المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام....!!!!!!



Albayaan
23 Dec 2010, 11:16 PM
أكذوبة الرجم ألغت تشريعات القرآن فى عقوبة الزنا..
وعقوبة الرجم للزانى والزانية لم تأت فى القرآن، وإن كانت قد جاءت فى التوراة ....وتأثر المسلمون بذلك فأفاضوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا فى حالة الإحصان أو الزواج، وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التى ألغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا، بحيث أصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة.!!

وقد جاءت عقوبة الزنا فى القرآن على النحو التالى:
1- الزانية والزانى إذا ضبطا فى حالة تلبس، فالعقوبة مائة جلدة أمام الناس، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية ترد على أولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته، يقول تعالى فى تلك الافتتاحية الفريدة ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لّعَلّكُمْ تَذَكّرُونَ﴾ وبعدها قال تعالى مباشرة ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

2- ومن الصعب إثبات حالة التلبس فى جريمة الزنا، ومن الصعب أيضاً أن يحدث إقرار بالوقوع فى الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد، ولكن من السهل أن يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك، وتتكاثر الشواهد على سوء سمعتها، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الإشهاد عليها بأربعة شهود بأنها اللاتى (يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها، وذلك العقاب ليس الجلد، وإنما هو عقاب سلبى، يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها إلى أن تموت أو تتزوج وتتوب، يقول تعالى ﴿وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً﴾ (النساء 15).

3- وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية، إذا وقعت فى الزنا.
فإن كانت الجارية تحت سيطرة سيدها أو يجبرها على ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة، إذ أنها لا تملك حرية الاختيار، يقول تعالى ﴿وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ اللّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ﴾ (النور 33).
وإذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت فى جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أى نصف ما على المتزوجات الحرائر إذا وقعن فى الزنا ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (النساء 25).

4- وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال فى فترة العدة، ومن حق المطلقة فى فترة العدة أن تظل فى بيت الزوجية، ولكن تفقد هذا الحق إذا وقعت فى الزنا، وحينئذ يكون من حق زوجها أن يطردها ولكن بشرط أن تكون جريمة الزنا مثبتة حتى لا يتاح لزوجها أن يتجنى عليها بالباطل، يقول تعالى عن تلك الزوجة المطلقة ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ﴾ (الطلاق1).
والقرآن يصف الفاحشة بأنها "فاحشة مبينة" أى مثبتة ضماناً لعدم الافتراء بلا دليل.. وعقوبة الطرد هنا تضاف إلى العقوبة الأخرى وهى مائة جلدة.

5- وهناك عقوبة أخرى لتلك الزوجة المطلقة إذا وقعت فى الزنا بعد الطلاق، وهى أنه من حق الزوج أن يمنعها عن الزواج إلى أن تدفع له بعض ما أعطاه لها فى الصداق أو المؤخر. والشرط أن تكون جريمة الزنا فى حقها مثبتة بالدليل، يقول تعالى ﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾ (النساء 19). والعضل هو منع المرأة من الزواج، والقرآن يحرم العضل إلا فى حالة المطلقة الزانية.. فيجعل من حق الزوج أن يمنعها الزواج إلى أن تعيد له بعض ما دفعه إليها فى المهر.

6- وفى كل الأحوال فالمرأة الزانية التى لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن، وتلك عقوبة أخرى إضافية، يقول الله تعالى ﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3).

7- وتأبى تفصيلات القرآن إلا أن تضع عقوبة للزنا فى حالة استثنائية ومستبعدة، وهى افتراض وقوع نساء النبى أمهات المؤمنين فى تلك الجريمة، وهنا تكون العقوبة مائتى جلدة فى تلك الجريمة، أى ضعف ما على النساء الحرائر، وفى المقابل فلهن فى عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات، يقول تعالى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً﴾ (الأحزاب 30،31).
ولأن العقوبة هنا مضاعفة كان لابد من كون الجريمة مثبتى أو بالتعبير القرآنى "من يأت منكن بفاحشة مبينة" فالأمر هنا يخص نساء النبى أمهات المؤمنين، وهو أمر فظيع هائل لابد من التثبيت فيه.

8- والتشريع القرآنى المحكم يصف عقوبة الزنا- التى هى الجلد- بأنها "عذاب". والعذاب يعنى أن يظل الجانى حياً لا يموت، وبتعبير آخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التى تعنى الموت.
والقرآن حين تحدث عن عقوبة الزنا قال ﴿الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ لم يقل الزانى المحصن والزانية المحصنة أو غير المحصنة، وإنما جاء بالوصف مطلقاً "الزانية والزانى" وقدم الزانية على الزانى لأن المرأة هى العامل الأكثر تأثيراً فى تلك الجريمة، بينما قال عن السرقة ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ﴾ لأن الرجل هو الأساس والعنصر الغالب فى جريمة السرقة.
والمهم أن عقوبة الزنا مطلقاً هى الجلد ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ ووصف القرآن عقوبة الجلد هنا بأنها عذاب فقال ﴿فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ إذن فالجلد هو العذاب..
وفى حالة الجارية التى تزنى بعد زوجها قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أى خمسون جلدة، أى أنه وصف عقوبة الجلد للجارية بأنه عذاب.. والقائلون بأن التى تتحصن بالزواج ثم تزنى تعاقب بالرجم كيف يفعلون ﴿فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ هل يمكن تصنيف الرجم؟ وهل هناك نصف موت؟
وفى حالة نساء النبى يقول التشريع القرآنى ﴿ياَ نِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾. فوصف عقوبة الجلد بأنه "عذاب" أى مائتا جلدة.. والقائلون بأن عقوبة المتزوجة هى الرجم كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص؟ وهل يموت الشخص مرتين؟
والرجل إذا عجز عن إثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطع إحضار الشهود فيمكن أن يشهد بنفسه أنها زانية أربع مرات، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه إن كان كاذباً، وتلك الحالة اللعان، ويمكن لزوجة المتهم أن تدفع عن نفسها وقوع حد الزنا بأن تشهد أربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب فى اتهامها ثم تؤكد فى شهادتها الخامسة بأن تستجلب غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً فى اتهامه، يقول تعالى ﴿وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ﴾ (النور 6: 9).

ويهمنا هنا أن وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب، فقال "ويدرؤ عنها العذاب" وهو نفس الوصف الذى سبق لعقوبة الجلد.. إذن عقوبة المتزوجة المحصنة هى الجلد وليس الرجم.
ثم إن تشريعات القرآن فى الآيات السابقة تعامل المرأة الزانية على أنها تظل حية بعد اتهامها بالزنا وإقامة عقوبة الجلد عليها وكذلك الزانى فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزانى أو تزويج الزانية من الشرفاء، فلا يصح لمؤمن شريف أن يتزوج زانية مدمنة للزنا ولا يصح لمؤمنة شريفة أن تتزوج رجلاً مدمناً على الزنا ﴿الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور 3). ولو كان مصير الزانى أو الزانية هو الرجم موتاً لما كان هنا تفصيل فى تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة فى إضافة عقوبات للمطلة الزانية بإخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرحم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها عن الزواج ثانياً ويسمح بطردها من البيت فى فترة العدة.
وأكثر من ذلك.فالله تعالى يتوعد الزناه بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يبدل الله تعالى سيئاتهم حسنات ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً. إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً﴾ (الفرقان 69،70). فإذا كان مصير الزانى هو الرجم السريع فلن تكون له فرصة للتوبة والإيمان والعمل الصالح المتراكم الذى تتبدل به سيئات الزنا إلى حسنات. بحيث تختفى عنه صفة الزانى ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالى..!

ومع هذا البيان الواضح فى تشريعات القرآن فإن أحاديث الرجم والانشغال بها أضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلا العقوبة فى جريمة الزنا، أو بتعبيرهم "نسختها" وأبطلت حكمها. ومع أن عقوبة الرجم لم ترد فى القرآن ومع أن العقوبة الواردة فى جريمة الزنا تؤكد على أنه الجلد فقط إلا أن اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الأساس التشريعى السائد حتى الآن فى كتب التراث وفى تطبيق الشريعة لدى بعض الدول (الإسلامية). ويكفينا فى التدليل على عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أن القارئ لنا الآن يدهش أشد الدهشة حين يكتشف أن الرجم ليس من تشريع القرآن والإسلام.. وكفينا فى عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن أنه على أساسه قتل الآلاف رجماً وسيقتل مثلهم فى المستقبل، وذلك بحكم ما أنزل الله به من سلطان، ويقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ﴾ (الأنعام 151). ويقول ﴿وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَـَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً﴾ (الفرقان 68).

إن من أعظم الحرمات حرمة النفس البشرية.. ومن أعظم الجرائم أن تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم أنزله الله تعالى الذى خلق النفس والذى أنزل الشرع..
وأعظم الجرائم على الإطلاق أن تفترى تشريعاً بقتل النفس الزكية ثم تنسبه إلى الله تعالى ورسوله..
﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـَؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِكُونَ﴾ (يونس 17،18).

قائد_الكتائب
24 Dec 2010, 01:17 AM
بداية قبل أن نرد عليك ،، هناك سؤال يدور في خلدي ..
هل انت على مذهب اهل السنة والجماعة ؟ فمن الواضح انك تنقل مواضيع هي من بقايا الفرق المخالفة السابقة التي اندثرت من معتزلة وغيرها من الفرق الضالة ، فقبل هذا الموضوع ادرجت موضوع قبله حول نسخ القرآن الكريم ، وهذا الأمر معلوم عنه انه مخالف لما يجمع عليه أهل السنة والجماعة ، وهآنت اليوم تتحفنا بموضوعك هذا ، وهو إحدى أمرين إمّا انك مُلَبَّسٌ عليه حيث تهرف بما لا تعرف ، أو تريد أن تلبس على لناس دينهم في هذا المنتدى .
على كُل حال ، من المعلوم أنَّ مصادر التشريع في ديننا القيِّم هو من الكتاب والسنة وأقوال علماء الامة من قياس وأجتهاداتهم . فهل شخصك الكريم يقول بعدم وجوب العمل بأحاديث الآحاد؟ إن كنت ممن يعتقد بهذا كما هو الحال منالفرق الضالة مثل التحريريين فهناك نقاش آخر ، وأما إن كنت على ما يعتقده أهل السنة والجماعة فما تقول فيما صَحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة . وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه ، أو كفر بعد إسلامه ، أو النفس بالنفس . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية .

Albayaan
25 Dec 2010, 06:25 PM
وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية .



أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى : (( عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة . ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها )) .

وجه الدليل : أنَّه شكَّك في الرجم بقوله : كان من النبي رجم . وذلك قبل سورة النور التي فيها : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة )) . لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم ؟ . ومثل ذلك ، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى : (( ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض )) .

وجه التشكيك : إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين ، ولأنَّه تعالى قال : (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )) . والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله . وقال تعالى : (( وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس )) والألف واللام في " الناس " للعموم . وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه .

وجه الدليل من الآية : قوله : (( فإذا أُحصِنَّ )) أي تزوَّجن (( فعليهنَّ نصف ما على المحصنات )) أي الحرائر .
والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، مائة جلدة ونصفها خمسون ، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف ؛ لأنَّه موت وبعده قبر ، والموت لا ينتصف !!!!.

قائد_الكتائب.....!
الرجم ليس من تشريع القرآن ...
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

Albayaan
27 Dec 2010, 05:47 PM
قوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) .
هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة ، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة .
وقوله تعالى : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين ،
وقوله (( أو يجعل الله لهن سبيلاً )) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد . وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله : (( فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما )) .
فالتوبة تجب ما قبلها .


أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ....

Arjwan
27 Dec 2010, 06:28 PM
إذاَ من اين جاء تشريع الرجم ..!؟

Albayaan
27 Dec 2010, 09:46 PM
يقول الحق سبحانه والكلام هنا على لسان سيدنا موسى (وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ) (الدخان : 20 )
وفي آية أخرى تناولت موضوع الرجم جاء على لسان قوم شعيب (قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) (هود : 91 ).
من خلال تأمل الآيتين الكريمتين نجد أن فعل الرجم هنا ليس حد يطبق بسبب واقعة زنا على اعتبار أن موسى وشعيب هما عباد الله المخلصين الذين يستحيل أن يقع منهما هذا الفعل الفاحش والعياذ بالله.

لو أمعنا الفكر جيدآ وربطنا الفعل بالسبب يتضح لنا أن الإعتزال والرجم إنما هي من العادات والأحكام العشائريه التي تمارسها الأقوام السابقه على الأشخاص المنبوذين والخارجين على أعراف المجتمع..

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ....

ماء زمزم
27 Dec 2010, 10:00 PM
الموضوع مخالف لمنهج الشريعة الإسلامية وينقل إلى قسم الرد على المخالف , يبدوا انك كما ذكر أخونا قائد الكتائب

تنقل من مواقع فرق مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة والله المستعان .

وإليك سؤال للشيخ محمد المنجد حفظه الله وإجابه على هذا الإشكال


الحكمة من تشريع حد الرجم في الإسلام
السؤال: أنا آسف فأنا ابحث فقط عن شخص هنا يقوم بتوضيح جمال الحكم الإسلامي والعقوبة التي تسمى الرجم أو الرجم حتى الموت فأنا بحاجة إلى توضيح ذلك

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجب على العبد أن يسلم لحكم الله تعالى ، فهو سبحانه العليم الحكيم ، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون ، وهو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ، وذلك لكمال عظمته وجلاله وكبريائه ، وحكمته وعدله ولطفه .
ولا أحد أحسن حكما من الله تعالى ، قال الله سبحانه : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ المائدة/ 50 ، وقال : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) التين/ 8 ، فالله سبحانه أعلم بما يصلح عباده ، وهو أعلم بهم من أنفسهم ، ( أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) الملك/ 14 ، وهو جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها ، وهو أرحم الراحمين .
ثانيا :
ثبت وجوب رجم الزاني المحصن من الرجال والنساء ثبوتاً قطعياً لا مجال لإنكاره أو التشكيك فيه ، وقد أجمع على ذلك المسلمون جيلاً بعد جيل إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي .
وقد شرع الله تعالى هذا الحكم لحكمة بالغة لا تبلغها قلوب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة .
قال العلامة ابن القيم رحمه الله :
" شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام .
ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع ، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي .
ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة " انتهى من "الصلاة وحكم تاركها" (ص 30) .
وأيضا : فلما كانت هذه الجريمة مخربة للبيوت مدنسة للفراش مفسدة للأنساب ناسب ذلك وقوع أشد العقاب بأصحابها ردعا لذوي الأهواء ونكالا لأصحاب الفجور وعذابا للمفسدين في الأرض المخربين الديار الساعين في الناس بالخطيئة والفساد .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجوز استبدال الرجم بالقتل بالسيف ، أو إطلاق النار عليه ؛ لأن الرجم أشد نكالا وتغليظا وردعا عن فاحشة الزنا الذي هو أعظم ذنب بعد الشرك ، وقتل النفس التي حرم الله ، ولأن حد الزنا بالرجم للمحصن من الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد والرأي فيها ، ولو كان القتل بالسيف ، أو إطلاق النار جائزا في حق الزاني المحصن ؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولبينه لأمته ولفعله صحابته من بعده - رضي الله عنهم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /49) .
وأيضا : لما كانت الحدود كفارة لأصحابها ، وكان هذا الذنب عظيما كبيرا ، ناسب أن يكون الحد عظيما والعقاب قاسيا ؛ وعذاب الدنيا ـ مهما بلغ ـ فهو أهون من عذاب الآخرة .
وأيضا : فإقامة هذا الحد في الناس كاف لردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة النكراء ؛ فإن الناس إذا رأوا الرجل وهو يرجم أو المرأة ، لن يجرؤ أحد على الإقدام على تلك الفاحشة لأنه يرى العقاب ماثلاً أمام عينيه ، فإن لم يبال وأقدم على تلك الفاحشة فلا بد من تطهيره ، وتطهير المجتمع منه .
وأيضا : فهذا من تمام حرص الشريعة السمحاء على حفظ أعراض الناس وحفظ أنسابهم ؛ لأنه إذا فشا الزنا اختلطت الأنساب ، وفسدت الأعراض ، وذهبت الغيرة .
وكذلك : فهذا من دواعي حصول الأمن والأمان في البلاد ، وتعريف الناس – وخاصة السفهاء أهل الفساد منهم – أن هناك يدا باطشة قوية شديدة على أهل البغي والفساد .
والحاصل : أن هذه المعصية لما كانت بالغة في الفحش غايته وكانت النفس تدعو إليها بقوة ، كان من الحكمة أن يكون عقابها شديداً حتى تندفع النفس عن غيها ، وحتى يسود العفاف والطهر في المجتمع .
والمسألة عندنا ـ نحن المسلمين ـ من صميم العقيدة ، وهي التسليم لحكم الله تعالى والرضا به ، واعتقاد أنه لا أحسن من حكم الله تعالى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/ar/ref/153886

الدمعة اليتيمة
27 Dec 2010, 10:05 PM
اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم
و على مذهب أهل السنة و الجماعة

Albayaan
27 Dec 2010, 11:05 PM
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ .....

Albayaan
27 Dec 2010, 11:46 PM
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة ...!!!!.
فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في القرآن عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي:
{قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91
{إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20
{قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46
{قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18
{وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20

كل هاته الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة !!

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ....

ماء زمزم
28 Dec 2010, 03:11 AM
الآيات التي ذكرتها كلها تثبت أن الرجم ثابت بنص القرآن ومن أنكره جاهل لا يفقه شيء في الدين

فالله جعل عقوبة الرجم ردع لمن أستطال على حرمات الله تعالى وعلى أعراض المسلمين

والنبي عليه الصلاة والسلام أول من قام بتنفيذ حد الرجم , فهل يصح أن نقول عنه أنه كان متسلط ويعمل

بأعمال الجاهلية وأهل القرون الأول ؟؟

أنت تناقض نفسك بنفسك وسبحان الله الذي جعل الأفهام مختلفه ,

أخي الكريم لا تدع فهمك وعقلك يتعدى حدوده , وليس من التدبر أن تتجاوز الآيات الشرعية والنصوص القرآنية

وأحاديث النبي وثوابت الدين وأقوال أهل العلم والسلف الصالح وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام

وتأتي بفهمك وعقلك وتقول تدبرت القرآن فأستخرجت منه هذه الفائدة .

وسوف أنقل لك من صحيح السنة النبوية مايناقض أقوالك وبالدليل والمرجع إن شاء الله

أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .
وأخرج البخاري (6/2504) أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).
وأخرج مسلم : 3/1317حديث( 1691 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
وأخرج ابن حبان في صحيحه:10/274 أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب – رضي الله عنه - فقلت له إن ابن مسعود – رضي الله عنه - كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".
وأخرج الحاكم في مستدركه2/450 أخبرنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأخرج أيضا في4/400 حديث( 8068 )قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا حماد بن زيد جميعا عن عاصم عن زر قال قال لي أبي بن كعب - رضي الله عنه - وكان يقرأ سورة الأحزاب قال قلت ثلاثا وسبعين آية قال قط قلت قط قال لقد رأيتها وإنها لتعدل البقرة ولقد قرأنا فيما قرأنا فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وأخرج أيضا برقم (8069) قال: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا محمد بن موسى الباشاني ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله -عز وجل- "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب" [المائدة:15] فكان الرجم مما أخفوا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرج أيضاً برقم (8071) فقال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت – رضي الله عنهما - يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية فقال زيد – رضي الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال عمرو – رضي الله عنه - لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال له عمرو ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

فهذه الآية التي ذكرت ثبت أنها كانت فيما أنزل من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وأما الحكمة من ذلك فقد نعلمها وقد لا نعلمها لكن إذا لم نعلمها فالواجب علينا التسليم
والنسخ أمر مقرر شرعاً:
يقول الله جل وعلا "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منه أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" [البقرة 106].
وقال "وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون" [النحل 101].
ومن الحكم التي ذكرها أهل العلم للنسخ
1- اللطف والتخفيف بعد التشديد والتغليظ قال تعالى "الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين......." [الأنفال:66] فنسخ لقاء الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين إلى لقاء الواحد للإثنين.
2-العقوبة والمجازاة على جرائم المكلفين كما في قوله - تعالى - "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم..........." [النساء160]. 3- التكريم للمكلف وطلب رضاه وما تطيب به نفسه كما في قوله –تعالى- "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام......." الآية [البقرة:144]، وقد كان يستقبل بيت المقدس لكنه كان يكره استقبال قبلة اليهود ويحب استقبال قبلة إبراهيم -عليه السلام - فنسخ الله –سبحانه- ما كرهه بما رضيه من القبلتين كرامة له -صلى الله عليه وسلم-.
4-المصلحة المبنية على ما تقدم من السهولة بعد الصعوبة وتخفيف التكليف لكونه أقرب للاستجابة استصلاحا للمكلفين
5- وقد يكون ابتلاء من الله -عز وجل- ولا يبين وجه الأصلح فيه إذ له -عز وجل- فعل ما يشاء كما في قوله -عز وجل- "سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها" فأجابهم بقوله "قل لله المشرق والمغرب"الآية، [البقرة:142].
فأخبر أنه يملك المشرق والمغرب فله أن يوليهم إلى أي جهة
وعلل بالابتلاء في قوله: "وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه" [البقرة:143] فهذا نسخ للابتلاء والاختبار.
والنسخ باب واسع من أبواب أصول الفقه ينظر في هذا الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل1/243وما بعدها
والذي ينبغي أن يعلم أن الرجم حكم ثابت أيضا بالسنة الصحيحة في حق الزاني المحصن إذا ثبت عليه ذلك بإقراره المعتبر شرعا أو بالبينة المعتبرة شرعا وتوافرت بقية شروطه المفصلة في كتب الفقه .


وإن كنت أرى أن هناك شبه الناسخ والمنسوخ في رأسك لم تزل معلقه فتحتاج إلى تنوير وتوضيح

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه

Albayaan
28 Dec 2010, 07:44 PM
هناك قاعدة أصولية هامة جدا تقول:



الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال


فهيا بنا أيها القارئ معا لنتابع الأدلة التي وردت في هذا لموضوع:

القصة الأولي: رجم رجل اسمه ماعز:

فقد روي البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم أن رجلا اسمه ماعز بن مال الأسلمي زنا بعد إحصان، فاعترف، فرجمه النبي صلي الله عليه وسلم، وتفاصيل هذه الحادثة (المفتراة) تمتلئ بالتناقض والاضطراب، نذكر من ذلك:

الجزئية الأولي: علم النبي بماعز:

تفصيل الرواية:

فقد روي البخاري (صحيح البخاري ح6815،6825) ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/276- ح1691/16)، وأبو داود (سنن أبي داود 4/143- ح4419).

"أتي رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت"
وتكرر اعتراف ماعز (أربع مرات)، وفي كل مرة يعرض عنه النبي!
إذن فماعز هو الذي بادر النبي صلي الله عليه وسلم باعترافه!!

تفاصيل التناقص:

وروي مسلم بصحيحه أيضا (صحيح مسلم بشرح النووي 11/281- ح1693/19) هو وأبو داود (سنن أبي داود 4/145- ح4425)، وأحمد (مسند أحمد 1/245، 328-ح2203،3020)، وغيرهم، كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم لقي ماعزاً، فقال النبي لماعز:

"أحق ما بلغني عنك؟"، قال ماعز: وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت بجارية ال فلان، قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم.

إذن النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي بادر ماعز بسؤاله.

والتناقض هنا هو: كيف سيبدأ النبي ص بسؤال ماعز بينما ماعز هو الذي بدأ بالاعتراف؟

تعليق الأئمة:

النووي: الذي قال (قال العلماء: لا تناقض بين الروايات......)!
ثم راح يتخيل كيف يمكن الجمع بين المتضاد، فقال:

"...فيكون قد جئ به إلي النبي صلي الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي وقد جاء في غير مسلم (أن قومه أرسلوه إلي النبي، فقال النبي صلي الله عليه وسلم للذي أرسله: لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيراً لك، وكان ماعز عند هزال، فقال النبي بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جري له: أحق ما بلغني عنك) إلي آخره" (انظر صحيح مسلم بشرح النووي: 11/282)
الاستدراك في التعليق:

تغافل النووي عن الروايات بالصحيح الذي يشرحه (وسيأتي بعضها)، وفيها أن ماعزا ذهب للنبي، واعترف علي نفسه أربع مرات والنبي صلي الله عليه وسلم يُعرض عنه في كل ذلك!

فلو كان ماعزاً اعترف علي نفسه لما قال له النبي صلي الله عليه وسلم:

أحق ما بلغني عنك؟

إذ إن هذا السؤال يظهر منه (بداهة):

• مبادرة النبي صلي الله عليه وسلم لماعز، لا بالعكس

• انتفاء اعتراف ماعز للنبي صلي الله عليه وسلم!!

ثم لو كان كلام الرواة حقا لكان معني ذلك هو أن الستر علي الزاني عبادة، وهو ضد نص القرآن.
وكلام النووي فيه أن النبي يعلم هزال الستر علي الزاني يثوبه مع أن واقعة زنا ماعز (بفرض صحتها) هي واقعة اعتراف، ولم يُذكر في أيها أن ماعز ضبطه هزال، أو حتي صحبه عند النبي صلي الله عليه وسلم!!

Albayaan
28 Dec 2010, 08:21 PM
أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .



فهل رجم رسول الله حقا؟
لا والله الذي لا إله إلا هو، منزل القرآن، ومعلم البرهان، ومبين الفرقان....
ما رجم رسول الله قط، وما ينبغي له......

ماء زمزم
28 Dec 2010, 11:58 PM
يا أخي كلامك مردود عليك وليس عندك حجه مقنعه وكل ماذكرته هو تصورات عقلك

لذلك إما أن تأتي بدليل نصي أو حديث أو قول أحد العلماء الأجلاء أو نقفل موضوعك هذا ونرديه إلى سلة المحذوفات

أبوسعود المكي
29 Dec 2010, 10:50 AM
الأخ البيان ... بارك الله فيك,,,, وهداك لصراطه المستقيم.
أريد أن أتكلم معك باختصار.... وأذكر المفيد فيه فقط.

لأن الاخوة قد تحدثوا من قبل ولا أريد أن أكرر.

لكن أريد أن أبين نحن منهجنا منهج أهل السنة والجماعة ونحن نأخذ بقال الله تعالى في كتابه الكريم.
وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآيات والأحاديث قد بينت ذلك.

والله اندهشت وتعجبت عندما قرأت هذا الموضوع ورأيت الكلام الذي ذكرته أنت غريب جدا.

لأنه مخالف للصواب . أنت تستشهد بالآيات في غير موضعها .. هداك الله.

ونحن هنا لكي نتبع الحق بالدليل من الكتاب والسنة. إن أردنا الحق.

وإن كان مجرد جدال عقيم ..فلا داعي للاطالة.

لأن كل مابني على خطأ فهو باطل.

لا أريد أن أقسم وأحلف على هذا الأمر.

لكن أتمنى منك أن تراجع نفسك.... وتتبع الحقيقة.

أسأل الله أن ينور بصائرنا بالايمان ويجعلنا متمسكين بالكتاب والسنة إلى أن نلقى الله تعالى.

*** همسة في أذنك ***
أخي الحبيب:أقول لا داعي في اطالة المسألة ..فالحق أحق أن يتبع.

وفقنا الله واياك لزوم السنة والجماعة.

والله أعلم.

عبدالله الكعبي
29 Dec 2010, 10:49 PM
الرجم من القرآن الحكمي أي ما نسخ تلاوة وبقي حكما وكان موجودا في عرضة من عرضات القرآن وقال عمر

رضي الله عنه :لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لجعلتها مما يقرأ وكانت في كتاب الله تعالى (الشيخ

والشيخة اذا زنيا فارجموهماالبتة نكالا من الله بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم) وقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم (البكر بالبكر جلدة مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)وهذا متواتر متفق على صحته .

وقال ايضا (واغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها) ورجم رسول الله ماعزا والغامدية

ورجم علي رضي الله عنه شراحة الهمدانية بعد ان جلدها وقال قولته المشهورة (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ).

والرجم يكون للزاني او الزانية المكلفين المحصنين ,ولا يشكك احد من علماء المسلمين او عوامهم في الرجم وانه

من حدود الله تعالى وهو رمز الطهارة في مجتمعات الاسلام واساس الغيرة على حرمات الله تعالى ومقتضى الفطرة

البشرية بل حتى الحيوانية فالحيوانات تغار حاشا الخنازير .

وقد اختلف العلماء في مسائل متعلقة بحد الرجم :

1-هل من شروط الاحصان بقاء حال الزوجية ام ان الاحصان يثبت لكل من حصل له دخول في نكاح صحيح ولو طلق
؟محل خلاف.

2-هل يطبق حد الرجم في مجتمعات عم فيها الفساد والجوع والفوضى ام لا؟.

ونحن نرى بأن حد الرجم لايطبق إلا إذا كانت حال الزوجية قائمة مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع واما المطلق او

المطلقة لو زنيا -والعياذ بالله-فلا يطبق الحد لكثرة الفتن في زماننا وانتشار الطلاق ولأن داعي الشهوة فيه اقوى من

العزب ولصعوبة التكاليف .الخ.

ونرى بأن حد الرجم لايطبق إلا في بلاد الأمن والاستقرار والشريعة لأننا لو طبقنا حد الرجم فلماذا لانطبق اوامر

الشريعة من تحصين الناس وتأمينهم واطعامهم الى غير ذلك .

وليعلم ان الحدود استثناءات وليست أصل ,وان علينا ان نعالج اسباب الزنا ودواعيه بإيجاد وظائف للشباب وبتطبيق

الشريعة وتيسير الزواج ووسائل الحلال لا ان نبدأ بقطع الرؤس والأيادي ورجم الناس .

وقد تكلمت في هذا الموضوع بتفصيل اكثر في جواب سابق .

واما من انكر حد الرجم فإنه يعلم ويستتاب فإن تاب وإلا أحيل الى المحكمة الشرعية لترى رأيها الشرعي فيه.والله اعلم

عبد الرحمن الفقير
07 Jan 2011, 05:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قال الله تعالى { فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ }
و الله العظيم كلام عربي مبين - اذا كان لها تفسير لا نفهمه نحن عامة البشر العرب لغتا و تحدثا و كتابتا ان يوضح لنا ما لم نفهمه من هذه الاية الكريمة
===================
قال الله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )

أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

وأخرج البخاري (6/2504) أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).

وأخرج مسلم : 3/1317حديث( 1691 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

وأخرج ابن حبان في صحيحه:10/274 أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب – رضي الله عنه - فقلت له إن ابن مسعود – رضي الله عنه - كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".

وأخرج الحاكم في مستدركه2/450 أخبرنا أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرج أيضا في4/400 حديث( 8068 )قال حدثنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة قال وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا حماد بن زيد جميعا عن عاصم عن زر قال قال لي أبي بن كعب - رضي الله عنه - وكان يقرأ سورة الأحزاب قال قلت ثلاثا وسبعين آية قال قط قلت قط قال لقد رأيتها وإنها لتعدل البقرة ولقد قرأنا فيما قرأنا فيها "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وأخرج أيضا برقم (8069) قال: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري ثنا محمد بن موسى الباشاني ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله -عز وجل- "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب" [المائدة:15] فكان الرجم مما أخفوا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرج أيضاً برقم (8071) فقال: حدثني محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن محمد بن زياد ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت – رضي الله عنهما - يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية فقال زيد – رضي الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" فقال عمرو – رضي الله عنه - لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها فكأنه كره ذلك فقال له عمرو ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

هل يعقل ما قيل في هذه الروايات هل يقبل منا هذا امام الله يوم الحساب ماذا سوف نقول امام هذه الأية الكريمة الذي قالها من لا اله الا هو تبارك و تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ )
ما تحويه هذه الرويات تطاول على الله العلي العظيم و اتهام خطير بأن الله تبارك و تعالى لم يحفظ هذاالقراّن الكريم (تبارك و تعالى عما يصفون) و اتهام لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدم تأدية الأمانة (حاشاك يا رسول الله) هل سوف نستميت في الدفاع عن هذه الروايات كي لا تسقط اسطورة الاباء و الاجداد - هل سوف نكذب كلام الله تبارك و تعالى من اجل السلف ؟؟
بالله عليكم قولو لي شيء واحدا كيف تتفق هذه الاية العظيمة التي هي من قول الله الواحد مع هذه الروايات ؟
جديدة القران الكريم تنقصه اّية جديدة تفع اجلب بها زوار لموقعي !!!!

قال الله تعالى (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) البقرة

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أين الاّية التي هي خير منها او مثلها في كتاب الله العلي العظيم القراّن الكريم , افيدونا جزاكم الله خيرا.
============

حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العالمين
اللهم ان احسنت فمنك اللهم ان أسأت فمن الشيطان و مني

Albayaan
09 Jan 2011, 05:48 PM
أول قاعدة في الفقه وهي أن أول مصدر من مصادر التشريع هو القرآن، وثاني مصدر هو الأحاديث النبوية بشرط أن لا تعارض نصا قرآنيا واضحا، كما الله وعدنا بحفظ القرآن, إلا أن الأحاديث منها الضعيف، ومنها الموضوع، ومنها ما دسه اليهود وسط الكتب، إلا أن هناك أيضاً الصحيح والحسن، لكن إذا توفر الحكم في القرآن فإن الأمر منته...!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
فالله لم يتكلم في أول أي سورة عن نفس السورة كمثل هذه، فالله يقول: أنزلناها وفرضناها ـ تدبر معني: فرضناها ـ وأنزلنا فيها آيات بينات ـ والله حينما يقول أن الآيات بينات، فهي لا تحتاج لتوضيح من سنة ولا فقه ولا أي شيء فهو رب العزة ـ لعلكم تذكرون ـ ثم ابتدأ الله تبارك وتعالي بحد من حدوده: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
وهنا الأمر واضح جداً لم يفرق الله بين المحصنات وغير المحصنات ـ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ـ وهنا العذاب هو الجلد، والمعروف أن العذاب يختلف عن الموت ثم حينما ننظر للآية: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ـ فهنا الحديث عن المحصنة التي يتهمها زوجها وليس له شهداء، أليس معني العذاب هنا مثل ما في الآية: 2؟

ثم حينما أذهب إلي سورة النساء في حالة الجارية التي تزني بعد زواجها قال تعالي: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
نصف ما على المحصنات من العذاب ـ فهل هناك نصف رجم؟
أليس معنى نصف هنا أن حد الله يمكن عده وتقسيمه؟ 50 جلدة بدل من 100 جلدة، كما أن هناك آيات تتكلم عن المرأة الزانية وكأنها حية بعد تنفيذ حد الله فيها ويكون لها بعض العقوبات الأخرى:
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.(سورة النور).
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.(سورة النساء).
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.(سورة الطلاق).
أليس كل هذا كاف بأن نأخذ حكم المسألة من القرآن؟

ونسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.!!!!!

عبدالله الكعبي
10 Jan 2011, 01:29 PM
باختصار شديد .. فيه مغالطة من اوله إلى آخره ووكنت اتمنى لو ان فيه كلمة واحدة صادقة او تقديم معلومة صحيحة

للقارئ و انا تابعة الموضوع من اولها الى اخرها في موضوعك الرجم و ايضا في موضعك السابق الناسخ و

المنسوخ فأنت تريد ان يخرج الناس من دينهم لا اقل ولا اكثر ,او انه لبس فأردت ان ينقل تلبيسه للناس ,الرجم

عقوبة كالقصاص وقطع اليد والحرابة ونحوها من العقوبات وإنما كان الرجم هو العقوبة المثلى لها وبهذه البشاعة

لأن الزنا الواقع من شخص محصن هو ابشع من العقوبة ذاتها وانت نفس الطريقه الذي تكلم ابو الزهرة ولماذا لايعترض ذاك الجاهل او الزنديق على قوله

عليه السلام (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) ..ثم ماهذاالتصحيح والتضعيف الجزافي !!

وماهذه الاختراعات والاستنباطات التي لايضبطها ضابط المنطق او اللغة او المقاصد والأصول .

إن من بستنشع عقوبة الرجل من حيث الأصل هو زنديق خارج عن الشريعة مشاق لله وللرسول وللمؤمنين من كان وحيث كان .

وانت اخذت الموضوع كلها من الامام ابو زهرة فليس من حد الرجم وإنما في ثبوت احصان المطلق والمطلقة وهذه

مسالة يرى عامة العلماء ان الاحصان ثابت لكل من دخل في نكاح صحيح سواء اكانت حال الزوجية قائمة ام لا.

ونحن ذهبنا لرأي الشيخ ابو زهرة في هذا الزمان فحسب لما ذكرناه .

واما التعبير بالشيخ والشيخة فهنا يعني به المحصن والمحصنة وإنما عبر بالشيخ والشيخة تنبيها للأدنى بذكر الأعلى

لأنه يستقبح من الكبير في السن اكثر من الشاب المحصن والحكم واحد .

وهذا كقولك حافظ القرآن لايكذب ,فيدخل المسلم لايكذب وهذا تنبيه للأدنى بذكر الأعلى وقد يأتي العكس وإنما عبر

بحافظ القرآن لأنه يستشنع منه مالا يستشنع من غيره .

واما قوله بان ماعزا خان المجاهدين فهذا كذب محض والسبب في هذا الكذب ان كاتب المقال يتصور بأن القراء كلهم

لم يقرؤوا صحيح مسلم ,حيث جاء ماعز معترفا يريد الطهارة فقال له النبي ابك جنون اربع مرات إلى ان اقر

بفعلته ,فامر برجمه ,فبلغ النبي انه هرب من الحفرة فادركوه حتى مات ,فقال النبي :هلا تركتموه ,فلو كان خائنا لما

اعاد عليه اربع مرات ولم يثبت ان النبي وصفه بالخيانة بل قال (إنه لفي الجنة)او كما جاء ,بل كان يقول هلا تركتموه

بعد ان اذلقته الحجارة ,ولو كان خائنا لما كان مأسوفا عليه أصلا بإجماع المسلمين.

وهل اغتصب المرأة ؟التي زنى بها حتى يقال انه خان المجاهدين ,لماذا لاتكون هي التي استدرجته -مثلا-.

واما نسخ التلاوة دون الحكم فهذاامر معلوم مجمع عليه واقع عقلا وشرعا ,والأدلة فيه كثيرة .

وانصح الإخوة بالرجوع الى كتب الفقهاء ومطولاتهم وشروح الأحاديث ليعلموا مقدار لزندقة التي

ابتليبها من يرد حدا معطلا من حدود الله تعالى مع ان نصحوك الاخوة المشاركين في الموضوع

لم تتكلم و انت متواصل في الموضوع اتمنى الرجوع الى كتاب الله و سنته .والله المستعان

و هنا اغلق الموضوع