المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أستفسار عن بعض الأحكام



نجمة البحر
22 Feb 2011, 06:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيله الشيخ عندي ثلاثة أسئله
1_ماأفضل الصلاه للمرأه الجماعه أم الصلاه الفرديه؟
2_هل السهو في الصلاه يعتبر أن الشخص يفعل معصيه؟
3_ماحكم غسل كل عضو مرتان عند الوضوء(المضمضه ,الأستنشاق,غسل الوجه,اليدين والقدمين)؟
وجزاكم الله خيرا

عبدالله الكعبي
23 Feb 2011, 12:56 PM
1_ماأفضل الصلاه للمرأه الجماعه أم الصلاه الفرديه؟

قال الشيخ اين عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع - (ج 4 / ص 81 ترقيم الشاملة)

((( وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. قوله: «وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها» .

«إذا استأذنت» أي: طلبت الإذن و«المرأة» يراد بها البالغة، وقد يراد بها الأنثى، وإن لم تكن بالغة، ولكن؛ الأكثر أن المرأة كالرجل؛ إنما تطلق على البالغة، كما أن الرجل يطلق على البالغ، فإذا طلبت الإذن من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها مع وجود الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: «إنهن عوان عندكم» (1)

والعواني: جمع عانية، وهي الأسيرة، ولأن الزوج سيد للزوجة، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: {{وألفيا سيدها لدى الباب}} [يوسف: 25] أي: زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها.

وقوله: «إلى المسجد» أي: لحضور صلاة الجماعة، فإنه يكره له أن يمنعها، والكراهة في كلام الفقهاء: كراهة التنزيه التي يستحق عليها الثواب عند الترك، ولا يعاقب عليها عند الفعل.

والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (2)

وفيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك، والمسجد ليس بيتك، بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ ولأنه منع من لا حق له عليها في المنع منه، وهو المسجد.

وقال بعض العلماء: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا؛ فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول هو الصحيح.

ويدل لهذا: أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: «والله لنمنعهن» لأنه رأى الفتنة، وتغير الأحوال، وقد قالت عائشة: «لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» (3)

فلما قال: والله لنمنعهن، أقبل إليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله» وتقول: «والله لنمنعهن» (4)

فهجره. لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف.

وهذا الفعل من ابن عمر يدل على تحريم المنع.

لكن؛ إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج، حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: «إذا استأذنت المرأة» يشمل الشابة والعجوز، والحسناء والقبيحة.

وقوله: «إلى المسجد» يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فلزوجها أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها.

وقولنا: له أن يمنعها، أي: ليس حراما عليه، ولكن؛ ينظر إلى المصلحة، فقد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها.

وقوله: «إلى المسجد» أي: للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد للفرجة على بنائه، أو لتحضر محاضرة في المسجد ـ مثلا ـ فله أن يمنعها، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد؛ لأنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بيوتهن خير لهن»، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» (5) ، تضمن خطابين:

1 ـ خطابا موجها للأولياء.

2 ـ خطابا موجها للنساء.

أما الأولياء؛ فلا يمنعون النساء، وأما النساء: فبيوتهن خير لهن.

لكن؛ قال عليه الصلاة والسلام: «وليخرجن تفلات» (6)

أي: غير متطيبات، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ـ إذا كانت متطيبة ـ أن تشهد المسجد فقال: «أيما امرأة أصابت بخورا؛ فلا تشهد معنا صلاة العشاء» (7)

وكن يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لصلاة الفجر.
وعلى هذا؛ فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة، وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صرارة أو ذات عقب طويل، أو ما أشبه ذلك؛ فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة.

قوله: «وبيتها خير لها» يستثنى من ذلك: الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور (8)

و«العواتق» أي: الحرائر الشريفات، و«ذوات الخدور» يعني: الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن أن تبقى في خدرها. حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن أن يعتزلن المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار، وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها، وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار ))) ا.هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) أخرجه الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (9169)؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج (1851). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(2) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، باب (3) (900)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (442) (136).
(3) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (869)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال... (445) (144).
(4) أخرجه مسلم، الموضع السابق (442) (135).
(5) تقدم تخريجه ص(202).
(6) أخرجه الإمام أحمد (2/438، 475)؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (565).
(7) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (444) (143).
(8) أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين (324)؛ ومسلم كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890) (10).

------------------------------

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 36 ترقيم الشاملة)

1021 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 16 / ص 186 ترقيم الشاملة)

4041 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها؛ لأن الأمر عام: «فصلوا وادعوا
حتى ينكشف ما بكم»، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة، وصلت مع الناس كان في هذا خير.






صلاة الجماعة للنساء





إذا كانت هناك مجموعة من النساء ولم يكن معهن رجال فهل يصلين جماعة أم تصلي كل واحدة منهن على حدة ؟.





الحمد لله


يجوز للنساء صلاة الجماعة وتقوم إمامتهن وسط الصفّ لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنّها كانت تؤمّ النساء تقوم معهن في الصفّ والحديث رواه عبد الرزاق في المصنّف 3/141 والدارقطني 1/404 وغيرهما وهو صحيح بشواهده




وكذلك روت أم الحسن أنها رأت أمّ سلمة رضي الله عنها تؤمّ النساء تقوم معهنّ في صفهنّ رواه ابن أبي شيبة في المصنّف 2/88 وغيره وهو صحيح لغيره




ونقل ابن قدامة رحمه الله الخلاف في استحباب جماعة النساء ثمّ قال عن إمامة النساء : " إذا صلّت بهنّ قامت في وسطهنّ ولا نعلم فيه خلافا بين من رأى أنها تؤمهنّ ، ولأنّ المرأة يستحبّ لها التستّر .. وكونها في وسط الصفّ أستر لها لأنّها تستتر بهنّ من جانبيها .. " المغني 2/202




وقال صاحب المهذّب : " السنّة أن تقف إمامة النساء وسطهنّ لما روي أنّ عائشة وأمّ سلمة أمّتا نساء فقامتا وسطهنّ " 4/295




ولمزيد من البحث يراجع جامع أحكام النساء للعدوي 1/351.




الإسلام سؤال وجواب


الشيخ محمد صالح المنجد







-----------------------------------------



2_هل السهو في الصلاه يعتبر أن الشخص يفعل معصيه؟

متى يشرع للمصلي أن يسجد للسهو في صلاته ؟.

الحمد لله

من رحمة الله بعباده ، ومن محاسن هذا الدين الكامل أن شرع لعباده جبر النقص والخلل الذي يدخل عليهم في عباداتهم ، ولا يستطيعون التحرز منه على الوجه التام ، إما بنوافل العبادات ، أو الاستغفار ، أو نحو ذلك .

ومما شرعه الله لعباده جبرا لنقص طرأ على صلاتهم ، سجود السهو ؛غير أنه إنما شرع لجبر أمور خاصة ، وليس كل شيء يجبره السهو ، أو يشرع له .

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن أسباب سجود السهو ، فأجاب فضيلته بقوله :
سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة :

1- الزيادة .

2- والنقص .

3- والشك .

فالزيادة : مثل أن يزيد الإنسان ركوعاً أو سجوداً ، أو قياما أو قعودا ً.

والنقص : مثل أن ينقص الإنسان ركنا ً، أو ينقص واجباً من واجبات الصلاة .

والشك : أن يتردد كم صلى : ثلاثاً أم أربعاً ، مثلاً .

أما الزيادة فإن الإنسان إذا زاد الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ، متعمداً ، بطلت صلاته ؛ لأنه إذا زاد فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) [ رواه مسلم 1718 ] .
أما إذا زاد ذلك ناسياً فإن صلاته لا تبطل ، ولكنه يسجد للسهو بعد السلام .

ودليل ذلك حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين في إحدى صلاتي العشي ، إما الظهر وإما العصر ، فلما ذكروه أتى صلى الله عليه وسلم بما بقى من صلاته ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين بعدما سلم . [ رواه البخاري 482 ومسلم 573 ]

وحديث ابن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمساً ، فلما انصرف قيل له : أزيد في الصلاة ؟

قال : وما ذاك ؟

قالوا : صليت خمساً !!

فثنى رجليه واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين [ رواه البخاري 404 ومسلم 572 ] .

وأما النقص : فإن نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة ، فلا يخلو:

إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ؛ فحينئذ يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده .
وإما أن لا يذكره إلا حين يصل إلى موضعه من الركعة الثانية ،وحينئذ تكون الركعة الثانية بدلاً عن التي ترك ركناً منها فيأتي بدلها بركعة ، وفي هاتين الحالين يسجد بعد السلام .
مثال ذلك : رجل قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة الأولى ، ولم يجلس ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين ، فحينئذ يرجع ويجلس بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يقوم فيأتي بما بقى من صلاته ، ويسجد السهو بعد السلام .

ومثال لمن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة الثانية :

أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى ، ولم يسجد السجدة الثانية ، ولم يجلس بين السجدتين ، ولكنه لم يذكر إلا حين جلس بين السجدتين في الركعة الثانية .

ففي هذه الحال تكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى ، ويزيد ركعة في صلاته ، ويسلم ثم يسجد للسهو .

أما نقص الواجب : فإذا نقص واجباً وانتقل من موضعه إلى الموضع الذي يليه ، مثل : أن ينسى قول : سبحان ربي الأعلى ، ولم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود ، فهذا قد ترك واجباً من الواجبات الصلاة سهواً ؛ فميضي في صلاته ، ويسجد للسهو قبل السلام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول مضى في صلاته ولم يرجع وسجد للسهو قبل السلام .

وأما الشك فهو : التردد بين الزيادة والنقص ، مثل : أن يتردد هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ؛ فلا يخلو من حالين : إما أن يترجح عنده أحد الطرفين : الزيادة ، أو النقص ، فيبني على
ما ترجح عنده ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو بعد السلام .

وإما أن لا يترجح عنده أحد الأمرين ؛ فيبنى على اليقين وهو الأقل ، ويتم عليه ، ويسجد للسهو قبل السلام .
مثل ذلك : رجل يصلى الظهر ثم شك : هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة ؟ وترجح عنده أنها الثالثة؛ فيأتي بركعة ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو .

ومثال ما استوى فيه الأمران : رجل يصلي الظهر فشك : هل هذه الركعة الثالثة ، أو الرابعة ؟ ولم يترجح عنده أنها الثالثة ، أو الرابعة ؛ فيبني على اليقين وهو الأقل ، ويجعلها الثالثة ، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

وبهذا تبين أن سجود السهو يكون قبل السلام : إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين .

وأنه يكون بعد السلام : إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين .
[ انظر : مجموع فتاوى الشيخ محمد صالح المنجد : 14/14-16 ] .

والله الموفق .



------------------------------------




3_ماحكم غسل كل عضو مرتان عند الوضوء(المضمضه ,الأستنشاق,غسل الوجه,اليدين والقدمين)؟


فعن ابن عباس رضي الله عنه قال ( توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ) رواه البخاري.


وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( توضا مرتين مرتين ) رواه الترمذي.


وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( توضا ثلاثا ثلاثا ) رواه الترمذي.


والله أعلم



نعم وبوب عليه البخاري بثلاثة أبواب متتابعة


قال ـ رحمه الله ـ في صحيحه 1/70 :


21 - باب الوضوء مرة مرة


حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.


22 - باب الوضوء مرتين مرتين


157 - حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.


23 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قل حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره: أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )


وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها ) .

نجمة البحر
23 Feb 2011, 05:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
_هل السهو في الصلاه يعتبر أن الشخص يفعل معصيه؟
أنا أقصد هنا ليس سجود السهو وانما أقصد السرحان في الصلاه مثلا عندما أقرأ الفاتحه ويأتي في تفكيري شيء أخر
هل يعتبر هدا السرحان من فعل معصيه؟؟
وجزاكم الله خيرا

للأناقة لمسات
23 Feb 2011, 06:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد سمعت ولا ادري مامدى مصداقيه القول انه اذا كنت تغتر بعملك او تفعل المعاصي يصيبك السرحان والسهو في صلاتك الرجاء توضيح هذه النقطة بارك الله فيكم اذا كانت صحيحة ام لا

عبدالله الكعبي
24 Feb 2011, 12:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
_هل السهو في الصلاه يعتبر أن الشخص يفعل معصيه؟
أنا أقصد هنا ليس سجود السهو وانما أقصد السرحان في الصلاه مثلا عندما أقرأ الفاتحه ويأتي في تفكيري شيء أخر
هل يعتبر هدا السرحان من فعل معصيه؟؟
وجزاكم الله خيرا



السهو في الصلاة له سببان :

الاول:من الانسان نفسه :لانشغاله او همومه وهذا يحصل وتغير المزاج لابد منه ,وقد يكون بسبب شخص آخر يشوش على المصلي.
الثاني:من الشيطان:فقد يعمل الانسان معصية فتكون هذه المعصية هي مدخل للشيطان في الوسواس فيحصل السهو.
وجاء ف بعض الآثار :ان سهو الامام يكون احيانا بسبب وجود مصل خلفه لم يتوضأ أو اخل بوضوءه.ومعنى ذلك ان الشيطان يستغل حدث المصلي المنضم للجماعة فيتطرق منه الى الامام فيقع السهو.

نجمة البحر
01 Mar 2011, 12:10 PM
http://www.mo3alem.com/vb/images/uploads/4916_247644884bc5de66b5.gif