المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفوائد المنتقاة من كتاب سبل السلام للصنعاني



همي الدعوه
21 Jun 2010, 03:25 AM
الفوائد المنتقاة من كتاب سبل السلام للصنعاني

عبد العزيز الصائغ

1- معنى النعمة : قال الرازي : النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير . ج/1ص 18
2- النبي في لسان الشرع : عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي , فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمي رسولاً . ج/1ص 19
3- النابغة في القاموس : الرجل العظيم الشأن . ج/1ص 19
4- اختلف في اسم أبي هريرة و أبيه على نحو من ثلاثين قولاً , قال ابن عبد البر : الذي تسكن النفس إليه من الأقوال انه عبد الرحمن بن صخر , وبه قال محمد بن إسحاق و الحاكم أبو أحمد . ج/1ص 35
5- قال ابن العربي : من محاسن الفتوى أن يجيئ في الجواب بأكثر مما سئل عنه , تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه . ج/1ص 37
6- اختلف العلماء رحمهم الله – في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير احد أوصافه , وأقرب الأقوال أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث ( الماء طهور ) وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة احد أوصافه , للإجماع على ذلك . ج/1ص 39
7- قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن الماء القليل و الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس . ج/1ص 44
8- هل يلحق غير البول كالغائط به في التحريم بالماء القليل : الجمهور يلحق به . ج/1ص 48
9- إذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم واحد . ج/1ص 48
10- يجوز غسل الرجل بفضل المرأة , ويقاس عليه العكس لمساواته له , وفي الأمرين خلاف والأظهر جواز الأمرين و أن النهي محمول على التنزيه . ج/1 ص 51
11- يلحق سائر بدن الكلب في النجاسة قياسا على نجاسة فمه وذلك لأنه إذا ثبت نجاسة لعابه , ولعابه جزء من فمه , إذ هو عرق فمه , ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن , فكذلك بقية بدنه . والقول بنجاسته قول الجماهير . ج/1 ص 52
12- وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح ومن قال : لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات , والتسبيع ندب : استدل على ذلك بان راوي الحديث أبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات ) ويجاب عن هذا بان العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم , لا بما رآه وأفتى به . ج/1ص 52
13- رواية ( أولاهن ) أرجح لكثرة رواتها , وبإخراج أحد الشيخين لها (عند مسلم ) ج/1ص 53
14- لا يشترط أن يكون مالك الإناء هو الغاسل . ج/1ص 54
15- قوله ( فليرقه ) نقل في المصنف في ( فتح الباري ) عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ . وقال ابن عبد البر : لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمش . وقال ابن منده : لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم , بوجه من الوجوه . ج/1ص 54
16- الأعراب هم : سكان البادية سواء كانوا عربا أو عجما . ج/1ص 57
17- هل يجزئ في تطهير النجاسة غير الماء ؟ قيل : تطهرها الشمس والريح , فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء . ج/1ص 58
18- حل ميتة الجراد على أي حال وجدت , فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب . ج/1ص 60
19- الذباب إذا مات في مائع فانه لا ينجسه , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه . ج/1ص 62
20- وقد علم أن في الذباب قوة سمية كما يدل عليه الورم و الحكة الحاصلة من لسعه , وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب و الزنبور إذا دلك موضعها بالذباب ينفع منه نفعا بينا ويسكنه و ما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء . ج/1ص 62
21- ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت محرم . ج/1ص 63
22- تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء كان الإنا ذهبا خالصا أو مخلوطا بالفضة , قال النووي : انه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما . ج/1ص66
23- هل غير الأكل والشرب وسائر الاستعمالات تدخل في التحريم ؟ اختلف في هذا على أقوال , والحق ما ذهب إليه القائلون بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما , إذ هو الثابت بالنص , ودعوى الإجماع غير صحيحة . ج/1ص 66
24- هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كاليواقيت والجواهر ؟ فيه خلاف والأظهر : عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة , لعدم الدليل الناقل عنها . ج/1ص 67
25- يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه . ج/1ص 73
26- طهارة رطوبة الكافر . وهو الحق . ج/1ص 75
27- طهارة لعاب الراحلة . ج/1ص 83
28- لعاب ما يؤكل لحمه طاهر . قيل وهو إجماع . ج/1ص 84
29- الاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز , لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم . ج/1 ص 87
30- السواك سنة عند جماهير العلماء . ج/1ص 98
31- التثليث في الوضوء غير واجب بالإجماع . ج/1ص 104
32- في قوله (فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون على حقيقته , فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام , وليس في منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين . ج/1ص 111
33- من شك في غسل العضو مرتين أو ثلاثاً , جعلها مرتين , وقال الجويني : يجعل ذلك ثلاثاً ولايزيد مخافة من ارتكاب البدعة . ج/1ص 114
34- تخليل أصابع القدمين باليد اليسرى ليس فيه نص , وإنما قال الغزالي : انه يكون بها قياساً على الاستنجاء , ويبدأ بأسفل الأصابع . ج/1ص 114
35- قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين , وما كان بضدها فيه التياسر . ج/1ص 120
36- قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها , ولم يذكرها المتقدمون . وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . ج/1ص 138
37- المسح على الخفين يكون على ظاهرهما لا غير ولا يمسح أسفلهما . ج/1ص 143
38- لم يرد في كيفية المسح و لا الكمية حديث يعتمد عليه , والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه . ج/1ص 144
39- خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض و لأن الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل . ج/1ص 179
40- هل يجهر بالذكر عند إرادة دخول الخلاء , ظاهر حديث أنس يجهر بهذا الذكر . ج/1ص 186
41- من آداب الاستنجاء بالماء : مسح اليد بالتراب بعده , كما أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم , إذا أتى الخلاء أتيت بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه , ثم مسح يده على الأرض . حسنه الشيخ الألباني . ج/1ص 188
42- النهي عن استقبال القبلة واستدبارها , اختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم أو لا ؟ اختلف في هذا على خمسة أقوال , أقربها : يحرم في الصحاري دون العمران , وقد قال ابن عمر ( إنما نهي عن ذلك في الفضاء , فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس به ) رواه أبو داود ( حسنه الألباني ) وقد ذكر الشعبي أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو من مصل ملك أو آدمي أو جني فربما وقع بصره على عورته . ج/1 ص 198
43- الغسل من تغسيل الميت , الأقرب أنه سنة . ج/1ص 220
44- الأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة . ج/1ص 223
45- لا يجب نقض شعر المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. ج/1ص 233
46- الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت وهو مجمع عليه . ج/1ص 271 يتبع بإذن الله تعالى بقية الأبواب.
المصدر: الفوائد المنتقاة من كتاب سبل السلام للصنعاني كتاب الطهارة طبعة / دار البصيرة بالإسكندرية .

ياله من دين