القرني
28 Jun 2009, 06:46 PM
313
" أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل ? فقال أصحابه : يا رسول الله و ما
عجوز بني إسرائيل ? قال : إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر , ضلوا الطريق
فقال : ما هذا ? فقال علماؤهم : نحن نحدثك , إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا
موثقا من الله أن لا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا , قال : فمن يعلم موضع
قبره ? قالوا : ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل , فبعث إليها
فأتته فقال : دلوني على قبر يوسف , قالت : لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي ,
قال : و ما حكمك ? قالت : أكون معك في الجنة , فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله
إليه أن أعطها حكمها , فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء , فقالت : انضبوا
هذا الماء فأنضبوا , قالت : احفروا و استخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض
إذا الطريق مثل ضوء النهار " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 560 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 344 / 1 ) و الحاكم ( 2 / 404 - 405 , 571 -
572 ) من ثلاث طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن # أبي موسى # قال :
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له : ائتنا , فأتاه , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( و في رواية : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأعرابي فأكرمه , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعهدنا ائتنا , فأتاه
الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) سل حاجتك , فقال : ناقة
برحلها و أعنزا يحلبها أهلي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." فذكره .
و السياق لأبي يعلى , و الزيادات مع الرواية الأخرى للحاكم و قال :
" صحيح على شرط الشيخين , و قد حكم أحمد و ابن معين أن يونس سمع من أبي بردة
حديث ( لا نكاح إلا بولي ) " و وافقه الذهبي .
و أقول : إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن يونس لم يخرج له البخاري في
" صحيحه " , و إنما في " جزء القراءة " .
( فائدة ) كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث " عظام يوسف " لأنه يتعارض
بظاهره مع الحديث الصحيح :
" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " حتى وقفت على حديث ابن عمر
رضي الله عنهما .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن , قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك
منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ? قال : بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين " .
أخرجه أبو داود ( 1081 ) بإسناد جيد على شرط مسلم .
فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون " العظام " , و يريدون البدن كله , من باب إطلاق
الجزء و إرادة الكل , كقوله تعالى *( و قرآن الفجر )* أي : صلاة الفجر .
فزال الإشكال و الحمد لله , فكتبت هذا لبيانه .
" أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل ? فقال أصحابه : يا رسول الله و ما
عجوز بني إسرائيل ? قال : إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر , ضلوا الطريق
فقال : ما هذا ? فقال علماؤهم : نحن نحدثك , إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا
موثقا من الله أن لا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا , قال : فمن يعلم موضع
قبره ? قالوا : ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل , فبعث إليها
فأتته فقال : دلوني على قبر يوسف , قالت : لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي ,
قال : و ما حكمك ? قالت : أكون معك في الجنة , فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله
إليه أن أعطها حكمها , فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء , فقالت : انضبوا
هذا الماء فأنضبوا , قالت : احفروا و استخرجوا عظام يوسف فلما أقلوها إلى الأرض
إذا الطريق مثل ضوء النهار " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 560 :
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 344 / 1 ) و الحاكم ( 2 / 404 - 405 , 571 -
572 ) من ثلاث طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن # أبي موسى # قال :
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه فقال له : ائتنا , فأتاه , فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( و في رواية : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأعرابي فأكرمه , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعهدنا ائتنا , فأتاه
الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) سل حاجتك , فقال : ناقة
برحلها و أعنزا يحلبها أهلي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." فذكره .
و السياق لأبي يعلى , و الزيادات مع الرواية الأخرى للحاكم و قال :
" صحيح على شرط الشيخين , و قد حكم أحمد و ابن معين أن يونس سمع من أبي بردة
حديث ( لا نكاح إلا بولي ) " و وافقه الذهبي .
و أقول : إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن يونس لم يخرج له البخاري في
" صحيحه " , و إنما في " جزء القراءة " .
( فائدة ) كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث " عظام يوسف " لأنه يتعارض
بظاهره مع الحديث الصحيح :
" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " حتى وقفت على حديث ابن عمر
رضي الله عنهما .
" أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن , قال له تميم الداري : ألا أتخذ لك
منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك ? قال : بلى فاتخذ له منبرا مرقاتين " .
أخرجه أبو داود ( 1081 ) بإسناد جيد على شرط مسلم .
فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون " العظام " , و يريدون البدن كله , من باب إطلاق
الجزء و إرادة الكل , كقوله تعالى *( و قرآن الفجر )* أي : صلاة الفجر .
فزال الإشكال و الحمد لله , فكتبت هذا لبيانه .