الرحال99
24 Jan 2010, 05:04 PM
أوصاف العباءة الشرعية
أوصاف العباءة الشرعية من لجنة كبار علماء السعودية
الحمد الله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من احد المستفتين ،
والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
برقم "934" وتاريخ 12/2/1421 هـ،
وقد سال المستفتي سؤالا هذا نصه:
" فقد انتشر في الآونة الاخيره عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب
ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ،
فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة أفتونا مأجورين ؟؟
ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة بمنع هذه العباءة وأمثالها ،
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بان العباءة الشرعية للمرأة هي
"الجلباب"
وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة
وبناءا على ذلك فلا بد لعباءة ان تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولا: ان تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانيا: ان تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثا: ان تكون مفتوحة من الإمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعا: ان لا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار
وعليه فلا بد ان تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامسا: ان لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجل.
سادسا: ان توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .
وعلى ما تقدم فان العباءة المذكورة في السئوال ليست العباءة الشرعية للمرأة
فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط الواجبة
ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين
لان ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول
:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله ان الله شديد العقاب"،
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم
في الجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم ،،،.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو/ بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو/ صالح الفوزان
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
هذا نص فتوى رقم 21352
بتاريخ: 9/3/1421 هـ
-------------------------
في صفة العباءة الشرعية للمرأة
أوصاف العباءة الشرعية من لجنة كبار علماء السعودية
الحمد الله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من احد المستفتين ،
والمحال الى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
برقم "934" وتاريخ 12/2/1421 هـ،
وقد سال المستفتي سؤالا هذا نصه:
" فقد انتشر في الآونة الاخيره عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب
ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف ،
فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة أفتونا مأجورين ؟؟
ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة بمنع هذه العباءة وأمثالها ،
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بان العباءة الشرعية للمرأة هي
"الجلباب"
وهي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة
وبناءا على ذلك فلا بد لعباءة ان تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
أولا: ان تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانيا: ان تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثا: ان تكون مفتوحة من الإمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعا: ان لا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار
وعليه فلا بد ان تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.
خامسا: ان لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجل.
سادسا: ان توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء .
وعلى ما تقدم فان العباءة المذكورة في السئوال ليست العباءة الشرعية للمرأة
فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوفر فيها الشروط الواجبة
ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين
لان ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول
:"ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا الله ان الله شديد العقاب"،
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم
في الجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم
وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وسلم ،،،.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
عضو/ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
عضو/ بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو/ صالح الفوزان
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
هذا نص فتوى رقم 21352
بتاريخ: 9/3/1421 هـ
-------------------------
في صفة العباءة الشرعية للمرأة