أبو محمد ..
16 Mar 2009, 02:47 PM
تعرف على محارمك :: .. :: المحرمات من النساء ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد .
فهذا ملخص لمسائل في أحكام المحرمات من النساء – المحارم – ...
ملخصاً مسائلها ومقرباً إياها بأسلوبٍ أُراه سلساً معاصراً ،، لعل أن يفاد منها ، فينولني دعوة بغيب أو يُكتب لي به ثوباً أرجوه والله المعين ..
--------
قال في فقه السنة : ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها سواء أكان هذا التحريم مؤبداً أم مؤقتاً .. انتهى
وأصله قول الله تعالى :: ((وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) ))[النساء : 22 ، 23]
----------
وأسباب التحريم ثلاثة :
- نسب
- صهر
- رضاع
**************************
أولاً :
المحرمات من النساء بالنسب :
1- الأم :
وهي اسم لكل أنثى لها عليك ولادة ، فيدخل فيها :
الأم الوالدة : ....
وأمهاتها وجداتها : وهن ::: أم الأم ،، أم أم الأم ..... وإن علت .
وأم الأب وجداته : وهن ::: أم الأب ،، أم أم الأب وإن علت .
::: أم أب الأب ،، و إن علت .
::: أم أب الأم ،، و إن علت .
أم الجارية المتسرى بها .. و إن علت .
----
2- البنت
وهي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ،
وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات.
فيدخل فيها :
بنت الصلب : ....
وبناتها : وهن ::: بنت البنت ،، بنت بنت البنت ..... وإن نزلت.
::: بنت ابن البنت وإن نزلوا
وبنات الأبناء : وهن ::: بنت الابن ،، وبنت بنت الابن .... وإن نزلت.
::: بنت ابن الابن وإن نزلت ..
----
3- الأخت :
وهي كل أنثى شاركتك في أصليك (الأب والأم )أو أحدهما :
الأخت شقيقة ..
الأخت لأب ..
الأخت لأم ..
----
4- العمة :
وهي اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما .
وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك .
الأمثلة :
أخت الأب : أخت أبي الأب ... وإن علت .
أخت أبي الأم ،، أخت أبي أبي الأم ... وإن علت
أخت أبي أم الأم
----
5- الخالة :
اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو أحدهما..
وكل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك ...
الأمثلة :
أخت الأم : أخت أم الأم ... وإن علت .
أخت أم الأب : أخت أم أم الأب ... وإن علت .
أخت أم أبي الأب .. وإن علت.
----
6- بنت الأخ :
اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة .
الأمثلة :
بنت الأخ الشقيق : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
بنت الأخ لأب : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
بنت الأخ لأم : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
----
7- بنت الأخت :
مثل بنت الأخ ..
الأمثلة :
بنت الأخت الشقيقة : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
بنت الأخت لأب : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
بنت الأخت لأم : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
*************************
ثانياً :
المحرمات بالمصاهرة :
1- أم الزوجة :
وتحرم على الزوج إذا دخل بزوجته ، وبمجرد العقد دون الدخول..
الأمثلة :
أم الزوجة وأمهاتها : كأم أمها .. وإن علت
وأمهات أبيها : كأم أبيها ،، وأم أبي أبيها ... وإن علت
وأم أبي الأم
----
2- بنت الزوجة :
قال الله عز وجل (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
ويشترط في الربيبة لتحرم : أن يدخل بأمها فقط . عند الجمهور ،
وزاد بعضهم شرطاً ثانياً : أن تكون في حجر الزوج يربيها .
وتوقف في المسألة – الشرط الثاني - شيخ الإسلام ابن تيمية ويروى التوقف عن معاوية رضي الله عنه .
الأمثلة :
بنت الزوجة وبناتها
بنت بنتها وإن نزلت
بنت ابنها ،، بنت ابن ابنها ... وإن نزلت .
بنت بنت ابنها .... وإن نزلت .
----
3- زوجة الأب :
وتحرم أيضاً بمجرد العقد
الأمثلة :
زوجة الأب ، زوجة أبي الأب وإن علا
زوجة أبي الأم وإن علا .
----
4- زوجة الابن :
وتحرم أيضاً بمجرد العقد لقوله تعالى (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)
الأمثلة :
زوجة الابن ،،، وابن الابن ...وإن نزل
زوجة ابن بنت البنت ...
ابن بنت الابن ...
**************************
ثالثاً :
المحرمات من الرضاع:
قالت عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) رواه مسلم (1445)
وقال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه مسلم (1444)
والذي يحرم من النسب سبعة ، ذُكِرَتْ آنفاً . فـتـنـزل المرضعة منزلة الأم فتكون المحرمات من الرضاعة كالتالي :
----
1- الأم التي أرضعت ،
الأمثلة :
المرضع وهي الأم .
وأمها :: أم الأم ،، وأم أم الأم ... وإن علت
وأم الزوج الذي هو الأب من الرضاعة ،، وأم أم الأب . .. وإن علت
وأم أب الأب .. وإن علت .
----
2- بنت الأم المرضع :
وبناتها .. وهن أخوات الرضيع .
الأمثلة :
بنت المرضع ،، وبنت بنتها ...وإن نزلت
بنت ابنها ،، وبنت ابن ابنها ... وإن نزل
----
3- الأخت :
وهي من أرضعتها الأم .. وهي أخت أخرى للرضيع .
الأمثلة :
أخت شقيقة ::: و هي التي أرضعتها الأم بلبن الرجل الذي منه أرضعتك
أخت لأب ::: و هي التي رضعت من زوجة أبيك من الرضاعة
أخت لأم ::: وهي التي أرضعتها أمك بلبن زوج آخر غير أبيك .
----
4- العمة :
وهي أخت زوج الأم المرضعة .. فهي أخت الأب من الرضاعة
ويدخل فيها ::
أخت الأب : أخت أبي الأب ... وإن علت .
أخت أبي الأم ،، أخت أبي أبي الأم ... وإن علت
أخت أبي أم الأم ..وإن علت.
----
5- الخالة :
وهي أخت الأم المرضعة
ويدخل فيها :
أخت الأم : أخت أم الأم ... وإن علت .
أخت أم الأب : أخت أم أم الأب ... وإن علت .
أخت أم أبي الأب .. وإن علت.
----
6- بنت الأخ :
وهي بنت الأخ من الرضاعة
الأمثلة :
بنت الأخ الشقيق :
بنت الأخ لأب : .
بنت الأخ لأم :
و يدخل فيهن ::: بنت ابنه ،، وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته ... وإن نزلت.
وبنت ابن بنته ... وإن نزلوا.
----
7- بنت الأخت:
مثل ا لأخ تماماً ..
الأمثلة :
بنت الأخت الشقيق :
بنت الأخت لأب :
بنت الأخت لأم :
فيدخل فيهن ::: بنت ابنها ،، وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها ... وإن نزلت.
وبنت ابن بنتها ... وإن نزلوا.
----
----
حـالات الـرضيـع مـع الأبـويــن :
1- من له أبوان من الرضاعة :::
وهو كل من أرضعته امرأة لديها رضيع من زوج ..
----
2- من له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة :::
وهو كمن أرضعته امرأة رجل رضعات أقل من النصاب المُحَرِّم والذي هو خمس رضعات مشبعات ،،
وأرضعته امرأة أخرى للرجل نفسه أقل من نصاب التحريم أيضاً .
فيكون بمجموع رضعات المرأتين اكتمل نصاب التحريم فصار الرجل أباً ولم تصر إحدى نسائه أماً .
----
3- من له أم وليس له أب :::
وهذه صورتها أن تكون المرأة أرضعت الطفل أقل من النصاب ،
ثم طُلِقتْ من زوجها وتزوجت بغيره وأنجبت من الآخر فهي مرضع فقامت بإكمال نصاب الرضيع الأول من لبن الزوج الثاني ..
فصارت أماً ولم يكتمل نصاب الأب ..
ولا يخفى أن هذه الصورة افتراضية لا يمكن تحققها في الواقع إذ فترة الانتقال من زوج لآخر تخرج الرضيع عن سن الرضاعة لأنها محدودة بالسنتين على الصحيح من أقوالهم .
************************
ومن المحرمات مؤقتاً لا على التأبيد وهن المتعلقات بصفة إن زالت ارتفع التحريم ،، ولا يتوفر فيهن ما يجوز للمحارم .. وهن :::
1- الجمع بين الأختين
2- الجمع بين المرأة وعمتها
3- الجمع بين المرأة وخالتها
والقاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم لجمع أشتات هذا الباب هي قولهم : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجل لم يجز له التزوج بالأخرى أ.هـ
وهذا يصح في النسب أما في المصاهرة فإن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها في قول عامة العلماء على الجواز رغم أن إحداهما لو كانت ذكراً ما صح لها الزواج بالأخرى.
***********************
هذا ما تيسر إضافته من الأمثلة حتى اللحظة ،، وللتنبيه فإن بعض الأمثلة ينبغي مراجعتها وزيادة التأكد منها ..
لذا أرجو ممن اطلع على عيب أو خلل أن ينبه لنسارع بالتصحيح .. وله علينا الشكر والتقدير وعلى الله الثواب الجزيل .
ومن وجد إشكالاً أو مثالاً أو رأى إضافة فليتحفنا بها فإن أقبح البخل ، البخل بالعلم والنصح .
**************************
والله الموفق ..
أحمر العين ...
25/2/1430هـ الموافق : 20/2/2009م
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد .
فهذا ملخص لمسائل في أحكام المحرمات من النساء – المحارم – ...
ملخصاً مسائلها ومقرباً إياها بأسلوبٍ أُراه سلساً معاصراً ،، لعل أن يفاد منها ، فينولني دعوة بغيب أو يُكتب لي به ثوباً أرجوه والله المعين ..
--------
قال في فقه السنة : ليست كل امرأة صالحة للعقد عليها بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد الزواج بها سواء أكان هذا التحريم مؤبداً أم مؤقتاً .. انتهى
وأصله قول الله تعالى :: ((وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) ))[النساء : 22 ، 23]
----------
وأسباب التحريم ثلاثة :
- نسب
- صهر
- رضاع
**************************
أولاً :
المحرمات من النساء بالنسب :
1- الأم :
وهي اسم لكل أنثى لها عليك ولادة ، فيدخل فيها :
الأم الوالدة : ....
وأمهاتها وجداتها : وهن ::: أم الأم ،، أم أم الأم ..... وإن علت .
وأم الأب وجداته : وهن ::: أم الأب ،، أم أم الأب وإن علت .
::: أم أب الأب ،، و إن علت .
::: أم أب الأم ،، و إن علت .
أم الجارية المتسرى بها .. و إن علت .
----
2- البنت
وهي اسم لكل أنثى لك عليها ولادة ،
وإن شئت قلت كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات.
فيدخل فيها :
بنت الصلب : ....
وبناتها : وهن ::: بنت البنت ،، بنت بنت البنت ..... وإن نزلت.
::: بنت ابن البنت وإن نزلوا
وبنات الأبناء : وهن ::: بنت الابن ،، وبنت بنت الابن .... وإن نزلت.
::: بنت ابن الابن وإن نزلت ..
----
3- الأخت :
وهي كل أنثى شاركتك في أصليك (الأب والأم )أو أحدهما :
الأخت شقيقة ..
الأخت لأب ..
الأخت لأم ..
----
4- العمة :
وهي اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما .
وإن شئت قلت كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك .
الأمثلة :
أخت الأب : أخت أبي الأب ... وإن علت .
أخت أبي الأم ،، أخت أبي أبي الأم ... وإن علت
أخت أبي أم الأم
----
5- الخالة :
اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو أحدهما..
وكل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك ...
الأمثلة :
أخت الأم : أخت أم الأم ... وإن علت .
أخت أم الأب : أخت أم أم الأب ... وإن علت .
أخت أم أبي الأب .. وإن علت.
----
6- بنت الأخ :
اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة .
الأمثلة :
بنت الأخ الشقيق : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
بنت الأخ لأب : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
بنت الأخ لأم : وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته
وبنت ابن بنته
----
7- بنت الأخت :
مثل بنت الأخ ..
الأمثلة :
بنت الأخت الشقيقة : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
بنت الأخت لأب : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
بنت الأخت لأم : وبنت ابنها وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها
وبنت ابن بنتها
*************************
ثانياً :
المحرمات بالمصاهرة :
1- أم الزوجة :
وتحرم على الزوج إذا دخل بزوجته ، وبمجرد العقد دون الدخول..
الأمثلة :
أم الزوجة وأمهاتها : كأم أمها .. وإن علت
وأمهات أبيها : كأم أبيها ،، وأم أبي أبيها ... وإن علت
وأم أبي الأم
----
2- بنت الزوجة :
قال الله عز وجل (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
ويشترط في الربيبة لتحرم : أن يدخل بأمها فقط . عند الجمهور ،
وزاد بعضهم شرطاً ثانياً : أن تكون في حجر الزوج يربيها .
وتوقف في المسألة – الشرط الثاني - شيخ الإسلام ابن تيمية ويروى التوقف عن معاوية رضي الله عنه .
الأمثلة :
بنت الزوجة وبناتها
بنت بنتها وإن نزلت
بنت ابنها ،، بنت ابن ابنها ... وإن نزلت .
بنت بنت ابنها .... وإن نزلت .
----
3- زوجة الأب :
وتحرم أيضاً بمجرد العقد
الأمثلة :
زوجة الأب ، زوجة أبي الأب وإن علا
زوجة أبي الأم وإن علا .
----
4- زوجة الابن :
وتحرم أيضاً بمجرد العقد لقوله تعالى (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ)
الأمثلة :
زوجة الابن ،،، وابن الابن ...وإن نزل
زوجة ابن بنت البنت ...
ابن بنت الابن ...
**************************
ثالثاً :
المحرمات من الرضاع:
قالت عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) رواه مسلم (1445)
وقال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه مسلم (1444)
والذي يحرم من النسب سبعة ، ذُكِرَتْ آنفاً . فـتـنـزل المرضعة منزلة الأم فتكون المحرمات من الرضاعة كالتالي :
----
1- الأم التي أرضعت ،
الأمثلة :
المرضع وهي الأم .
وأمها :: أم الأم ،، وأم أم الأم ... وإن علت
وأم الزوج الذي هو الأب من الرضاعة ،، وأم أم الأب . .. وإن علت
وأم أب الأب .. وإن علت .
----
2- بنت الأم المرضع :
وبناتها .. وهن أخوات الرضيع .
الأمثلة :
بنت المرضع ،، وبنت بنتها ...وإن نزلت
بنت ابنها ،، وبنت ابن ابنها ... وإن نزل
----
3- الأخت :
وهي من أرضعتها الأم .. وهي أخت أخرى للرضيع .
الأمثلة :
أخت شقيقة ::: و هي التي أرضعتها الأم بلبن الرجل الذي منه أرضعتك
أخت لأب ::: و هي التي رضعت من زوجة أبيك من الرضاعة
أخت لأم ::: وهي التي أرضعتها أمك بلبن زوج آخر غير أبيك .
----
4- العمة :
وهي أخت زوج الأم المرضعة .. فهي أخت الأب من الرضاعة
ويدخل فيها ::
أخت الأب : أخت أبي الأب ... وإن علت .
أخت أبي الأم ،، أخت أبي أبي الأم ... وإن علت
أخت أبي أم الأم ..وإن علت.
----
5- الخالة :
وهي أخت الأم المرضعة
ويدخل فيها :
أخت الأم : أخت أم الأم ... وإن علت .
أخت أم الأب : أخت أم أم الأب ... وإن علت .
أخت أم أبي الأب .. وإن علت.
----
6- بنت الأخ :
وهي بنت الأخ من الرضاعة
الأمثلة :
بنت الأخ الشقيق :
بنت الأخ لأب : .
بنت الأخ لأم :
و يدخل فيهن ::: بنت ابنه ،، وبنت ابن ابنه ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنته ... وإن نزلت.
وبنت ابن بنته ... وإن نزلوا.
----
7- بنت الأخت:
مثل ا لأخ تماماً ..
الأمثلة :
بنت الأخت الشقيق :
بنت الأخت لأب :
بنت الأخت لأم :
فيدخل فيهن ::: بنت ابنها ،، وبنت ابن ابنها ... وإن نزلت.
وبنت بنت بنتها ... وإن نزلت.
وبنت ابن بنتها ... وإن نزلوا.
----
----
حـالات الـرضيـع مـع الأبـويــن :
1- من له أبوان من الرضاعة :::
وهو كل من أرضعته امرأة لديها رضيع من زوج ..
----
2- من له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة :::
وهو كمن أرضعته امرأة رجل رضعات أقل من النصاب المُحَرِّم والذي هو خمس رضعات مشبعات ،،
وأرضعته امرأة أخرى للرجل نفسه أقل من نصاب التحريم أيضاً .
فيكون بمجموع رضعات المرأتين اكتمل نصاب التحريم فصار الرجل أباً ولم تصر إحدى نسائه أماً .
----
3- من له أم وليس له أب :::
وهذه صورتها أن تكون المرأة أرضعت الطفل أقل من النصاب ،
ثم طُلِقتْ من زوجها وتزوجت بغيره وأنجبت من الآخر فهي مرضع فقامت بإكمال نصاب الرضيع الأول من لبن الزوج الثاني ..
فصارت أماً ولم يكتمل نصاب الأب ..
ولا يخفى أن هذه الصورة افتراضية لا يمكن تحققها في الواقع إذ فترة الانتقال من زوج لآخر تخرج الرضيع عن سن الرضاعة لأنها محدودة بالسنتين على الصحيح من أقوالهم .
************************
ومن المحرمات مؤقتاً لا على التأبيد وهن المتعلقات بصفة إن زالت ارتفع التحريم ،، ولا يتوفر فيهن ما يجوز للمحارم .. وهن :::
1- الجمع بين الأختين
2- الجمع بين المرأة وعمتها
3- الجمع بين المرأة وخالتها
والقاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم لجمع أشتات هذا الباب هي قولهم : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت إحداهما رجل لم يجز له التزوج بالأخرى أ.هـ
وهذا يصح في النسب أما في المصاهرة فإن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها في قول عامة العلماء على الجواز رغم أن إحداهما لو كانت ذكراً ما صح لها الزواج بالأخرى.
***********************
هذا ما تيسر إضافته من الأمثلة حتى اللحظة ،، وللتنبيه فإن بعض الأمثلة ينبغي مراجعتها وزيادة التأكد منها ..
لذا أرجو ممن اطلع على عيب أو خلل أن ينبه لنسارع بالتصحيح .. وله علينا الشكر والتقدير وعلى الله الثواب الجزيل .
ومن وجد إشكالاً أو مثالاً أو رأى إضافة فليتحفنا بها فإن أقبح البخل ، البخل بالعلم والنصح .
**************************
والله الموفق ..
أحمر العين ...
25/2/1430هـ الموافق : 20/2/2009م