المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا زكاة في المال الموقوف للزواج



تاج الوقار
11 Sep 2009, 09:15 AM
لا زكاة في المال الموقوف للزواج

السؤال: هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج ، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب ، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه ، لأنه ليس له مالك معين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130229 (http://islamqa.com/ar/ref/130229)) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج ، أو للصدقات ، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك ، فليس فيها زكاة... ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد ، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/194) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

أبو فراس
02 Oct 2009, 03:41 PM
لاحرمت الأجر والثواب أختنا الكريمة