المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ... فتاوي الزكــاة ...



فريق الفتوى
05 Oct 2008, 05:25 PM
على بركة الله نبدأ




------------------


لا زكاة في الأرض إذا لم يقصد بها التجارة

السؤال :
رجل يملك قطعة أرض ولا ينوي الآن بيعها وهي تقع في مدينة تجارية وينوي أن يبني عليها بيتا في المستقبل لكي يستثمره فهل تجب فيها الزكاة ؟.

الجواب :
الحمد لله

هذه الأرض لا زكاة فيها ، لأن الأرض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصد صاحبها بها التجارة .

ثم إذا بنيتها واستثمرتها فعليك الزكاة في المال الذي تحصل عليه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .

سئل الشيخ ابن عثيمين : هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة ؟

فأجاب :

لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء ، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حال عليها الحول اهـ .

وقال أيضاً :

الأرض التي اشتريتها لتكون سكناً لك أو لتكون للإيجار فلا زكاة فيها ولو بقيت عدة سنوات ، لأن الأرض التي فيها الزكاة هي ما أعدها الإنسان للبيع للاتجار والتكسب ، وأما ما أعده الإنسان لحاجته أو لاستغلاله فلا زكاة فيه كما هو شأن جميع عروض التجارة ، وعلى هذا فلا زكاة عليك في هذه الأرض ، والله الموفق اهـ

فتاوى منار الإسلام (1/298، 299) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/34802)



********************************


جواز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله

السؤال :
هل يجوز صرف الزكاة في الدعوة إلى الله ؟ فيصرف منها على الدعاة وعلى طلبة العلم ، وتفتح مكاتب للدعوة بما فيها من أثاث وأجهزة ، ونشتري كتباً وتوزع على المدعوين ؟ .


الجواب :
الحمد لله
بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة بقوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .
وجمهور العلماء على أن المراد بقوله تعالى : (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله .
وانظر جواب السؤال رقم (21805) .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالنفس والسلاح ، ويشمل أيضاً : جهاد العلم ، والرد على شبه المشركين ، وبيان بطلان ما هم عليه من الدين ، وبيان محاسن الإسلام ، والدعوة إليه .

وقد ورد في النصوص الشرعية إطلاق "الجهاد" على جهاد العلم والدعوة إلى الله .
1- قال الله تعالى في سورة الفرقان ، وهي سورة مكية ، لم يكن جهاد السلاح شرع حينئذ : (فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : (وجاهدهم به) أي : بالقرآن . تفسير ابن جرير (19/280).
وقال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (3/5) :
"فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان ، وتبليغ القرآن" انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد ، ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة ، قال الله تعالى : (وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) سورة الفرقان/51، 52 ، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادا كبيرا ، وهذه السورة مكية نزلت بمكة ، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبل أن يؤمر بالقتال ، ولم يؤذن له ، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة ، لا بالقتال" انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (8/86) .

2- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ) رواه أبو داود (2504) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد اختار هذا القول بعض علمائنا المعاصرين ، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي . قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :
"وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة ، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ، ولكشف الشبه عن الدين ، وهذا يدخل في الجهاد ، هذا من أعظم سبيل الله .
فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم ، وهذا من أهم مقاصد الولاية ، التي من أجلها أُمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين ، فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب على المسلمين أن يعملوا هذا ، لاسيما في هذه السنين ، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهاداً لأجل التقوِّي به ، فلو كان الناس يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين" انتهى .
"مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (4/142) .

وجاء في قرار المجمع الفقهي :
"بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي :
1- نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى : (الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) ، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في سنن أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (اركبيها فإن الحج في سبيل الله).
2- ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله تعالى، وأن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون-أيضاً- بالدعوة إلى الله تعالى ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم ، فيكون كلا الأمرين جهادا ، لما روي الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم و ألسنتكم) .
3- ونظرا إلى أن الإسلام محارب بالغزو الفكري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين على المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أنكى منه.
4- ونظرا إلى أن الحروب في البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية في ميزانية كل دولة ، بخلاف الجهاد بالدعوة ، فإنه لا يوجد له في ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.
لذلك كله فإن المجلس يقرر-بالأكثرية المطلقة- دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى (وفِي سَبِيلِ اللّهِ) في الآية الكريمة."انتهى .

كما صدرت بذلك فتوى الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة جاء فيها :
"إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام ، والعمل على تحكيم شريعته ، ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على النشاط العسكري وحده ، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنى الشامل ما يلي :
أ- تمويل الحركات العسكرية الجهادية التي ترفع راية الإسلام وتصد العدوان على المسلمين في شتى ديارهم.
ب- تمويل مراكز الدعوة إلى الإسلام التي يقوم عليها رجال صادقون في البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر، وينطبق هذا على كل مسجد يقام في بلد غير إسلامي يكون مقرا للدعوة الإسلامية.
ج- تمويل الجهود التي تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين على رقاب المسلمين، والتي تتعرض لخطط تذويب البقية من المسلمين في تلك الديار" انتهى .
"فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة" (25) .

وانظر : بحثا بعنوان : "مشمولات مصرف (في سبيل الله)" للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي.
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/121551)





********************************


حكم صرف الزكاة لبناء مسجد

السؤال :
ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء ، وقد توقف بناؤه ؟.

الجواب :
الحمد لله

المعروف عند العلماء كافة ، وهو رأي الجمهور والأكثرين ، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك ، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم : الفقراء والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وفي سبيل الله تختص بالجهاد ، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ، ولا في تعمير المدارس ، ولا الطرق ولا نحو ذلك ، والله ولي التوفيق .


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 14 ص 294. (http://www.islamqa.com/ar/ref/21805)



*******************************



طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

السؤال :
تقوم جهة خيرية بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانية إلى لغات متعددة ومختلفة ، هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع ؟.

الجواب :
الحمد لله

ظاهر القرآن يدل على أن الزكاة لا تصرف في هذا المشروع لكونه ليس من المصارف المذكورة في قوله سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... ) التوبة /60 .

وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء قرار يقتضي عدم صرف الزكاة في هذا المشروع ، كما ذكرنا آنفاً .

والله اعلم

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 300 (http://www.islamqa.com/ar/ref/21797)



*****************************


هل تجوز الصدقة والزكاة على غير المسلمين؟

السؤال :
هل تجوز الصدقة والزكاة لغير المسلمين ؟

الجواب :
الحمد لله
"نعم ، يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم ، سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع ، وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/8 .
وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلَّفاً ، لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة/60" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/24، 25) .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/106541)



.

فريق الفتوى
05 Oct 2008, 05:27 PM
هل يجوز استثمار أموال الزكاة ؟

السؤال :
يتجمع لدى الجمعيات الخيرية أموال الزكاة ، وتكون كثيرة جداً ، لاسيما في شهر رمضان ، فهل يجوز للجمعية أن تقوم باستثمار هذه الأموال ، وتكون أرباحها للفقراء والمساكين ؟


الجواب :
الحمد لله
يجب صرف الزكاة إلى أهلها المذكورين في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
فالزكاة حق لهؤلاء الأصناف في مال الأغنياء ، فما دام أحد من هذه الأصناف موجوداً ، فالواجب أن يدفع حقه إليه ، واستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير دفع الزكاة إلى أهلها ، أو منع دفعها بالكلية ، إذا حصلت خسارة للمشروع وذهب رأس المال .

ولهذا أفتى العلماء المعاصرون بأنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم استثمار بعض الجمعيات الخيرية لأموال الزكاة .
فأجاب : " وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً ؛ لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن , وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله " انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (1/67) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة : عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها .
فأجابوا : " إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة : فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/403 ، 404) .

وسئلوا – أيضاً - :
هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها ، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا ، على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة ، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة ، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة ، على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم ، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟
فأجابوا :
" لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/454 ، 455) .

والذين أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا : أن يكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الماسة .
فقد جاء في قرارات المجمع الفقهي :
" يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة ، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ، على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسارة " انتهى .
"مجلة المجمع الفقهي" .
وهذا الشرط يصعب جداً – بل يتعذر – القول بوجوده ، فإن أعداد الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله وأبناء السبيل والمدينين والمؤلفة قلوبهم تقدر بالملايين ، فيجب دفع الزكاة إلى هؤلاء ولا يجوز تأخيرها .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/111774)



***********************************


يجوز دفع الزكاة للفاسق مع نصحه

سؤال :
هل يجوز دفع الزكاة لتارك الصلاة ، أو الفاسق الذي عنده زوجة صالحة ولها أطفال ؟


الجواب :
الحمد لله
" تارك الصلاة متعمداً كافر لا تدفع إليه الزكاة ؛ إن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، وإن كان تركها مع إقراره بوجوبها لكن تركها تكاسلاً وتساهلاً وعدم اهتمام بشأنها فهذا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، فعلى كل حال مثل هذا لا تدفع إليه الزكاة .
أما بالنسبة للفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك ودون ترك الصلاة فهذا تدفع له الزكاة إذا كان فقيراً مع مناصحته والأخذ على يده لعله بذلك يتعظ ويؤلف قلبه على التوبة وترك المعصية ، خصوصاً إذا كان عنده عائلة وهو بحاجة إلى الإنفاق عليهم أو ينقصه شيء من الإنفاق عليهم " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (2/324) .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/105304)



****************************


دفع الزكاة للأقارب

السؤال :
هل يجوز إعطاء الزكاة للفقراء والمستحقين لها من الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة ؟.


الجواب :
الحمد لله

إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .

إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .

أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك .

من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/20278)


************************


كيف يزكي الأرض والسيارة والذهب ؟

السؤال :
1- عندي قطعة أرض اشتريتها منذ تقريبا عام لغرضين ولم أقرر حتى الآن أي الغرضين سوف أنفذ . الغرض الأول : التجارة فيها أي حينما يعلو ثمنها أبيعها . الغرض الثاني : أبنى عليها في المستقبل البعيد بيتا لأسكن فيه أنا وأسرتي . السؤال الأول : كيف أحسب مقدار زكاة هذه الأرض ( ثمن الشراء أو – ثمن البيع ) وهل يجب فيها زكاة أم لا ؟
2- أقوم كل عام في رمضان بإخراج زكاه مالي كالتالي : أقوم بجرد كل مالي سواء الموجود في يدي أو في البنك ، عندي سيارة واحدة أقوم بتأجيرها نظير مبلغ شهري طول العام بفضل الله ، أقوم بحساب ثمنها بالثمن الذي اشتريتها به منذ حوالي أربعة أو خمسة سنوات ، وفى حالة إذا وجدت سيارة أخرى بغرض التجارة أقوم بحساب الثمن على أساس المبلغ المدفوع فيها مثل السيارة الأولى ، يوجد مبلغ في البنك له فوائد آخذ هذه الفوائد كلها مع العلم أنها مبلغ كبير .
شبكة زوجتي أقدرها بالمبلغ المدفوع فيها .
إذا وجد أي شيء آخر أقدره بالمبلغ (الثمن) المدفوع فيه .
السؤال الثاني : أقوم بإخراج الزكاة كالتالي (كل ما سبق يحول إلى قيمه نقدية * 2% + فائدة البنك كاملة ) .
مبلغ نقدي أقوم بإخراجه كالتالي
1- الفقراء في قريتي وأي مكان آخر فيه يتامى
2- جزء صغير للأقرباء الذين أعتقد أنهم محتاجون سواء من ناحية الوالد أم الوالدة
3- جزء صغير أيضا لإخوتى بنات وبنين مع العلم أن البنات متزوجات وميسورات الحال ووالدي ووالدتي مع العلم أيضا أنهم ميسورو الحال من باب صلة الرحم( حيث إنني الولد الأكبر)
4- جزء أرسله للجمعيات الخيرية مثل اليتامى- المرضى –أشقائنا في فلسطين
5- جزء صغير لأي أبنية خيرية مثل المساجد والمدارس، هل ما أقوم به في إخراج الزكاة صحيح أم خطأ ؟ وما هو الصح إن كان هناك خطأ؟


الجواب :
الحمد لله

أولا :

إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأرض يحتمل أن تبيعها عند ارتفاع سعرها ، ويحتمل أن تبني عليها بيتا لك ولأسرتك ، فلا زكاة عليك فيها ، لعدم الجزم بنية التجارة ، فإذا جزمت بنية التجارة ، ففيها الزكاة ، فتحسب سنة من جزمك بالنية ، ثم إذا انتهت قومت في الأرض بما تساويه في ذلك الوقت وتخرج زكاتها .

ثانيا :

السيارة التي تقوم بتأجيرها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ومَرَّ عليها الحول وهي معك .

وفي حالة امتلاكك سيارة بنية الاتجار فيها ، فإن الزكاة تحسب على قيمتها عند حولان الحول ، ولا ينظر في سعرها وقت الشراء . وراجع السؤال رقم (65515) .

ثالثا :

الفوائد البنكية الربوية لا زكاة فيها ، لأنها مال حرام لا يملكه المرابي ، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير ، ويزكى أصل المال فقط .

والواجب عليك هو تحويل رصيدك بالبنك إلى حساب جار بلا فوائد ، لأن هذه الفوائد ربا محرم من كبائر الذنوب ، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .

رابعا :

(شبكة الزوجة) إن بلغت نصابا وهو 85 جراما ، فتجب فيها الزكاة ، وطريقة زكاتها : أن تقوّم بسعر يوم الزكاة بقطع النظر عن السعر الذي اشتريت به ، ثم تخرج زكاتها .

والمقصود بسعر يوم الزكاة : هو سعر هذا الذهب المستعمل ، الذي يمكنك أن تبيعه به ، لا سعر الذهب الجديد .

خامسا :

القدر الواجب إخراجه في زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة والنقود هو ربع العشر أي 2.5% وليس 2% كما جاء في السؤال .

سادساً :

مصارف الزكاة معروفة ، بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60

1- وقد أحسنت في إعطائها لفقراء القرية ، وللمحتاجين من أقاربك ، وللفقراء في فلسطين .

2- وأما إعطاء جزء من الزكاة لوالديك أو لإخوانك وأخواتك ميسوري الحال ، فلا يجوز ، ولا تبرأ به ذمتك ، لأنهم ليسوا من مصارف الزكاة . والمشروع أن تعطيهم من الهدية والصدقة لا من الزكاة . إلا أن يكون على واحدٍ منهم دين ، ولا يجد وفاء له ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ .

3- وكذلك صرف الزكاة في الأبنية الخيرية من المساجد والمدارس : لا يصح ، لأن الزكاة يجب أن تعطى لأحد الأصناف الثمانية المذكورة في الآية . وليست المساجد منها ، ولا تدخل في قوله تعالى : (وفي سبيل الله ) لأن المراد به : الجهاد في سبيل الله ، وانظر السؤال رقم (13734) (21805)

4- وأما الجمعيات الخيرية للأيتام والمرضى ، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان هؤلاء الأيتام أو المرضى فقراء محتاجين ، وكانت هذه الزكاة ستعطى لهم نقودا ، أو يتولى المسئولون شراء ما يحتاجونه من ملابس ودواء ونحو ذلك ، لا أن تصرف في مشاريع الجمعية من مبانٍ وغيرها .

ونسأل الله أن يبارك لك في مالك ، وأن يجعله عونا لك على طاعته .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/93706)



**********************



هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء ؟

السؤال :
هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟ .

الجواب :
الحمد لله

تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .

وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :

" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :

" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .

ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .

وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟

فأجابت :

" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :

" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .

وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .

سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟

فأجاب :

" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .

وانظر السؤال : (26236) .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/26236)



.

فريق الفتوى
05 Oct 2008, 05:27 PM
بناء المساجد من مال الزكاة

السؤال :
هل يجوز بناء المسجد وبيت المدرسة من مال الزكاة ؟.

الجواب :
الحمد لله

لا يجوز ذلك ، لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة .


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز الجزء 14 ص 297. (http://www.islamqa.com/ar/ref/13734)



************************


من هو الفقير المستحق للزكاة في أمريكا ؟

السؤال :
ما أدنى حد من المال أو الممتلكات يحوزه المسلم في أمريكا كي نعتبره من الفقراء ليستحق أموال الزكاة؟ وهل يجوز اعتبار المسلمين الجدد الذين اعتنقوا الإسلام حديثـًا داخل سجون أمريكا من مصارف الزكاة؟ وهل يجوز للمسجد استخدام الصدقة في سداد فاتورة الخدمات التي يتلقاها شخص ما ؟.

الجواب :
الحمد لله

أولا :

مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .

والفقير : هو من لا دخل له ، أو له دخل لا يكفيه .

وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأسرة نفسها ، وبعض الحالات يتفق الجميع على أنها تستحق الزكاة ، لتدني دخلها جدا .

والفقهاء يقولون : " الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة " .

وفي حال كون الإنسان يأخذ راتبا شهريا ، ينظر إلى مجموع دخله السنوي ، وإلى ما يحتاج إليه في النفقة خلال السنة ، فمثلا : إذا كان ما يتقاضاه سنويا خمسة آلاف ، وهو يحتاج في النفقة إلى عشرة آلاف ، فإنه فقير أو مسكين لأنه يملك نصف الكفاية فقط .

انظر : "الشرح الممتع" (2/672) ط. فجر.

وكذلك لو كان يحتاج إلى ستة آلاف ، ودخله خمسة فقط ، فهو مستحق للزكاة .

وقد يكون لديه ما يكفيه وعائلته ، لكنه مدين ، لا يجد سدادا ، فيعطى ما يسدّ به دينه . أو لديه ما يكفيه لأكله وشربه وسكنه ، لكنه محتاج للزواج وليس عنده ما يكفيه للمهر ، فيعطى ما يتزوج به .

ثانيا :

المسلم الذي اعتنق الإسلام حديثا ، وهو داخل السجن ، إن كان فقيرا ، أو مدينا ، يعطى من الزكاة ، ما يكفيه وعائلته ، وما يسد به دينه .

ولا حرج أن يعطى من الزكاة ـ حتى ولو كان غنياً ـ إذا كان في ذلك تأليف لقلبه حتى يقوى إيمانه ويثبت على الهداية ، لاسيما إذا كان وجيها مطاعا في قومه ، ويترتب على ذلك العطاء تأليف قلوب من معه ، فقد جعل الله تعالى للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة .

ثالثا :

يجوز بذل الصدقة في سداد فاتورة الخدمات المستحقة على شخص ما ، لأن الصدقة بابها واسع ، وقد تعطى للغني ، لكن ينبغي أن يراعى فيها الأولى والأحوج .

ويجوز سداد الفاتورة من الزكاة إذا كان الشخص لا يملك ما يسدد به ؛ لأنه يصبح بذلك من الغارمين .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/82974)



******************


لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقته

السؤال :
أنا امرأة أسكن في بلاد المهجر ، ومتزوجة ولدي 7 أولاد ، وفي كل عام أرسل زكاة الفطرة لوالدتي التي تسكن في المغرب ، للعلم أنا من يتكلف بمصاريفها .
فهل تجوز فيها هذه الزكاة أم لا ؟.

الجواب :
الحمد لله

اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع الزكاة المفروضة - ومنها صدقة الفطر - إلى من تلزم نفقته ، كالوالدَين والأولاد.

جاء في "المدونة" (1/344) :

" أرأيت زكاة مالي ؟ من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا تعطيها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته " انتهى .

وقال الشافعي في "الأم" (2/87) :

" ولا يعطي ( يعني من زكاة ماله ) أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/509) :

" ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا (يعني الأجداد والجدات) ، ولا للولد وإن سفل (يعني الأحفاد) .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه " انتهى .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء .

فأجاب:

" يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى .

وعلى هذا فلا يجوز لك ـ أيتها السائلة ـ أن تدفعي زكاة الفطر لأمك ، بل عليك أن تنفقي عليها من غير الزكاة ، ونسأل الله تعالى أن يوسع عليك ويرزقك رزقا حسنا .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/81122)



********************


يجوز دفع زكاة الفطر لأهل الزوجة المحتاجين

السؤال :
هل تجوز زكاة الفطر على أهل الزوجة فى حالة احتياجهم للمال ؟ .

الحمد لله

زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) رواه أبو داود (1609) وحسنه النووي في "المجموع" (6/126) والألباني في صحيح أبي داود .

فإذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاةِ الفطر لهم ، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم ، وذلك لأن أقارب الزوجة (الأصهار) لهم حق الرعاية والعناية إكراما للزوجة وإحسانا إليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "نور على الدرب" (682) :

" ولا شك أن الأصهار لهم حق ليس لأحد سواهم ممن ليس بصهر " انتهى .

فنرجو أن يكتب الله سبحانه وتعالى لك أجر الصدقة وأجر رعاية المصاهرة والإحسان إلى أهل الزوجة .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islamqa.com/ar/ref/81178)



*********************


مصارف الزكاة

السؤال :
ما هي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة ؟.


الجواب :
الحمد لله

" المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة ثمانية ، بيَّنها الله تعالى بياناً شافياً ، وأخبر عز وجل أن ذلك فريضة ، وأنه مبني على العلم والحكمة ، فقال جل ذكره : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم .

الأول والثاني : للفقراء ، والمساكين ، وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم وحاجتهم ، والفرق بين الفقراء والمساكين : أن الفقراء أشد حاجة ، لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة ، والمساكين أعلى حالاً من الفقراء ؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية ، وهؤلاء يعطون لحاجتهم .

ولكن كيف نقدر الحاجة ؟

قال العلماء : يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة . لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال ، فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة ، فكذلك ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة . وهذا قول حسن جيد ، أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل ، سواء أعطيناه أعياناً من أطعمة وألبسة ، أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما يناسبه ، أو أعطيناه صنعة أي آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة : كخياط ، أو نجار ، أو حداد ونحوه . المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة .

الثالث : العاملون عليها : أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر ، ولهذا قال : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60 ولم يقل : العاملون فيها . إشارة أن لهم نوع ولاية ، وهم جباتها الذين يجبونها من أهلها ، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها ، وكتابها ونحوهم ، وهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة .

ولكن كم يعطون منها ؟

العاملون على الزكاة مستحقون بوصف العمالة ، ومن استحق بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف ، وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيها ، سواء كانوا أغنياء أم فقراء ، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم ، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة ، فإن قدر أن العاملين عليها فقراء ، فإنهم يعطون بالعمالة ، ويعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم . لأنهم يستحقون الزكاة بوصفين العمالة عليها والفقر ، فيعطون لكل من الوصفين، ولكن إذا أعطيناهم للعمالة ولم تسد حاجتهم لمدة سنة ، فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة ، مثال ذلك: إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة سنة عشرة آلاف ريال ، وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة آلاف ريال ، وأن نصيبهم من العمالة ألفا ريال ، فعلى هذا نعطيهم ألفي ريال للعمالة ، ونعطيهم ثمانية آلاف ريال للفقر .

الرابع : المؤلفة قلوبهم : وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام : إما كافر يرجى إسلامه ، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه ، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين ، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين .

ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيداً مطاعاً في قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة ، أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية : كرجل دخل في الإسلام حديثاً ، يحتاج إلى تأليفه وقوة إيمانه بإعطائه ؟

هذه محل خلاف بين العلماء ، والراجح عندي : أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على الإسلام بتقوية إيمانه ، وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيداً في قومه ، لعموم قوله تعالى: ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ، ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية والجسمية فإعطاؤنا هذا الضعيف الإيمان لتقوية إيمانه من باب أولى ؛ لأن تقوية الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد .

هؤلاء أربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ، ويملكونها ملكاً تامًّا حتى لو زال الوصف عنهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة ، بل تبقى حلالاً لهم ، لأن الله عبر لاستحقاقهم إياها باللام فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) ، فأتى باللام ، وفائدة ذلك : أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا يلزمه رد الزكاة : مثل لو أعطيناه عشرة آلاف لفقره وهي تكفيه لمدة سنة ، ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مال ، أو موت قريب له يرثه أو ما شابه ذلك ، فإنه لا يلزمه رد ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة ؛ لأنه ملكه .

الخامس من أصناف أهل الزكاة : الرقاب ، لقوله تعالى : ( وَفِي الرِّقَابِ ) ، والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء :

الأول : مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته ، فيعطى ما يوفي به سيده .

والثاني : رقيق مملوك اشْتُرِيَ من الزكاة ليعتق .

الثالث : أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير ، وأيضاً : الاختطاف ، فلو اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة ، لأن العلة واحدة ، وهي فكاك المسلم من الأسر ، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين .

السادس : الغارمين . والغرم هو الدين ، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين : غرم لإصلاح ذات البين ، وغرم لسداد الحاجة ، أما الغرم لإصلاح ذات البين ، فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو حروب ، فأتى رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد ، وأصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته ، فإنا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة ، جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به ، الذي فيه إزالة الشحناء والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس ، وهذا يعطى سواء كان غنيًّا أم فقيراً ، لأننا لسنا نعطيه لسد حاجته ، ولكننا نعطيه لما قام به من المصلحة العامة .

أما الثاني : فهو الغارم لنفسه ، الذي استدان لنفسه ليدفعه في حاجته ، أو بشراء شيء يحتاجه يشتريه في ذمته ، وليس عنده مال ، فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن لا يكون عنده مال يوفي به الدَّين .

وهنا مسألة : هل الأفضل أن نعطي هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه أو نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه ؟

هذا يختلف ، فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه ، وإبراء ذمته ، وهو أمين فيما يعطى لوفاء الدين فإنا نعطيه هو بنفسه يقضي دينه ، لأن هذا أستر له وأبعد عن تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه .

أما إذا كان المدين رجلاً مبذراً يفسد الأموال ، ولو أعطيناه مالاً ليقضي دينه ذهب يشتري أشياء لا ضرورة لها فإننا لا نعطيه ، وإنما نذهب نحن إلى دائنه ونقول له : ما دين فلان لك ؟ ثم نعطيه هذا الدين ، أو بعضه حسب ما يتيسر .

السابع : في سبيل الله . وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير ، ولا يصح أن يراد به جميع سبل الخير ؛ لأنه لو كان المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . إذ يكون الحصر عديم التأثير ، فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله ، فيطعى المقاتل في سبيل الله ، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا ، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك ، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا بها ، ولكن لابد أن يكون القتال في سبيل الله . والقتال في سبيل الله بَيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل شجاعة ، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله ؟ قال : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) ، فالرجل المقاتل حمية لوطنه وغير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله ، لا من الأمور المادية الدنيوية ، ولا من أمور الاۤخرة ، والرجل الذي يقاتل شجاعة أي أنه يحب القتال لكونه شجاعاً ـ والمتصف بصفة غالباً يحب أن يقوم بها على أي حال كانت ـ هو أيضاً ليس يقاتل في سبيل الله ، والمقاتل ليرى مكانه ، يقاتل رياء وسمعة ليس يقاتل في سبيل الله ، وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة ؛ لأن الله تعالى يقول : ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا .

قال أهل العلم : ومن سبيل الله : الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام أحمد رحمه الله : ( العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته ) ، فالعلم هو أصل الشرع كله ، فلا شرع إلا بعلم ، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، ويتعلموا أحكام شريعتهم ، وما يلزم من عقيدة وقول وفعل . أما الجهـاد في سبيـل الله فنعم هو من أشرف الأعمال ، بل هو ذروة سنام الإسلام ، ولا شك في فضله ، لكن العلم له شأن كبير في الإسلام ، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه .

الثامن : ابن السبيل . وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته ، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده ، وإن كان في بلده غنيًّا ؛ لأنه محتاج ، ولا نقول له في هذه الحال : يلزمك أن تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته ديناً ، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه ، فإذا وجدنا شخصاً مسافراً من مكة إلى المدينة ، وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة ، فإننا نعطيه ما يوصله إلى المدينة فقط ، لأن هذه هي حاجته ولا نعطيه أكثر .

وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة ، وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجد ، ولا في إصلاح الطرق ، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك ، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال : ( فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .

ثم نقول : هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل صنف منهم ؛ لأن الواو تقتضي الجمع ؟

فالجواب : أن ذلك لا يجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صنفاً واحداً ، وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق ، وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف .

فإن قيل : أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثمانية ؟

قلنا : إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد ؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصف ، فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى ، والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين ، ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

والله أعلم .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/331-339) .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/46209)



.