المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى في حكم خلو الرجل بالنساء الأجنبيات ؟



القرني
06 Oct 2009, 08:20 AM
فتاوى في حكم خلو الرجل بالنساء الأجنبيات ؟
حكم خلوة الطبيب بالطبيبة أو الممرضة

أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى، فما هو رأي الشرع في هذا؟



حكم هذه المسألة حكم التي قبلها[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2186#_ftn1)، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة، لا في غرفة الكشف، ولا في غيرها؛ للحديث السابق[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2186#_ftn2)، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء للنساء وحدهن.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2186#_ftnref1)يشير الشيخ إلى كلام له سابقا لهذه الفتوى، تجده في الفتوى رقم (2185) (http://www.imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=2185).

[2] (http://www.binbaz.org.sa/mat/2186#_ftnref2)نص الحديث هو: ((لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)). ذكره في الفتوى السابقة رقم (2185) (http://www.imambinbaz.org/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=2185).




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع

حكم خلو الرجل بالنساء الأجنبيات

الأخ س. ع. س. من رأس الخيمة يقول في سؤاله: ورد في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما))، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخلو بامرأتين أو أكثر من غير محارمه؟ أرشدونا جزاكم الله خيراً[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3424#_ftn1).


هذا الحديث يدل على تحريم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية وأن الشيطان ثالثهما، ومفهومه أن الخلوة تزول إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وقد دل على هذا المعنى أحاديث أخرى، لكن إذا وجدت ريبة في الخلوة بأكثر من امرأة وجب المنع؛ عملاً بالأدلة الأخرى الدالة على وجوب حماية الأعراض ومنع أسباب الفتنة، وفق الله الجميع.
[1] (http://www.binbaz.org.sa/mat/3424#_ftnref1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 5/2/1417هـ




مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون
ما حكم جلوسي مع أخو زوجي، وأطفالي في حضرتي؟

ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، أما إذا كانوا مميزين بحيث يُحترمون تزول الخلوة ابن سبع، وابن ثمان، وابن عشر، أما الصغار دون السبع فليس لوجودهم فائدة، ولا يمنع من الخلوة، فلا بد يكون الأولاد من سبع، فأكثر، يحصل بهم زوال الخلوة. جزاكم الله خيراً
هل يمكن للمرآة أن تختلي عند الضرورة برجل تأمنه كزوج الأخت مثلاً ، عندما يقوم بتوصيلها من مكان لأخر؟

لا يجوز للمرآة أن تختلي بالرجل، سواء كان زوج أختها ، أو كان أخ زوجها ، أو غيرهما ؛ لأن ذلك فيه خطر عظيم ، ومخالفة للسنة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). فالواجب على المرأة أن تحذر الخلوة بالرجل مطلقاً ولو كان ثقة، ليس لها الخلوة بالرجل؛ لأن هذا مخالف لصريح السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الشر لا يؤمن على الجميع، فالواجب الأخذ بالسنة ، والتمسك بما شرع الله ، والحذر مما حرم الله، وأن لا تخلو برجل لا في طريقها إلى المدرسة ، ولا في طريقها إلى وليمة، بل يكون معهما ثالث إما امرأة ثقة، أو رجل ثقة، أو نحو ذلك مما يزول به حكم الخلوة، وقد خطب النبي - صلى الله عليه وسلم – ذات يوم فقال - عليه الصلاة والسلام- : (لا يدخلن أحد بعد يوم هذا على امرأة إلا ومعه أو رجلان). والقصد من هذا البعد عن الخلوة ، وعن الريبة. فالحاصل أن دخول الإنسان على المرأة ، أو الجلوس معه وحدهما، أو حملها في السيارة وحدها ليس معها ثالث فيه خطر ، وفيه خلوة لا تجوز. المقدم: سواء كان ذلك داخل المدينة أو خارجها؟ الشيخ: نعم، ولكن إذا كان في السفر يكون أشد تحريماً، إذا كان سفراً يكون أشد في التحريم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم). أما في داخل المدينة فلا بأس بأن يكون معهما ثالث ؛ لأنه لا يسمى سفرا ولو كان غير محرم، كالسواق ومعه أمه ، أو معه أخوه ، أو معه رجل آخر ، أو امرأة أخرى تزول به الخلوة، على وجه ليس فيه ريبة، يعني على طريقة ليس ريبة ولا شبهة..

هل يجوز الجلوس مع زوج الأخت مع وجود المحرم، علماً بأنه لا يظهر أمامه شيئاً لأنا ملتزمات بالحجاب؟

لا مانع من جلوس المرأة مع أخي زوجها, ومع زوج أختها إذا كان معهم من تزول به الخلوة ولم يكن هناك تهمة ولا ريبة فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب إذا جلسوا يتحدثون المرأة وزوج أختها وأخو زوجها ونحو ذلك ومعهم من تزول به الخلوة كأم أمهم و أخواتهم ونحو ذلك مع التستر والحجاب وعدم الريبة الحمد لله نعم .

زوجي متدين, وأحياناً تطلب منه امرأة عجوز عمرها في حوالي الثمانين سنة أن يذهب بها إلى السوق, هل هذا يعتبر خلوة أم لا؛ لأنهم لوحدهم في السيارة؟



نعم ما يجوز، ولو أنها عجوز لا يخلوا بها، لكل ساقطة لاقطة ما يجوز، الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولم يفرق بين العجوز والشابة، يركب معهم ثالث، لا بد أن يركب معهم ثالث.
أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، يوجد لدي عمتي أم زوجتي طلقها زوجها الذي هو عمي منذ عشر سنوات، وأبرزها بصك شرعي، وساكنة معي, وأقوم بالإنفاق عليها، ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج، ويجيء عندنا غالب الأوقات، وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه، وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته، وتجلس عنده مدة نصف نهار، وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي، وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها، علماً أن بيته يبعد عنا بحوالي 2 كيلوا متر وهي غير مغطاة -كما كتب- ولا أسمح لها بالذهاب وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من شهرين وتجبرني أن اذهب إلى أسواق الذهب واشتري لها أنواعاً من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة وأنا لا أستطيع استمر على هذا العمل ، أرجوا من فضيلتكم إفادتي في هذا

هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز، ليس لها أن تذهب إلى بيته وهو ما عنده أحد في بيته إذا كان ما عنده أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه لأن هذه تهمة والخلوة بها أمر محرم ومنكر، ووسيلة إلى الفاحشة كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك وتتحدث إليك وتقدم لك الطعام معه وحده ليس معه أحد أما إذا كانت جلست حوله وتحدثت وبنتها عندها أو عندها غيرها من غير خلوة مع الحجاب والستر فلا بأس أما أن تكشف ولا تتحجب عنه هذا لا يجوز، لأنها لما طلقها واعتدت بانت منه، إذا كان طلاقها رجعياً فإن تبين بعد خروجها من العدة وتكون أجنبية ليس له الخلوة بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها فينبغي ــ له بل عليها أن تحتجب عن الأجانب فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها ويحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز، وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك لك أن تمنعها من دخول بيتك وتذهب حيث شاءت لأنها تضرك حينئذ وإن صبرت عليها ونصحتها فأنت مأجور.



بالنسبة لركوب المرأة وحدها للضرورة، أو مع أخ صغير عمره (8) سنوات؟


تقدم أنه لا يجوز لا بد أن يكون معها ثالث مكلف أو مراهق، بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان، ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة مع في خلوة؛ لأن الرسول قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث أمها أو أختها أو جارتها أو أخو السائق أو غير ذلك، المقصود إذا وجد ثالث لا بأس. المذيع/ لكن يشترط أن يكون مكلفا؟ مكلفا أو مراهقاً، يحصل به عدم الخلوة. المذيع/ الذي عمره ثمان سنوات؟ ليس بشيء

هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في وسط المدينة يجوز أو لا يجوز؟

ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز؛ لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث أخوها أو أختها أو أمها أو غير ذلك، يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم، وكمن من امرأة ذهب بها السائق ثم مر بها حيث شاء، فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق ولا مع غير السائق وحدها، لا بد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة.

يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق، وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟

هذا فيه تفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا، ولا ريبة في هذه الحالة إذا كان الدخول دخولاً واضحاً شريفاً ليس فيه شيء لمجرد بناته، ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب، مع التحجب عنه، تسلم عليه لا بد أن يكون حاضراً من تزول معه التهمة، أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته هذا مطلقاً من دون حضور أحد هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي إلى فتنة وقد يفضي إلى تهمة ولا سيما إذا كان البنات صغاراً، فإن الفتنة تكون أكبر فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد، أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس بهذا، أما الدخول الذي يكون مع التهمة فيمنع؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر، فالواجب على المؤمن أن يتحرر من هذا الشيء، وألا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة، هذا هو الواجب في هذه المسائل. إذن نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه، أما المحرم مو هو بلزوم، لا بد من وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول. حتى تنتفي الخلوة؟ مثلاً إذا دخل ومعه أناس معروفون، أو عندها يعني نساء معروفات مثل أخواتها، مثل أمها جدتها مثل ناس يعني تزول معهم التهمة، ولكن إذا كان محرم فهو أكمل إذا كان أخيها أو أبيها أو عمها المأمون يكون أكمل، ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات أو نحو ذلك، المقصود نساء تزول معهن التهمة، على طريقة لا تهمة فيها، هذا هو الضابط على طريقة لا تهمة فيها.

ما حكم الخلوة بامرأة أجنبية في سيارة أو مكتب أو دار؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة أو مكتب أو غيرهما حكمه التحريم، حكمها التحريم بلا شك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم). متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم). متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسنادٍ صحيح. فليس للرجل أن يخلو بالمرأة لا في مكتب ولا في سيارة ولا في غرفة بل يجب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان قد يدعو إلى ما لا تحمد عقباه؛ ولهذا قال: (..فإن الشيطان ثالثهما)، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ومن هذا ما قد يقع لبعض الناس يكون له سكرتيرة يجعلها في مكتبه، هذا منكر. لا يجوز أن يكون للرجال سكرتيرة يخلو بها في مكتبه أو بيته أو غير ذلك، بل يكون له سكرتير من الرجال، والمرأة لها سكرتيرة من النساء، فالنساء للنساء والرجال للرجال. أما أن يتخذ سكرتيرة في مكتبه أو في إدارته أو محل علاجه لكونه طبيب أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم، ووسيلة للشر العظيم، وهكذا الخلوة في السيارة، كونه يذهب بها هاهنا وهاهنا ما معه أحد وسيلة لشر عظيم، قد يغمزه الشيطان ويذهب بها إلى حيث يشاء، وقد يتفق معها في السيارة على ما لا تحمد عقباه، فهذا كله لا يجوز.

خطبت ابنة عمي وعقدت عليها، هل يحل لي الخروج معها لشراء بعض الحاجات، وهل يحل لي الخلوة بها وأنا لم أدخل بها؟

نعم هي زوجة، يحل الخلوة بها والخروج بها لحاجة، لكن ترك الجماع لها أحوط؛ لأنك لم تدخل بها الدخول الشرعي، وربما حملت من جماعك لها ويخشى أن تتهم بغيرك، أو أن تتهما أنت بغيرك، فينبغي ألا تفعل، وينبغي في هذه الحال أن تتركها مع أهلها وأن تشتري حاجاتها مع أهلها، وتترك الخلوة بها حتى لا تقع مسألة الجماع احتياطا وبعدا عن الخطأ وإلا فهي حل لك زوجتك، لكن قد يترتب على الجماع أشياء لا تحمد عقباها، فالأولى بك والأحوط لك ترك ذلك حتى يتم الدخول على الوجه الشرعي، إن شاء الله.
أود فضيلة الشيخ أن أطرح عليكم هذا السؤال وأرجو أن تجيبوني عليه بأسرع وقت ممكن: هل يحق للرجل أن يخلو بالمرأة بعد أن خطبها، وقد كانت هذه الخطبة بوجود أبيه وأبيها ووجود رجلين آخرين، وقد قال له أبوها: قد قبلت أن أزوجك ابنتي، وقد حدث هذا بوجود أبيه ورجلين آخري

أما مجرد الخطبة فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية وفي خلوته بها خطر وربما وقعت الفاحشة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي محرم) وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: زوجتك، وقال الشاب: قبلت، وهي راضية بذلك فإنها زوجته له أن يخلو بها وله أن يجامعها، لكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد وربما أفضى إلى سوء الظن بها وأنها ربما تحمل ويظن أنه من غير زوجها فهذا لا ينبغي إبعاداً عن سوء الظن وعن التهم، أما إذا خلى بها بإذن أهلها وبعلم أهلها واتصل بها بعد الزواج بعد العقد فلا بأس بذلك، والأفضل أن يؤجل ذلك حتى يأتي الزفاف حتى يتم الزفاف المعروف بينهما حتى لا تكون هناك تهمة وحتى لا يقع خطرٌ في سوء الظن، والله المستعان.




للوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى

ابو ريتاج
06 Oct 2009, 09:32 AM
ينقل للقسم الشرعي

الفراتي
جزاك الله خير

المناضل..
06 Oct 2009, 10:51 AM
http://smiles.al-wed.com/smiles/60/15xv0qw.gif