطايل وتتطاير فهنا يكون الأخذ من اللحية من الفطرة إذا كان فيها معنى ينسجم مع الفطرة الانسانية
والاسلامية التي تتفق مع اللياقة ,وإذا كانت اللحية مجملة للشخص أصلا وتزيده بهاء على بهاءه كلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة الى الأخذ منها
لأنها منسجمة مع الفطرة بأصل خلقتها ,فالمسألة بالإضافة الى الأدلة الشرعية خاضعة لمبدأ عقلائي ,يعني يستطيع أن يدركه الانسان بفطرته وعقله
وعلى هذا يحمل أثر ابن عباس ,لإنك لو قلت تركها من غير تعرض لها من خصال الفطرة تناقضت ,ولو قلت الأخذ منها من خصال الفطرة تناقضت ايضا فلا بد من التفصيل الذي ذكرناه آنفا.

عبدالله الكعبي
15 Jan 2012, 10:19 PM
الأمر بإعفاء اللحية محمول على الوجوب عند جمهور الفقهاء بخلاف الأمر بإحفاء الشارب، فهو محمول على الاستحباب، مع أن الأمرين قد وردا في حديث واحد و في سياق التعليل بالمخالفة، فما هو وجه التفريق الذي أتوا به؟

بل قال صلى الله عليه وآله وسلم (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)صححه الألباني ,وقد راجعت سنده في الطبقات لابن سعد ووجدت قوة إسناده وصحته, ولم يأت حديث(من حلق أو قصر لحيته فليس منا)وجعل قص الشارب من خصال الفطرة ولم يجعل اعفاء اللحية منها,فهذا تناقض واضح من حيث النصوص ,فإما أن يقال باستحباب الجميع اي استحباب قص الشارب واعفاء اللحية وإما بإيجاب الجميع ولو كنا موجبين أحد الأمرين دون الآخر لأوجبنا قص الشارب دون اعفاء اللحية.

وهذا التناقض يجعلنا نتساءل :

مالذي حدا بالكثير من اهل الفقه أن يقولوا بوجوب إعفاء اللحية ,مع وجود هذا التناقض؟

بالنظر والتأمل يتبين ,أن الوجوب متعلق بأمر خارج عن عين المسألة يعني وجوب إعفاء اللحية ليس متعلقا باللحية ذاتها وإنما هو واجب لغيره ,أي متعلق الوجوب أمر خارج وهو ما اسميته ب(كارزما)أي التميز الخارجي والسيما الخارجية التي تميز شخصية المسلم عن غيره ,والشارب او الشنب ليس له دور كبير في هذه الكارزما او صياغة الشخصية المميزة فلذا لم يتعرضوا لمسألة الوجوب,واقتصروا على الاستحباب ,فالمسالة برمتها مبنية على تعليلات مقاصدية قامت عليها النصوص ,وليس كما يظن بعض العلماء أن المسألة متعلقة بنفس النصوص الواردة ,إذ لو كان الأمر كما يقولون ,لوقعوا -وهو واقعون-في تناقضات واشكالات لايخرجون منها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ربك,.

فلو قلنا :ان إعفاء اللحية مستحب في ذاته واجب لغيره ,لكان الحكم مسددا غاية السداد ,ولكن هذاالحكم بهذه الصيغة لايفهمه إلا أهل الاختصاص في علمي الأصول والفقه.

ولكن مالذي جرنا الى هذه النتيجة ؟!!الجواب هو أشكل في موضوع الاهتمام باعفاء اللحية مع ضعف المطلوبية من خلال الأحاديث وعدم الاهتمام بالشوارب مع قوة المطلوبية من خلال الأحاديث أيضا مقارنة بأحاديث أعفاء اللحية .

عبدالله الكعبي
19 Jan 2012, 12:47 PM
أشكل على القول: (و جعل قص الشارب من خصال الفطرة و لم يجعل إعفاء اللحية منها) هل الروايات عن الرسول عليه الصلاة و السلام في أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟

التعقب الذي وقع موقعه فإعفاء اللحية من خصال الفطرة كما ورد ذلك عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ,في حديث عشر من الفطرة,ولم يذكر في المتفق عليه خمس من الفطرة أو الفطرة خمس فذكر قص الشارب ولم يذكر إعفاء اللحية ,فجميع الروايات ذكر فيها قص الشارب ,وبعضها ذكر فيها إعفاء اللحية فهذا يدل على آكدية قص الشارب ,فقولي (ولم يجعل إعفاء اللحية منها)يعني في حديث خمس من الفطرة المتفق عليه ,وقد ذكرت في جواب سابق (أن في اللحية جانبان جانب يتفق مع الفطرة وهو إعفاؤها),وقد ذكرنا السبب في ذلك أو توجيه ذلك ,واستدراكك في محله .

عبدالله الكعبي
19 Jan 2012, 12:53 PM
واذا قلنا هل إعفاء اللحية واجب لغيره حتى عند عدم وجود مقتضي التميز عن أهل الملل الأخرى، كأن يكون المسلم مثلا في مكان كل أهله مسلمون و شاع عرفهم بحلق اللحى؟

لو لاحظت ان الحال الموجود زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وغيرهاا كان يوجب على المسلمين التميز عن سائر اهل الملل ليس في اللحية فحسب بل في طريقة اللباس والعادات
وغيرها ,حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود لايصبغون لحاهم فخالفوهم) وفي صوم عاشوراء قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده,مخالفة لليهود,ولكن ليست الحكمة في مطلوبية اعفاء اللحية هي التميز فحسب كصبغ اللحية والشعر وإنما الوصول الى شخصية اسلامية متجانسة في اي قطر وفي اي زمان ومكان واي عادة او عرف يخالف ذلك فهو مستمد من واقع أو تاريخ غير اسلامي فيطرح ,نعم إن كان في بلد ما اخلاط من اصحاب الملل فآكدية اعفاء اللحية تزداد وان كان الناس كلهم مسلمون فالآكدية أقل فمن عرض نفسه للتهمة وسوء الظن به فلا يلومن الا نفسه .

عبدالله الكعبي
19 Jan 2012, 12:59 PM
قديقول قائل: صحيح أن الحكمة في مطلوبية إعفاء اللحية هي الوصول إلى شخصية إسلاميةباعتبار أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة، أما أن يكون هذا الإعفاء بمجرده دليلا علىإسلام شخص موضع نظر، فنبات اللحية أمر خلقي يستوي فيه جنس الرجال و لا يعرف رجل زمنرسول الله عليه الصلاة و السلام كان يحلق لحيته قبلإسلامه؟!

هو كذلك ,وبالعكس ايضا لو حلقلحيته وشاربه ولبس لباسا غربيا لم يكن دليلا على كفره ,والحديث هنا عن تميز المسلموالاعتداد بهويته التي أصبحت في عصرنا هذا في مهب الريح إلا من رحم وأنت خبير أن كثيرا من الدول يلزمون الوزراء أو الطلاب بلباسهم الشعبي الذي يميزهم عن غيرهم كالهندوالباكستان ونحوهم وذلك بسبب الاعتداد بهويتهم وحرصهم على التميز عن الآخرين ونحنالمسلمون لايهمنا ان نتميز عن الآخرين قوميا أو عرقيا -كماهو السائد-ولكن الذييهمنا هو التميز العقائدي الذي يعبر عن قناعات واخلاق وسلوك مستقيم ,وهذا الأمر منالأهمية بمكان ,وأما القول بأنه لايعرف رجل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته ,فاللهأعلم ,فنفي الشئ لايدل على عدم وجوده ,لذا كانت العبارة الصحيحة أن يقال (لا أعرف -وليس لايعرف-كذا وكذا,والله اعلم) بل يغلب على ظني وجود من كان يحلق لحيته زمنرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل حديث (اعفوا اللحى,خالفوا المشركين) بدلالةالالتزام لايأمر إلا بشئ قد وقع خلافه لاسيما وفي المدينة يهود وكان الانصار يقلدوناليهود في كثير من تصرفاتهم حتى في غسل أدبارهم بالماء ,وحتى في عدم مؤاكلة الحائض ,وفي اشياء أخرى ,والاوس والخزرج كانوا ينظرون الى اليهود نظرة التلاميذ الى المعلم وكان حلق اللحى موجودالدى اليهود ,وقد يقول قائل

(قد يأمر الأب ابنه فيقول ذاكر درسك ولا تهمل مع انالابن مجتهد وغير مهمل)

فيقال :هذا تدبير احترازي لأنه متوقع منه الاهمال ,باعتبارذات المأمور ,وواقع فعلا باعتبار جنس الطلاب فمن الطلاب من هو مهمل ومنهم من هومجتهد ,وإلا لما قال الاب لابنه ذاكر ولا تهمل,فقوله عليه السلام (اعفوا اللحىوخالفوا اهل الكتاب)لايلزم أن يكون حلق اللحى وقع فيه المخاطبون جميعا في زمنالرسول فيكون تدبيرا احترازيا,ولابد ان يكون وقع فيه بعض المخاطبين فعلا فيكونتوجيها شرعيا وتصحيحا .

ولهذه المسألة نظائر كثيرة جدا واعظم من هذه المسالة مثل حديث(من كان حالفافليحلف بالله او ليصمت) فالمخاطبون جميعا في زمن رسول الله لايلزم ان يكونوا قدوقعوا في الحلف بغير الله ولكن يلزم ان يكون البعض منهم وقع في ذلك.

عبدالله الكعبي
19 Jan 2012, 01:06 PM
على القول برجحان الرأي القائل بوجوب إعفاء اللحية، هليصبح هذا الرأي مرجوحا إذا أمر ولي الأمر بخلافه؟

ليس لولي الأمر إصدار قرار ملزم بوجوبإعفاء اللحية أو بتقصيرها وحلقها ,لأن هذا امر لايساس به الناس وإنما يساسونبالثوابت القطعية وبكل ما ترتب على الاخلال به حصول المفسدةالعامة وبكل ما ترتبعليه المصلحة العامة, والامور المتعلقة بالشخص ليس لولي الأمر فيها مدخل فولايةالانسان على نفسه في امور متعلقة بشخصيته لاتتعلق بحق الغير له عليها الولايةالخاصة , وقد تقرر عند الفقهاء أن (الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) فلذا لوأصدر ولي الأمر قرارا بوجوب اعفاء اللحية أو قرار بوجوب حلقها فإنه لايطاع في ذلككله من حيث الإلزام وذلك لعدم الاختصاص وللتعسف في استعمال الحق ولاينبغي تسطيحهذه المسألة والا ستدلال بقوله تعالى (اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأوليالأمرمنكم) فطاعة اولي الأمر في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه وهي (حراسة الدينوسياسة الدنيا) لأننا سندخل في دوامة التنازع (فإن تنازعتم في شئ فردوه الى اللهوالرسول) ولم يقل واولي الأمر منكم -هنا-أي أن طاعة ولي الأمر تنزع عند التنازع بينالرعية وبين السلطان.

فيرد الجميع الى الكتاب والسنة وبهذا رد ابو حازم على سليمان بن عبد الملكلما قال له سليمان (اما ان الله افترض طاعتنا - واستدل بالآية- فقال له ابو حازم ولكنالله نزعها عند التنازع فقال فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ) وموضوعاللحية لايخفاكم ما فيه من تنازع فولي الأمر إن كان عالما فله حق الفتيا ولكن ليسله حق الإلزام لما تقدم ,ولايقولن قائل (حكم الحاكم يرفع الخلاف)لأن هذا متعلقهحقوق الغير ,وليست المسائل المتعلقة بالحرية الشخصية ,والرسول عليه الصلاة والسلاملم يلزم الصحابة رضي الله عنهم في ماهو اعظم من اللحية وهو الخلافة من بعدهوإنما ابدى رايا وعرضعرضا فقال (يابى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبابكر)متفق على صحته,بل ان تدخلالسلطان في لأمور الشخصية للناس يعني ماذا يأكلون وماذا يشربون وكيف يسرحون شعرهموبمذا يتطيبون الخ ,حمق ما بعده من حمق ,وقد يقول قائل الا يؤثر ذلك على الهوية بأننجعل الحبل على الغارب ؟

قلنا: موضوع الهوية موضوع خطير لايتم بالإلزام والجبر وإنما بالإقناعوالتأثير ورفع مستوى الوعي لدى الأمة ,فهذا من اختصاص العلماء والمفكرين والمثقفين ,وأما السلطان فليس له إلا أن يسوس الناس بما يصلح دينهم ومعاشهم ,والخلاصة انالسؤال أعلاه لايمكن فرضه ولايترتب عليه فيما لو وقع حكم شرعي ,بل يكون ظلما ,بليكون امرا بمعصية سواء امر بالاعفاء أو أمر بالحلق ,لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة ,ونفس الأمر فيما لو أمرهم بتقصير الثياب او اطالتها ,بل ان الصحابة قالوا يارسولالله لو سعرت ؟يعني لما غلا السعر بالمدينة فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر ,وقال :أن الله هو المسعر القابض الباسط واني لأرجو ان القى الله وليس احد يطلبنيبمظلمة في دم ولا مال.يعني ليس من اختصاصي التسعير ان كان بسبب العرض والطلب وليس للمتلاعبين فيهمدخل ,فكيف بالأمور الشخصية المحضة ,حتى أن الفقهاء قالوا:ليس من حق الأب أن يلزمابنه أن يتزوج من امرأة بعينها ,أو يطلق امرأة بعينها,من غير سبب شرعيواضح.

وجاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ان اباها زوجها وهي كارهة فرد رسول الله نكاحها .

لماذا؟ لأن الزواج امرشخصي كالطعام والشراب ,لااجبار فيه .وولاية الاب ولاية خاصة هنا ,وللأسف الشديد أنقد نبتت نابتة من الجهال السذج قاموا بترويج امر ليس من الدين ,وهو ان السلطان تجب طاعته في كل شئ ,وهذا غلط محض ,فالسلطان وكيل عن الأمة ووكالته مقيدة وليست مطلقة وقد فصلهاالفقهاء كالعلامة الماوردي فليرجع الى كتاب الأحكام السلطانية له,فهو يوفر للناسالأمن والأمان ويحمي الثغور ويقيم الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمالعلماء وينشر المعارف ويقيم السوق ويحارب البطالة والبطالين ويحارب الفقر ويطورالمجتمع في شتى الميادين ويقيم الحق والعدل والحريات ,ويستثمر الطاقات البشرية ,ويقوم الفقهاء العدولبمراقبة سياساته في الداخل والخارج وفق المنظور الشرعي والمصلحي ,وأما ماعدا ذلك ,فليس له فيه وكالة .

ولو تأملنا لوجدنا ان الله تعالى وتقدس قد ترك لنا حرية الاختيار في اكثرامور حياتنا فلا يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك

عبدالله الكعبي
11 Mar 2012, 08:00 PM
أن الاستدلال بحديث النمص لإثبات أن حلق اللحية من تغيير خلق الله إنما هو تجاوز لما ورد في الشرع الأمر به أو النهي عنه بدون دليل واضح ظاهر، و محاولة لتعدية الحكم حيث أن تعديته إلى اللحية خارج عن دلالة النص والقياس؟
بل الاستدلال بحديث النمص على أن حلق اللحية تغيير لخلق الله هو من جنس استدلالات الخوارج على مطالبهم الخاصة التي يسعون لإثباتها ,وهذا ما يسمى باتباع المتشابه وضرب النصوص بعضها ببعض ,وفذلكة في غير محلها ,والمشكلة أن كثيرا من الناس عندما يقال له ان القياس دليل من الادلة المتفق عليها يظن ان القياس متاح ومباح للجميع وهذا غلط عظيم فالقياس
لايجوز ان يقوم به ويستخدمه إلا مجتهد في الفقه متعمق في الأصول والمنطق والمقاصد الشرعية وإلا فإننا سنسمع الكثير من هذا الأقيسة المضحكة ,وقد كان مشايخنا ينهون الطلاب عن استخدام القياس في تقرير ألأحكام واستنباطها ويقولون (لايقوم بالقياس إلا مجتهد في الشريعة),بل حتى المجتهدون يستنبطون الأحكام بالأقيسة وقد يصح قياسهم وقد لايصح ,وأذكر ان ابن قدامة المقدسي رحمه الله لما اراد أن يقرر مسألة :وهي انه لايجبر الزوج على علاج زوجته بل اذا مرضت زوجته سلمها لأهلها حتى يعالجوها ثم يردوها الى زوجها ,دليله على ذلك القياس :حيث ذكر بماا معناه:

أن صاحب الدار اذا سلم المستأجر داره وكانت الدار سليمة ثم حصل بالدار عيب ليس للمستأجر فيه عمل فإن على صاحب الدار اصلاح الخلل والعيب ومن ثم تسليمها للمستأجر ,!!.
فانظر الى هذا القياس العجيب ,الذي يقيس المرأة التي لها حقوق بكومة من الحجارة ,وقد قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف)ونحن نقول يجب عليه ان يعالجها على مقتضى العرف في التفاصيل لإن علاجها من المعاشرة بالمعروف وقياسا على إطعامها وإسكانها ,ونتيجة لتحبيسها لحق الزوج وغالبا ما يكون مرضها -إصابة عمل-كما يقال ,وإصابة العمل تكون على المؤسسة التي يشتغل فيها العامل كما هو معلوم في قوانين العمل والعمال.

وقد سمعت من أشباه الخوارج من يقول :من حلق لحيته فهو مخنث وإن لم تخنثه الرجال -والعياذ بالله تعالى-فهل سمعت كلمة أفحش من هذه الكلمة !!!؟

والسبب هوالغلو وعدم فهم النصوص ,وتحميل المسألة أكثر مما تحتمل ,ولو قال تارك الصلاة مخنث الخ ,لكان ملاما في ذلك مستشنعا عليه قول ذلك ,فما بالك بأمر لايتعلق بضرورة من ضروريات الدين بل فيه من الخلاف ما علمته بيقين.

ونقول لمن يستدل بتحريم النمص على تحريم حلق اللحية وعدها من الكبائر !!

كيف تفسرون إجماع الفقهاء على استحباب حلق اللحية للمرأة إن بدت لها لحية !!وكيف تفسرون جواز ان تزيل المرأة شعر رجليها ويديها ألا يكون ذلك من تغيير خلق الله ,فإن قالوا نعم ,كل ذلك من تغيير خلق الله فقد ضللوا الأمة ,وإن قالوا لا ,نقض قياسهم .

وإن كان موضوع اللحية بهذا الخطر عندكم فلماذا لم يأت حديث واحد في الترهيب من التعرض لها وأتى الحديث في النمص الذي لايفعله الا القلة من النساء ,ولماذا افتى مالك رحمه الله بجلد من يجز شاربه ,ولم يفت بجلد من جز لحيته !!.

يجوزشرعا أن تقول (اللهم العن المتنمصات) لكن هل يجوز شرعا -إن كان قياسكم صحيحا- أن تقول (اللهم العن حالقي اللحى)-والعياذ بالله-!!؟

عبدالله الكعبي
25 Mar 2012, 10:05 PM
أن القول بأن حالق اللحية مخنث إنما هو تكلف في الاستدلال و دعوى بلا برهان، و المتلفظ بهذا الفاحش من القول يلزمه أن يلحق هذا الوصف المفترى بحالق الشارب، و لا يخفى أنه يجوز حلق الشارب عند غير واحد من أهل العلم كما أن الشريعة لم تنه عنه - فيما أعلم -؟

قد يقول قائل: هذا الكلام يصدق على من يحلق لحيته و شاربه معا، ألاترون أن وصف من يحلق لحيته و شاربه بالتخنث ليس له مصداقية في عرف الناس (حقيقة عرفية) و لا حقيقة في شرع الله (حقيقة شرعية)؟

إجماع الفقهاء على استحبا بحلق اللحية للمرأة إن بدت لها لحية، ألا ترون أن القول بالوجوب أولى من القول بالندب؟


واقول نعم .اوافقك فيما ذكرنا, ويستحب للمرأة لو ظهرت لها لحية حلق لحيتها - على فرض- ولايجب ,لأن الوجوب أمر عظيم ,يترتب على الإخلال به
الوقوع في محرمات ومفاسد .والله اعلم

عبدالله الكعبي
08 Apr 2012, 04:19 PM
أن الوجوب أمر عظيم و لكن، ألا ترون أن إزالة اللحية في هذه الحال يكون واجبا لغيره؟ و ذلكم لأمرين:

- في إبقائها شبه بالرجال لأنها من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها أحد، بخلاف خلو الوجه من الشعر فهو مشترك بين النساء و الأطفال و الرجال المرد.


-حلق الشارب مع إبقاء اللحية مثلة في حق الرجل، فكيف بالمرأة التي لو نبتت لها لا أقول لحية بل مجرد عنفقة لحكم عليها العرف العام في كل زمان و مكان بالمثلة و التشويه.












التشبه المحرم يكون بسبب المكلف او بفعله ,هو










وإلا لكان الخنثى من الملعونين- وهذا لم يقل به أحد- ولاننسى أن الآسيويين لايظهر لهم لا لحية ولا شارب فهل نقول أنهم ملعونين لأنهم متشبهون بالنساء!! فظهور اللحية لها ليس من فعلها فلا يمكن أن يكون محرما ويكون المكلف آثما فهذا تكليف بما لايطاق بل تكليف بما ليس في مقدور الإنسان .


هذا جواب اشتباه الأول.




وأما المثلة بحصول اشعر المقدر- على فرض- فهذه مثلة حصلت بغير الارادة فلا تكلف وجوبا بإزالتها إلا إن وجد امر من الشارع أو أذية للغير
وهذا جواب الاشتباه الثاني .












لهذا قلنا أن في إبقاء المرأة للحية شبها و لم أقل تشبها، و كما لا يخفى عليكم أن الشبه يقع اتفاقا و بغير قصد بخلاف التشبه، كما أننا قلنا أيضا أن خلو الوجه من الشعر مشترك بين النساء والأطفال و الرجال المرد، فهو ليس من خصائص النساء، لكي لا يأتي شخص و يقول إن الرجل الذي يحلق لحيته و شاربه متشبه بهن، أما عن سؤال فهو كالآتي:




على القول بوجوب إعفاء اللحية يكون القول بتحريم حلقها هو الرأي المقابل له، فإذا فرضنا أن رجلا لا يحلق لحيته كما أنه لا يأتي بالحد الأدنى للإعفاء، فأي قسم من أقسام الحكم التكليفي يصدق على فعل هذا المكلف؟







و الملاحظة ليست على عبارة شبه او تشبه وملاحظة على القول بوجوب حلق لحيتها على الفرض ,ومن اعفى لحيته وتركها هكذا من غير تعرض لها فإن بلغت حد الشهرة كره على حد قول القاضي عياض
وإلا ففعله جائز .























و لكن لا نقصد أنه يتركها على حالها، بل بالعكس، فهو يأخذ منها أخذا لا يتحقق معه أي حد من حدود الإعفاء، لا أدنى و لا أعلى، فأي حكم تكليفي يصدق على هذا الفعل؟









للإعفاء ثلاثة حدود: حد أدنى حد أوسط و حد أعلى، لنفرض أن الحد الأدنى الذي لا يكفي غيره في تحقق الإعفاء المطلوب في الحديث هو بقدر ربع قبضة، فيأتي رجل و يجعل لحيته بقدر ثمن قبضة - مثلا - فهي بين الحلق (المحرم) و بين الحد الأدنى (الواجب) للإعفاء، فهل فعل هذا المكلف حرام أم مكروه؟

عبدالله الكعبي
24 Jun 2012, 11:45 PM
سبق الحديث عن هذه المسألة حيث اتفق الجميع على مطلوبية إعفاء اللحية واختلفوا في قدرها :

1-قال بعضهم بالمنع من الأخذ أقل من القبضة.

2-قال بعضهم يكفي منها ما تعلم رجولته.

3-وقال بعضهم لايتعرض لها مطلقا .

4-وقال بعضهم ما يحصل به التميز عن الكفار واهل الضلال ولانحراف .

والأمر واسع ولله الحمد .والذي نختاره القول بأن أقل حد هو الا تقل عن القبضة .

أن مذهب من فعل القبضة من الصحابة إنما هو اختيار له علاقة بالعادة التي أبقاها الإسلام و لم يلغها، حيث أن الأخذ من اللحية كان مما تفعله العرب في الجاهلية، و أن هذا المذهب ليس بتشريع و ذلكم لأن السنة لم تأت بحد معين يجب المصير إليه؟

لامانع من أن تتفق العادة مع التشريع ولا تناقض بينهما من حيث الجملة ,لأن الأئمة كأحمد رحمه الله يعبرون عن هذاالأمر بالتعبير الشرعي (السنة,يكره ,يحرم...الخ)بل ورد في احكام اهل الملل للخلال عن الامام احمد انه قال(السنة اذا طالت لحية الرجل عن قبضته أن يأخذ منها),فتعبيره بالسنة يفيد التشريع ,وهناك من المعاصرين مثل محمد ابو زهرة من رأى ان موضوع اللحية برمته لاعلاقة له بالدين أصلا وإنما علاقته بالعادات ,وهذا بلا شك انه مذهب ضعيف لمخالفته النقولات الواردة عن الأئمة من الفقهاء وشراح الأحاديث ,ولما قدمناه وبيناه من ان التميز الظاهري عن اهل الملل هو من الدين المقرب الى رب العالمين باستقرائنا لنصوص كثيرة ومنها النصوص المتعلقة بإعفاء اللحى وقص الشوارب

ابراهيم الحربي
04 Nov 2012, 01:01 PM
اخي اليزيدي صحيح أنه لا مانع من أن تتفق العادة مع التشريع، لكن ألا ترون أن القول بأن مذهب من فعل القبضة يدل على التحديد يجعل الصحابة في منزلة المشرع؟!


ذكرت أن الشيخ محمدا أبا زهرة كان يرى أن إعفاء اللحية من سنن العادات التي لا تمت للإسلام بصلة، هل هذا يعني أنه رحمه الله كان يرى أن جميع الروايات التي ذكر فيها أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟!

واشكرك على فتح الموضوع و الي الادارة الكريمه وجزاكم الله خيرا

عبدالله الكعبي
05 Nov 2012, 07:39 PM
اخي اليزيدي صحيح أنه لا مانع من أن تتفق العادة مع التشريع، لكن ألا ترون أن القول بأن مذهب من فعل القبضة يدل على التحديد يجعل الصحابة في منزلة المشرع؟!


ذكرت أن الشيخ محمدا أبا زهرة كان يرى أن إعفاء اللحية من سنن العادات التي لا تمت للإسلام بصلة، هل هذا يعني أنه رحمه الله كان يرى أن جميع الروايات التي ذكر فيها أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا يثبت منها شيء؟!

واشكرك على فتح الموضوع و الي الادارة الكريمه وجزاكم الله خيرا


قول الصحابي دليل شرعي بشرط عدم المخالف على تفاصيل في كتب الأصول فهو موصل لرأي المشرع لا أنهم مشرعون حيث ان الإقرار من المشرع تشريع كما هو معلوم ,كالقياس الصحيح موصل لرأي المشرع لا أنه في ذاته مشرع ,وكذلك الإجماع موصل لرأي المشرع بإقرار المشرع له وتقدير الله له ومن لوازم اللطف الإلاهي الا تجتمع الأمة في عصر من العصور على ضلالة فكيف بأفضل عصر ,وقد اجمع المسلمون على ان حلق العانة ونتف الابط والختان من السنن الآكدة المستحبة استحبابا شديدا واقتران اعفاء اللحية بها وقص الشارب لايمكن بحال من الأحوال ان ينزلها عن رتبة الاستحباب الشرعي إن لم نقل بالوجوب ولعل كلام ابو زهرة هو من باب الرد على الغلاة الذي يرون ان حلق اللحية من الكبائر وهو مصيب في ذلك من هذه الحيثية .ارجو أن يكون واضحا .

رونق الامل
06 Nov 2012, 05:46 PM
بارك الله فيكم

ابراهيم الحربي
07 Nov 2012, 01:37 PM
ان التميز الظاهري عن اهل الملل هو من الدين المقرب الى رب العالمين باستقرائنا لنصوص كثيرة ومنها النصوص المتعلقة بإعفاء اللحى وقص الشوارب





بارك الله فيك اخي اليزيدي قلت: إن التميز الظاهري عن أهل الملل الأخرى هو من الدين المقرب إلى رب العالمين، و هذا و الله أمر لا ريب فيه، و التميز يستلزم المخالفة، لقائل أن يقول: ليس التحديد بالقبضة معنى مقصودا لذاته، إنما المخالفة هي المقصودة في الحديث و تتحقق بالأخذ من الشارب مع وجود مسمى اللحية و ذلكم لأمور:

- ابن عمر رضي الله عنهما كانت لحيته بقدر القبضة في نفس الوقت الذي كانت فيه لحية غير واحد من غير المسلمين تجاوز ذلكم القدر.

- أبو هريرة رضي الله عنه يقال في حقه ما قيل في حق ابن عمر.

- ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر في تفسيره الأخذ من اللحية لم يحد لذلكم حدا.

- جابر بن عبد الله و عطاء بن أبي رباح رضي الله عنهما حين ذكرا صنيع الناس في النسك لم يذكرا للأخذ حدا.

ما تعليقك اخي اليزيدي مع علمي أنك تختار القول بالقبضة كحد أدنى للإعفاء؟

عبدالله الكعبي
07 Nov 2012, 09:09 PM
لا إشكال في ذلك حيث ان التميز يحصل بالقبضة وأما دونها فالتميز يكون ضعيفا إن لم يكن منعدما ,وهذا ما كشفه الصحابة عن رأي المشرع .والله الموفق

ابراهيم الحربي
09 Nov 2012, 12:28 AM
بارك الله فيكم


وانتي كذالك جزاك الله خيرا

ابراهيم الحربي
09 Nov 2012, 12:34 AM
التروك من باب المناهي والمناهي يجب اجتنابها مطلقا، هل هذا الكلام يؤخذ على إطلاقه ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يجتنبون الأخذ من لحاهم مع علمهم بأن الإعفاء من باب التروك؟!

عبدالله الكعبي
16 Nov 2012, 07:38 PM
بسم الله


الحمد لله.التروك قسمان:


1-تروك متعلقة بالتشريع اي فيها معنى القربة والعبادة فهنا التركيدل على عدم الفعل او حظر الفعل لقوله تعالى (اليوم اكملت لكم دينكم ) فمن فعل شيئايقصد به القربة تركه الشرع فقد ابتدع لأنه مستدرك على المشرع والعياذ بالله تعالى,فمن اعتقد ان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته عليه السلامومقرب من الله تعالى فهو مبتدع ضال والمشكلة انهم يقولون كون النبي لم يفعله وكذا الصحابةفلا يعني ذلك الحظر!! وهذا جهل بمعنى إكمال الدين وإتمام النعمة ,لكنهم لو احتفلوابمولد عليه السلام من باب الفرح الانساني الذي ليس له علاقة بالدين مطلقا ولم يجعلوافي احتفالهم اي طقس او سلوك يفهم منه التعبد لكان احتفالهم صحيحا وهذا لم يحدث قط.


2-تروك غير متعلقة بالتشريع أو تعلقت بالتشريع لكن معناها عقل وفهم بالقياس الصحيح والعلل والمقاصد ,فهنا الأصل فيها الجواز مثل ركوب السيارات والطائراتوالاختراعات الدنيوية وكذا المنارات والمحاريب وسجاد المسجد والمايكاتونحوها من المصالح المرسلة.


واعفاء اللحية ليسمن باب التروك لأن باب التروك متعلق بعدم التنصيص عليه من المشرع بالفعل او الترك,يعني الذا قال الله او الرسول افعل كذا او اترك كذا بعينه لم يدخل في باب التروك,ولكن التروك لم ينص عليها بفعل ولا بترك مثل (المصليات الخاصة بالنساء)في المساجدهذه من باب التروك لأن النبي والصحابة ما فعلوها ,فهل بناؤها في زماننا بدعة ام ليسببدعة؟


هنا تأتي مسألة التروك,والتفصيل فيها على ضوء ما أشرت.


والخلاصة :


في كلامك امران:


الأول:لا بد من تحريرمفهومنا للتروك .


الثاني:اعفاء اللحيةلايدخل في المقدمة التي اصلتها يعني ليس هو فرع من باب الترك.


فلذا ومن باب الفائدةفحسب:


في علم المنطق ما يسمى بالمغالطة الجدلية او التغليط ,فيأتي الخصم بقاعدة مجملة لم يحررها تحتمل عدة احتمالات,ويأتي بمثال مشتبه بالقاعدة وهو ليس منها فيقدم الخصم المثال على اساس انه تطبيق منتطبيقات القاعدة فيضل الناس بها ,مثل ان يقول الانسان يخطئ ويصيب والنبي إنسان اي انه يخطئ ويصيب إذن الشرع الذي جاء به الرسول فيه خطأ وصواب .والرد ان يقال :النبي انسانلكن ليس كالإنسان فخطؤه وصوابه ليس كخطأ وصواب اي انسان والشرع الذي اتى به ليس هونتاج انساني بل هو وحي سماوي وهو مبلغ عن الله تعالى .والله الموفق للصواب

ابراهيم الحربي
20 Nov 2012, 07:45 PM
كلام جميل اخي اليزيدي، ولكن أنا قصدت أمرا آخرا وهو أن الإعفاء ليس من فعل المكلف، بخلاف الأخذ من الشارب فإنه من باب الأفعال والأفعال من باب الأوامر وفي التكليف به مشقة مقارنة بالإعفاء، فكيف نستطيع أن نجمع بين من يقول: إنه يحرم الأخذ من اللحية لأن إعفاءها من باب التروك والتروك من باب المناهي، وبين فعل الصحابة رضي الله عنهم؟

عبدالله الكعبي
22 Nov 2012, 06:21 PM
علمي قاصر عن إدراك عبارة (التروك من باب المناهي )ولا اعلم اين هي وفي اي باب من ابواب الأصول ,فأرجو أن تشرحوا لي هذا الباب مع مثال واحد على الأقل ,فأنا لم أفهم هذه القاعدة بالمفهوم الذي ذكرته !!والله اعلم .

ابراهيم الحربي
02 Dec 2012, 02:53 PM
لا أظن أن علمكم قاصر عن إدراك العبارة، أما بالنسبة لموقعها في أبواب الأصول فما المسؤول عنه بأعلم من السائل. لا يخفى عليك أن من الصيغ المختلفة للنهي صيغة الأمر الدال على طلب الترك كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) فمن أهل العلم من قال: (إن الأمر بإعفاء اللحية في قوله عليه الصلاة والسلام: "أعفوا اللحى" هو أمر دال على طلب الترك والأمر الدال على طلب الترك من صيغ النهي والنهي يجب اجتنابه مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه") وكما قال الماوردي في هذا الحديث: (الكف عن المعاصي ترك وهو سهل، وعمل الطاعة فعل وهو يشق) فما تعليقكم أثابكم الله؟

عبدالله الكعبي
07 Dec 2012, 04:25 PM
هذا ما يسمى عند الأصوليين ب ( الأمر بالشئ هل هو نهي عن ضده ) القول المحقق عند الأصوليين هو ان الأمر بالشئ نهي عن ضده إذا كان من لوازمه مثال ذلك :هل الأمر بالحركة نهي عن السكون ؟


نعم لأن الحركة يلزم منها عدم السكون ,هل الأمر بالمشي نهي عن ضده وهو عدم المشي هنا ليس الأمر بالشئ نهي عن ضده لأن عدم المشي يحتمل الركض ويحتمل الهرولة ويحتمل القفز ,او تقول اشرب الماء هل معنى هل معنى ذلك النهي عن شرب العصير الجواب:لا لأنه لانلازم .

( اعفوا اللحى ) هل المعنى : النهي عن عدم الإعفاء او هل الحلق هو ضد الإعفاء نقول:

يلزم من الإعفاء عدم الحلق فهنا الأمر بالإعفاء نهي عن الضد وهو الحلق ,,هو ايضا ما يسمى بمفهوم المخالفة : يعني:اعفوا اللحى =لاتحلقوا اللحى .


ومفهوم المخالفة ليس بحجة عند الحنفية ,وعلى كل حال ,فما يقال في الإعفاء والأمر به يقال في النهي عن الحلق ,والنهي في الشريعة مراتب منها ماهو كبيرة ومنا ماهو صغيرة ومنه المكروه وخلاف الأولى الخ ,والقرائن تحدد درجة النهي ,وسأضرب مثالا :

لماذا لانقول يحرم اكل البصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن اكل البصل والثوم ) حديث صحيح .

وفي الحديث (واذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه)
فنخلص الى وجوب اجتناب اكل البصل وننهي البحث .

وهذه الطريقة السطحية الساذجة في الاستدلال هي التي انتجت لنا التيارات الضالة والتكفيرية وغيرها ,وذلك لأن الاجتناب مراتب والأمر مراتب تحددها القرائن والقرائن انواع:


1- قرائن نصية متصلة او منفصلة .

2- قرائن مقاصدية أو أو أصولية أو فقهية .

ابراهيم الحربي
21 Dec 2012, 09:30 AM
احسن الله اليك اخي المجتهد اليزيدي واقول قلت الأمر بالإعفاء نهي عن الحلق، لسائل أن يسأل:

- ماذا عن الإنهاك والإحفاء والتقليل؟

- إذا كان الأمر كذلكم، فلماذا لم يرد حديث واحد بصيغة النهي عن الحلق "لا تحلقوا اللحى"؟

- لو فرضنا أنه ورد بهذه الصيغة، فهل يكون النهي موجها فقط إلى الحلق أم أنه يشمل الأخذ من باب أدنى -مفهوم الموافقة الأدنى-؟

عبدالله الكعبي
22 Dec 2012, 10:45 AM
لو قال :لاتحلقوا اللحى ,لحصل عدم الحلق بأقل إنبات تتصوره ,وهذا لايحقق مراد الشارع من التميز عن الآخرين ,ولكن الإعفاء هو السنة
فالسنة الإعفاء وليس عدم الحلق فأصبح فعل الأصحاب رضي الله عنهم كاشف عن قدر الإعفاء المطلوب ,ولو قال لاتحلقوا لكان الجميع محققا للمطلوب والسنة بأقل اعفاء .

ابراهيم الحربي
27 Dec 2012, 05:07 PM
حفظكم الله أن للشارع مرادا ألا وهو التميز عن الآخرين وقلتم في جواب سابق أنه يحصل بالقبضة، يفهم من كلامكم أن ثمة تلازما بين التميز والقبضة، فمن حقق التميز فقد حقق القبضة ومن حقق هذا القدر فقد تميز، فهل ترون حفظكم الله أن هذا التلازم هو أمر ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وأن التميز بما دون القبضة يبقى ضعيفا أو ربما منعدما وإن اختلفت الأعراف والأعصار والأمصار، وأن صفة إعفاء اللحية المحققة للمخالفة ثابتة كثبوت أصل الإعفاء وحكمه؟

عبدالله الكعبي
01 Jan 2013, 05:11 PM
وانت ايضا مجتهد اخي ابراهيم الحربي وحفظك ربي و جميع الاخوه والاخوات يارب
الذي نراه هو الراجح ,ان السنة :الا تزيد لحية الرجل عن قبضته ,محافظة على الناحية اللياقية والمظهر العام الجميل .

ونرى أنه لايجوز أن يأخذ الرجل ما دون القبضة محافظة على التميز عن طوائف اهل الملل الأخرى وحتى يكون للمسلم شخصية خاضعة لمراد الله تعالى في الظاهر كما هو الخضوع في الباطن .

وهذا أمر ثابت لايتغير أبدا (طبعا ولا يخفاكم أن قولنا هذا المقصود منه العمومية والتجريد) يعني :باستبعاد الظروف الاستثنائية الخوف والمرض والحرب وموارد تحقق المصلحة أو اندفاع المفسدة الحقيقيتين ونحو ذلك .والله الموفق

عبد الإله
07 Jan 2013, 02:56 PM
السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم نعم نظرتي للملتحي و هي هدي للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بعض الأشخاص هداهعم الله يتخذونها تجارة ووسيلة للمبتغى المنشود لهم وهذه والله منتهى الخصة والذلة و لكن الخطأ هو أن نعمم الناس وهذا خطأ جزيم فلا ينبغي لنا أن نعمم الناس ولكن نضع الناس في مواضيعهم فمنهم من هو ملتزم بالشرع وماشاء الله و كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال فنحن نجزم أن الملتحي لا يخطأ وهذا غير صحيح فهو أولا وقبل كل شيئ بشر والبشر غير معصوم عدا الأنبياء والرسل فكفانا أكل لحوم بعضنا البعض و نصوب هدفنا لأعدائنا اليهود والكفار و السلام عليكم

حبيبة والدها
07 Jan 2013, 03:30 PM
السلام عليكم

نظرة اجلال لأنهم تمسكوا بدين الله في زمن كثر فيه المغريات ويكفيه شرفا انه يتسنى بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم



االرجل الملتحى له هيبه ووقار ولكن اللحية ليست مقياس للالتزام الله هو وحده عالم بنيات وما تخفى الصدور

بصراحة ما فرق الرجل عن المراة ان كان وجهه مثلها بلا لحية !! فسبحان الذى زين الرجال بلحية كما زيننا نحن النساء بالذوائب

حرم الله ااناملكم عن النار
حفظكم الباري

عبدالله الكعبي
28 Jan 2013, 07:20 AM
بارك الله فيكم كلا من عبدالاله و اختي حبيبة والدها وجزاكم الله خيرا واسعدتموني في تعليكم أن التعميم خاطئ جداَ في هذه المسألة،و الأعمال بالنيات فمنهم فعل ذلك التزاماً بسنة رسول الله-عليه الصلاة و السلام-و منهم من فعل ذلك لمصالحه،بل و منهم من يفعل ذلك لكي يسيء لسمعة المتدينيين حسبنا الله و نعم الوكيل.

ابراهيم الحربي
28 Jan 2013, 07:49 AM
احسن الله اليكم جميعا في تعليقكم وتقبلوا من اخوكم الفقير الدعاء للجميع الامة الاسلاميه

عبدالله الكعبي
28 Jan 2013, 08:01 AM
بارك الله فيكم جميعا

ابراهيم الحربي
28 Jan 2013, 08:07 AM
وهذا أمر ثابت لايتغير أبدا (طبعا ولا يخفاكم أن قولنا هذا المقصود منه العمومية والتجريد) يعني :باستبعاد الظروف الاستثنائية الخوف والمرض والحرب وموارد تحقق المصلحة أو اندفاع المفسدة الحقيقيتين ونحو ذلك .والله الموفق




على ذكر المصلحة الحقيقية، هل يجوز حلق اللحية عند الحاجة أو المصلحة الراجحة بما أن حلقها محرم لغيره؟





لأضرب مثالين:


الأول: رجل سيفصل عن عمله ولا يجد غيره ولا يندفع هذا الضرر إلا بحلق اللحية.


الآخر: رجل يحتاج إلى حلقها لتحقيق مصلحة راجحة غير متوهمة كالدعوة إلى الله.

عبدالله الكعبي
09 Feb 2013, 10:03 PM
إضرب مثال أو أمثلة ,لأن جوابي السايق واضح ,فأخشى أن يحمل على غير ما نريده والمقام يحتاج الى تدقيق واعتن جيدا بقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التالي:


(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص 176-177) في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:

( إن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا )

ابراهيم الحربي
20 Feb 2013, 06:53 PM
لأضرب مثالين:

الأول: رجل سيفصل عن عمله ولا يجد غيره ولا يندفع هذا الضرر إلا بحلق اللحية.

الآخر: رجل يحتاج إلى حلقها لتحقيق مصلحة راجحة غير متوهمة كالدعوة إلى الله.

عبدالله الكعبي
06 Mar 2013, 08:48 AM
في المثال الأول:

ا- إن كان من اصحاب المقامات العالية في التقوى والتوكل على الله تعالى فلا يهمه أن يفصل من عمله لأن محبوب الله ورسوله في نفسه أعظم من محبوب نفسه فضلا عن محبوب غيره .

ب- وإن كان توكله كحال أكثر العوام فله أن يحلق لحيته لأن اللحية تحقق للمكلف نوع من الكارزما أو الشخصية التي لاتتوافق مع بعض الأعمال,ولابأس بحلق لحيته لمصلحة دعوية ,ومن يقرأ تصورنا لهذه المسألة وبحثنا الموسع سيعلم جيدا أن الأمر عندنا واسع وغير مضيق .

والمشكلة أن هنالك مفهوم نسبي يجب أن يصحح فبعض الناس يظن ان التدين يكون 80%بإعفاء اللحية والإلتزام بالظاهر ,وباقي الأمور السلوكية والعبادية بل والعقدية 20%وهذا نراه واقعا ملموسا -وللأسف-,وهذا الاضطراب النسبي أدى الى انحراف الكثير والكثير من الشباب فإذا حلق الشاب لحيته لم يبق له من الاسلام الا 20%(هكذا يتصورون)!!


وفي الحقيقة ان الحكم على المسلم بالتدين يكون في النقاط التالية:

اولا:صحة الاعتقاد.

ثانيا:اداء الفرائض.

ثالثا:اجتناب الكبائر.

رابعا:السلوك والأخلاق الحميدة باطنا وظاهرا .

واللحية والثوب والسمت الخارجي هو كالنافلة للفريضة فحسب فالسمت الخارجي يشكل 5%فقط من التدين وليس 80% .

لنعقد الآن مثالا عمليا :

شخص عظيم اللحية وعليه عمامة وملتزم بالهدي الظاهر وعقيدته صحيحة وعبادته صحيحة إلا أنه عنصري واخلاقه رديئة ,نقول :هذا متدين بنسبة 50%,وشخص مثله إلا أنه حليق اللحية ولابس لبس (افندي) ,وهو قمة في السلوك الحسن ولا يحمل الضغائن ,نقول:تدينه 95%.

وإنما أتيت بهذين المثالين لكي نصوغ تصور صحيح لهذه المسألة وتكون لنا منهجا يحقق لأمتنا التوازن.والله الموفق

ابراهيم الحربي
26 Apr 2013, 09:02 PM
(فأما في دار الإسلام و الهجرة التي أعز الله فيها دينه و جعل على الكافرين بها الصغار و الجزية ففيها شرعت المخالفة) من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله.


هنا قد يرد سؤال: ماذا عن دار الإسلام و الهجرة التي أعز الله فيها دينه و تمحضت للمسلمين، هل ينتفي حكم مخالفة أصحاب الجحيم في الهدي الظاهر و من ذلكم إعفاء اللحية؟

عبدالله الكعبي
11 May 2013, 02:48 PM
تقصد هل يجب مخالفة الكفار في دار الاسلام الموصوفة بوصف ابن تيمية رحمه الله ؟
الجواب:نعم.كماهو نص كلامه .