تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : جمع الصلاة



سنا البرق
22 Sep 2004, 07:19 PM
<span style='color:darkblue'><div align="center">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الكريم : أريد مساعدتك ومساعدة كل طالب علم باحث في تأصيل هذه المسألة :

لقد سمعت الشيخ المنجد حفظه الله يقول : من جمع الصلاة بلاعذر هوعلى بدعة &#33;

وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه جمع بلا عذر ..

ثم قرأت في المذهب الحنبلي شروطاً لجمع الصلوات ..

من الذي وضع هذه الشروط ؟ وهل عليها دليل من كتاب وسنة ؟

ثم سمعت دكتور جامعي يبيح جمع الصلوات بلاعذر ويقول : مافعل النبي صلى الله عليه

وسلم ذلك إلا لرفع الحرج على أمته ؟

أرجوأن نقوم ببحث هذه المسألة وتأصيلها تأصيلاً علمياً دقيقاً ولابأس بذكر المذاهب

الفقهية الأربعة في المسألة .</div></span>

EBN 7JR
25 Sep 2004, 12:57 AM
بارك الله فيك عزيزي سنا البرق سؤال قيم ..

اتمنى ان اشارك معكم في هذه المساله التاصيليه ..

بداية اتفق العلماء ان لجمع الصلاة عذرين لا ثالث لهمها هما ؟؟

1) السفر

2) الطر

و قد روى الشيخان و أصحاب السنن و مالك و أحمد و غيرهم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم أَىُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «‏ الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا »‏ .‏

وبعض العلماء فتحها وجعلها اكثر من اثنان منهم زاد عليهم بالمرض ..

وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . وقال في روايته: من غير خوف ولا مطر وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا سفر
فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته ، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج .
وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ، إما لمرض عام ، وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم ، وقال بعضهم إنه جمع صوري وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وقدم العصر في أول وقتها ، وأخر المغرب إلى آخر وقتها ، وقدم العشاء في أول وقتها .

وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في ( النيل ) وهو محتمل ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة ، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه- يعني الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة ، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي .


وعن مسالة اقوال الائمه الاربعه ..

نرجع اليها ونجمعها ونقدمها لكم ان شاء الله ..

وننتظر الاجابه الشافيه الكافيه من شيخنا الفاضل ..

EBN 7JR
25 Sep 2004, 12:58 AM
* المطر

أبو عبدالرحمن
25 Sep 2004, 01:02 AM
جزاك الله خير الجزاء أخي الحبيب سنا البرق

وأيضا أخي الحبيب ابن حجر

على الفوائد المجموعة ^_^

بانتظار شيخنا الفاضلة أبو حاتم :)

============

ابن حجر ... حاط مشاركة كاملة عشان تصحح خطأ :wacko:

أبو حاتم
25 Sep 2004, 07:08 PM
بسم الله والحمد لله وبعد :
من الثابت الجمع في السفر وفي المطر والجمع الصوري في المرض
واختلف العلماء في الجمع بدون عذر في الحضر .

وسبب الخلاف : ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .

وفي لفظ للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر , قيل لبن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .

وورد بلفظ من غير خوف ولا سفر , ولم يقع مجموعا بالثلاثة في كتب الحديث كما قال الإمام الشوكاني في النيل .

وجاء في ( يحرج ) بالظم وأمته على أنها مفعول به , وجاء بتاء ( تحرج ) وأمته على أنها مرفوعة فاعل لتحرج .

ومعناه : إنما فعل ذلك لئلا يشق على أمته ويثقل , فقصد إلى التخفيف عنهم .

وقد اختلف العلماء في الجمع في هذا الحديث : ثلاثة أقوال :

القول الأول للجمهور : أجازوا الجمع لعذر كالمرض وكالمشقة الطارئة التي تلحق بالمسلمين .

القول الثاني : أجازوه مطلقا بشرط أن لا يتخذ خلقا .


القول الثالث : أن الجمع كان صوريا ولم يكن حقيقيا .

والراجح والله أعلم هو قول الجمهور : أن الجمع كان لعذر وإن اختلفوا فيه .

أجاب الجمهور على الحديث أنه كان لمرض وقيل لغيم ثم انكشف

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : كان جمع الرسول صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا , وقد جمع بعرفة وبمزدلفة ولم يجمع بمنى .

وقد أمر المستحاضة بالجمع لحاجتها إليه .
وابن عباس جمع المغرب والعشاء لما كان في أمر مهم من أمور المسلمين .
فإذا شق على المسلم أن يصلى كل فرض في وقته لمشقة طارئة وخارجة عن المؤلوف والمعتاد فإن له أن يجمع بين الصلاتين والله أعلم .

سنا البرق
25 Sep 2004, 09:14 PM
<div align="center">

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابن حجر ايها الطيب أشكرك على التجاوب وفقك الله ولاحرمك الأجر

شيخنا أبوحاتم حفظك الله بينت وفصلت وأرحتني جداً أراح الله بالك وأسعدك بلقائه

وننتظر المزيد من كل طالب علم أراد أن يدلو بدلوه .</div>

EBN 7JR
25 Sep 2004, 11:19 PM
بارك الله فيك شيخنا اجابه كافيه شافيه ..

سنا البرق بارك الله فيك انت ايضا ..