المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هديه ــ صلى الله عليه وسلم ــ في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي



طيف المدينة
16 Dec 2010, 09:08 PM
هديه ــ صلى الله عليه وسلم ــ في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي


ـــ من كتاب الطب النبوي الجزء الثاني لابن قيم الجوزية ـــ


http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif




في صحيح البخاري‏:‏ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏الشفاء في ثلاث‏:‏ شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي‏)‏‏.‏

قال أبو عبد الله المازري‏:‏ الأمراض الامتلائية‏:‏ إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية‏.‏ فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية، فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعض الناس‏:‏ إن الفصد يدخل في قوله‏:‏ شرطة محجم‏.‏ فإذا أعيا الدواء، فآخر الطب الكي، فذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأدوية، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب‏.‏ وقوله‏:‏ وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الآخر‏:‏ وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي، انتهى كلامه‏.‏

وقال بعض الأطباء‏:‏ الأمراض المزاجية‏:‏ إما أن تكون بمادة، أو بغير مادة، والمادية منها‏:‏ إما حارة، أو باردة، أو رطبة، أو يابسة، أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع، منها كيفيتان فاعلتان‏:‏ وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان، وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها، وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن، وسائر المركبات كيفيتان‏:‏ فاعلة ومنفعلة‏.‏
فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة، فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حارًا، عالجناه بإخراج الدم، بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغًا للمادة، وتبريدًا للمزاج‏.‏ وإن كان باردًا عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسل أيضًا يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج، والتقطيع، والتلطيف، والجلاء، والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية‏.‏

وأما الكي‏:‏ فلأن كل واحد من الأمراض المادية، إما أن يكون حادًا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين، فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنًا، وأفضل علاجه بعد الإستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمنًا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو، وأفسدت مزاجه، وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو، فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة‏.‏
فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إن شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء‏)‏‏.‏





يتبع بإذن الله ؛؛
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

طيف المدينة
16 Dec 2010, 09:14 PM
وأما منافع الحجامة
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif



فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد‏.‏
قلت‏:‏ والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه‏.‏ وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن‏.‏ وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد‏.‏
قال صاحب القانون‏:‏ ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر‏.‏ وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ وفي حديث‏:‏ ‏(‏خير الدواء الحجامة والفصد‏)‏‏.‏ انتهى‏.‏
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏خير ما تداويتم به الحجامة‏)‏ إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل الى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرًا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق‏:‏ ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك‏.‏
وفصد الأكحل‏:‏ ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن‏.‏
وفصد القيفال‏:‏ ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده‏.‏
وفصد الودجين‏:‏ ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين‏.‏
والحجامة على الكاهل‏:‏ تنفع من وجع المنكب والحلق‏.‏
والحجامة على الأخدعين، تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعًا‏.‏ قال أنس رضي الله تعالى عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم في الأخدعين والكاهل‏.‏
وفي الصحيحين عنه‏:‏ كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم ثلاثًا‏:‏ واحدة على كاهله، واثنتين على الأخدعين‏.‏
وفي الصحيح‏:‏ عنه، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به‏.‏
وفي سنن ابن ماجه عن علي، نزل جبريل على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بحجامة الأخدعين والكاهل‏.‏
وفي سنن أبي داود من حديث جابر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم في وركه من وثء كان به‏)‏‏.‏



يتبع بإذن الله ؛؛
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

طيف المدينة
16 Dec 2010, 09:19 PM
واختلف الأطباء فى الحجامة
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

على نقرة القفا، وهى القمحدوة‏.‏
وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثًا مرفوعًا ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من خمسة أدواء‏)‏، ذكر منها الجذام‏.‏
وفي حديث آخر‏:‏ ‏(‏عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة، فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء‏)‏‏.‏
فطائفة منهم استحسنته وقالت‏:‏ إنها تنفع من جحظ العين، والنتوء العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه‏.‏ وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النقرة، وممن كرهها صاحب القانون وقال‏:‏ إنها تورث النسيان حقًا، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفط، والحجامة تذهبه، انتهى كلامه‏.‏
ورد عليه آخرون، وقالوا‏:‏ الحديث لا يثبت، وإن ثبث فالحجامة، إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبًا وشرعًا، فقد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته‏.‏




والحجامة تحت الذقن
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، إذا استعملت في وقتها، وتنقي الرأس والفكين، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، وهو عرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث، والحكة العارضة في الإنثيين، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ، وجربه وبثوره، ومن النقرس والبواسير، والفيل وحكة الظهر‏.‏





يتبع بإذن الله ؛؛
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

طيف المدينة
16 Dec 2010, 09:25 PM
هديه في أوقات الحجامة
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif


روى الترمذي في جامعه‏:‏ من حديث ابن عباس يرفعه‏:‏ ‏(‏إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة، أو تاسع عشرة، ويوم إحدى وعشرين‏)‏‏.‏
وفيه ‏(‏عن أنس كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشر، وتسعة عشر، وفي إحدى وعشرين‏)‏‏.‏
وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر، أو تسعة عشر، أو إحدى وعشرين، لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله‏)‏‏.‏
وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من احتجم لسبع عشرة، أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين، كانت شفاء من كل داء‏)‏، وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم‏.‏
وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره‏.‏
قال الخلال‏:‏ أخبرني عصمة بن عصام، قال‏:‏ حدثنا حنبل، قال‏:‏ كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت‏.‏
وقال صاحب القانون‏:‏ أوقاتها في النهار‏:‏ الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليط، فيجب أن يستحم، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم، انتهى‏.‏
وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة، لا سيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا‏.‏ وفي أثر‏:‏ ‏(‏الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء‏)‏‏.‏
واختيار هذه الأوقات للحجامة، فيما إذا كانت على سبيل الإحتياط والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة‏.‏ وأما في مداواة الأمراض، فحيثما وجد الاحتياح إليها وجب استعمالها‏.‏ وفي قوله‏:‏ ‏(‏لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله‏)‏‏.‏ دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر مع ‏(‏أن‏)‏، ثم حذفت ‏(‏أن‏)‏‏.‏ والتبيغ‏:‏ الهيج، وهو مقلوب البغي، وهو بمعناه، فإنه بغي الدم وهيجانه‏.‏ وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر‏.‏




وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

فقال الخلال في جامعه‏:‏ أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال‏:‏ قلت لأحمد‏:‏ تكره الحجامة في شء من الأيام‏؟‏ قال‏:‏ قد جاء في الأربعاء والسبت‏.‏
وفيه‏:‏ عن الحسين بن حسان، أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة‏:‏ أي يوم تكره‏؟‏ فقال‏:‏ في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون‏:‏ يوم الجمعة‏.‏
وروى الخلال، عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا‏:‏ ‏(‏من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت، فأصابه بياض أو برص، فلا يلومن إلا نفسه‏)‏‏.‏
وقال الخلال‏:‏ أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال‏:‏ سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء‏؟‏ فكرهها‏.‏ وقال‏:‏ بلغني عن رجل أنه تنور، واحتجم يعني يوم الأربعاء، فأصابه البرص‏.‏ قلت له‏:‏ كأنه تهاون بالحديث‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏
وفي كتاب الأفراد للدارقطني، من حديث نافع قال‏:‏ قال لي عبد الله بن عمر‏:‏ تبيغ بي الدم، فابغ لي حجامًا، ولا يكن صبيًا ولا شيخًا كببرًا، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏الحجامة تزيد الحافظ حفظًا، والعاقل عقلًا، فاحتجموا على اسم الله تعالى، ولا تحتجموا الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد، واحتجموا الإثنين، وما كان من جذام ولا برص، إلا نزل يوم الأربعاء‏)‏‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد به زياد بن يحيى، وقد رواه أيوب عن نافع، وقال فيه‏:‏ ‏(‏واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء‏)‏‏.‏
وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة، أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال‏:‏ إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم‏)‏‏.‏




‏ وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

واستحباب الحجامة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، وجواز احتجام المحرم، وإن آل إلى قطع شيء من الشعر، فإن ذلك جائز‏.‏ وفي وجوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوجوب، وجواز احتجام الصائم، فإن في صحيح البخاري أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏احتجم وهو صائم‏)‏‏.‏ ولكن هل يفطر بذلك، أم لا‏؟‏ مسألة أخرى، الصواب‏:‏ الفطر بالحجامة، لصحته عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور‏.‏ أحدها‏:‏ أن الصوم كان فرضًا‏.‏ الثاني‏:‏ أنه كان مقيمًا‏.‏ الثالث‏:‏ أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة‏.‏ الرابع‏:‏ أن هذا الحديث متأخر عن قوله‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏‏.‏
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الإستدلال بفعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلًا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر، أو من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضًا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها، لكنه مبقى على الأصل‏.‏ وقوله‏:‏ ‏(‏أفطر الحاجم والمحجوم‏)‏، ناقل ومتأخر، فيتعين المصير إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها‏.‏
وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجازة، بل يعطيه أجرة المثل، أو ما يرضيه‏.‏
وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة، وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاه أجره، ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثًا كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم من ذلك تحريمهما‏.‏
وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئًا معلومًا بقدر طاقته، وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منع من التصرف، لكان كسبه كله خراجًا ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه، فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم‏.‏







يتبع بإذن الله ؛؛
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

طيف المدينة
16 Dec 2010, 09:28 PM
هديه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قطع العروق والكي
http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif


ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع له عرقًا وكواه عليه‏.‏
ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم ورمت، فحسمه الثانية‏.‏ والحسم‏:‏ هو الكي‏.‏
وفي طريق آخر‏:‏ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه‏.‏
وفي لفظ آخر‏:‏ أن رجلًا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص، فأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ به فكوي‏.‏
وقال أبو عبيد‏:‏ وقد أتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ برجل نعت له الكي، فقال‏:‏ ‏(‏اكووه وارضفوه‏)‏‏.‏ قال أبو عبيد‏:‏ الرضف‏:‏ الحجارة تسخن، ثم يكمد بها‏.‏
وقال الفضل بن دكين‏:‏ حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كواه في أكحله‏.‏
وفي صحيح البخاري من حديث أنس، أنه كوي من ذات الجنب والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حي‏.‏
وفي الترمذي، عن أنس، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏كوى أسعد بن زرارة من الشوكة‏)‏، وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه ‏(‏وما أحب أن أكتوي‏)‏ وفي لفظ آخر‏:‏ ‏(‏وأنا أنهى أمتي عن الكي‏)‏‏.‏
وفي جامع الترمذي وغيره عن عمران بن حصين، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى عن الكي قال‏:‏ فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا، ولا أنجحنا‏.‏ وفي لفظ‏:‏ نهينا عن الكي وقال‏:‏ فما أفلحن ولا أنجحن‏.‏
قال الخطابي‏:‏ إنما كوى سعدًا ليرقأ الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك‏.‏ والكي مستعمل في هذا الباب، كما يكوى من تقطع يده أو رجله‏.‏
وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلبًا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو، هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية‏.‏
وقيل‏:‏ إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فيشبه أن يكون النهي منصرفًا إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم‏.‏
وقال ابن قتيبة‏:‏ الكي جنسان‏:‏ كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه‏:‏ لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه‏.‏
والثاني‏:‏ كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء‏.‏
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب‏.‏ انتهى‏.‏
وثبت في الصحيح في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ‏(‏أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون‏)‏‏.‏
فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها‏:‏ فعله، والثاني‏:‏ عدم محبته له، والثالث‏:‏ الثناء على من تركه، والرابع‏:‏ النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه‏.‏ وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل‏.‏ وأما النهي عنه، فعلى سبيل الإختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء،
والله أعلم‏.‏


http://up.ala7ebah.com/img/j8m92576.gif

الدمعة اليتيمة
17 Dec 2010, 03:22 AM
نعم الهدي هديه عليه الصلاة و السلام
http://up.ala7ebah.com/img/yw809044.gif

صمت الدموع
18 Dec 2010, 02:20 AM
http://up.ala7ebah.com/img/7vl74542.jpg (http://up.ala7ebah.com/)

رضى الناس غاية لا تدرك
19 Dec 2010, 08:27 AM
http://smiles.al-wed.com/smiles/60/Is_058.gif