تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الفتوى



محمد هشام هاشم
08 Sep 2010, 09:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجب إخراج الزكاة في السيارات المستعملة في مجال البيع مثل الشاحنات ؟

عبدالله الكعبي
12 Mar 2011, 07:29 PM
بسم الله
الحمد لله.إذا كان معه معرض للسيارات أو ما أشبه يبيع ويشتري فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة يقوم آخر الحول قيم السيارات بسعر الشراء ثم يضيف الأرباح إن وجدت ويقسم ما تحصل على اربعين ليخرج له ربع العشر .
وكذا لو كانت لديه سيارة وبلغت قيمتها نصابا كأن يعرض سيارة أو اثنتان للبيع أو أكثر للبيع فباع السيارات قبل حولان الحول فلا زكاة في المال الذي يقبضه فإن حال الحول أخرج زكاتها كمالو كان صاحب معرض وقد تقدم ,ولو فرضنا أنه يستعمل سيارته أو سياراته ولكنه قال متى ما وجدت سعرا طيبا بعتها ومرت عليه أعوام فعليه زكاة عام واحد متى ما قبض الثمن .
والفرق أن الأول والثاني نويا الاتجارمع نية البيع بالطبع ,والثالث,نوى البيع من غير اتجار.
ولو كان معه شاحنة يبيع عليها أو يوزع البضائع عليها فلا زكاة فيها .والله اعلم