ابو ريتاج
30 May 2010, 12:07 PM
شروط السفر إلى بلاد الكفر
وحكم المال الذي يُنفق في البلاد من أجل السياحة .
1- عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه،قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " أخرجه البخاري
بين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في معرض حديثه عن الهجرة ، أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة : " علمٌ وتُقى وحاجة " فقال :
لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات ، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبها في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم ، في كل شيء يوردون الشبهة ليبقى شاكا متذبذبا ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب ، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر .
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر وزنى ولواط وغير ذلك .
الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء ، أو أن يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع ، المهم أن يكون هناك حاجة .
ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون ، وأن كل فرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه . [1/12-13]
وحكم المال الذي يُنفق في البلاد من أجل السياحة .
1- عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه،قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " أخرجه البخاري
بين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في معرض حديثه عن الهجرة ، أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة : " علمٌ وتُقى وحاجة " فقال :
لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاثة :
الشرط الأول : أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات ، لأن الكفار يوردون على المسلمين شبها في دينهم وفي رسولهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم ، في كل شيء يوردون الشبهة ليبقى شاكا متذبذبا ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا شك في الأمور التي يجب فيها اليقين فإنه لم يقم بالواجب ، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره يجب أن يكون يقينا فإن شك الإنسان في شيء من ذلك فهو كافر .
الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات لأن الإنسان الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس لأنه يجد زهرة الدنيا هناك من خمر وزنى ولواط وغير ذلك .
الشرط الثالث : أن يكون محتاجا إلى ذلك مثل أن يكون مريضا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء ، أو أن يكون محتاجا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك أو يكون الإنسان محتاجا إلى تجارة يذهب ويتجر ويرجع ، المهم أن يكون هناك حاجة .
ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون ، وأن كل فرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة حين لا يجدون مكانا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه . [1/12-13]