المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماالحكم فى .....؟



اسلام مصطفى
15 Aug 2010, 01:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بدى أسأل عن استفسار وجزاكم الله كل خير

انا حلف ع المصحف ماكلم شخص بس بعدين كلمتو

ماالحكم فى ذلك؟

وشكرا الكم

ماء زمزم
15 Aug 2010, 02:20 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه فتوى مشابهه لسؤالكم في موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/087801.mp3

حلف أكثر من مرة على موضوع معين، ثم لم يوف بذلك الحلف، وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه، هل عليه الصيام، أم هناك كفارة أخرى؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فاليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة، ولو كثرت فإذا قال: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلانة والله لا أكلم فلانة, والله لا أكلم فلانة, ولو مائة مرة فليس فيه إلا كفارة واحدة، وهكذا لو قال: والله لا أزور فلانا,ً والله لا أزور فلاناً, والله لا أزور فلاناً، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر, والله لا أسافر، ثم سافر, ثم زار ليس فيها إلا كفارة واحدة، لقول الله -عز وجل-: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (89) سورة المائدة. فهذه يمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفَّر عن الأولى, ثم أعاد الكلام يكفِّر عن الثانية، فلو قال: والله لا أكلم فلاناً ثم كلمه وكفَّر، ثم عاد وقال: والله لا أكلمه فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية؛ لأنه كرر اليمين بعد الكفارة، أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة، فإذا قال والله لا أكلم فلاناً, والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث؛ لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة. والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ (89) سورة المائدة. فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الإيمان, والحرص على تقليل الإيمان؛ لأن إكثارها فيه استخفاف؛ ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. جزاكم الله خيراً.

الرابط / http://www.binbaz.org.sa/mat/12048


وأما بالنسبة لكفارة اليمين فإليكم هذا الجواب من موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله

السؤال: بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر

الجواب
الشيخ: هذه المسألة فيها خلافا بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الإيمان أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرة فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربعة كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فأن يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان فقالوا إن الأيمان وقالوا تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قولا أخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدرى قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة نعم


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3542.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3542.shtml)

أبوسعود المكي
15 Aug 2010, 03:23 PM
جزيت خيرا .

النصيحة
26 Aug 2010, 11:42 AM
جزاكم الله خيرا

بسم الله


مسألة حكم الحلف بالمصحف

حلفت في المصحف ، مع وضع يدي عليه ،




الحمد لله
لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته .
والحلف بالقرآن ، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ، وأما الحلف بالمصحف ، فإن أراد ما فيه من كلام الله ، فهي يمين مشروعة ، وإن أراد الورق والمداد ، فهذا حلف بغير الله تعالى ، وهو شرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
ولهذا كان الأولى ألا يحلف الإنسان بالمصحف ، لأن المصحف فيه كلام الله ، وفيه المداد والورق .
وأما وضع اليد على المصحف أو داخله ، فهذا أمر محدث ، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن حكم الحلف على المصحف ؟ .
فأجاب رحمه الله تعالى : الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب".
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" : " 2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/463).
الإسلام سؤال وجواب