المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانية مختارة



أبو القعقاع القيرواني
15 Oct 2004, 01:40 PM
آدخل على الرابط التالي:

http://www.salafi.net/fatawarmdn.html

أبو القعقاع القيرواني
15 Oct 2004, 01:46 PM
و إلى من لم يستطع فتح صفحة الرابط فإليك هاهي:


هل يعتبر رؤية الهلال في بلد مجاور للكويت سبباً لصوم أهله أم لا يعتبر الصوم إلا برؤية أهل البلد الهلال؟

ما دام هذا البلد المجاور يشترك مع الكويت في جزء من الليل فإنه يلزمنا الأخذ برؤية أهله عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: [صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته]. وهذا خطاب عام للمسلمين ولا شك أن من يشتركون في مطلع واحد وليل واحد تلزمهم رؤية أحدهم كما هو الصحيح من ثبوت هلال رمضان برؤية مسلم واحد فقط لما رواه أبو داود بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه -يعني هلال رمضان- فقال: [أتشهد أن لا إله إلا الله؟] قال: نعم. قال: [أتشهد أن محمداً رسول الله؟] قال: نعم. فقال: [يا بلال أذن في الناس أن صوموا غداً].

ما حكم صيام رجل صام إلى قبيل المغرب وظن دخول وقت المغرب فأفطر، ورجل أكل بعد دخول وقت الفجر ظاناً أنه بليل؟

من أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له أن الشمس ما زالت طالعة فالصحيح من مذاهب العلماء أنه قد أفطر وتلزمه إعادة هذا اليوم بعد رمضان. وذلك أن الأصل بقاء الليل ولا يجوز الخروج عنه إلا بيقين، ولما لم ينتظر هذا المفطر اليقين كان مستعجلاً وعليه لذلك إعادة هذا اليوم. لا شك أن الأثم مرفوع عنه لأنه مخطئ غير متعمد للفطر. والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس. وقيل لهشام (أحد رواة الحديث) فأمروا بالقضاء. قال بدّ من قضاء. رواه البخاري وأبو داود. ومعنى بدّ من قضاء أي لا بد من القضاء. أي يجب القضاء. وكذلك لما رواه مالك في الموطأ بإسناده إلى خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم من رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير: القضاء فيما نرى والله أعلم. لخفته ويسارته يقول: تصوم مكانه يوماً.

أما من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر فالصحيح -إن شاء الله- أنه لا قضاء عليه وصومه صحيح نظراً لأن الأصل بقاء الليل.

ما حكم الاكتحال والتطيب والتبخر والتسوك للصائم؟

لا بأس بكل ذلك للصائم، ولم يرد في هذا ما يمنع أو يجعله مفطراً. بل قد بلغ عن عامة السلف أنهم كانوا لا يرون بأساً بذلك.

هل يجوز للصائم أن يأخذ حقنة؟

لا بأس بذلك أيضا، والحقن ليس بطعام ولا شراب، والمفطرات هي اربع معلومة وهي الطعام والشراب والجماع والاستقاء، وما سوى ذلك فلا يدخل في المفطرات.

ما حكم الصائم إذا أصبح جنباً في نهار رمضان؟

لا بأس بذلك ولا يضر هذا الصوم لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، وفي رواية قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم، فيغتسل ويصوم.

إذا أتى الرجل أهله في نهار رمضان هل توجب الكفارة (صيام شهرين متتابعين) على الزوج أو الزوجة أو كليهما؟
الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وهذا لا خلاف في وجوبه على الرجل وأما بالنسبة للمرأة فلا خلاف أيضا في فساد صومها بالمجامعة، وأما الكفارة فقد قال صاحب المغني: "وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين: إحداهما يلزمها وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور، وابن المنذر، ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، والثانية: لا كفارة عليها. قال أبو داود: سئل أحمد بن حنبل عمن أتى أهله في رمضان: أعليهما كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. وهذا قول الحسن، وللشافعي قولان كالروايتين" أ.ه. (ج3 - ص123 - المغني). والذي أميل إليه هو الرواية الثانية عن أحمد أن لا كفارة عليها، إذا لم يأت النص إلا بوجوب الكفارة على الرجل والله تعالى أعلم.

ما حكم من مات وعليه صوم؟

من مات وعليه صوم نذر أو صوم من رمضان أو كفارة وجب أن يصوم عن أولياؤه وورثته لقوله صلى الله عليه وسلم: [من مات وعليه صوم صام عنه وليه] رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (صحيح الجامع 6423).

ما هو حكم الذين يصومون في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، والذين يصومون في البلاد التي يكون فيها النهار متصلاً لمدة ستة أشهر وكذا الليل؟

هؤلاء إما أن يصوموا تقديراً بصيام يوم معتدل كيوم الجزيرة العربية ويقدروا لكل يوم قدره، وإما أن يصوموا بصيام أقرب بلد معتدل لهم وإن كان فيه بعض الطول صيفاً وبعض القصر شتاء، والدليل على الأول أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم والصلاة في يوم الدجال الذين يكون طوله كسنة وطوله كشهر، قال: [اقدروا له قدره]. فيقدر مقادير الصلاة والصوم. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى.

هل يجوز للذين يعملون في المهن الشاقة كعمال الحفريات وغيرهم أن يفطروا في رمضان؟

لا يوجد نص قرآني أو حديث يبيح الصوم لمشقة العمل، ولا يوجد أيضاً قول صحابي أو تابعي يتابع في مثل هذا الأمر. وإنما جاءت الرخصة للمريض والمسافر كما في قوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}. وجاءت كذلك الرخصة في قول ابن عباس للحامل والمرضع والشيخ الفاني عملا بقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} وأنها نسخت إلا في حق أولئك. وقد كان الصحابة أهل أعمال شاقة كالزراعة والحمل والرعي ونحو ذلك ولم تأت الرخصة لهم في الفطر من أجل العمل، ولذلك فالواجب على هؤلاء تحمل مشقة الصوم مع تخفيف العمل أو جعله في أوقات الليل ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

يأتي اختبار الثانوية العامة لهذا العام في شهر رمضان ويسأل الطلاب هل يجب عليهم الصوم في هذه الحالة علماً أن على هذا الاختبار يتوقف مصير الطالب في دراسته الجامعية ومنهم لا يستطيع جمع فكره في وقت الصوم؟

الحق أنني لا أعلم رخصة مأثورة عمن يؤخذ عنهم العلم في هذا الصدد، والرخصة الشرعية هي ما قدمناه للمسافر والمريض، والشيخ الفاني، والحامل والمرضع، وإن كان بعض الفقهاء قد توسع فيمن يجوز لهم الفطر، ولذلك فإني أرى ان يأخذ طلابنا بالعزيمة فيتدرب الطالب على الصوم قبل رمضان ولو لمدة يوم أو يومين وذلك أن أول يوم في الاختبار قد يوافق أول يوم في الصوم، وأن يؤخر سحوره إلى آخر جزء من الليل وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن فعل ذلك وكان هناك من الطلاب من يفقد ذاكرته وقدرته على التفكير وقت الصوم فأرجو أن لا يكون هناك بأس في أن يفطر ويقضي ويستغفر الله، والله تعالى أعلم.

يقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: [من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين].

السؤال: ما معنى اليوم الذي يتحقق به أجر الإعتكاف؟ هل هو يوم وليلة (أربع وعشرون) أم يوم فقط (من الفجر إلى المغرب)؟

اليوم هو يوم وليلة وهذا أقل ما يقال في إسم المعتكف وإن كان كل مكث في المسجد له أجره ولو كان شيئاً يسيراً ولكنه لا يسمى اعتكافاً، وإن كان البعض قد فهم من حديث عمر "إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [أوف بنذرك] قالوا الليلة تطلق على الليل فقط. ولكن لا يفهم ممن قال اعتكف ليلتين أنه اعتكف الليل دون النهار فالصحيح والله تعالى أعلم أن الليلة تطلق أيضاً على اليوم والليلة كما أن اليوم يطلق كذلك على اليوم والليلة.

ما صحة الحديث عن النصف من رمضان الذي يصادف يوم الجمعة وما تحدث به من صيحة ومن زلازل؟

الحديث في هذا الشأن حديث مكذوب موضوع، ومعناه باطل كذلك، وقد صادف النصف من رمضان يوم الجمعة أكثر من مائة واربعين مرة منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أبو عبدالرحمن
15 Oct 2004, 04:21 PM
<div align="center">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحبيب أبو القعقاع

جزاك الله خير الجزاء

مشاركة طيبة لا حرمت أجرها ..

بارك الله فيك وأحسن إليك ونفع بك

وجعل ما تقدم في ميزان حسناتك

أخوك المحب لك في الله..

سردوبي </div>

واحد وبس
21 Oct 2004, 11:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيك


وجزاك الله خيراً

أبو بدر 1
22 Oct 2004, 01:12 AM
<div align="center"><span style='color:red'>- - <span style='color:red'>&#33;&#33; واحد وبس &#33;&#33; </span> - -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
<img src='http://www.4-sms.com/f/04/09/212514504-50.gif' border='0' alt='user posted image' />
بارك الله فيك أخي الحبيب &#33; لكن لم يتم إيضاح أسم من أجاب على الأسئلة
ونسأل الله لكم الأجر والثواب
<img src='http://www.hdrmut.net/vb/images/smilies/t004.gif' border='0' alt='user posted image' />
أخوكم في الله
أبـو بـدر
<img src='http://assel5.jeeran.com/qwqw.gif' border='0' alt='user posted image' />
</span></div>