أبو الجوري الشرقي
11 Sep 2008, 08:43 AM
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم أما بعد:
فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ من طريق عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
وأخذ بهذا أمم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب .... فقالوا:
"من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه = أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا".
والغلط الذي يحدث من بعض الناس: أنه يخرج الكفارة في أول الشهر، ورأيت بعض الموظفين في الجمعيات يستقبلها منهم.
وهذا الفعل لا يصح لأنه إخراج للكفارة قبل سببها، والعبادات والكفارات لا تصح قبل سبب الوجوب كما قرره الحفظ ابن رجب في القاعدة الرابعة من قواعده في الفقه، قال ـ رحمه الله ـ :الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ.
ونحوه في قواعد العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ القاعدة 39.
وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحها:
وألغ كل سابق لسببه * لا شرطه فادر الفروق وانتبه.
فلينتبه لهذا ولا تخرج الكفارة إلا بعد سبب الوجوب، وهو الفطر في رمضان، فيخرجها إن شاء كل يوم بيومه، وإلا يأخرها في نهاية الشهر ويخرجها كاملة .
عبد الرحمن بن صالح السديس
منقول
فقد روى البخاري ـ رحمه الله ـ من طريق عَطَاءٍ أنه سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
وأخذ بهذا أمم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب .... فقالوا:
"من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه = أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا".
والغلط الذي يحدث من بعض الناس: أنه يخرج الكفارة في أول الشهر، ورأيت بعض الموظفين في الجمعيات يستقبلها منهم.
وهذا الفعل لا يصح لأنه إخراج للكفارة قبل سببها، والعبادات والكفارات لا تصح قبل سبب الوجوب كما قرره الحفظ ابن رجب في القاعدة الرابعة من قواعده في الفقه، قال ـ رحمه الله ـ :الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وُجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ.
ونحوه في قواعد العلامة السعدي ـ رحمه الله ـ القاعدة 39.
وتلميذه العلامة العثيمين في منظومته في القواعد وشرحها:
وألغ كل سابق لسببه * لا شرطه فادر الفروق وانتبه.
فلينتبه لهذا ولا تخرج الكفارة إلا بعد سبب الوجوب، وهو الفطر في رمضان، فيخرجها إن شاء كل يوم بيومه، وإلا يأخرها في نهاية الشهر ويخرجها كاملة .
عبد الرحمن بن صالح السديس
منقول