البيان
26 Jul 2004, 10:44 PM
البيع وسائر المعاملات
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه
فصل
والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا
فصل
والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه وان اختلفا ثم من حدث فقول مشتر بيمينه وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والاقالة فسخ تسن للنادم
فصل
الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي وربا النسيئة يحرم في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض
فصل
واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك و ما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال
فصل
ويصح السلم بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله فأتى الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة معينة ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه
فصل
وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس قصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يد مرتهن وان رهن ثم اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط
فصل
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح القدرة على خمسة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محيل ومحتال مليء
فصل
والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط الثاني جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه
فصل
واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار وان طلب شريك او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه
فصل
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
فصل
ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ومن دفع اليهم ماله بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وحملها دليل امناء ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته
فصل
وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض فأتى يخاصم والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة
فصل
والشركة خمسة اضرب شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط
الشهادات
تحملها حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للآخر ولامن يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه نكاح ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه
فصل
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في البغوي وعرس امرأة عدل او رجل عدل
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد ثم حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا
ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما وكون عاقد جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او ماذونا له فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه
فصل
والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكنى الدار شهرا او مشتر نفع بائع كحمل حطب او تكسيره وان جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من قرض وغيره او ما يعلق البيع كبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد وفاسد لا يبطله كشرط ان لا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرا
فصل
والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا وخيار شرط وهو ان يشترطاه او احدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما الا عتق مشتر مطلقا والا تصرفه في مبيع والخيار له وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش او غيره لا لاستعجال وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا الا في تصرية فثلاثة ايام وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته فاذا علم العيب خير بين امساك مع ارش او رد واخذ ثمن وان تلف مبيع او اعتق ونحوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فيه بين اخذ ارش ورد مع دفع ارش وياخذ ثمنه وان اختلفا ثم من حدث فقول مشتر بيمينه وخيار تخبير ثمن فمتى بان اكثر او انه اشتراه مؤجلا او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار وخيار لاختلاف المتبايعين فاذا اختلفا في قدر ثمن او اجرة ولا بينة او لهما حلف بائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ولكل الفسخ ان لم يرض بقول الاخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته وان اختلفا في اجل او شرط ونحوه فقول ناف او عين مبيع او قدره فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته
فصل
ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر او نائبه ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقل وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية والاقالة فسخ تسن للنادم
فصل
الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى ويصح به متساويا وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه الا اذا علم تساويهما في المعيار الشرعي وربا النسيئة يحرم في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء الا ان يكون الثمن احد النقدين فيصح ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا وصرف ذهب بفضة وعكسه واذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض
فصل
واذا باع دارا شمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها او ارضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره الا بشرط ويصح مع جهل ذلك و ما يجز او يلقط مرارا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى الى جداد ما لم يشرطه مشتر وكذا حكم شجر فيه ثمر باد او ظهر من نوره كمشمش او خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا لمشتر ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك اصل او ارضه الا بشرط قطع ان كان منتفعا به وليس مشاعا وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه الا لقطة لقطة او مع اصله وان ترك ما شرط قطعه بطل البيع يسيرة الا الخشب فلا ويشتركان فيها وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر اصل وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع اصل او يؤخر اخذ عن عادته وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان فصلاح ثمر نخل ان يحمر او يصفر وعنب ان يتموه بالماء الحلو وبقية ثمر بدو نضج وطيب اكل ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال
فصل
ويصح السلم بسبعة شروط ان يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه وذكر اجل معلوم كشهر وان يوجد غالبا في محله فان تعذر او بعضه صبر او اخذ راس ماله فأتى الثمن قبل التفرق وان يسلم في الذمة فلا يصح قي عين ولا ثمرة شجرة معينة ويجب الوفاء موضع العقد ان لم يشرط في غيره ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ رهن وكفيل به ولا اخذ غيره عنه
فصل
وكل ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه ويحرم كل شرط يجر نفعا وان وفاه اجود او اهدى اليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا باس قصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما وقن دون ولده ونحوه ويلزم في حق راهن بقبض وتصرف كل منهما فيه بغير اذن الاخر باطل الا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو امانة في يد مرتهن وان رهن ثم اثنين فوفى احدهما او رهناه فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه واذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان اذن لمرتهن في بيعه باعه والا اجبر على الوفاء او بيع الرهن فان ابى حبس او عزر فإن اصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع وان شرط ان ألا يباع اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط ولمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن وان انفق عليه بلا اذن راهن مع امكانه لم يرجع وا إلارجع بالاقل مما انفقه ونفقة مثله ان نواه ومعار ومؤجر ومودع كرهن ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط
فصل
ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب او سيجب على غيره لا الامانات بل التعدي فيها ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برىء وتجوز الحوالة على دين مستقر ان اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح القدرة على خمسة من عشرة وعكسه ويعتبر رضا محيل ومحتال مليء
فصل
والصلح في الاموال قسمان احدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل ان يقر له بدين او عين فيضع او يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط الثاني جنسه فان كان بأثمان عن اثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثاني على الانكار بأن يدعي عليه فينكر او يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون ابراء في حقه وبيعا في حق مدع ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه
فصل
واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجرة غيره او غرفته لزم ازالته وضمن ما تلف به بعد طلب فإن ابى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا اخراج جناح وساباط وميزاب الا بإذن امام مع امن الضرر وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن مستحق وكذا وضع خشب الا الا يمكن تسقيف الا به ولا ضرر فيجبر ومسجد كدار وان طلب شريك او سقف انهدم شريكه للبناء معه اجبر كنقض خوف سقوط وان بناه بنية الرجوع رجع وكذا نهر ونحوه
فصل
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق الورثة برهن محرز او كفيل مليء وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه
فصل
ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ومن دفع اليهم ماله بعقد او لا رجع بما بقي لا ما تلف ويضمنون جناية واتلاف ما لم يدفع اليهم ومن بلغ رشيدا او مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر بامناء او بتمام خمس عشرة سنة او بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وحملها دليل امناء ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا اصلاح المال بان يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لهم الا بالاحظ ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته
فصل
وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن وقبولها بكل قول او فعل دال عليه وشرط كونهما جائزي التصرف ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وفي كل حق لله تدخله النيابة وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وضمن زيادة اونقصا ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض فأتى يخاصم والوكيل امين لا يضمن الا بتعد او تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة
فصل
والشركة خمسة اضرب شركة عنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما الثاني المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه وان ضارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حصته في الشركة وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة الثالث شركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما ويلزم من عذر او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك الخامس شركة المفاوضة وهي ان يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالي ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح ان لم يدخلا فيهما كسبا نادرا وكلها جائزة ولا ضمان فيها الا بتعد او تفريط
الشهادات
تحملها حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره وشرط في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته وعدالة ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للآخر ولامن يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدوه نكاح ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه ومن لا تقبل له تقبل عليه
فصل
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واعسار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه ومما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرحال غالبا رجلان وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في البغوي وعرس امرأة عدل او رجل عدل
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او قصر او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان بن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد ثم حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتادية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمنا