مشاهدة النسخة كاملة : دراسة علمية عن اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها
البركات
29 Jan 2009, 05:15 PM
خطوات البحث العلمي المخبري
* يقول الدكتور سعد مخلص يعقوب:
- لقد وضعنا جدول أعمال تضمن كل النقاط التي يمكن بحثها ودراستها وفق أرقى الأساليب العلمية الحديثة، وبناءً على ذلك قمنا بإعداد برنامج عمل لاكتشاف هذا الأمر بنتائجه وتحقيقه بصورة علمية مخبرية تنسف وتبدد كل الشكوك وتنهي كل جدل.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/188.jpg
- وبعد الاجتماع الذي عقده أفراد الطاقم العلمي والذي تم فيه اعتماد خطوات البحث وخطه العمل بادرنا إلى تنفيذها وكان البدء بزيارة المسالخ على الواقع التي تمت فيها عمليات الذبح وذلك لأخذ العينات من اللحوم المختلفة ثم حتى تتم معالجتها ومن ثم إخضاعها الفحوص المختلفة الطبية والعلمية حتى تتم معالجتها لبيان ما إذا كان هنالك أثر حقيقي للتسمية والتكبير على الأنعام.
* ولقد وضعنا خطة عمل علمية تتضمن عدة خطوات تشمل وتتوافق مع غرض البحث علمياً وكان البدء:
أولاً: زيارة مسالخ متعددة لذبح الأنعام والطيور على أرض الواقع، حيث تجري عمليات الذبح للأنعام والطيور.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/189.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/190.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/191.jpg
مسالخ ذبح الأبقار والخرفان والطيور
ثانياً: أخذ عينات عديدة من اللحوم المختلفة (مذكور على ذبائحها اسم الله ـ وغير مذكور على ذبائحها اسم الله).
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/192.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/193.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/194.jpg
أعضاء الفريق الطبي المخبري يقومون بأخذ عينات من اللحوم المختلفة
ويقومون بتسجيل نوع ورقم كل عينة
ثالثاً: معالجتها المعالجة العلمية المخبرية التي تؤمن طريقة السير بالبحث لاكتشاف الفرق بين نوعي اللحم المذكور عليه اسم الله وبالمقابل غير المذكور عليه اسم الله.
المراحل العلمية للدراسة المخبرية الجرثومية
* يبين لنا الدكتور نبيل الشريف والدكتور فايز الحكيم طريقة العمل بالدراسة النسيجية والدراسة الجرثومية المطبقة على نوعي اللحم.
* من الناحية الجرثومية:
- قمنا بإجراء دراسة علمية جرثومية على نماذج من لحم العجول المذبوح شرعاً والمكبر عليه ونماذج آخرى من لحم العجول غير المكبر عليه، كما قمنا بإجراء دراسة جرثومية مماثلة على طيور الفروج المذبوح حَلال والمكبر عليه وطيور الفروج الأخرى غير المكبر عليه وكذا الأمر للخرفان.
1ـ أخذنا النماذج واقتطعنا منها عينات صغيرة حسب الفن الجرثومي.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/195.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/196.jpg
للدراسة الجرثومية: تؤخذ قطع اللحم من بطن العضلة وليس من السطح الخارجي.
البركات
29 Jan 2009, 05:20 PM
2ـ وضعنا كل عينة في مزيج من الديتول (10%) وذلك لتعقيم السطح كاملاً حتى لا يقال بأن الجرثوم أتى من الجراثيم المحيطة بالسطح.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/197.jpg
3ـ بعد حوالي ساعة كاملة من النقع بالديتول (10%) أخذت هذه القطع اللحمية العائدة للعجول المكبر عليه والعجول غير المكبر عليه وطيور الفروج المكبر عليه وطيور الفروج غير المكبر عليه وكذا الخرفان وزرعت فنياً على وسط ثيوغليكولات.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/198.jpg
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/199.jpg
زراعة عينات اللحم (المكبر عليه وغير المكبر عليه) على وسط الثيوغليكولات.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/200.jpg
ثم وضعت جميع العينات في المحم مدة (24) ساعة.
* وبعد استخراج العينات من المحم لوحظ ما يلي:
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/201.jpg
- أن كل أنواع لحم العجول والفروج والخرفان المكبر عليها لم يلاحظ عليها أي نمو جرثومي إطلاقاً، وبدا الوسط عقيماً ورائقاً.
- أما الفروج والخرفان والعجول غير المكبر عليها فقد بدا فيه نمواً جرثومياً غزيراً، وبدا الوسط المستنبت (ثيوغليكولات) معكر جداً.
4ـ قمنا بعد (24) ساعة بإجراء نقل من هذه المستنبتات فنياً على ثلاثة أوساط تشخيصية:
a- الوسط الأول: الغراء المغذي.
b- الوسط الثاني: وسط تشخيصي للعصيات السلبية الغرام EMB
c- الوسط الثالث: غراء بالدم.
* فتبيَّن بعد (48) ساعة من إجراء عمليات النقل أن المستنبتات التي نقل عليها محصول الزرع الآتي من العجل المكبر عليه والفروج المكبر عليه وكذا الخروف كانت عقيمة تماماً، يعني بعقامة قد تزيد عن (99%).
* أما العجل غير المكبر عليه والفروج غير المكبر وكذا الخروف فبدت عليه نموات جرثومية غزيرة جداً.
* لاحظنا على الغراء بالدم نمو غزير من الجراثيم المكورات العنقودية والحالة للدم بصورة خاصة، والمكورات العقدية أيضاً الحالة للدم، ومكورات عديدة أخرى.
* وأيضاً لاحظنا على وسط EMB نمو كبير لجراثيم سلبية الغرام كالعصيات الكولونية والعصيات المشبهة بالكولونية.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/202.jpg
وسط تشخيصي
(غراء بالدم)
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/203.jpg
وسط تشخيصي
(EMB)
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/204.jpg
وسط تشخيصي
(غراء مغذي)
* في حين على الغراء العادي بدا نمواً جرثومياً غزيراً للفروج غير المكبر عليه ولحم العجل والخروف غير المكبر عليه، في حين أن لحم العجل والخروف المكبر عليه ولحم الفروج المكبر عليه لم يلاحظ أي نموات جرثومية إطلاقاً لا على وسط الغراء بالدم ولا على وسط EMB، ولا على وسط الغراء المغذي.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/205.jpg
وسط غراء مغذي
لحم خروف ذكرعليه اسم الله
يبدو وسط الزراعة رائقاً لماعاً لا نمو جرثومي عليه.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/206.jpg
وسط غراء مغذي
لحم خروف لم يذكرعليه اسم الله
يبدو وسط الزراعة معكراً بسبب النمو الجرثومي الكبيرعليه.
البركات
29 Jan 2009, 05:26 PM
* من الناحية العيانية:
- لوحظ اختلاف في اللون بين
اللحم المكبَّر عليه
واللحم غير المكبَّر عليه،
فقد كان اللحم المكبَّر عليه زهرياً فاتحاً.
- بينما كان لون اللحم غير المكبَّر عليه أحمر قاتم يميل إلى الزرقة.
* من الناحية النسيجية:
- لوحظ وجود عدد أكبر من الكريات البيض الالتهابية في النسيج العضلي وعدد أكبر من الكريات الحمر في الأوعية الدموية وذلك في العينات غير المكبَّر عليها.
- بينما خلت نُسج لحوم الذبائح المكبَّر عليها تقريباً من هذه الكريات الدموية.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/207.jpg
مقطع نسيجي عضلي
لحم عجل ذكرعليه اسم الله
يبدو النسيج بلون وردي فاتح غير محتقن.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/208.jpg
مقطع نسيجي عضلي
لحم عجل لم يذكرعليه اسم الله
يبدو النسيج بلون مزرق محتقن بالدماء.
* وبذلك نستنتج بأن عملية التكبير عملية تقرب أن تكون إعجازية وتقرب أن تكون الحقيقة للدهشة العلمية.. كيف يكون لهذا الحيوان الذي كبر عليه وذبح وأصبح بعد عملية الذبح والتكبير تقريباً لحماً عقيماً، في حين أن الحيوان الذي لم يكبر عليه بقيت دماؤه محصورة فيه وبالتالي كانت هذه اللحوم غالباً مجرثمة بشكل واضح وصريح.
* ويضيف الدكتور فايز الحكيم: عند عمل المقاطع التشريحية ووضْعها على البلاكات بدا لون اللحوم المكبَّر عليها عند الذبح زهري فاتح، أما لون اللحم غير المكبَّر عليه فكان أحمر قاتم يميل إلى الزرقة.
- وأتت الدراسات الجرثومية لتُظهر الجراثيم الممرضة بأعداد كبيرة في أوساط الاستنبات التي زُرعت عليها اللحوم غير المكبَّر عليها، بينما خلت اللحوم المكبَّر عليها من الجراثيم الممرضة تماماً.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/209.jpg
مقاطع تشريحية نسيجية في لحم خروف
لاحظ الفرق بين لون اللحم المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/210.jpg
مقاطع تشريحية نسيجية في لحم خروف
لاحظ الفرق بين لون اللحم المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه.
* وكذلك بعد الفحص النسيجي تبيَّن وجود عدد أكبر من الكريات الحمر والبيض في الأوعية الدموية للحوم غير المكبَّر عليها.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/211.jpg
صورة مجهرية لنسيج عضلي
للحم خروف ذكرعليه اسم الله
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/212.jpg
صورة مجهرية لنسيج عضلي
للحم خروف لم يذكرعليه اسم الله
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/213.jpg
صورة مجهرية لنسيج عضلي
لحم دجاج ذكرعليه اسم الله
لاحظ ندرة وجود الكريات البيض الالتهابية مما يدل على عدم نمو الجراثيم وتكاثرها.
http://www.lovely0smile.com/2006/m/01/214.jpg
صورة مجهرية لنسيج عضلي
لحم دجاج لم يذكرعليه اسم الله
لاحظ وجود الكريات البيض الالتهابية بغزارة مما يدل على وجود الجراثيم وتكاثرها
منقوووووووووووول
البركات
29 Jan 2009, 06:13 PM
فتاوى شرعية
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
متى تكون الذبيحة حلالا لنا أو حراما علينا…؟
الحمد للّه، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعـد
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على السؤال المقدم من صالح بن أبي بكر عيسى العالي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 735/ 2 وتاريخ 4/5/1296هـ.
ومضمونه أن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير اللّه، ويدعو غير اللّه، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلين بعموم قوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 118). وقوله تعالى:{وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (الأنعام الآية 119) ويرون أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير عالم.
ويقولون: إن اللّه فصل لنا ما حرم علينا في قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} (المائدة الآية 3) وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (النحل الآية 115) إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائـح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر اسم الله عليه ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا.
ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم اللّه.
فهل قولهم هذا صحيح؟
وبماذا نجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين؟
ما هو الحل في ذلك مع الدليل ؟
الجـواب:
يختلف حكم الذبـائح حلا وحرمـة باختلاف حال الذابحين، فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته، أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا, فذبيحته حلال بإجماع المسلمين، لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِهِ مُؤْمِنِينَ، وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (الأنعام الآية 118-119).
- وإن كان الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا، وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بإجماع لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (المائدة الآية 5).
وإن لم يذكر اسم اللّه ولا اسم غيره عليها ففي حل ذبيحته خلاف، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (الأنعام الآية 121) وهذا هو الظاهر.
- وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها، !كأن يقول باسم العزير، أو باسم المسيح، أو الصليب، لم يحل الأكل منهما لدخولهما في عموم قوله تعالى آية ما حرم من الطعام: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} . إذ هي مخصصة لعموم قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.
وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، بلا خلاف فيما نعلم إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"
ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم وذبائحهم.
وقد أنكر عليه العلماء ذلك واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف,
قال ابن قدامة في (المغني): "قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون لذبائح المجوس بأساً، ما أعجب هذا؟
يعرض بأبي ثور.
ومما رويت عنه كراهية ذبائحهم:
ابن مسعود، وابن عباس وعلي وجابر وأبو برزة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة المهراني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي قـال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة.
ولأن الله تعالى قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ولأنهم لا كتاب لهم فلا تحل ذبائحهم كأهل الأوثان، ثم قال ابن قدامة:
"وإنما أخذت منهم الجزية، لأن شبهة الكتاب تقتضي تحريم دمائهم فلما غلبت في تحريم دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين ولأنه إجماع، فإنه قول من سمينا، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد روي عنه خلافا" انتهى من (المغنى).
وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب، فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم سواء ذكروا اسم اللّه عليها أم لا، ودل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهومه على تحريـم ذبائح غيرهم من الكفار، وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة.
وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير اللّه فيما لا يقدر عليه إلا اللّه ويستغيث بغير اللّه فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنيين والزنادقة فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام.
وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}, وقوله:
{وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية.
فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير اللّه ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا اللّه بعد البيان له وإقامة الدليل عليه فإن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى.
كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير اللّه من الأموات ونحوهم واستنجد بغير الله فيما هو من اختصاص اللّه إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللّه وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة فان ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي داخلة في عموم الميتة، لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقص أصل إيمانهم وإصرارهم علما ذلك بعد البيان.
ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه، كان يأكل من ذبائح أهل نجد وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمين ومجرد دعوى لا يشهد لها ما نقل عنه رحمه اللّه بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير اللّه، من ملك مقرب أو نبي مرسل، أو عبد صالح، فيما لا يقدر عليه إلا اللّه، بأنه مشرك مرتد عن الإسلام، بل شركه أشد من شرك أهل الكتاب, وإن ذكروا عليها اسم اللّه؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة للّه سبحانه، لقوله سبحانه: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (الأنعام الآية 88). واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
البركات
31 Jan 2009, 07:20 AM
كل ما لم يذكر اسم الله عليه
يعتبر طعاما للجن الكافر،
قال تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام/145).
وقال أيضا:يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة/168-169):
"حلالا" أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة، ولا محصلا بمعاملة محرمة، أو على وجه محرم أو معينا على محرم، و"طيبا" أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. فالأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، والمحرم نوعان: محرم لذاته وهو الخبيث، (نتذكر أن الخبيث هو الشيطان)، ومحرم لما عرض له، وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال، و"خطوات الشيطان": طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ونحوه، ويدخل فيها أيضا تناول المأكولات المحرمة والتي لم يذكر اسم الله عليها. "إنه لكم عدو مبين" أي ظاهر العداوة، لذلك حذرنا الله منه وأخبرنا بتفصيل ما يأمر به من مفاسد فقال: "إنما يأمركم بالسوء" أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي والفحشاء والأمراض الفتاكة، ومن المحرم أيضا ما لم يذكر اسم الله عليه:
روى أبو داود من حديث أمية بن مخشي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى استقاء ما في بطنه»، وهذا دليل على أن الشيطان يأكل حقيقة من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، ويستقيء حقيقة ما أكل إذا سمع اسم الله، كما أنه يفر من ذكر اسم الله ودليل ذلك أنه يفر من الأذان، فقد ثبت في الصحيحين[1] عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين.
- الميتة والدم من الأطعمة المفضلة للشياطين:
حرم الإسلام أكل الميتة والدم، بنص قرآني صريح، وانقاد المسلمون لأوامره دون أن يعلموا الحكمة من ذلك، مما سجل سبقا للقرآن على العلوم الحديثة بعدة قرون. قال تعالى في محكم تنزيله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(المائدة/3).
لا يحرم الله ما يحرم على عباده، إلا صيانة لهم من الضرر الموجود في المحرمات، رغم أنه قد لا يبين لهم الحكمة من ذلك، والميتة ومتروك التسمية من بين هذه المحرمات، لأنها طعام الشياطين الذين يستحلون ما لم يذكر اسم الله عليه. لذلك
وعندما سأل الجن، الذين آمنوا،
رسول الله الزاد قال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه.
فلم يبح لهم متروك التسمية الذي هو طعام الشياطين والجن الكافر.
قال تعالى:
ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق(الأنعام/121)،
وقال عليه السلام:
ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه.
[1] والجن المؤمن، مثله مثل الإنس المؤمن، ما ينبغي أن يأكل محرما.
والمراد بالميتة: ما فقدت حياتها بغير ذكاة شرعية، أو لأية علة أخرى تكون سببا في هلاكها، فتحرم لضررها، وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها، فتضر بآكلها، والدم المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى أو دما مسفوحا (الأنعام/ 145)، هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فيزول الضرر بزواله، أي خروجه منها، فالميتة والدم إذن رجس، والرجس خبث مضر، فاتضحت الحكمة من التحريم، وهي رفع الضرر. "وما أهل لغير الله به" أي: ذكر عليه اسم غير الله، كالأصنام، أو الأولياء، أو الكواكب، ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم : إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه،[1] فكما أن ذكره تعالى يطيب الذبيحة ويزيل ما بها من ضرر، فإن ذكر غيره عليها، يضاعف خبثها: خبث معنوي (لأنه شرك بالله) وخبث مادي (لإصابتها بالتلوث الغذائي).
أما"المنخنقة" (الميتة بخنق: بيد، أو حبل، أو نحوه)، "والموقوذة" (الميتة بضرب بعصا، أو حديدة، أو غيرها...)، و"المتردية" (التي تسقط من شاهق، كجبل، أو جدار...)، و"النطيحة" (التي تنطحها غيرها فتموت)، فجميعها تشترك في انحباس الدم في عروقها فتتأثر لحومها وأجسادها مما يسبب ضررا لآكلها. وأما "ما أكل السبع" فيقصد به ما مات نتيجة حيوان مفترس أو جارح، "إلا ما ذكيتم" أي ما أدرك منها (من منخنقة، وموقوذة، ومتردية، ونطيحة، وأكيلة سبع)، فذبحت وخرجت دماؤها، وهي لا تزال حية مستقرة، فيتحقق شرط الذكاة فيها من تسمية وخروج دم، فيحل عندئذ أكلها.
كل هذه الأمور التي ذكرنا تشترك في عدم ذكر اسم الله عليها وفي عدم خروج الدم منها خروجا بالذبح الشرعي، فاقترن بها الشيطان اقترانا وثيقا وجرى منها مجرى الدم، ولذلك حرم الإسلام أكلها، أو حتى التعامل معها، وسماها خبائث في قوله تعالى: وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ (الأعراف/157). والخبائث، كما أشرنا لذلك غير ما مرة، تعني من بين ما تعنيه: إناث الشياطين، وقد يراد بها كل ما فيه إفساد للإنسان.
قال تعالى في كتابه العزيز:...وَلَحْم الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... ذَلِكُمْ فِسْقٌ(المائدة/3)
حرم لحم الخنزير لأنه رجس، والتحريم شامل لجميع أجزائه، وإنما نص الله عليه من بين سائر الحيوانات، لأن طائفة من أهل الكتاب، من النصارى، يزعمون أن الله أحله لهم،
بل هو محرم من جملة الخبائث، فالميتة والدم ولحم الخنزير، رجس، أي: خبث نجس مضر، حرمه الله، لطفا بنا، وتنزيها لنا عن مقاربة الخبث والخبائث التي يقصد بها إناث الشياطين وذكورها. وقد أول ابن عباس قوله تعالى: "رجس": بمعنى سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجس. والرجز بالزاي العذاب، والركس العذرة، قال النسائي الركس طعام الجن، والرجس يقال للأمرين.
البركات
31 Jan 2009, 07:21 AM
عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم
إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها،
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"من هذا؟"
فقال:
أنا أبو هريرة،
فقال:
"ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة"،
فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي،
حتى وضعت إلى جنبه،
ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت،
فقلت:
ما بال العظم والروثة؟
قال:
"هما من طعام الجن،
وإنه أتاني وفد جن نصيبين،
ونعم الجن، فسألوني الزاد،
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم
ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما".
واضح من الحديث أن النبي نهى أبا هريرة عن الإتيان، ومن ثم الاستنجاء، بالعظم والروثة، وعلة ذلك أنها طعام الجن،
فالجن إذن تأكل الطعام وبما أنها تأكل فلا بد أن تخرج بقايا ما أكلته،
وبما أن الطعام مادة فلا بد أن تكون الجن نفسها مادية
يحصل لها نمو وزيادة ونقصان.
(ننبه هنا إلى أن الملائكة المخلوقة من نور لا تأكل ولا تشرب ولا تتكاثر
على خلاف الجن المخلوقة من نار
التي تأكل وتشرب وتتكاثر وتموت لذلك ينبغي أن نفرق بين الجن والملائكة)
قد يعبر عن طعام الجن بكلمة
"الركس"
والركس لغة في الرجس بالجيم،
وقيل الركس هو الرجيع الذي رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة،
أو رد من حالة الطعام إلى حالة الروث،
وفي رواية الترمذي هذا ركس أي نجس،
وقال النسائي الركس طعام الجن وهذا إن ثبت في اللغة يزيل كل إشكال:
رجس = ركس = رجيع = طعام الجن،
ويروى عن النبي صلىالله عليه وسلم
أنه استعمل للغائط الحجارة ورفض الروث وقال هَذَا رِكْسٌ
(أورده البخاري في صحيحه والترمذي في سننه وأحمد في مسنده).
والله أعلم
البركات
10 Apr 2009, 08:16 PM
نسأل الله السلامة والعافية
SALAH 24
10 Apr 2009, 08:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي هدانا للاسلام
وأنعم علينا بالخير فأحله
وحفظنا من المضرة بتحريمها
إذ كان بكل شيء عليم
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir