تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة .. قضايا فقهيه معاصره .. برعاية منتدى الاحبه في الله



EBN 7JR
22 Sep 2004, 02:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بسم الله والحمد لله ..

والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة اعيننا محمد ابن عبدالله عليه افضل الصلاة والتسليم

ثم اما بعد ..

نلتقي بكم مجددا اخواني .. اخواتي ..

باطلاله جديده برعاية منتدى الاحبه في الله ..

وبتنسيق مع الاخ الفاضل ( سنا البرق ) ..

بعمل سلسله فقهيه في هذا القسم المبارك ..

وتتضمن هذه السلسله اكثر من 10 قضايا ومسائل فقهيه معاصره ..

يحتاجها الجميع من حيث معرفة حكمها الشرعي ..

وسوف يكون عرض هذه السلاسل عن طريق نفس الصفحه ..

اي عندما ننتهي من القضيه الاولى ونجعل وقت للتعقيب وللافاده والزياده في نفس الموضوع من الاخوه

عندنا ننتهي نطرح القضيه او المساله الثانيه بعد تعقيبات الاخوه وهكذا ..

نسال الله ان يوفقنا فيما يحبه ويرضاه ..

اخوكم ومحبكم – ابن حجــــــــــــــــر :)

EBN 7JR
22 Sep 2004, 02:11 AM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />



القضيه ( المساله ) الفقهيه الاولى : _

بسم الله والحمد ولله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد ..

نبدا معكم اخوتي هذه السلسله في اول مساله الا وهي : _

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988.
بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً".
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار.
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها.
قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً.
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1- نقل العضو من حي.
2- نقل العضو من ميت.
3- النقل من الأجنّة.
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية :
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.
وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً.
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً.
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً.
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".
من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعاً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.

نترك لكم المجال اخوتي للاضافه او لابداء الراي والتعقيب

اخوكم – ابن حجــــــــــــــــــر

EBN 7JR
22 Sep 2004, 02:39 AM
<img src='http://www.al-wed.com/pic-vb/811.gif' border='0' alt='user posted image' />


بعد الانتهاء من القضيه والمساله الاولى الا وهي ؟؟

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ..

نترك للاخوه والاخوات الاعضاء المشاركه في التعقيب علي هذه المساله بابداء رايهم وافادتنا واضافتهم اذا كان عندهم اضافه فلا تبخلوا علينا ..

<img src='http://www.al-wed.com/pic-vb/872.gif' border='0' alt='user posted image' />

اخوكم ومحبكم - ابن حجـــــــــــــــــــــــــر

سنا البرق
22 Sep 2004, 06:02 AM
<span style='color:teal'><div align="center">

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابن حجر

جزاك الله خيراً , وأحسن الله إليك , وننتظر منك بقية القضايا وفقك الله لكل خير.</div></span>

EBN 7JR
22 Sep 2004, 01:59 PM
بارك الله فيك اخي سنا البرق ..

وجعلنا الله واياكم من المتحابين فيه ..

EBN 7JR
22 Sep 2004, 02:09 PM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />



القضيه ( المساله ) الفقهيه الثانيه :_

العلاج الطبي

العلاج الطبي إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي".
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر :

أولاً: التداوي :

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :

- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.

- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

- ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين.

- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها.
ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها :

(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله.

وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.

(ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى.

ثالثاً: إذن المريض:

(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.

على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر.

(ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.

(ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن.

(د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء.

<img src='http://www.al-wed.com/pic-vb/872.gif' border='0' alt='user posted image' />


تم الانتهاء الان وبفضل الله من مسالتين فقهيتين معاصرتين –

الاولى انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ..

والثانيه العلاج الطبي ..

نترك المجال الان للاخوه رواد المنتدى ..

اخوكم ومحبكم – ابن حجـــــــــــــــــــــر

ريـــــــم
22 Sep 2004, 04:15 PM
<div align="center">وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الفاضل (( <span style='color:purple'>ابن حجر ))
جــــزاك المولى جنــات عدن
بــــارك الله فيكم ،، ووفقكم الله</span></div>

EBN 7JR
24 Sep 2004, 05:47 AM
اختنا ريم ..

بارك الله فيكم على جهدكم وتتبعكم للمواضيع ..

اخوكم – ابن حجـــــــــــــــر

EBN 7JR
24 Sep 2004, 05:52 AM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />


القضيه ( المساله ) الثالثه :_

تنظيــــــــــــم النســــــــــــل

تنظيم النسل

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988.

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وانه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها.

قرر ما يلي :
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.

ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم.

<img src='http://www.al-wed.com/pic-vb/872.gif' border='0' alt='user posted image' />

تم الانتهاء وبحمد الله من المساله الفقهيه الثالثه ..

راجين من الله القبول والاخلاص في القول والعمل ..

نترك المجال للاخوه ان كان تعقيبات بشان الموضوع ..

اخوكم – ابن حجـــــــــــــــــر :wub:

جوري
24 Sep 2004, 12:50 PM
جزاك الله خير ياأخي على هذي المعلومات القيمه

EBN 7JR
24 Sep 2004, 11:43 PM
واياكم اختنا جوري ..

مطلع الفجر
25 Sep 2004, 04:38 AM
<span style='color:deeppink'><div align="center">السلام عليكم

الأخ الحبيب ابن حجر

اختيار جميل جداً

ونسق رائع

ومعلومت قيمه

مشاركاتك اكثر من رائعه

ونحن لازلنا معك ونترقب المزيد والمفيد</div></span>

EBN 7JR
25 Sep 2004, 11:00 AM
اخي العزيز مطلع الفجر ..

لاحرمك الله الاجر ..

EBN 7JR
25 Sep 2004, 11:04 AM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />




القضيه ( المساله ) الفقهيه الرابعه : _

مسالة طفــــــــــــــــل الانابيــــــــــــــــــــــــب ..

موضوع يحتاجه ويسال عنه الكثير الكثير من الناس ..

ولها اطرح عليكم هذا الملخص ..

أطفال الأنابيب إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالإطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء.
وبعد التداول.

تبين للمجلس :

أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :

الأولى :أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته.

الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.

الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.

الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً.

وقـــرر :

أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لم يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة.

اخوكم ابن حجــــــــــــــر :)

sma
26 Sep 2004, 11:56 PM
اخي ابن حجر نفعالله بك ووفتاوى موفقه وفق الله الجميع

سنا البرق
27 Sep 2004, 02:31 PM
<div align="center">أحسن الله إليك .</div>

EBN 7JR
27 Sep 2004, 06:32 PM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />


القضيه ( المساله الفقهيه المعاصره ) الخامسه :_

البيع بالتقسيط

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط"

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر :

1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

هذه ياختصار المساله الخامسه ..


اخوكم – ابن حجـــــــــــــر

المشكاه
28 Sep 2004, 01:22 PM
جزاك الله خيرا اخي الحبيب /
<div align="center"> حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــر</div>
<div align="center">اختيار موفق ورائع ومواضيع مهمه وفكره جميله فعلا
اسال الله ان يكتب اجرك وان يرفع قدرك وان يبارك فيك
وقدما" وسوف نشاركك بكل ما نستطيع </div>
<marquee>اخوك المشكاه :wub: </marquee>

EBN 7JR
28 Sep 2004, 01:32 PM
اخي المشكاه ..

بارك الله فيك ..

وشكرا على حسن مرورك ..

نحتاج تعقيبات من الاخوه ليس تعقيبات شكر وثناء ..

بل نريد نقاشا علميا على ما يطرح ..

او من زياده كريمه من اناملك القيمه ..
<div align="center"></div>

EBN 7JR
01 Oct 2004, 04:33 PM
<img src='http://www.islampedia.com/MIE2/pics/images/frames/kadaya.jpg' border='0' alt='user posted image' />



<div align="center">بنوك الحليب </div>

<div align="center">إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.

بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب.

وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع تبين :

1- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.

2- أن الإسلام يعتبر الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.

3- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج - إلقاء المرأة ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر :

أولاً : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.

ثانياً : حرمة الرضاع منها.</div>

EBN 7JR
03 Oct 2004, 02:14 PM
<div align="center">بارك الله فيكم اخواتي .. اخواتي ,,

على متابعتكم للموضوع من بدايته ,,

سائلين المولى عز وجل ان نكون من المستفيدون بما يقال ويكتب من قول صالح ,,

لقد انهينا بحمد الله هذه الدوره الشرعيه بعنوان ,,

<span style='color:red'>قضايا فقهيه معاصره ,,

ونتقبل شكاويكم واقتراحاتكم ,, :wub:

بالرسائل الخاصه ,,

اخوكم المحب لكم – ابن حجــــــــــر</span></div>

سنا البرق
09 Oct 2004, 03:02 AM
<div align="center">

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


<span style='color:seagreen'>ابن حجــــــــــــر


جزاك الله خير الجزاء.

<img src='http://www.k4ic.com/daily/2-s.jpg' border='0' alt='user posted image' /></span></div>

بنت السنغال
03 Jul 2008, 11:13 AM
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة .
وتقبلونى عضو جديد فى منتداكم المهمة والمثمرة فى كل الجوانب .

النجم القريب
05 Jul 2008, 02:10 AM
الله يسلمكم من النار ويدخلكم الجنان

النجم القريب
05 Jul 2008, 02:18 AM
الله يسلمكم من النار ويدخلكم الجنان