المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوى الاباحية من أئمة الاثني عشرية ادخل وشوف الكثير



البركات
26 Feb 2009, 02:33 PM
هذه الفتاوى الاباحية من موقع السيستاني:

1 - السؤال: عقدت امرأة نفسها على شخص بالعقد المنقطع وقبل يوم من انتهاء المدة عقدت على اخر بالعقد المنقطع فماذا تعمل؟ وان كان دخل بها فما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: العقد الثاني باطل فان كان الرجل الثاني عالماً بذلك فقد حرمت عليه ابداً وان كان جاهلاً فلا تحرم ويجوز لهما الزواج بعد ذلك ان لم يكن قد دخل بها والا فالاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.


2 -السؤال: ما حکم الزواج المنقطع ببوذیة نطقت الشهادتین بغرض الزواج ثم عادت الی دینها بعد انقضاء مدة العقد؟
الجواب: الزواج صحيح ان لم یظهر منها ما یخالف الشهادتین.


3 -السؤال:هل يشترط الشاهد في عقد الزواج المؤقت ( المتعة ) ؟

الجواب: لا يجب ولایشترط.


4 -السؤال: فتاة بكر دخل عليها زوجها من الدبر وتطلقت منه هل لها عدة؟ وهل يجوز لها تزويج نفسها بالعقد المنقطع دون إذن الولي؟

الجواب: تجب العدة , ويجوزلها ان تزوج نفسها دائما اومنقطعا بدون اذن الولي .


5 -السؤال:هل زواج المتعة حلال أم حرام وما مصير الطفل الذي ينتج عنه؟


الجواب: حلال ويكون الطفل ولداً شرعياً لهما كالطفل الناتج عن الزواج الدائم.


6 -السؤال:فتاة عمرها 18 سنة توفي والدها وجدها هل تملك امرها في زواج المتعة علماً انها عاقلة باكر رشيدة ؟

الجواب: نعم تملك أمرها في الزواج ولا ولاية لأحد عليها وان كان الأحوط استحباباً أن تستأذن أخاها الكبير.


7 -السؤال: اذا اردت التمتع بامرأة لا تعرف العربية أوبصعوبة تنطق العربية كيف يمكنني اجراء الصيغة؟
الجواب: لا بأس حينئذ باجراء الصيغة بغير العربية.


8 -السؤال: هل يعتبر هبة المدّة في المنقطع اعلام الزوجة؟


الجواب: لا يعتبر الاعلام.


9 -السؤال: تزوجت من إمرأة زواجاً مؤقتاً لمدة معيّنة وقاربة المدّة علی الانتهاء هل يمكن تجديد الزواج دون قضاء العدّة ؟


الجواب: يجوزإذا حلّ الأجل أو وهبتها بقية المدة.


10 -السؤال:هل يجوز اجراء عقد المتعة مع فتاة مسيحيّة لم تبلغ الثامنة عشر؟


الجواب: لا يجوز الزواج من الكافرة غير أهل الكتاب مطلقاً ويجوز من المسيحية واليهودية مؤقتاً اذا لم يكن لك زوجة مسلمة والاّ فلا يجوز بدون اذنها بل حتی مع اذنها علی الاحوط في هذه الصورة. واذا تشهّدت الشهادتين جاز العقد عليها مطلقاً وان لم تؤمن بها قلباً.



اعلى الصفحة
عرض الصفحات
« السابق 1 2 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=2)3 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=3)4 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=4)5 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=5)6 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=6)7 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=7)8 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=8)9 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=9)10 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=10)11 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=11)12 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=12)13 (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=13)التالي » (http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=165&eid=0&page=2)

يا شيعة احكموا عقولكم...؟؟؟
بالله عليكم هذا دين ...؟؟
وهل هذه فتاوى ...؟؟؟
وهل احد يرضى على اهله مثل هذه الفتاوى...؟؟

البركات
26 Feb 2009, 02:55 PM
وهذه الفتاوى الاباحية من موقع الخوئي
باب الزواج المنقطع

[ 1 | 2 (http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?KfifvnIZkZ1074534701&31&60&2) ] الصفحة التالية >> (http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/?KfifvnIZkZ1074534701&31&60&2)الصفحة الرئيسية لهذا القسم (http://www.alseraj.net/ar/fikh/1/index.shtml)1

1- السؤال:حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟
الفتوى:الخوئي: الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا ، فإذا زنت وهي مزوجة جاز لزوجها الدخول بها ، وإن لم تكن مزوجة جاز التزويج بها ، ولا عدة عليها من زناها ، نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها ، فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة ، ولم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول ، من دون عدة ، والتزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق ، وكيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟ ومن تزوج بامرأة معتدة ، ودخل بها حرمت عليه أبدا ، وإن كان جاهلا بالحكم ، والله العالم.

التبريزي: إذا تزوجها واحد من هؤلاء ، فبعد انقضاء المتعة ، أو بذل المدة مع فرض الدخول بها تكون معتدة ، فلا يجوز للآخر التزويج بها أثناء عدتها ، فإذا تزوجها ودخل بها ، حرمت عليه مؤبدا.
2- السؤال:يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة ، ويتمتع بالنساء غير المسلمات ، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده ، وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع .. فهل تمتعه هذا جائز ، أم لا ؟
الفتوى:الخوئي: نعم جائز ، وفي أية بلدة ، والله العالم.
3- السؤال:سألناكم سابقا عن تزوج المسلم بالذمية على زوجته المسلمة من دون رضاها .. هل هو حرام أم لا ؟ حيث أن عبارتكم في مباني التكملة تدل على الحرمة ، فأجبتم بأنه حرام ، كما هو صريح عبارة مباني التكملة ، ثم سألناكم ثانيا لأجل التأكد أكثر عن السيرة الجارية بين الشباب ، حيث يسافرون إلى الدول الاوربية ، ويتزوجون بالنكاح المؤقت من الكتابيات .. هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجبتم بأنه جائز ، وفي أي بلدة كان ذلك ، وهنا يبدو تهافت واضح ، فالرجاء إيضاح حقيقة الحال ؟
الفتوى:الخوئي: بين ما حكم بعدم جواز نكاحها من غير رضا زوجته المسلمة ، وما حكم بجوازه بدونه فرق ، فالأولى ما ينكحها كزوجة اعتيادية رسمية ، بحيث يعتبر الزوج لدى العرف ذا زوجتين .. أما ما يصادف أحيانا لصاحب زوجة مسلمة من غير أن يعتبروها زوجة عدلا لما كانت ، كمورد السؤال حيث تعد كضرورة محوجة لاختيارها ، فدليل الحرمة منصرف عنها ، والفارق ما ذكرنا ، والله العالم.
4- السؤال:هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع ، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها ، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة ، وبالاختلاط مع الاجانب ومصافحتهم ، والعمل معهم في المصانع والمحلات ، حتى السفر معهم ؟
الفتوى:الخوئي: نعم ، تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط ، دواما أو انقطاعا ، بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.
5- السؤال:وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر ، لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد ، بل من تحريمه عند أكثر الناس ( بنظرهم ) حتى من الشيعة ، فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد ؟
الفتوى:الخوئي: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته ، والله العالم.
6- السؤال:هل يجوز التمتع بالهاتف ، حتى يمكن للرجل التخاطب مع امرأة أجنبية في التلفون ، ويأخذ الرجل حريته وراحته في التخاطب معها كيفما شاء ، بعد إجراء صيغة العقد فيه ؟
الفتوى:الخوئي: إذا عقد عليها له ، فلا بأس.

التبريزي: إذا عقد عليها مع سائر الشرائط ، فلا بأس.
7- السؤال:هل يجوز للانسان أن يرى البنات بغير شهوة ، ليتكلم معهن ويتعرف عليهن ، ليفاتحن بالمتعة ؟
الفتوى:الخوئي: نعم ، يجوز إذا لم يستلزم ارتكاب محرم من إثارة شهوة ، أو ما شاكل ذلك.

التبريزي: إذا كان النظر التذاذيا ، فلا يجوز.
8-السؤال:إذا تعرف شخص على فتاة غير مسلمة ، ولم يشرح لها قضية المتعة في ديننا ، بل كل ما قاله : أن أعطيني وكالة عنك .. فهل يصح هذا العقد ، أم لا ؟
الفتوى:الخوئي: لا بد أن تعرف هي أنه عقد متعة ، وأنه علقة خاصة بين الزوجين.
9- السؤال:هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة لتنظيف المنزل ، وغسل الملابس ، وطهي الطعام ، أم لا ؟.. وهل يفرق بينما إذا كانت على كفالتي ، أو كفالة غيري ؟.. وهل هناك فرق بين الخادمة المربية للاطفال ، والمذكورة أعلاه في حكم التمتع بها ؟
الفتوى:الخوئي: أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا ، وأما ما يرتبط بالطهارة والنجاسة ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عما تمسه برطوبة مسرية كسائر النجاسات ، ولا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة الغير ، ولا بين الخادمة والمربية.

التبريزي: نعم يصح التمتع بها ، ولا فرق بين الخادمة والمربية ، وبين ما كانت بكفالته أو غيرها ، وإذا كانت كتابية كما هو المفروض ، فلا يجب الاجتناب عنها ، إلا إذا علم تنجسها نجاسة عرفية ، فيجتنب عما تباشره مما يتعلق بالطهارة والنجاسة.
10- السؤال:هل يجوز التمتع بالبنت البكر من دون إذن وليها ، بشرط عدم الدخول ؟
الفتوى:الخوئي: لا يجوز على الأحوط.
11-السؤال:إذا بقي من مدة العقد فترة قصيرة .. فهل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية ؟
الفتوى:الخوئي: يجوز بعد بذل المدة ، ولا يصح في أثنائها ، والله العالم.
12-السؤال:إذا أراد أن يهبها المدة الباقية ، وكانت حائضا .. فهل تصح الهبة ؟
الفتوى:الخوئي: نعم تصح الهبة ، وليست هذه كالطلاق.
13-السؤال:هل يجوز نكاح الكتابية متعة ، أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها ، ولكن استجابت طمعا في المال ؟
الفتوى:الخوئي: نعم يجوز.
14-السؤال:يتعرض بعض الشباب حين السفر إلى بعض البلاد لنساء يعرضن أنفسهن للاستمتاع .. فهل يجوز لهم العقد المؤقت عليهن ، دون التأكد من نقاء الرحم ؟ وإذا لم تعرض المرأة نفسها ، ولكن الشاب تعرف عليها ، وطلب منها ذلك فوافقت .. فهل يجوز له العقد المؤقت عليها ، دون سؤالها عن عدم اللقاء الجنسي بآخر قبله ؟
الفتوى:الخوئي: الفحص والسؤال في مفروض السؤال غير لازم.
15- السؤال:هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟
الفتوى:الخوئي: لا يجوز النكاح بدون عقد ، ولا يجوز النظر بقصد الشهوة واللذة ، وأما غير أهل الكتاب من أنواع الكفار ، فلا يجوز عقدها مطلقا ولو منقطعا ، والله العالم.
16- السؤال:تزوج رجل من إمرأة متعة لعشر سنوات ، وبعد سنة طلبت منه أن يهبها المدة الباقية تسع سنوات ، وأوهمها أنه وهبها ، وواقع الحال أنه لم يهبها ، فتزوجت ودخل بها .. فهل يأثم الأول في إيهامه ، أم لا ؟.. وهل يجوز له الاستمتاع بغير الوطي ، بعد أن دخل بها الثاني ، وأصبحت موطوءة بوطي الشبهة ؟
الفتوى:الخوئي: يأثم إذا كذب في أنه وهب المدة ، ولا يجوز له الاستمتاع بها ما دامت في عدة وطي الشبهة.

التبريزي: يحرم عليه الدخول بها في حال العدة من وطي الشبهة فقط.
17- السؤال:هل يجوز للشخص أن يتوكل عن المرأة في تزويجها بالعقد المؤقت من نفسه ؟
الفتوى:الخوئي: نعم يجوز ذلك ، والله العالم.
18- السؤال:هل يشترط في هبة المدة للمتمتع بها أن تكون في طهر لم يجامعها فيه كالطلاق ، أم لا ؟
الفتوى:الخوئي: لا يشترط ذلك فيها.
19- السؤال:هل يشترط في إنشاء صيغة هبة مدة المتعة ، مشافهة المتمتع بها بالصيغة ، أو يتم جواز الهبة ، حتى لو كانت غير سامعة للصيغة ؟.. وهل يصح التوكيل من الزوج بذلك؟.. وهل يشترط لفظ معين للهبة ، أو يصح أي لفظ يدل على هبتها المدة ؟.. وهل يشترط قبول الزوجة الهبة ، أم لا ؟
الفتوى:الخوئي: ليس المورد من الهبة ، بل من باب الابراء الذي لا يحتاج إلى صيغة خاصة ، ولا إلى المشافهة ، ولا إلى القبول ، غاية الأمر يتوقف ترتيب أثر الابراء على إطلاعها ، وإلا فتعد نفسها زوجة له ، والله العالم.
20- السؤال:رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا ، فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .. كيف تصدق الشهرة على الزانية ؟
الفتوى:الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها ، وتجيب كل من يدعوها ، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة .. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

التبريزي: الأحوط استحبابا ترك التمتع بالمشهورة بالزنا.
21- السؤال:رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط .. فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة ، أم يشمل الكتابية مثلا ؟
الفتوى:الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

التبريزي: لا فرق فيما تقدم بين المسلمة وغيرها.
22- السؤال:رجل يعرف زانية ، ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة .. فهل يجوز التمتع بها ؟
الفتوى:الخوئي: لا بأس ما لم يعلم بالوصف ( أهي مشهورة ، أم غير مشهورة ؟ ) .
23- السؤال:هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة ، وأن عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟
الفتوى:الخوئي: لا بأس بإرشادها في حكمها ، ولا يجب.

التبريزي: إذا علم أنها لا تعلم بالحكم الشرعي ، فيجب تعليمها.
24- السؤال:إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟
الفتوى:الخوئي: نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.
25- السؤال:فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟
الفتوى:الخوئي: لو نفذت ، صح.
26- السؤال:إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الفتوى:الخوئي: بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
27- السؤال:في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الفتوى:الخوئي: نعم يستطيع.
28- السؤال:إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الفتوى:الخوئي: يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.
29- السؤال:ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الفتوى:الخوئي: ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.
30- السؤال:توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الفتوى:الخوئي: ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
========================

يا شيعة احكموا عقولكم...؟؟؟
بالله عليكم هل هذا دين ...؟؟
وهل هذه فتاوى ...؟؟؟
وهل احد يرضى على اهله
مثل هذه الفتاوى...؟؟

عمر1969
20 Mar 2009, 11:39 AM
لاحول ولا قوة إلا بالله ، قوم لا خلاق لهم

لا حول ولا قوة إلا بالله

اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك


http://www.abtahi.com/Arabic/asp/all_reply.asp

للتثبيت هذا رابط الفتاوي و الاستشارات و التحليل لهم

بس شوبدنا نقول قوم دخلوا بديننا و طعنونا في ظهورنا و نقول انهم مسلمين \ اللهم اجعل كيدهم بنحرهم
واشغلهم بانفسهم و ابعدهم عنا يا ارحم الراحمين

البركات
24 Apr 2010, 11:27 PM
عمر1969
شكرن عالزيارة

والتعليق

والى المزيد

حفيد السلف
05 Jun 2010, 11:09 PM
بارك الله فيكم .. وجزاكم الله خيرا .. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص الأمة من خطر الصفوية .