المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مختارات من فتاوى العلاَّمة العثيمين - رحمه الله - ( الطَّهـارة )



شبل العقيدة
03 Nov 2008, 11:03 PM
السَّلاَمُ عَلَيْـــــــــــكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ



-المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً أو نسياناً .

- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .

- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطَّهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .



- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .



- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلاَّ إذا تأذى بها الإنسان .



- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه ؛ لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .



- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .



- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .



- من لبَّد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول e كان شعره ملبَّداً حال إحرامه .



- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .



- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبيe قال : ( غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم ) .

- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .




- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .



- يقول العلماء لا تبتدئ مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .



- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال ( جنبوه السواد ) ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .



- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .



- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .



- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .



- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .

- البول قائماً يجوز بشرطين :

1- أن يأمن من التلوث بالبول . 2- أن يأمن الناظــر .



- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .



- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي e لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .



- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .

العزة للاسلام
04 Nov 2008, 09:13 PM
بارك الله فيك ابو اسماء

ورحم الله العلامة بن عثيمين

دموع خاشعة
13 Mar 2009, 08:17 PM
جزاك الله كل خير فتاوى مهمة جدا جعلها الله في ميزان حسناتك

أسامه
14 Mar 2009, 11:05 PM
شـكــ وبارك الله في, ك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . وجزاك الله كل خير وأتمنى منك المزيد