المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موجبات الصيام



البيان
01 Nov 2004, 11:55 AM
يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بأكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وان رؤي نهارا فهو للمقبلة وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض امسكوا وقضوا ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا وسن الفطر عليه ومسافر يقصر وان افطرت حامل او مرضع خوقا على انفسهما قضتا فقط او على ولديهما مع الاطعام ممن يمون الولد ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل ويصح العربي ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا .

ومن ادخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع احليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه أو استقاء فقاء او استنمى او باشر دون الفرج فامنى او امذى أو كرر النظر فامنى او نوى الإفطار او حجم او احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضة او استنشاق حلقه او زاد على ثلاث ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفارة عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل وان وجد طعمهما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسن تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد ثم فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى أخر بلا عذر فأن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وان مات المفرط ولو قبل أخر اطعم عنه كذلك من راس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مباشرة ولي .

ويسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وأكده بيوم عرفة لغير حاج بها وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او حج وعمرة كره بلا عذر

والاعتكاف سنة و لا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن اتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان نذره اوالصلاة في الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعلة فيه وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط ووطء الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم لإفساده كفارة يمين وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.

<div align="center">والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،</div>

أبو بدر 1
02 Nov 2004, 03:13 AM
<div align="center">أخي البيـــــــان

جــ الله ــزاك كـ خير ــل</div>