المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى مهمة لمواقع الانترنت ..!



تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:45 AM
فتاوى مهمة لمواقع الانترنت ..!
هل تدمير أو اختراق مواقع وسيرفرات المواقع الإباحية والشاذة - أعاذنا الله منها - هل هو حرام أم حلال ؟




الحمد لله
إنَّ مِن عظيم ما ابتُلي به الناس في هذه الأزمان ، وتفردوا به عن سائر القرون الماضية ، ما يرونه ويشاهدونه من انتشار العري والتهتك والإباحية ، وألوان الشهوة التي لا يردعها خُلُق ولا حياء ولا دين ، حتى غدت أجساد النساء أرخص سلعة ، وأهون بضاعة ، ولم تكد بيوت المسلمين تسلم من شررها ولا خطرها ، فهي موجودة في التلفاز والإنترنت وفي الشوارع والطرقات وفي الكتب والصحف والمجلات والجوالات ، تتنافس في قلة الحياء وتتسابق إلى استحواذ قلوب الناس والتأثير فيها .
ولعل مِن أعظمها خطرا وأشدها ضررا مواقع " الإنترنت " الإباحية ، لسهولة الوصول إليها ، ولكثرتها وتنوعها وزيادة أعدادها المخيفة ، مما ينبئ عن خطر عظيم يهدد البشرية كلها ، حين تغدو الخطيئة ديدنها ، وتضيع قيم الحياء والعقل والإيمان في أودية الفاحشة ، فلتستعد حينئذ للعقاب الإلهي أو للهلاك الكوني الذي تقضي به سنة الله لكل من انحرف عن الفطرة وأوغل في الطغيان .
يقول الله عز وجل : ( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الروم/41 .
ولما جاء الإسلام داعيا إلى الإصلاح والتطهير ، أوجب على كل من التزمه وآمن بمبادئه السعي الجاد في تخليص الناس من الشر وتحذيرهم منه ، في مبدءٍ عظيم من مبادئ هذا الدين " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، والذي هو واجب شرعي على جميع المسلمين ، كلٌّ بحسب موقعه وقدرته .
وليس لأدوات الفساد حرمةٌ في الشريعة الإسلامية ، بل ولا تعترف الشريعة بماليتها ، فهي موادٌ مُهدَرَةٌ ، حقُّها الإتلاف ، وفرضها التدمير والإهلاك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (28/113) - :
" المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها ، مثل الأصنام المعبودة من دون الله ، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها ، فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها ، وكذلك آلات الملاهي : مثل الطنبور ، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد ، ومثل ذلك أوعية الخمر ، يجوز تكسيرها وتخريقها ، والحانوت الذي يباع فيه الخمر ، يجوز تحريقه ، وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية وغيرهم ، واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي وقال : إنما أنت فويسق لا رويشد.
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر بتحريق قرية كان يُباع فيها الخمر . رواه أبو عبيدة وغيره ؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية ، وهذا أيضا على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهما " انتهى .
وانظر: "الموسوعة الفقهية" (36/34) .
ولكن الذي نراه في شأن المواقع الإباحية أنها مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة والمراكز المتخصصة ، وليست مسؤوليةً فردية ، ونرى أن الخطر الذي قد تجره هذه المواقع على أفراد المسلمين الذين يحاولون تدميرها وإفسادها – ولو بلغوا من الإيمان والتقوى مراتب عالية - أعظم من قدر الجهد الذي يبذلون ، والنتائج التي يحصلون ، وذلك أنه ليس بوسع أحد اليوم القضاء على جميع المواقع الفاسدة ، ولا حتى على معشار معشارها ، فالعلاج سيكون باتخاذ وسائل الحذر والحماية العامة ، بحجب المواقع الفاسدة في الدول الإسلامية ، وتطوير البرامج لمراقبة هذا الحجب ، ونشر الوعي والحذر العام ، وهذه جهود لا تستطيعها إلا المؤسسات والدول ، وليس الأفراد الذين يقعون ضحية عاطفتهم نحو التغيير ، فيتعلق في قلوبهم من مفاسد هذه المواقع ما لم يكن بالحسبان ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (39923 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=39923&ln=ara)) كي يكون المسلم على حذر ، فلا يفقد شيئاً من دينه وخلقه ، في سبيل تحقيق حلم بعيد المنال.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/121-122) :
" على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة ؛ طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وبعدا عن الفتنة ومواقعها ، وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء .
ويجب على مَن وَلاَّه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين ، وأن يجنبهم الفساد وأهله ، ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم ، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع ، وكف شرها عنهم ، وهذا من نصر الله ودينه ، ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض ، كما قال الله سبحانه : ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) الحج/40-41 .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/104043/اختراق%20المواقع)

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:47 AM
حكم الدخول إلى مواقع سيئة من أجل التواصل مع الأصدقاء في أشياء مفيدة
العديد من الأصدقاء يستخدمون موقع إلكتروني يسمى " ... " على الإنترنت ، خاص بالعلاقات ، والتواصل مع الأصدقاء ، ومع العديد من مستخدمي الموقع ، في هذا الموقع قام العديد من المستخدمين ببناء مجموعات خاصة ، يقوم المستخدمون الآخرون بالدخول إليها ، والتواصل مع أفرادها ، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها ، مثل ألعاب المقامرة ، والقُبَل ، والعناقات الإلكترونية ! بعض المجموعات المضافة تشجع الفساد للرجل ، والمرأة ، مثل مجموعة للرجال الشواذ في بلد معين ، ومجموعة لرقص التعري في مكان آخر ، وللنساء اليائسات اللواتي يبحثن عن صديق ، بالإضافة إلى هذه المجموعات قام العديد من المسلمين بإضافة مجموعات تتعلق بالإسلام والمسلمين ، منها ما يتعلق في الفقه ، وأصول الدين ، والأسرة . السؤال : ما هو الحكم الشرعي لدخول هذا الموقع ، أو أي موقع آخر شبيه ، لغرض استخدام المجموعات الإسلامية ، ومراسلة الأصدقاء ، علماً بأن الداخل للموقع لا بد وأن يتعرض للعديد من المحرمات ، والشبهات .


الحمد لله
الموقع المشار إليه في السؤال ، ومثله ما يشبهه من المواقع التي تنشر الفساد ، وتذيع الشر ، وتشيع الفحشاء : لا يحل لأحدٍ من المسلمين الدخول عليها ، ولو زعم أنه يريد دعوة أهلها ، أو الإنكار عليهم ؛ لأن المسلم أُمر بالابتعاد عن مواقع الفتنة والفساد ؛ ولأن بريقها وبهرجتها وفتنتها قد لا تواجه قلباً قويّاً ، أو نفساً عفيفة ، فيقع الداخل فيها في فتنة يصعب خروجه منها ، ولا تزال تردنا قضايا لإخوة ملتزمين فُتنوا بالمراسلات المحرمة ، ومشاهدة ما لا يحل لهم مشاهدته من الصور والأفلام المحرَّمة ، فالفتنة لا يكاد يسلم منها أحد ، ومن أراد السلامة لدينه : فليبتعد عن تلك المواقع ، وليعتزل دخولها ، وفضاء الإنترنت يتسع لدعوته ويزيد .
وهناك العديد من المواقع والمنتديات الإسلامية يمكنك من خلالها التواصل مع هؤلاء الأصدقاء ومراسلتهم في الأشياء المفيدة .
وما دمت تذكر أن الداخل إلى هذه المواقع السيئة لابد وأن يتعرض للعديد من المحرمات والفتن ، فلا يجوز الدخول عليه .
عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ) . رواه أبو داود ( 4319 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا ؛ ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة ؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال : (من سمع بالدجال فلينأ عنه ، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه) ؛ المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؛ فكم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص، ثم لا يتخلص" انتهى .
" تفسير سورة البقرة " ( 3 / 59 ، 60 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 39923 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=39923&ln=ara) ) ففيه تفصيل مهم لهذه المسألة .

والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/113149)

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:48 AM
حكم المشاركة في منتدى ينشر مقاطع للفضيحة والرذيلة
السؤال: ما حكم المشاركة بالمنتدى الذي يوجد فيه مقاطع بلوتوث مخلة بالآداب ؟ مع العلم يوجد بنفس المنتدى المنتدى الإسلامي ويوجد في بعض صفحاته آيات من القرآن الكريم . وما حكم فاعل هذا المنتدى ؟ وبماذا تنصح المشارك وصاحب المنتدى ؟


الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز نشر هذه المقاطع والصور ، لأنها من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين ، مع ما فيها من إثم التجسس وتتبع العورات ، وكل هذه محرمات معلومة ، فكيف إذا اجتمعت .
قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) النور/19 .
واستغفال النساء وتصويرهن بجوال الكاميرا من أعظم المنكرات ، لما فيه من الظلم والاعتداء والفضيحة وهتك الستر ، وإذا كان هذا حال اغتصاب الفتاة كان أعظم وأشد ، وقد روى الترمذي (2032) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ ، فَقَالَ : (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ) وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ : مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
ثانيا :
الواجب نصح القائمين على المنتدى وتذكيرهم بالله تعالى وبإثم هذه الأعمال ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن تمادوا فيما هم فيه ، فالواجب ترك هذا المنتدى زجرا لأهله وإنكارا عليهم ، ومنعاً لإعانتهم ، والمنتديات الصالحة كثيرة ، وفيها غنى والحمد لله .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/105292)

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:50 AM
هل يبلغ عن الموظف الذي يدخل المواقع الإباحية

السؤال : أنا مدير لشبكة إنترنت في إحدى الجهات ، وقبل أيام ارتبت في استخدام أحد الموظفين لشبكة الإنترنت فوضعت برنامج للمراقبة ، وبعد أيام وجدت أن هذا الرجل يدخل مواقع إباحية - عياذاً بالله - ، وإلى الآن لا يعرف أحد سواي أمر ذلك الموظف ، فاحترت جداً كيف أتصرف معه مع العلم بأن المدير لو علم لقام بفصله من العمل مباشرة... . هل أكلم الشخص بيني وبينه وأنصحه ؟ أم هل أخبر المسئول الذي فوقي بأمره ويحصل ما يحصل ؟ أم هل أمنعه من استخدام الإنترنت وفي هذا الحال كيف سيكون العذر لمنعه ؟


الجواب :
الحمد لله
إذا ثبت أن الموظف يدخل المواقع الإباحية ، فالواجب نصحه وتحذيره ، ودعوته وإرشاده ، وتذكيره بالمفاسد والمحاذير والآثام التي تترتب على دخول هذه المواقع ، فإن استجاب فالحمد لله ، وإن استمر في ذلك ، فلا حرج أن تبلغ مدير المركز ليتخذ في حقه الإجراء المناسب ، وقد جوّز أهل العلم ذكر عيب الإنسان وسيئته للاستعانة على تغيير المنكر ، إذا لم يمكن تغييره إلا بذلك .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : " لَكِنْ تُبَاح الْغِيبَة لِغَرَضٍ شَرْعِيّ , كالاسْتِغَاثَة عَلَى تَغْيِير الْمُنْكَر , وَرَدّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَاب , فَيَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَته : فُلان يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْو ذَلِكَ ... " انتهى بتصرف .
ولكن .. ليكن ذلك بعد مناصحته ووعظه سراً .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/105296)

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:51 AM
مسئولية أصحاب المواقع والمشرفين عليها عن وجود المنكرات والصور المحرمة

ينتشر في المواقع والمنتديات صور النساء .. والأغاني والمنكرات , ما حكم فتح منتديات وأقسام في المواقع للأغاني والطرب والفن والسينما والفضائيات ؟ وهل على المشرف العام وصاحب الموقع والأعضاء عامة إثم في أي مشاركة ؟ فالبعض يتعذر بقوله "لم نجبر أحداً على إضافة صور النساء في المواضيع والتواقيع والصور الشخصية" كذلك هل على المشرف أو المدير أو صاحب الموقع إثم في حالة أن العضو يضع صورا نسائية في توقيعه ومشاركاته ؟


الحمد لله
أولا :
لا يجوز فتح مواقع أو أقسام للغناء والطرب ولا لأخبار المغنيين والفنانين والأفلام ونحوها ، لما في ذلك من نشر المنكرات والدعاية والإعانة عليها .
وقد دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع الموسيقى ، وتحريم الاختلاط ، وكشف العورات في الواقع أو في الأفلام ونحوها ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (5000 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=5000&ln=ara)) ورقم (1200 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1200&ln=ara))
وعليه ؛ فالواجب إنكار هذه المنكرات ومحاربتها ، لا تشجيعها ولا الدلالة أو الإعانة عليها ، ومن أعان على المنكر أو دل عليه كان شريكا لفاعله في الإثم .
قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم (4831) .

ثانيا :
تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والطير والحيوان ، ووضع ذلك في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها للذكرى ، لا يجوز ؛ لعموم الأدلة في تحريم التصوير ، ولعن فاعله ، وانظر جواب السؤال رقم (22660 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=22660&ln=ara)) ، (8954 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=8954&ln=ara)) .
ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لضرورة أو حاجة ماسة ، كصور إثبات الشخصية ونحوها .
ويدخل ضمن التصوير المحرم رسم الصور الكرتونية المتخيلة أو المشوهة لذوات الأرواح ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ .
والدُّرنوك : هو نوع من الستائر .
فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا ، أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان للشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصغر أو كبر أو جمل أو شوه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي‏. فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس‏.‏‏.‏ إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ( يعني لخلق الله ) ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى .
ثالثا :
وضع صور النساء في المنتديات ، عمل قبيح ، لما فيه من استعمال التصوير المحرم ، ولما فيه من إثارة الفتن وتهييج الشهوات ، والواجب على القائمين على الموقع أن يمنعوا ذلك ؛ لأن إنكار المنكر وإزالته واجب على من قدر عليه ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .
وتعذر البعض بقولهم : "لم نجبر أحداً على إضافة صور النساء في المواضيع والتواقيع والصور الشخصية" لا يفيدهم ؛ لأنهم مأمورون بإنكار المنكر كما سبق .
وإذا وضع المشارك صورة محرمة ، أثم بذلك ، وأثم من سكت عن إزالة المنكر ، من مشرفٍ أو مسئول ، وقد حلت اللعنة ببني إسرائيل لقعودهم وسكوتهم عن إنكار المنكر بينهم ، كما قال تعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78، 79
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عاقبة السكوت على المنكر هي الهلاك العام ، والعقوبة العامة ، كما روى البخاري (2493) عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا ، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا ، جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا ) .
فوصيتنا لأصحاب المواقع والمنتديات والمشرفين عليها أن يتقوا الله تعالى ، وأن يضعوا الضوابط التي تمنع الأعضاء من نشر المنكرات أو الترويج لها ، وأن يزيلوا كل منكر ينشر في مواقعهم ؛ لأنهم مسئولون عن ذلك ، وألا تحملهم الرغبة في تكثير المشاركين على تجاوز حدود الله ، والمشاركة في الإثم بإقراره والسكوت عليه .
نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/104398)

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:54 AM
يبحث عن المواقع السيئة ليراسل مراكز حجبها فهل أحسن أم أساء ؟

كنت أتصفح الشبكة مستهدفا المواقع غير الأخلاقية وأرسلها بعد ذلك إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ليقوموا بحجبها . فهل يحسب هذا العمل لصالحي أم لا ؟.



الحمد لله
يُشكر للأخ السائل غيرته على المحارم ، وبغضه للمعصية ، وحبه لمحاربتها ، وتخليص الناس من شرورها ، لكننا لا ننصحه بتتبع مواقع الفساد من أجل التبليغ عنها لحجبها ؛ وذلك لأسباب كثيرة ، منها :
1. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من فتنة النساء ، ولا شك أن فتنة النساء العاريات وفي أوضاع مخلة أعظم .
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) . رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ) .
2. أن المسلم مأمور بالابتعاد عن أماكن الفتنة ، والفرار من مواضعها ، والبعد عن أهلها ، ولا شك أن تتبع هذه المواقع مخالف لكل هذا .
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ ( أي فليبعد) فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ ، أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ ) . رواه أبو داود ( 4319 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " ( 6301 ) .
قال ابن الجوزي رحمه الله :
واحذر - رحمك الله - أن تتعرض لسبب لبلاء ، فبعيد أن يسلم مقارب الفتنة منها ، وكما أن الحذر مقرون بالنجاة : فالتعرض للفتنة مقرون بالعطب (الهلاك) ، وندر من يسلم من الفتنة مع مقاربتها ، على أنه لا يسلم من تفكر وتصور وهمٍّ .
" ذم الهوى " ( ص 126 ) .
3. أن المسلم مأمور بغض البصر عن المحرمات ، والتصفح للمواقع الإباحية وما فيها يخالف هذا الأمر .
قال الله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 .
قال ابن كثير رحمه الله :
هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم ، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم ، فإن اتفق أن وقع بصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا ، كما رواه مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري .
" تفسير ابن كثير " ( 3 / 282 ) .
4. وقد ثبت النص الصحيح في النهي عن النظر إلى عورة الرجل من قبَل الرجل ، فما بالك بنظره إلى عورة المرأة ؟
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) . رواه مسلم ( 338 ) .
5. أن المسلم ليس له إلا النظرة الأولى ، وتكرار النظر في المواقع الفاسدة يخالف هذا .
عن بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : ( يَا عَلِيُّ ، لا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ ) رواه الترمذي ( 2777 ) وأبو داود ( 2149 ) .
والحديث : حسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1903 )
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . رواه مسلم ( 2159 ) .
قال النووي :
ومعنى " نظر الفجأة " : أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم ، لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا ) . . .
ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم .
" شرح مسلم " ( 14 / 139 ) .

للمزيد على هذا الرابط

هنا (http://www.islam-qa.com/ar/ref/39923)
6. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمَّى نظر الحرام بـ " زنا العين " ، وهو بالإضافة لكونه حراماً من جهة التعدي في النظر فهو – أيضاً – كفرٌ بالنعمة التي وهبها الله للمسلم .

تاج الوقار
27 Nov 2009, 09:55 AM
حكم نشر برنامج يستقبل مئات القنوات

أنا مشرف في أحد المنتديات ، وهو يحتوي على موضوعات متنوعة دينية وثقافية ولغوية وبرمجية وغيرها ، وقد قام أحد الأعضاء بتنزيل برنامج في المنتدى مهمته استقبال القنوات الفضائية عن طريق الشبكة ، وهو برنامج يستقبل أكثر من 1500 قناة متنوعة من مختلف أنحاء العالم ، وقد قام بعض الأعضاء بالاعتراض علينا والمطالبة بحذف البرنامج بحجة أنه يسهل الوصول للفساد وأن معظم الأعضاء قد يستعملونه فيما لا يجوز ، في حين دافع عنه آخرون بأن الشخص يمكن أن يستخدمه في الحلال ، ومن استخدمه في غير ذلك ، فذنبه عليه ، ولسنا مسؤولين عنه ، فنرجو منكم إجابة شافية في هذا الموضوع .


الحمد لله
إذا كان الغالب هو استعمال هذا البرنامج في مشاهدة المحرّمات عبر القنوات ، فإنه لا يجوز نشره ولا الدلالة عليه ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية . قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

والقاعدة في هذا أن كل ما يستعمل في الخير والشر ، والمباح والمعصية ، يجوز بيعه وهبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في المباح ، ويحرم بيعه أو هبته لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .
وإن كان الغالب هو استعماله في الحرام ، لم يجز بيعه ولا هبته لمن جهل حاله ، بل لا يعطى إلا للصنف الأول الذي يغلب على الظن استعماله له في المباح .
وهذا ما سبق أن بيناه في حكم بيع أجهزة التلفاز والفيديو والبلايستيشن ، وبيع الملابس النسائية التي تتخذ للتبرج ، وينظر جواب السؤال رقم (39744 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=39744&ln=ara)) ورقم (75007 (http://www.islam-qa.com/index.php?ref=75007&ln=ara)) وفيهما نقول عن أهل العلم في هذه المسألة .

ومن ذلك ما جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين " انتهى.

والواقع المشاهد أن هذه القنوات يغلب استخدامها في الحرام ، رؤية وسماعا ، ولهذا لا يجوز إعطاء أجهزتها أو برامجها إلا لمن يغلب على الظن أنه يستعملها في المباح .
وقد أحسن من نصحكم بإزالة هذا البرنامج ، والواجب عليكم إزالته ، والإثم في هذا الباب يلحق المشاهد ، كما يلحق من دلّه أو أعانه .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/117891)

الطلياوي
19 Jan 2010, 04:26 PM
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/868686.gif

الرحال99
19 Jan 2010, 07:09 PM
جزاك الله خير

تاج الوقار
27 Jan 2010, 01:47 AM
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه